﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.050
احسن الله اليكم القول بعدم التوقيت  قال بها احد من اهل العلم   بعدم التوقيت يوم وليلة وثلاثة ايام يعني مقتضى حديث ابي نعم  نعم اول ما عند والله ما ادري

2
00:00:26.000 --> 00:00:58.950
هل سبق شيخ الاسلام شهر سابعا له اخذهم من اصول الشريعة  يعني لما ثبت الرخصة في الجملة يعني اثبتها في حال الحاجة او الضرورة قوله تعالى ما جعلها لكم في الدين من حرج

3
00:00:59.300 --> 00:01:05.000
