سؤال يقول والدة زوجتي توفيت منذ سنة ونصف عندها اه ست بنات خمسة منهن متزوجات والاخرى بقي لم تنجب. وقد ورثت عن زوجها في المنزل الوحيد الذي تركه لها ولبناتها حسب القسمة الشرعية ورث معهم ايضا اعمام آآ بناتها تنازلت والدة زوجتي عن نصيبها في البيت من ميراث زوجها لبناتها. بعقد بيع وشراء قبل وفاتها مع العلم ان مع والدة زوجتي اخ واخت احياء. فهل تأثم والدتي بالتنازل عن نصيبها لبناتها مع العلم ان بناتها لا يملكون شيئا غير هذا البيت بعيدا عن التفاصيل التي قد لا يكون السؤال واضحا في ايرادها نعلن مبادئ المرء مسلط على ماله في حياته بالمعروف يفعل فيه ما يشاء لكنه مطالب بالعد بين اولاده في العطايا ان كان له اكثر من ولد لا يخص احدا منهم بعطية الا لمسوغ شرعي كما لو كان من ذوي الاعاقات الاحتياجات الخاصة او كان يعني كثير العيال او كان شديد الفقر والحاجة ليس ليس عنده يعني لم يدرك حظه من التعليم وليس عنده مهنة منها. يعني من ضعفة الناس فلا بأس ان لضعفه لفاقته لحاجته لاعاقته اذا وجد مسوغ شرعي لهذا التخصيص وليس لمجرد المحبة ما اعطاه لاولاده عطية منجدة مقبوضة في حال الحياة تمضي ويستقر ملكهم عليها. اما من جعلهم من ذلك وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا تصح. لماذا لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لكن بقي امر ان يجاهد المرء نفسه عند العطية الا يكون المقصود بها الاضرار بالورثة المحتملين واحد عنده اولاد بنات ولسه عنده اولاد وخشي انه اذا مات منعتوه سيأخذون الثلثين والباخيس هذا مولى اخوانه اعمام البنات فاراد ان يحرمهم من الميراس فكتب كل ما يملكه لبناته في حياته يجاهد نفسه في مغالبة هذه النية وفي مدافعتها وهذا امر نعظه به في نفسه. فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بل يقل له جرد القصد والنية لله عز فان الناقد بصير وان العقبة كؤول وان الله لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء