سؤال حول قضية ارث خلاصته اني ام لاولاد ماتت وتركت ارسا وبتقول ان عندما مات زوجي من قبل كان كل المال مالي كان زوجي كذبا لا مال له والمال كله مالي فانا لن اقسم لكم خالص مالي ليس لابيكم علاقة هو ابوهم توفى اه توفي من قبل يعني لكن تقول عندما مات لن تربا لا مال له بهذا المال كله مالي وانا الان اترك هذا المال ميراث وعملت وصية ادي تقيل عندهم عقارات وذهب ومنقولات قالت شقة من الشقق وقف ماشي يجوز للشخص ان يوصي بما لا يزيد عن الثلث من امواله ليكون عملا من اعمال الخير بعد مماته لكن قالت ايه بقيت انا اوصي ان يسوى بين الذكر والانثى عند القسم لماذا يا امة الله قالت اصل انا في حياتي رضيت الاولاد بكتير دفعت لهم كتير ونفعتش باخواتهم البنات فانا ما عدلتش في حياتي بين اولادي فبحاول اعوض هذه المسألة ان انا اقول الذكر مثل الانثى شيء من التوازن والتعادل. بينما بذلته لاولاد الذكور في حياتي وحرمت منه بناتي هل هذه الصورة مقبولة ولا لا؟ لان بعد ما ماتت فيه ناس المستفيدين البنات بيقولوا اه الزكاة مسل ايه؟ مسل الانسى والاولاد بيقولوا لا نرجع للقاعدة الشرعية ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين فنحل المعضلة دي ازاي نقول لهم اولا اذا مات الميت اصبحت امواله من بعده تاركة واضح تقسم بين الورثة على كتاب الله عز وجل بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا الام رحمه الله رحمها الله تقول عندما مات الاب لم يكن هناك مال يورث عنه بالكلية وان المال مالها بالكلية من حر مالها وخالص املاكها فان صدقت هذه الدعوة فلا ميراث للاب ليوزع بين الورثة وتبدأ قصة التوريث من موت الام رحمها الله طيب وصيتها المخالفة لنص الكتاب. موضع نظر بل الاصل عدم اعتبارها تهدر تلغى فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم الاصل عدم اعتباره. الا اذا ثبت يقينا انها قد عوضت الذكور عن نصيبهم الشرعي باموال في حياتها ولم تعطي البنات وارادت ان تعوض البنات عن هذا التمييز بعد وفاتها اعمالا لقاعدة اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لكن ينزر هل هذا الوضع الذي تقترح فيه وصيتها يحقق فعلا العدل بين اولادها ذكرانا واناثا ام لا يزال الميزان جائرا مائلا في حل في ايضا اه اه سيناريو اخر اذا تغافر الورثة فيما بينهم وتراضى الاولاد على انفاذ وصية امهم. ما هو انتقل الحق الى الورثة فالاولاد برا بامهم واحسانا اليها بعد موتها. قال له والله احنا هنمشي لكلامك. جايز. هم الحق حقهم يجوز ان يتنازل صاحب الحق عن حق. الولد كان له نصيب كان له نصيبان قال انا اخد نصيب ومت نازل لاخواتي البنات عن نصيبي. ان شا الله يتنازل عن كل حظه في الميراس لاخواته البنات لا بأس وكثير من من الاولاد الزكور يعني اه يعملوا كده. يقولوا اخوانا اخواتي البنات مكسورات الجناح ومقصوصات الريش وليس لهن حايل ولا دخل واحنا ربنا فتح علينا وبسط لنا في الرزق وطوفنا في الارض يمنة ويسرا ولا اه يعني مراغم كثير وسعى في ارض الله الواسعة. فسيب الحتة الميراث دي لاخواتي البنات يرتفقن بها. بعض وبلاقي الناس بيعملوا كده وده مقبول ومشكور من يفعله ومأجور لكن لا يجبر عليه ولا يؤخذ منه بسيف الحياء بارك الله فيكم فاذا تغافر الورثة فيما بينهم وتراضوا على انفاذ وصية امهم برا بها وتطهيبا لروحها في مرقدها. وكان هذا عن عن تراض حقيقي. لا تشوبه شهيبة اكراهة ولا الجاء بسيف الحياة جائز فإذا لم يكن هذا ولا ذاك اعيد التقسيم بما يحقق العدل بين الاولاد في العطية التي كانت اثناء الحياة وبما يكون على وفاق كتاب الله فيما يكون من تركة محتلة وخير لهم ان طابت نفوسهم ان يتغافروا فيما بينهم وان ينفذوا وصية امهم لكن لا يرغم احد منهم على ذلك وصيتها بان تكون احدى الشقق وقفة لله عز وجل وصية صحيحة يتعين امضاؤها. ما دامت لا تتجاوز قيمتها ثلث التركة. والظاهر من خلال استعراض الوقائع انها كذلك تمام