اخر سؤال نختم به رجل عنده زوجتان الاولى لا تحمل والتانية طبيعية وعندها اولاد هل يجوز وضع بيضة ملقحة من الزوجة الثانية الطبيعية وزرعها في رحم بتحمل من نفس الرجل لانه زوج لكليهما الجواب عن هذا ان تلقيح الخارجي لاطفال ما يسمى باطفال اي الانابيب انما يحل بهذه الشروط ان تكون البويضة من الزوجة ان يكون الحيوان المنوي للزوج ان يكون الرحم لنفس الزوجة صاحبة البويضة اقول تاني ان تكون البويضة من الزوجة حيوان المنوي من الزوج الرحم لنفس الزوجة صاحبة البيت ما ينفعش نأجر رحم عشان يحمل ويبقى رحم مستأجر مسلا يعني او لان ده الرحم بتاع زوجته التانية يبقى ما دام حلاله وده المعمل بتاعه يبقى يجوز يفرغ فيه زي ما هو عايز المسألة مش بهذه الصورة وبالمناسبة بالمناسبة المجمع الفقهي في رابطة العالم الاسلامي في وقت مبكر كان قد افتى بجواز هذه السورة فلما عقد مجمع الفقه الاسلامي الدولي وناقة الصور التلقيح الصناعي حرم هذه الصور في جملة ما حرم من الصور وكموقف فقهي نبيل من القائمين على المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي دعوا الى عقد اجتماع واعادوا النظر في هذه المسألة مرة اخرى واستمعوا الى شهادات وتقريرات الخبراء والاطباء في هذا الكلام ده كان الف ربعمية واربعة يعني حوالي اربعين سنة تقريبا يعني يعني كانوا قد قالوا آآ في القرار السابق ان الاسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الاخرى للزوج نفسه حيس تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها منزوعة الرحم يظهر لمجلس المجمع انه جائز عند الحاجة ده القرار اولا قبل ان يعقد اجتماع لاحق ويسحب فيه هذا القرار وقالوا ان هم استقبلوا ملاحزات طبية كسيرة تفصيلية جميلة قالوا الزوجة الاخرى التي زرعت فيها ذقيحة بويضة ربما تحمل ثانية قبل انسداد رحمها. قد يحدث حمل على حمل وده طبيا زكرناه الاطباء للفقهاء. قبل ما ينسد الرحم على هذه اللقيحة لو جامعها زوجها. وحرص انه التقى حيوان منوي ببويضة منها ها تحمل يبقى عندها توأم واحد من الناحية دي واحد من الناحية دي احنا مش عارفين مين بالضبط صاحبة البويضة هذا فضلا عن قوله تعالى ان امهاتهم الا ايه ان اللائي ولدنهم ان امهاتهم الا الذين لاشياء كثيرة زكرها لا يتسع المقام لاستعراضها قالوا وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الاراء فيه قرر المجلس سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الاسلوب السابع المشار اليه من قرار المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام الف واربعمية واربعة وسبحان الله فعلا يعني آآ وليمنعنك قضاء قضيته الان امس ثم هديت فيه الى رشدك ان ترجع عنه فان الحق قديم لا يغيره شيء انما انا بشر اخطئ واصيب. اقول الرأي اليوم وارجع عنه غدا اقول رأي اليوم وارجو عنه غدا واذا صح الدليل الشرعي الصحيح الصريح الذي لا مخالف له بخلاف ما قلناه او قررناه فالقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن راجعون عن اجتهاداتنا التي تبين لنا خطأها في حياتنا وبعد مماتنا ولا نريد لاحد ان ينسب الينا منها شيء اذا صح الدليل بخلافها فالقول ما قال الله وما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم واختم بلقطة للشافعي سئل عن مسألة فافتى فيها فاجابه سائله لكنك رويت حديثا عن رسول الله يقول فيه بخلاف ما تقول هل تأخذ فيه ام لا طفض الشافعي كانما لدغته عقرب وقال ماذا تقول ارأيتني اعلق الصليب ارأيتني ادخل الكنيسة؟ ارأيتني اشد الزنار على وسطي؟ حتى تقول لي عن حديس صح عن رسول الله اتاخذ به ام لا؟ نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين نعم على الرأس فرضي الله عن الشافعي