شخص وعد شخصا ان يقرضه مبلغا من المال بعد التوقيع واشهاد الشهود علم شيئا لم يكن يعلمه من قبل عن المقترض فغير رأيه وابى ان يقرضه المال مع ان العقد وعد منه باعطاء المال فهل يأثم وماذا عليه الجواب يا رعاك الله ان الاصل هو الوفاء بالوعد والصدق فيه وقد مدح الله نبيه اسماعيل بقوله واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ان من ايات النفاق خلف الوعد ففي صحيح النسائي عن شقيق ابن سلمة قال ثلاث من كن فيه فهو مناف في حديس مرفوع يعني اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها لكن هذا يا ولدي في باب الديانة ومكارم الاخلاق وليس في باب الحقوق القضائية الواجبة يا ترى هذا الذي بلغك عنه يقتضي فعلا التثريب عليه شرعا ومجافاته بعدم اقراضه بارك على انه مسنن مدخن او مدمن او مجاهر بفسق ومعاصي فاردت الا تعينه على فسقه او فجوره بقرض وايه ان كان الامر كذلك فموقفك محتمل وله تخرير آآ شرعي اما اذا كان لمواقف شخصية او لامور الدنيوية بحتة لحزازات وخصومات اكتشفتها كان نقلك انه اغتابك او اساء اليك بالغيب او نحوه اخلي هذه جانبا يا ولدي ولا تخسر ثواب القرض فان القرض له نصف الصدقة ثواب القرب على النصف من ثواب الصدقة. يا ولدي فلا يصفنك الشيطان عن هذه القربة التي توجهت اليها. اسأل الله ان يتمها لك على خير. اللهم امين. اللهم امين لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم امين