﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.250
بيقول في زلي يعني التضخم  كثير من الناس الى اقامة غيري بالعملة المحلية بما يوازي قيمتها من الدولار او الذهب عايز مني مليون بالعملة المحلية. ماشي. احسبها بالدولار وتثبت في ذمتك دينا بالدولار. ويوم الوفاء تديني دولار او تديني ما قيمته الدولار بسعر يوم القرض

2
00:00:28.800 --> 00:00:54.950
مش بسعر يوم الوفاة ده السؤال الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ويجوز ردها بقيمة اخرى عند الوفاء بدون اتفاق مسبق بدون اتفاق مسبق على ان يكون ذلك بقيمة العملة البديلة يوم الوفاء وليس يوم القرض

3
00:00:55.150 --> 00:01:18.900
نعم اكرر على ان يكون ذلك بقيمة العملة البديلة يوم الوفاء وليس يوم الكرب لحديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم. فناخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها. ما لم يتفرقا وبينهما شيء

4
00:01:20.300 --> 00:01:39.600
اما تعويض فرق اقرصته من اليوم العملة المحلية ويوم الوفاة المليون ده هبط الى النصف الى التلت وقع من الدور العاشر ازمة طبعا وحول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة فيه قرار لمجمع فقهاء

5
00:01:39.800 --> 00:02:07.950
خلاصته اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه يعني قول مقبول ومعتبر شرعا دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا من نظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش عرفي وصنع عند عند

6
00:02:08.100 --> 00:02:11.100
التنازع الى التحكيم او القضاء