﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:36.100
نعم الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة واصيلا. الاخ يسأل هل قضية اذكار الصباح والمساء؟ متى وقع واذا فاتت هل تقضى؟ الاية السابقة

2
00:00:36.400 --> 00:01:06.850
امر الله جل وعلا بذكره بكرة واصيلا. بكرة اي اول النهار. واصيلا اي اخر النهار والذي عليه اهل اللغة ان الاصال من بعد العصر الى غروب الشمس. وقال تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيبتدأ او تبتدئ اذكار الصباح

3
00:01:06.850 --> 00:01:34.150
من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتبتدي اذكار المساء من بعد العصر لصلاة العصر او دخول وقت العصر الى غروب الشمس. والافضل في ذلك قبيل الغروب اذا قرب الليل

4
00:01:34.750 --> 00:02:05.950
هذا احد الاقوال في المسألة وهو اظهرها في نظري فقيل ان المساء يبتدأ من زوال الشمس كما قول طائفة من اهل اللغة تفسير المشاكل معنى اللغوي  تعالي تبتدي اذكار المساء من بعد زوال الشمس الى غروبها. والاظهر الاول

5
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
لان الابطال لا يصدق عليه من بعد المسألة الذي هو الزوال من بعد الزوال. الاصال من بعد العصر الى غروب. والايات بعضها بعضا. والاحاديث توضح ذلك. نعم تقضى. اذا كانت هذه

6
00:02:25.950 --> 00:03:05.000
الاذكار فانها تقضى. لكونها متعلقة في حال الرجل لئلا تصيبه عين او غير ذلك  كما يندب قضاء السنن الرواتب. القبلية او السنن القبلية. الظهر تقضى بعد صلاة الظهر فاتت سنة الفجر تقضى بعد الصلاة. واذا فات الوتر فله حالتان

7
00:03:05.300 --> 00:03:29.950
اما ان يقضي بين الاذان والاقامة سيقضي على هيئته وصفته. وهذا ثابت عن جمع غثير من الصحابة رضي الله عنهم  الحسن الثاني يقضي بعد طلوع الشمس سيقضيه حينئذ شفعا. ولم ينقل عن صحابي قط

8
00:03:29.950 --> 00:03:49.750
ان الوتر يقضى بعد الشمس وترا. انما يقضى شفعاء. قال قول طائفة من كافر اهل العلم من الفقهاء والمحدثين. وفي قول اخر انه يقضى ما لم يدخل وقت الوتر. الاخر وهذا قول الاوزاعي رحمه الله

9
00:03:50.850 --> 00:04:02.103
الصحيح انه يقضى ما بين الاذان والاقامة اذا اقيمت الصلاة فيقضى شفعا والله اعلم