﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول السائل بالنسبة لصلاة الفجر المقيمين في مصر هل لا بد من انتظار فترة قبل صلاة الفجر؟ لانه يؤذن قبل واذا كان هذا صحيحا فهل معنى هذا ان الصلاة منفردا بعد الاذان بفترة افضل من الصلاة جماعة مباشرة بعد الان؟ اول

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ينبغي التأكد من مثل هذا. وهذه مسألة جرى الكلام فيها كثيرا. ولعل السبب ايضا سؤال مثل هذا اه اه بحثت وصار فيها كلام. وكثير من اهل العلم خاصة في هذه البلاد. اه وكذلك اه منذ سنوات في عهد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الذي تقرر عنده وعندك اهل العلم كثير من اهل العلم في هذه البلاد ان هذه تقاويم صحيحة. وكذلك الحكم ينظر في التقاويم الاخرى لتكونوا معتمدة. وحاصروا ما يقال في

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ان ما يكون من التقاويم التي يخبر بها اناس ثقات معروفون آآ ظبط في هذه الاوقات ومعروفون بمعرفة هذا الفن. وثم طبعت هذه التقاويم وانتشرت عند الناس فاهل العلم يقولون اذا اخبر مخبر بان الشمس قد غربت وهذا ثقة فانه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ويفطر واذا اذن فانه يصلي. فاذا كان هذا في خبر مخبر وانت لا يلزمك بعد ذلك ان تتبع وان تقوم وترى الشمس. هل غربت لتفطر وتصوم مثلا؟ لتفطر وتصلي. وهكذا في ساعة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الى الاخبار الدينية. ولا يشرع لك ان تسأل. بل عليك ان تأخذ بخبره. ما دام خبرا عن امر ديني والمخبر ثقة. فما كان المخبرون به كثيرين. وكان ايضا عن جهات

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
المسؤولة وايضا عن متابعة لهذا الشيء واعتمدت فكذلك يعمل بخبر ويؤخذ به. واذا وقع شيء من ذلك وحصل شك في هذا فنبقى على الاصل. لانه حينما يتعارض الاصل والظاهر فهنالك ومسائل ينظر في الشيء الذي يغلب

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ويكون هو الصواب على تفصيل مذكور في هذه القاعدة ذكر ابن رجب وغيره. فهذا هو الاصل الذي يجرى عليه. خاصة انه فيه خلاف وكثير من اهل العلم ممن تتبع مطلع الفجر طلوع الفجر وكذلك غروب

9
00:03:00.050 --> 00:03:21.150
الشمس فرآه اما موافقا بعضهم او بعضهم يقول قريب جدا من هذا التوقيت من هذا التوقيت  ولهذا يلقى على هذا الشيخ ولا يحسن التشويش على الناس. في هذه العبادة التي يترتب عليها

10
00:03:21.150 --> 00:03:41.150
ان تحصل شيء من الوساوس للناس وخاصة من يصلي في البيت حتى انه ال الامر بكثير من الناس الى ان يصلي وهذي امور في الحقيقة يجب شدها ويجب شد الطرق اليها ولا يجوز فتحها لما يترتب عليه الفاسد

11
00:03:41.150 --> 00:04:01.150
ثم ان لهذه المسألة مخارج عند اهل العلم. مخارج عند اهل العلم. اه ما دام ان الامر من الامور محتمل ومدى الامر يقال تدرس وتنظر. ولم يقع اجماع على هذا الشيء. اجماع على شيء. وخرج بعض الناس

12
00:04:01.150 --> 00:04:21.150
فرأوا الفجر فرأوه مطابقا مطابقا ومنهم من قال انه في فرق دقائق يسيرة ولمن قال اكثر ما دام انه حصل اضطراب من ثلاث دقائق او اقل الى عشرين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة هذا يدل على اضطراب هذا التشكيل

13
00:04:21.150 --> 00:04:41.150
اذ لو كان هذا التشكيك صحيحا وعلميا لاتفق عليه على قول واحد وما دام انه حصل اختلاف ثم من يقول في فرق ثلاث دقائق. وبعضهم يقول لا فرق في ذلك. انما غاية الامر انه ربما خفي الفجر على

14
00:04:41.150 --> 00:05:01.150
من طلع وغيره رآه لان رؤية الفجر كرؤية القمر في رمضان. فبعضهم ربما يقول لم اره وبعضهم يقول نعتمد على مرضاه فاذا اثبته قوم وقالوا ان الفجر طلع وقال اخر ما طلع ومن قال انه طلع من اهل خبرة

15
00:05:01.150 --> 00:05:21.150
فنأخذ بقول مثبت خاصة ان من يقول خلاف ذلك وانه فيه تقديم للوقت سواء مثلا في هذه البلاد او في مصر وكانت تلك الحسابات معتمدة على اهل الثقة والامانة واهل الاختصاص. والذين خالفوا اختلفوا في هذا

16
00:05:21.150 --> 00:05:46.050
مما يدل على ان هذا التشكيك موضع نظر ويبقى على هذا العصر ولما فيه من المفاسد مترتبة على الاختلاف والنزاع حتى عالا الامر ببعض الناس الى انه يترك او يقيم الجماعة مرة ثم مرتين مرة هنا وهذا يعني فيه ما فيه والنبي عليه الصلاة والسلام

17
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
امر بشهود صلاة الجماعة بشهود صلاة الجماعة وعدم التفرق ولهذا لو تقدم انسان مبتدع ولم عزله عن الامامة فاننا لا نترك الجماعة. لا مع ان هذا عند كثير من العلم لا تصح الصلاة خلفه. ونص

18
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
على صحة الصلاة خلفه. لان ترك الصلاة فيه تعطيل للجماعة. ومثل هذا مفسدة يجب تلافيها. قال عثمان رضي الله عنه لما قيل له انك محصور. ويصلي لنا امام فتنة. قال الصلاة خير

19
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
ما عمل الناس فاذا صلى الناس فصلي معهم ولو كان الذي يصلي امام فتنة ممن حاصروا عثمان حتى ال بهم الامر والعياذ بالله الى ان قتلوه شهيدا حميدا. وكان يأمرهم بالصلاة خلف هؤلاء

20
00:06:46.050 --> 00:07:06.050
القوم المعتدين الظالمين لان ترك الصلاة خلفهم يزيد الامر سوءا ويفتح وابوابا من الشرور كثيرة. والادلة في السنة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الامر الصلاة خلفهم. يصلون لكم

21
00:07:06.050 --> 00:07:26.050
ان اصابوا فلكم عند احمد ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وكذلك الصلاة خلف الامراء الذين يقيموا الصلاة آآ عن وقتها وهذا في اخبار عند مسعود وغيره. ثم لو فرضنا لو فرضنا جدلا ان الصلاة صليت قبل الوقت

22
00:07:26.050 --> 00:07:56.050
فان هناك قولا جيدا لبعض اهل العلم. يقولوا لو صلى الصلاة قبل وقتها. مثلا اليوم انه يصحين ويصلي الفجر غدا وصلاتك الفجر غدا قبل الوقت ايضا فانها بمثابة القضاء قبلها لانه في قول معتمد عند الشافعية يجوز القضاء مكان الاداء والاداء مكان القضاء وعلى

23
00:07:56.050 --> 00:08:16.050
قولهم لو فرض ان صلاة الفجر صليت قبل وقتها فانه لا يلزم المصلي بان يعيد الا صلاة واحدة فلو صلى عشرين سنة او ثلاثين سنة صلاة الفجر قبل وقتها علم ذلك فانه على هذا القول لا

24
00:08:16.050 --> 00:08:36.050
ما يلزمه لو قيل انه عيد لا يلزم ان يعيد الا صلاة واحدة. لانه حينما صلى اول صلاة صلاها قبل الوقت فانه في الغد اذا صلى صلاة الفجر تكون قضاء لصلاة صلاته بالامس. ثم صلاة بالامس

25
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
قضاء وهكذا. الصلاة التي بعدها قضاء للصلاة التي قبلها. الصلاة التي لو هرب لو فرض آآ آآ ان الصلاة قبل الفجر ونعلم انه لو فرض ان هذا القول ضعيف فان القول الضعيف

26
00:08:56.050 --> 00:09:26.050
ليكونوا قويا حين يكونوا في الاخذ بالقول الصحيح مشقة. واهل العلم يتكلمون في يقولون احتجنا للكلام فيها وان لم يتكلم فيها من سبقنا الحاجة والضرورة اليها كما تكلم شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة طواف الحائض في مسألة طواف الحائض آآ لطواف الافاضة

27
00:09:26.050 --> 00:09:46.050
على التفصيل المذكور في هذه المسألة. المقصود انه اه كما تقدم اه لا يحسن ترك الصلاة مع جماعة المسلمين ووقوع النزاع والخلاف في هذه المسائل التي تفضي الى النزاع والفتنة والشر هو

28
00:09:46.050 --> 00:10:06.050
اه هذا امر مشاهد. اه كما تقدم وجاءت ادلة من السنة تبين انه لو خاصة في الفطر في الفطر والفطر امره ايسر. يعني لو كان الفطر مثلا قبل يعني لو كان الفطر

29
00:10:06.050 --> 00:10:26.050
مثلا قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس بزمن على خلاف في هذا التوقيت هل التوقيت مثلا قبل الغروب او بعد الغروب؟ آآ فغاية الامر ان يكون خاصة في تأخر الاذان اذا كانت الشمس قد غربت الشمس

30
00:10:26.050 --> 00:10:47.450
قد غربت ان يكون الذي افطر على التوقيت اخر الفطرة بناء على اعتقاده ان الشمس لم  وهذا هو الواجب عليه. فلو قال انسان انا افطر قبل التوقيت فيجاهر بالفطر مثلا قبل الاذان بعشر دقائق

31
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
ويزعم انه يتبع السنة. هذا لا يمكن. كيف يقال هذا؟ وهذا يسبب فتنة وشر وفساد عظيم يزعم انه يعجل الفطر لانه هو السنة. والناس يخالف في ذلك ويقول تغرب ولاستعنت على فلج

32
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
ولا على يقين غاية الامر انه حصل عندك لبس فعملت بقول لا تدري وانت على قول اخر هو في الاصل هو المعمول به. ولو لم يكن الا ما يحصل من الشر في هذا لكان الواجب عليك

33
00:11:27.450 --> 00:11:45.950
ان تنتظر. ولهذا النبي عليه قال الصوم يوم يصومه الناس. بل هذا دليل اخر. يعني لو ان اه قال انسان اخبر انه واعتمد القاضي والحاكم رؤيته وانتشر عند الناس واعلن

34
00:11:46.150 --> 00:12:04.150
ان ان غدا ان غد مثلا من رمضان مثلا من رمضان وفي نفس الامر تبين بعد ذلك انه لم يرى الهلال نعم وانه اخطأ. النبي عليه قال الصوم يوم يصوم الناس

35
00:12:04.150 --> 00:12:24.150
فهذا لا يلتفت الى لا ينظر ولا يؤخذ بالهلال الذي في السماء. انما الهلال ما يستهله الناس اجتهد الصوم يوم يصومه الناس. والفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا لو اعتمدت رؤيته مثلا في دخول شهر ذي الحجة ثم

36
00:12:24.150 --> 00:12:44.150
اه استمريت عليك اه تبين ان الوقوف اه في اليوم التاسع اوقفنا في اليوم العاشر في في نفس الامر لكن الظاهر ان عرفة في هذا اليوم وهو في في الباطن في اليوم التاسع. يعني تجاوزنا التاسع

37
00:12:44.150 --> 00:13:04.150
ووقفنا في العاشر فعرفة في اليوم في هذه الاوقات فيه وان كان في باطن الامر هو اليوم التاسع لانه الهلال ما يستهجم الناس هذي محل اتفاق. وانا قلت اذا كان في اليوم اذا كان اليوم العاشر ولانه اذا كان الخطأ اه في اليوم بمعنى

38
00:13:04.150 --> 00:13:21.150
مع انه كان عرفة في اليوم الثامن اشتهر انه في هذه اليومية وفي نفس الامر يوم الثامن ووقف الناس في اليوم الثامن. هنالك قوم لبعض اهل العلم وهو ضعيف انه يجب ان يقف الناس يوم عرفة لان عرفة في اليوم التاسع. بخلاف

39
00:13:21.150 --> 00:13:41.150
لم يقفوا في اليوم التاسع ووقفوا اليوم العاشر فاتوا لا يمكن ان يقف لكن لو وقف اليوم الثامن هل يعيد هل يعيدون الوقوف انه قول الجماهير ان وقوفهم صحيح ويوم عرفة يوم يقوم الناس فيه عرفة

40
00:13:41.150 --> 00:13:42.671
نعم