السؤال التاني اقرضت شخصا مبلغا بالجنيه. هل يجوز ان يرد القرض الي بما يعادله بعملة اخرى واذا جاز بسعر الصرف وقت الاقراض وقت الاداء وتجاوبوا على هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا حرج في الوفاء بعملة بديلة على ان تكون المصارفة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقراض في هذا الحديث ابن عمر جاء في سنن النسائي عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخد الدراهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة قلت له يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع ابيعه بالدنانير واخذ التوائم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما دام تفترقا وبينكما شيء