﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.150
ايام التشريق فالرمي فيه الثلاث آآ متى يكون الرمي؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رماها آآ بعد الزوال ولذلك حكى ابن عبد البر الاجماع على ان وقت الرمي في ايام التشريق بعد الزوال هذا الاجماع الزوال يقصد به الزواج

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
زوال الشمس تحوله المشرق الى جهة المغرب. وما الى جهة المغرب اكثر يعني؟ آآ انتقالها. نعم. وهو حتى نختصر الموضوع بوقت اذان الظهر. اذا اذن المؤذن للظهر فقد دخل وقت الزوال وبالتالي ابتدأ وقت الرمي. ولهذا الرمي يكون في هذا الوقت على

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
السنية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتد الى غروب الشمس. آآ لاجل ان يتحقق ان الرمي كان نهارا. آآ اه هل وقت الرمي مبدأ او منتهى؟ يعني هل يجوز هل هذا المبدأ لوقت ولا يجوز قبله؟ او بعده ولا يجوز بعد

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
غروب الشمس هذه المسألة للعلماء فيها خلاف. الذي عليه الجمهور ان وقت الرمي المجزئ بالاتفاق الذي يتفق عليه العلماء هو ما بعد الزوال الى غروب الشمس. نعم هذا محل اتفاق ما قبل الزوال وما بعد غروب الشمس محل خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ. اه ان ان

5
00:01:25.150 --> 00:01:45.150
حل الحاج ان يرمي في هذا الوقت فهو افضل الاوقات لانه آآ المجزي بالاتفاق لكن من قال اني انا والله يعني يشق علي ان ارمي في هذا الوقت لاسيما في اليوم الثاني عشر وقت التعجل او اه في الايام الاخرى اذا كان مكانه بعيدا عن اه الجمرة الجمرة ولا يتيسر له

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
المجيء ويشق عليه يحب ان يأتي في الليل لانه ابرد لا بأس ان يرمي اه بعد الغروب. بعد غروب الشمس الى فجر ثاني يوم. فالرمي امتد الى فجر ثاني يوم لان الليل في آآ ما يتعلق بايام الحج الليل تابع الليل القادم تابع اليوم الاول نعم

7
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
وهذا خلاف المعهود. المعهود ان الليل تابع لليوم التالي. لكن في ايام الحج الليلة القادمة لليوم الاول ففي عرفة ليلة النحر تابعة ليوم عرفة في فيها صحيح. فمن وقف فيها فهو مجزئ. ليلة

8
00:02:25.150 --> 00:02:41.950
يوم النحر ومقتل للرمي كما قال بعض اهل العلم مع انها تابعة ليوم النحر وكذلك ليالي ايام التشريق الا المتعجل فانه ينبغي بان يرمي قبل غروب الشمس من اليوم الثاني. ويخرج من منى. ويغادر من منى ان تيسر له الا ان يحبسه سير