﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:17.900
يقول هنا قال الموفق ابن قدامة وقت الضرورة والذي يباح تأخير الصلاة الي مع العذر فان اخر لي غير عذر اثم ومن فعلها فهو فيه فهو مدرك لها اداء في وقته سواء كان لعذر او لغير عذر لا نعمل فيه خلافا ثم

2
00:00:17.900 --> 00:00:33.900
قال ولو ابي حتى لما ذمه علي وجعله علامة النفاق هذا ابن قدامة يقصد ان من الصلوات من لها وقتان وقت اختيار وقت اضطرار ذكرت ان العصر لها وقتان وقت اختيار وهو من

3
00:00:33.900 --> 00:00:46.300
ان يصل ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس. هذا وقت اختيار يجوز ان تصلي في اي وقت يجوز ان تصليها في اي جزء من هذا الوقت وهناك وقت اضطرار من اصفرار الشمس الى غروبها

4
00:00:46.500 --> 00:01:09.250
اذ تجوز لاهل الاعذار ولو تعمد الانسان الذي ليس له عذر وصلاه في اخر الوقت نقول هي اداء وليست قضاء لانه صلاها الوقت لكنه اثم من جهة تفريطه فان الصلاة في وقت الاضطرار تجوز لاهل الاعذار. اما غير اما غير اهل العذار فلا يجوز لهم

5
00:01:09.250 --> 00:01:21.340
ان يؤخروا الصلاة لهذا الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم في من اخرصت الى ان اصفرت الشمس واحمرت قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق هذا معنى كلام ابن قدام رحمة الله تعالى