وقت وجوبها تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان من تزوج قبل مغيب الشمس او ولد له ولد قبل مغيب الشمس او اسلم قبل مغيب الشمس فقد وجبت عليه صدقة الفطر وان كان بعد الغروب لم تلزمه الا ان يتطوع بذلك المخاطبون بهذه الصدقة صدقة الفصل تجب على الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الازواج والاقارب يبدأ في ذلك بنفسه وزوجته واولاده ثم بقية القرابة اقربهم فاقربهم على حسب قواعد الميراث فان كان فيمن يعولهم المزكي من ليس بمسلم لم تلزمه زكاة الفطر عنه لانه لا يطهر بالزكاة لو واحد زوجته زوجته كتابية زوجته غير مسلمة لا يلزمه ان يخرج زكاة الفطر عنها لانها ليست ممن يطهرون بالزكاة لان الاسلام شرط في صحة جميع الاعمال وشرط في قبولها فاعمال غير المؤمنين ولو بلغت قراب الارض فانها لا تنفع اصحابها بنافعة من عذاب الله يوم القيامة لا تيبوا على الحمل الذي في البطن الا ان يتطوع بها فلا بأس