﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.650
ايضا سؤالان مهمان حقيقة في شأن حوادث الطرق جنبني الله واياكم والمشاهدين شهادات من ربتها  لا واقعة. يقول السائل لو سمحت انا بسأل اخوي حصل له حادث وتوفي الطرف الثاني. والخطأ كان على الطرف الثاني مئة بالمئة

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.500
هل عليه صيام؟ صورة اخرى ايظا يقول ارتطمت سيارتان آآ امامي وكانتا مسرعتين وكانت سرعتي بين المئة والتسعين حاولت ان اتفادى ما خرج من قطع تلك السيارة اه الا اني اصطدمت باحدى القطع كانت سوداء. ضمنتها قطعة بلاستيكية او نحوها

3
00:00:46.050 --> 00:01:06.050
آآ او قطعة اثاث او فتبين له بعد وقوفها انها احدى النساء. وانها توفيت من جراء هذا الارتطام. آآ المرور قالوا الخطأ يتناصفه من تسبب في الحادث. انت لا شيء عليك. يسأل عن صيامه. وهذا ايضا يسأل عن صيامه

4
00:01:06.050 --> 00:01:22.300
هذه الحوادث هي ثلاثة اقسام. هم. اما ان يكون الانسان فيها مباشرا. واما ان يكون متسببا واما ان يكون لا مباشر ولا متسبب بل مخطئا عليه والصورتين التي ذكرت هي هو مخطئ عليه

5
00:01:22.700 --> 00:01:37.450
يعني اذا اخطأ على الانسان فنفينا عنه الظمان كما قال الفقهاء ما صاروا عليه دية يعني الازمة في في في الصورة الاولى والثانية في المباشر والمتسبب فانه لا كفارة عليه

6
00:01:37.700 --> 00:02:01.700
وهذه قاعدة عندهم. هم. يعني قاعدة عند الفقهاء نصوا عليها انه اذا لا اذا لم يكن الظمان كفارة حيث وجب الظمان وجبت الكفارة. اه. هذي قاعدة ينبغي ان يحفظها يعني هذا الانسان وان كنت انا الحقيقة لا احب من ان اتكلم يعني في مثل هذه الامور الذي ينبغي عرظها هو على القظاء. لكن لو حصل صورة في

7
00:02:01.700 --> 00:02:14.150
في هذا الشيء ما ندري نحن هل هذا فعلا مئة بالمئة عليه؟ ارأيتم ان برأهم القرآن يعني هذان كله على على هذا على هذا الاساس. اه. انه لو حصل ان تقرير المرور

8
00:02:14.200 --> 00:02:33.554
يعني وكذلك عند القاضي رفع الى القاضي وقال ان هذا فهذا الكلام انتهى منه هذا الانسان بانفاذ القاضي لهذا الحكم فاذا القاعدة انه اذا كان الظمان فثم الكفارة. واذا انتفى الظمان انتفت الكفارة والله اعلم