﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.100
النية اول اركان الطلاق. فلماذا تقولون بوقوع الطلاق الصوري الذي يفتقر الى نية الطلاق  نحن نوقعه في باب القضاء. يعني عندما يثبت امام القضاء ان فلان قال لزوجته انت طالق

2
00:00:23.300 --> 00:00:41.500
نأخذه بما نطق به بما تلفظ به في باب الديانة حسابه على الله عز وجل فيما بينه وبين الله تعالى القضاة يحكمون بالظاهر الله يتولى السرائر. لكن في فرق بين من كتب الطلاق فقط

3
00:00:41.600 --> 00:01:05.500
ولم يتلفظ به فكتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية. احيانا خارج بلاد المسلمين يقع طلاق قانوني صوري امام المحاكم لاسباب قانونية لاسباب متعلقة بالهجرة لاسباب مصلحية. لكن

4
00:01:05.650 --> 00:01:29.850
الازواج لم ينطقوا بهذا الطلاق ولم تتجه نيتهم الى ايقاعه. اذا كان ذلك كذلك فهذا الطلاق لا يحتسب عليهم في باب الديانة لتخلف النية لان كتابة الطلاق من من كنايات الطلاق. لا يقع الطلاق

5
00:01:29.850 --> 00:01:32.900
الا بالنية بارك الله فيكم