النية اول اركان الطلاق. فلماذا تقولون بوقوع الطلاق الصوري الذي يفتقر الى نية الطلاق نحن نوقعه في باب القضاء. يعني عندما يثبت امام القضاء ان فلان قال لزوجته انت طالق نأخذه بما نطق به بما تلفظ به في باب الديانة حسابه على الله عز وجل فيما بينه وبين الله تعالى القضاة يحكمون بالظاهر الله يتولى السرائر. لكن في فرق بين من كتب الطلاق فقط ولم يتلفظ به فكتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية. احيانا خارج بلاد المسلمين يقع طلاق قانوني صوري امام المحاكم لاسباب قانونية لاسباب متعلقة بالهجرة لاسباب مصلحية. لكن الازواج لم ينطقوا بهذا الطلاق ولم تتجه نيتهم الى ايقاعه. اذا كان ذلك كذلك فهذا الطلاق لا يحتسب عليهم في باب الديانة لتخلف النية لان كتابة الطلاق من من كنايات الطلاق. لا يقع الطلاق الا بالنية بارك الله فيكم