السؤال التالي يقول السائل قلت لزوجتي اثناء المشاجرة انت طالق. هتستريحي لو قلت لك الكلمة دي وكيف وكان جميعا في ان واحد دون اي تقطيع واشهد الله وملائكته انني اسأل اثناء المشاجرة. هل ازا قلت انت طالق ستستريحين؟ وليست لي اي نية غير السؤال احد الشيوخ الافاضل في افتاء الكويت اجابه بانها لا تحتسب عليه طلقة. لان هذا لغويا سؤال خبري سألني ان كنت اقصد اطلاقا ام لا فاردت ان اتأكد منكم طيب نقول له يا رعاك الله الظاهر انك لم تعزم الطلاق. وجل وعلا قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وان عزموا الطلاق فالظاهر انك لم تعزم الطلاق لما استعلمت منها. هل الطلاق يريحها والقضية في الصيغة تقديما وتأخيرا. وهذا كثير في لغة العرب وفي الاستعمالات الدارجة. وان لتشهدوا الله انه لم تكن لك نية غير الاستعلام والسؤال فلا يقع طلاقك بارك الله فيك ورجال الفتوى في الكويت شيوخ اجلاء تبرأ الذمة بتقليدهم فيه واتباعهم في في فتواهم. فامسك عليك زوجك واتق بالله