﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.650
اذا وكل شخص شخصا اخر بشراء سلعة بماله فقام الوكيل بالشراء كما طالب الموكل  وحصل الوكيل بذلك من بنك من البنك الشرعي الذي يتعامل معه على مكافئ للبنك وكانت البطاقة مغطاة وشرعية فمن يحق له الاستفادة من المكافأة

2
00:00:23.800 --> 00:00:45.000
ماذا لو كانت المكافأة من الشركة لتم الشراء منها البيع فمن احق بها في هذه الحالة الحق هو صاحب اه  النفس الموكل للوكيل. الوكيل هذا وسيط. الوكيل وسيط فما يدفع من مكافأة الاصل ان يكون للموكل. فالوكيل قد قد يكون يعمل

3
00:00:45.200 --> 00:01:01.150
بجعل يعني مال في هذه الحالة ليس له غير ذلك وما اخذ فانه يكون رشوة بعد ذلك فلا يجوز له فيبلغ صاحب المال او صاحب الذي وكله بهذا الشيء الذي يعطيه فان اذن في قبضه له ذلك

4
00:01:01.250 --> 00:01:19.800
اصل هذا المال يكون لنفس الموكل. وهذا مثل انسان يعمل مثلا في شركة مندوب موظف في شركة ويتصل هذا المندوب بشركات اخرى وسيط مثلا في عرض منتوجات عرض بيوع فربما الشركات التي

5
00:01:19.900 --> 00:01:40.200
يتصل بها تعطيه مثلا هدايا تعطيه هدايا الهدايا التي يقبضها لا يجوز يجب ان يردها اصحاب الشركة لصاحب الشركة اول ما اول ما لك الشريكة فالواجب ان يردها للشريكة هذا هو الواجب عليه لان هذه رشوة

6
00:01:40.600 --> 00:02:05.100
وهدايا العمال غلول وهم اعطوك لانك فلان اعطوك لانك مندوب. انك مندوب لهذا هذا المندوب حين تعطيه هذه الشركة ينظر لحظ نفسه لا ينظر لحظ الشركة ينظر لحظ نفسه فيكون عرظه للمنتوجات او بيعه للمنتوجات ونحو ذلك بحسب

7
00:02:05.250 --> 00:02:16.768
حال الشركات للشركة التي تعطيه والتي لا تعطيه لا لا يتعامل معها. مثل هذا لا يجوز هذا خيانة للامانة فالواجب ان يرد المال الى اصحابه