سؤال احد الاخوة الف بايصال صدقات وزكوات للفقراء وكان مسافرا فصدرت امواله اخذت منه رغما عنه ما موقف هذه الاموال هل هو مطالب بردها لمن كلفوه بها الجواب عن هذا ان الواجب هو ايصال الزكوات الى مستحقيها من الفقراء والمساكين او الى وكلائهم هذا الذي ضاعت منه اموال الزكاة هل هو وكيل عن الفقراء؟ ان كان وكيلا عن الفقراء فقد برئت ذمة المزكي المذكر يقول انا سلمتها للفقير. ضاعت منه لست مسئولا سلمتها لوكيله اي لوكيل الفقير ضاعت منه لست مسئولا الخصومة بينه وبين وكيله ويبقى النظر في الخصومة وفي العلاقة بين الفقراء ووكلائهم. ان كانت قد ضاعت منهم بغير تفريط او تعد فلا ضمان عليهم وان ثبت في حقه تفريط او عدوان فهم ضامنون اما اذا كان هذا الشخص الذي ضاعت منه اموال الزكاة وكيلا عليه مزكي وليس وكيلا وليس وكيلا عن الفقير فلا يزال المزكي ضامنا لان وكيله لم يوصل المال بعد فلا يزال المال في ضمانه الى ان يصل الى يد الفقير او الى يد وكيله لا تبرأ ذمته الا بذلك ان الواجب في حقه ضمان توصيل الزكاة الى مستحقيها ثم تكون الخصومة والمنازعة بينه وبين وكيله ولا علاقة للفقراء بهذه المنازعة ومناط الضمان دائما هو التفريط او التعدي لقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن رجل حلت عليه زكاة ما له فاخرج الزكاة واعطاها الى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين. فوضعها في مكان امن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة الأخرى فأجاب هذه الجرائم الدراهم تضمن للمساكين لانها لم تصل اليهم ولم تصل الى وكيلهم فتضمن لم تصل اليهم ولم تصل الى وكيلهم فتضمن سؤال اخر وجه لي مرة اخرى لقد سرقت محفظة نقودي نقودي في هذا اليوم وبها مبلغ من المال مخصص للزكاة. هل تسقط الزكاة بهذا المبلغ الذي فقد او سرق؟ ام يجب علي اخراج الزكاة؟ فقال هذا المال الذي اعده السائل للزكاة لم يخرج عن ملكي بل لا يزال في ملكه ولم يصل الى مستحقه من الفقراء او غيرهم. وعلى هذا فاذا سرق المال الذي اعده الانسان للزكاة فانه يجب عليه اخراج بدله وينبغي الا يحزن فقد يكون اخراج بدنه سببا لان يرد الله عليه هذا الذي سرق منه ان شاء الله