لقد ارسلت هذه الاجابة للسائل فتابع قائلا اذا ثبت الضرر من الزوج وابى ان يطلق. من ذا الذي يطلق عليه في هذه البلاد؟ ما عدم وجود القاضي والمحكمة الاسلامية اعمل ايه؟ الجواب ان تحصل على الطلاق المدني اولا من المحكمة المدنية ثم تأتي به بعد ذلك الى المسجد للبت في امرها. اما باقناع الزوج بالطلاق او بالتطليق عليه ان ابى وامسك لها ضرارا ونؤكد على الفقرة الاخيرة التي اشرنا اليها لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلام ان يعجل باصدار وثيقة الخلع او التطليق على الزوج المضار الا بعد صدور الطلاق المدني اولا منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب والله تعالى اعلى واعلم