في بلادنا يسمح ان يكون ولي المرض في زواجها هو الخال تعود الناس على ذلك ولا يعيدون العقد ما حكم الزواج في حالة عدم اعادة العقد؟ وما حكم المأذون الذي يطبق اللائحة التي تسمح بذلك يعني اولا نقول للسائل السواد الاعظم من اهل العلم على انه لا نكاح الا بولي الولاية تكون في العصبات. الاقارب من جهة الزوج الاباء فالابناء فالاخوة فالاعمام الخال من ذوي الارحام ليس من العصبات وليس من الاولياء في عقد النكاح في شيء لكن طبعا يمكن توكيله من الولي لو افترض يعني اب مسافر وسيب اولاده مع خالهم. وخالهم قيم عليهم ويقوم فيهم مقام الوارد. اذا جاء الزواج وقت الزواج يجوز للاب الولي الحقيقي ان يوكل الخالة في تزويجها نيابة عنه تطيبا لخاطره وعرفانا بجميله وامتنانا لمواقفه مع اولاد اخته هذه تلك تلك تلك قضية اخرى بالوكالة لكن الخال ليس من الاولياء الخال لا ينبغي له ان يعقد النكاح بغير وكالة من الولي الذي جعله الشرع وليا. لكن في بعض البلاد التي تطبق مذهب ابي حنيفة في باب الولاية. وترى ان للمرأة البالغة الرشيدة ان تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل. اذا المأزون طبق هذه اللائحة فان هذا الزواج يمضي والعقود المختلف فيها اذا حكم بصحتها حاكم واستقرت بالدخول فليس لنا ان نهجم عليها ونقول هذه عقود باطلة وآآ يعني نبطل عقود الانكحة التي سرت بين الناس لكن اذا كانوا يسمعون منا نقول لهم جددوا العقد على سبيل الاحتياط خروجا من الخلاف لكن المأزون بعمل هذا طبق لائحة وفيها متابعة لمذهب امام مجتهد وحكم بصحته حاكم فهذا العقد يمضى وآآ على سبيل الاحتياط يخرج من الخلاف بتجديد العقد