يجمع بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبالتيمم لكل فرد على حدة. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ اما قضية التيمم فنعم يجوز للمريض اذا كان يشق عليه الوضوء ما كان لا يستطيع الوضوء من اجل المرض فانه يتيمم لان الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء ان يتيمم لكل صلاة لكل صلاة او اذا تيمم ولم ينتقض ولم ينتقض وضوءه فانه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات لان ما حكمه على الصحيح؟ مثل حكم الوضوء. نعم. ما دام انه لم يحصل معه ناقض. من نواقض الوضوء فان تيممه يكون باقيا يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو على تيممه. نعم. اما اذا كان يستطيع الوضوء فانه يجب عليه ان يتوضأ ولو كان مريضا. وحتى ولو كان واسطة من يعينه على ذلك فانه يجب عليه ان يتوضأ اذا كان يستطيع ولو بالاعانة بان يعينه احد على الوضوء فانه يجب عليه الوضوء. نعم بالنسبة للجمع اما بالنسبة للجمع لا يجوز للمريض ان يجمع بين الصلاتين ظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احداهما جمع تقديم او جمعتا غير حسب الارفق به اذا كان يحتاج الى الجمع اما اذا كان لا يحتاج الى الجمع فانه يجب عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. سؤاله الثالث يقول احيانا تفوته صلاة الفجر بسبب بعدم استقباله القبلة. بعض الاحيان وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة. وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء. فهل يجوز له تقديمها او تأخيرها عن وقتها ام لا لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. بل يجب ان تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة. فالمريض الذي على الوصف الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة ولا يستطيع ان يتوضأ هذا يصلي على حسب حاله. ولا يخرجها عن وقتها ولا يقول انتظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة له او من يهيأ لي الوضوء بعد خروج الوقت هذا لا يجوز بل يصلي اذا خشي خروج الوقت فانه يصلي الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء اذا كان يستطيع يتيمم يتيمم واذا كان لا يستطيع فانه يصلي على حسب حاله وان استطاع ان يستقبل القبلة استقبلها والا يصلي الى اي جهة يستطيع الصلاة لقوله قال فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الحاصل انه لا يجوز اخراج صلاة الفجر عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها وانما يجب ان تؤدى في وقتها حسب الامكان والمقدرة