اذا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير يعني انه يكفر قبل الوقوع في مخالفة مقتضى يمينه. ومنها الدية الدية ما رأيكم في انسان جرح غيره بخنجر او سيف. جرحا قاتلا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا يجوز فعل العبادة بعد السبب وجوبها وقبل شرط وجوب يجوز فعل العبادة بعد سبب بها وقبل شرط الوجوب وهذه القاعدة لا تدخل في اي عبادة. وانما تدخل في العبادة التي لها سبب وجود وشرط وجوب فقط ككفارة اليمين. فلها سبب وجوب وهو الحلف. وشرط وجوب وهو الحنف اي مخالفة مقتضى اليمين. وبناء على ذلك فلو ان الانسان حلف ولم يخالف مقتضى يمينه فيجوز له اخراج الكفارة قبل الوقوع في المخالفة فيجوز اخراج الكفارة بعد عقد اليمين لانه سبب وجوبها. وقبل مخالفة مقتضاها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا لكن الضحية لم يمت بعد. فسبب انعقاد وجوب الدية وجد. وهو الجرح القاتل شرط دفعها هو موته. فاذا وجد السبب ولم يوجد شرط الوجوب فيجوز للجاني ان يخرج الدية قبل زهوق الروح ان يدفع الدية اذا كان خطأ طبعا. ان يدفع الدية اذا كان خطأ لكن ما رأيكم في رجل اخرج كفارة يمين قبل ان يحلف اصلا؟ وقال من باب احتياط حتى اذا حلفت اكون قد ايش جاوبوا معي؟ شف لكم تفاعلوا معي. فاكونوا قد كفرت. هل تقع كفارته موقعها؟ الجواب لا. لان سبب وجوب لم ينعقد بعد وكالذي يخرج دية قبل ان يجرح احدا. او يجني على احد من باب الاحتياط انه متى ما جرح احدا فيكون قد اخرج الكفارة او صام شهرين الجواب هذا لا يقع موقعه. لعدم تحقق سبب الوجوب. ومنها اخراج كفارة قتل صيد قبل القتل قبل القتل. لا تقع كفارة لعدم سبب الوجوب. طيب واذا جرح الصيد جرحا قاتلا ولكن لم يمت الصيد بعد فله ان يخرج كفارة قتل الصيد الان. لكن متى يجب عليه اخراجها؟ اذا مات الصيد يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب. اذا صارت العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة احوال اما اخراجها قبل سبب وجوبها لا تقع موقعها. طيب واما اخراجها بعد بالوجوب وقبل شرط وجوبها جائز. واما اخراجها بعد شرط وجوبها يعتبر واجبا. ومنها اخراج الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول يجوز هذا؟ الجواب نعم. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داوود من حديث علي رضي الله عنه ان ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك فنقول من باب السؤال لكم ما حكم اخراج الزكاة قبل تمام النصاب؟ لا تقع الا صدقة ما حكم اخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول؟ جائز. وهو تعجيلها. ما حكم اخراجها بعد والان الحول واجب ومنها الطهارة سبب وجوبها الحدث. وشرط وجوبها القيام الى الصلاة فاذا احدث الانسان يا علي قبل دخول وقت الظهر بساعة افتجيز له ان يتوضأ الجواب نعم لكن الوضوء جائز وليس بواجب. متى يوصف الوضوء بالوجوب؟ اذا اراد صلاة الظهر وضحت القاعدة؟ ومنها ولا تكتبوها؟ انما افهموها. الصلاة المجموعة جمع تقديم الصلاة الثانية من الصلاة الثانية من المجموعتين جمع تقديم كالعصر اذا جمعت تقديما مع الظهر او كالعشاء اذا جمعت مع المغرب. فاذا دخل وقت في الظهر جاز فعل العصر معها. ولكن اذا دخل وقت العصر وجب فعلها. وكالعشاء اذا جمعت تقديما مع المغرب فبدخول وقت المغرب تحقق سبب وجوب العشاء. فيجوز فعل العشاء معها. واما اذا دخل وقت العشاء فقد وجد شرط وجوبها وهو فعلها في وقتها. والله اعلم