﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.600
اب باع حصته في ميراثه في عقار لابنته لتشتاط حصة في نفس العقار دون الابن بحجة زيادة حصة ابنتي. وقال انه حر في ما له كنا نتحدث عن بيع وليس

2
00:00:19.750 --> 00:00:40.750
هبة لو كان الامر هبة بلا مقابل او كنا امام عطية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما اذا كنا امام بيع وشراء فالاصل فعلا ان الاب حر في ان يتصرف في ماله في حياته كما شاء

3
00:00:41.000 --> 00:01:04.150
لا قيد عليه في ذلك الا الضوابط الشرعية العامة والعدل بين اولاده لكن احيانا يكون البيع ستارا يخفي العطية الواقع عطية افرغت في صورة بيع. ان كان ذلك كذلك نقول له اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

4
00:01:04.450 --> 00:01:13.850
لعلنا نلتمس مزيدا من التفصيل في هذه المسألة حتى تكون الفتوى فيها على بصيرة باذن الله تعالى