وكذلك التفريق بين قذف لزوجته اذا لم يقم اربعة من الشهداء شهداء انه يدفع عن الحد او التعزير بلعانه يعني اذا قدم زوجته هذي الحالة يقيم اربعة شهداء حتى يدفع عن الحد والتعزير هذا يقولون يعني لو الانسان اتهم انسان آآ ربما يعني متلطخ وليس عفيفا قالوا هذا فيه التعزيب ليس فيه الحد يدفعه بلعانه حينما يقذف زوجته اذا لم يثبت الزنا نقول لا عيب في حاجته الى رمي زوجة نفي الولد والافساد فراشه. وبين رميه لغيره فلا ينفع فيه اللعن لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرمي زوجته لا يمكن ان يطخ فراشه لا يمكن ان يعلق عليها هذه الفظيحة ويتعلق فضيحة ويتحدث بها الناس الا لامر شاهده لا يمكن في الغالب لا يمكن ان يقع هذا الا امر شاهده ولهذا جعل له مخرج اما غير الزوج فلا سد الباب. حماية وصيانة للاعراب فلا ينفع فيه اللعاد بل البينة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والله اعلم