الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هم مجموعة طالبات بدأوا دورة اعداد معلمات القرآن قبل سنة تقريبا تقول والان اوشكوا على الختام بفظل الله. تقول واحب ان يهدوا معلمتهم صدقة جارية. اما حفر بئر او مساهمة في وقف خيري باسمها فهل يجوز ذلك؟ سواء كان بعلمها او بدون علمها؟ ام ان الصدقات الجارية تعد ايضا من الهدايا التي لا يجوز اهداؤها للمعلم تقول واذا كانت الفتوى بعدم الجواز وجعلنا هذه الصدقة الجارية على نية الجميع. اي جميع طالبات الدورة مع المعلمات. هل بذلك نخرج من الخلاف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان هدايا العمال غلول. فلا يجوز ان يهدي المرؤوس لرئيسه شيئا من الهدايا التي يختص بها اذا كان سلطان الرئيس لا يزال باقيا عليه واما اذا كان سلطان الرئيس سلطانا مؤقتا وانتهى هذا السلطان واراد المرؤوس ان يهدي لرئيسه الذي زالت ولايته عنه شيئا من الهدايا فلا حرج ولا بأس بهذا الاهداء لزوال سلطان الرئيس عم رؤوسه في هذه الحالة. فان هدايا انما حرمت سدا لذريعة المجاملة التي تحرم شرعا او التجاوز الذي لا يجوز شرعا او الوقوع في بعض المخالفات التي لا يرضاها الشرع. فسدا لذريعة ذلك وفساد امر الولايات حرمت الشريعة ان يهدي المرؤوس لرئيسه شيئا من الهدايا. لان الهدايا تأسر القلوب وتجعل الرئيس يجامل هذا المرؤوس على حساب غيره بما لا تجوز المجاملة فيه شرعا. او يتجاوز عنه او يعطيه ما لا يستحقه شرعا فسدا لزريعة فساد امور الولايات حرمت الشريعة هذه الهدايا. فبما ان السائلة الكريمة قد ذكرت بانها في دورة وان هذه المعلمة قد زاد سلطانها بانتهاء هذه الدورة التعليمية فلا حرج ولا بأس ان شاء الله في ان تجتمعن ايتها الطالبات وتهدون معلمتكم شيئا من الهدايا سواء اكان من الهدايا المنقطعة او من الصدقات الجارية. كل ذلك جائز سائغ لزوال السلطان هذه المعلمة عنكن بانتغاء هذه الدورة والله اعلم