عن باقي العملات الاجنبية مع التفاضل ما هو رأيكم في جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعلم الناس بعضها ببعض هذا يسمى بالصف او تحويل علة الى علة اخرى ان كانت هذه العملات في بيت واحد كتوعية سعودية نوعية سعودية او الدولار الامريكي بدولار امريكي او الجنيه انجليزي واتحدوا الجيش بين هذه العملات فلابد من امرين. الامر الاول التساوي في المقدار فلا يكون بينها تفاؤل. والامر الثاني التقابل في المدينة وان اختل شرط من هذه الشرطين صار ذلك من الربا المحرم. فان كان فيها تفاضل كان ربا فضل. وان كان فيها مشيئة مع التساوي فهذا ربا بسيطة يعني ان كان فيها تأجيل مع التساوي فهذا ربا الى السيئة. اما اذا اختلف جيش العمدان لان بيعت العلة الامريكية لان او العكس فانه يشترط فيها شرط واحد وهو التقارب في المجلس. ويجوز التفاضل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا اذا كان يدا اتضح لنا من ذلك ان نبيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه التقابل مطلقا سواء اتحد الجيش او اختلف واما تفاضل فانما يحرم مع اجتهاده ويجوز مع اختلاط الدين. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم