﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.100
نسأل ايظا عن حكم البيع والشراء في الاسهم والاكتتاب فيها الجواب بالنسبة للسؤال هذا سؤال مجمل لان الاسهم لم تبين ما هي يعني هذه الاسهم ما هي البضاعة التي يراد ان تشترى بها

2
00:00:21.100 --> 00:00:45.650
ما هو التعامل الذي يحصل بها مستقبلا والحقيقة ان بيع الاسهم وبين بيع الاسهم وشراء الاسهم تارة يسأل عنه باعتبار امر سابق وتارة يسأل عنه باعتبار امر واقع وتارة يسأل عنه باعتبار امر متوقع. فالانسان عندما يسأل عن الاسهم

3
00:00:45.800 --> 00:01:03.900
اسهم مثلا بنك من البنوك. او يسأل عن اسهم شركة من الشركات يسأل عنها هذه الاسهم عندما يسأل عنها  هل يسأل عن امر سبق او يسأل عن امر واقع او يسأل عن امر متوقع

4
00:01:04.000 --> 00:01:25.200
والقاعدة ان الشخص اذا اراد ان يفتي ليبرئ ذمته هو من جهة وليبرئ ذمة السائل من جهة اخرى فانه لا يمكن ان يفتي الا في مسألة جزئية فاذا كانت المسألة الجزئية حادثة وسابقة

5
00:01:25.300 --> 00:01:49.800
فان السائل مسؤول عن تحرير هذه المسألة الواقعة للمفتي وذلك من اجل ان يكون الى بصيرة من واقعها ومن مناطها ثم يسعى الى اه تطبيقها على محلها من الشريعة وذلك باشتراط هذه الواقعة

6
00:01:49.850 --> 00:02:09.850
اشتراط هذه الواقعة في المناط مع موقعها من الشريعة. فيأتي بعد ذلك الحكم فلا بد من فهم الواقعة اولا وفهم المناط ثانيا وفهم الموقع من الشريعة ثالثا وفهم المناط فهم مناط الموقع من الشريعة والربط بين

7
00:02:09.850 --> 00:02:29.850
وبين واقعة الواقعة المسؤول عنها ثم بعد ذلك تأتي مرحلة خامسة وهي اعطاء الحكم هذا بالنظر الى اذا اذا كانت المسألة واقعة. سابقة. وهكذا اذا كانت واقعة فانه لابد ان

8
00:02:29.850 --> 00:02:53.200
يعني لابد من التأكد منها تماما على الوصف الذي سبق. واذا كانت المسألة متوقع حصولها فالمتوقع حصولها ان امكن تحديدها على وجه سليم بين السائل وبين المفتي فانه يسلك فيها المسلك الذي سبق

9
00:02:53.200 --> 00:02:55.250
وبالله التوفيق