﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم. يستفتونك. يتهادى هذا البرنامج الطيب المبارك في هذا التوقيت آآ عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن

2
00:00:25.350 --> 00:00:45.250
الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك فيكم يا ابا انس كما اسأله سبحانه وتعالى ان يبارك في جميع اخواننا من المشاهدين والمستمعين وكذلك من اخواننا طلاب العلم

3
00:00:45.350 --> 00:01:05.350
الذين نستفيد من ما يعني يكون تنبيه على شيء او التذكير بالشفاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا ان مجلس علم وخير وفائدة. اللهم امين يا رب العالمين. اسعد اخواني وخواتي بالتواصل الدائم المبارك في هذه الحلقات الطيبة المباركة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم

4
00:01:05.350 --> 00:01:22.850
ممن يجتمعون على طاعته دائما وابدا. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله. اه لعل من الاسئلة اللي دائما اه يعني تسبب اشكال عند كثير من والاخوات هذا آآ ابو امجد يسأل يا شيخنا من عنده مشكلة في قضية التردد في النية

5
00:01:23.000 --> 00:01:42.800
الحمد لله يا رب. هل هل معذرة شيخنا؟ هل بعضهم احيانا هل انا غسلت اليد؟ هل انا مسحت على الراس؟ هل هل يعيد الوضوء من بدايته ام يستأنف ام يترك هذا جميعا؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:43.100 --> 00:02:01.450
وهذا السؤال يعني فيه اشارة ايضا الى ما ايضا سنتعرض له في هذا اللقاء ايضا في باب النية وهذه الدروس او هذا هذه الاشارة ايضا بما في مسألة النية مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة

7
00:02:01.450 --> 00:02:16.250
مسألة يعني يحتاج اليها كثيرا وقد فصلها العلماء ولله الحمد. اما ما يتعلق بالتردد في النية اقول اولا يعلم ان النية واجبة وهي شرط او ركن. شرط او ركن وهي عند الجمهور

8
00:02:16.350 --> 00:02:36.700
شرط فلابد من نية من نية الوضوء ثم هذه النية مع العبد حتى ينتهي من العمل  اذا توضأ انسان مثلا وحصل عليه التردد هل غسل هذا العضو او لم يغسل هذا العضو؟ فينظر فان كان هذا وسوسة

9
00:02:36.900 --> 00:02:49.150
ممن يقع منه فهذا لا يلتفت اليه. هذا يقع لي كثير وهو في الحقيقة ان غسل وتحقق. فلا نقول له انك تبني على اليقين وانك ما غسلت. لان يقين يرجع اليه

10
00:02:49.550 --> 00:03:06.150
بل يقين في الحقيقة في حقه هو انه قد غسل يديه انما هو نوع يعني اشبه ما يكون بالمكابرة يعني. هم. ويتلاعب به الشيطان ويوسوس له اه يقول انت لم تعصم فلهذا الشك في حق

11
00:03:06.150 --> 00:03:22.450
اسس يقين الشك في حق الموسوس كاليقين. يعني لا يلتفت اليه ولا يعمله. وذلك ان لو قلنا انك تلغي هذا الشك سوف يعود مرة اخرى ويترتب عليه الزيادة في الوضوء

12
00:03:23.050 --> 00:03:37.650
ترتب عليه المبالغة في الوضوء مبالغة انت خارجة عن السنة. مثل في الصلاة ترتب عليه مثلا لو قلنا تلغي الشك واذا صلى اربعة سوف ازيد خامسة ثم سوف يقع شك. ثم يزيد سادسة

13
00:03:37.750 --> 00:03:51.400
يترتب عليه مثل هذا الامر الحقيقة لا يرجع الى العصر انما هذا في حق الصحيح الذي لم يحصل لم يقع عنده شيء من المؤسسة هذا هو الذي يبني على الظن على وعلى

14
00:03:51.400 --> 00:04:08.600
اليقين على تفصيل في هذه المسألة في لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ثلاث واربع فليجعلها ثلاثة الحديث اما هذا فيبني على شكه ويعمل بشكه. اما اذا كان هذا التردد هذا

15
00:04:09.300 --> 00:04:25.250
تردد لا يستند الى وسوسة بمعنى انه شكه الغسل هذا العضو الاصل انه ما غسل هو يعرف نفسه هذا في الغالب لا يقع الانسان الا نادرا ليتوضأ دائما مثل الذي في الصلاة. اما لو استنكحه

16
00:04:25.650 --> 00:04:55.000
هذا الوسواس وكثر معه قال العلماء فانه في هذه الحال لا يلتفت اليه ولا عبرة به ويكون شكه كاليقين ومثل هذه المسألة في قضية التردد قضية التردد في اني اه احسن الله اليكم شيخنا ايضا هذا احد الاخوة يسأل شيخنا يقول التشريك في النية كان اه ينوي ان يكون اه رفع الحدث الاكبر

17
00:04:55.000 --> 00:05:14.550
والاصغر والجمعة والنظافة هل يجوز هذا؟ نعم وانا اريد في منشأة ما ذكرت التردد في النية في انسان نوى الصلاة ثم بعد ذلك شكه حقيقي ونويت. هم. لكن يقع عنده اه شك

18
00:05:14.650 --> 00:05:24.650
لا يلتفت الى هذا لانها نوى هذا يقع في الصلاة وكبر ما كبر لا بنية. صح. ثم يقول اما اني شكيت هل نويت ونيت؟ هذا لا بل لو كل كما قال

19
00:05:24.650 --> 00:05:38.200
وغيره لو كلف المكلف ان يؤدي العمل بغير نية لكان تكليفه مما لا يستطاع. الله المستعان. النية من اسهل ما يكون. صحيح. من اسهل ما يكون بل لا يمكن ان يكون الا

20
00:05:38.200 --> 00:06:02.700
وهذه في مسائل شرعها للفقهاء رحمة الله عليهم. اما يتعلق بالتشريك في الليئة فهذا بحث واسع ويأتي مساء تداخل العبادات في مسائل كثيرة. مهم. ومنهم مثلا تشريف في قضية مدى الغسل؟ هو يقول اه التشريك في نية الغسل كان يرفع الحدث الاكبر والاصغر ويكون ايضا غسل الجمعة ويكون ايضا للنظافة

21
00:06:02.700 --> 00:06:23.450
لا اذا كان يقول الحدث الاكبر والاصغر. اذا فيما يتعلق بالحدث الاكبر والاصغر فاذا اغتسل ونوع بين غسل الحدثين هذا مجزم. عند عامة اهل العلم. هم واذا نوى به الغسل الاكبر

22
00:06:24.300 --> 00:06:44.850
دون الاصغر هذا الجمهور لا يجزئ عندهم اذا كان وقع منه الحدث وقع منه حدثان يتصور في بعظ الصور يجب عليه عند الجمهور ان ينوي الحدث الاصغر رفعه لان هذا حدث وهذا حدث. مهم. هذا حدث وهذا

23
00:06:44.950 --> 00:07:02.500
حدث هل اذا كان الحدثان من جنسي اما اذا كان الحدث من جنس واحد هذا في كلام مصنف رحمه الله في هذا اللقاء ان شاء الله اه في هذه الحالة علي وذهب ابن القيم رحمه الله

24
00:07:02.750 --> 00:07:22.900
الى انه يجزئ قول ابي ثور واظن قول ابن جرير فيما وحكاه عن جمع وقالوا ان الغسل يجزئ عن الوضوء لان الغسل الجنابة بمثابة ماذا؟ العضو الواحد. مثابة العضو والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا

25
00:07:23.950 --> 00:07:41.750
واطلق والجنوب قد يقع من الحدث وقد لا يقع من الحدث الاصغر يعني. مهم. فالنبي فالله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا فامر بالتطهر وغسل الجسد والبدن في الجنابة وما في حكمها

26
00:07:42.150 --> 00:08:02.400
كالعضو الواحد والعضو الواحد يأتي على كل اعضاء الوضوء فلا يلزمه ذلك نية الوضوء نية الوضوء فقالوا انه يسقط ولا يجب عليه وقال ابن القيم رحمه الله الله ما معناه في بدائل الفواج وهذا هو القول هذا هو القول

27
00:08:02.650 --> 00:08:24.650
الصحيح عن القول الرجيح او قال بالعكس رحمه الله رجح هذا هذا ما يتعلق اذا كان كان حدثين آآ اما اذا كان غسل نظافة اوعى غسل واجب. غسل نظافة لا يحتاج الى نية. هم

28
00:08:24.750 --> 00:08:46.150
لان النظافة تحصل تبعا حين انسان يغسل بدنه من الجنابة فالنظافة تحصل تبعا حين يتوضأ الانسان التبارود يحصل تبعا لكن ينبغي للمكلف ان يكون غسله وان يكون وضوءه بنية رفع الحدث. الاكبر او الاصغر

29
00:08:46.700 --> 00:09:06.700
يخلصه للعبادة لا يشرك معه امرا مباحا وان كان تشريك الامر مباح لا يؤثر لان القاعدة في التشريك بالنية اذا كان المقارن امرا مباحا فانه لا يؤثر اذا كان امر مباح

30
00:09:06.800 --> 00:09:27.350
فانه لا يؤثر في العبادة. لا في الوضوء ولا الصلاة ولا في الحج ولا في غيرها من سائر الاعمال التي يمكن ان يقترن فيها امران احدهم مشروع اخر مباح مباح في هذه الحالة لا بأس لكن هذا المباح

31
00:09:27.850 --> 00:09:55.950
لا يكن اجر فيك النية الخالصة في بالعبادة لا يقال شيء. مثلا انسان توضأ بنية رافع الحدث مثل انسان محدث مثلا وحش بالحر ودي اتبرد وده يغتسل بالماء البارد وده يتوضأ بالماء البارد. او يغسل بدنه بالماء البارد عشان ماذا؟ يتبرد يتبرد

32
00:09:56.000 --> 00:10:18.600
وقال الان محدث امرين اتوضأ بنية رفع الحدث مع نية ماذا مع الذي حمله على ذلك ماذا؟ التمرد بس هو نوى ماذا نوارة الحدث ونوم مع ذلك تبعا آآ تبرد فهذا لا بأس به لانه نية مباحة

33
00:10:19.250 --> 00:10:35.450
كذلك في قضية الغسل لو حصلت هذه الصفة ففي هذه الحالة يجوز ان يغتسل بهذه النية. لكن فرق بين من يغتسل بنية خالصة لرفع الحدث الاصغر والاكبر وبين من يشكك بينهم. كذلك لو ان الانسان مثلا

34
00:10:35.550 --> 00:10:59.050
يعني حس بتعب واراد يعني رياضة بدنه ونشاط بدنه فقال اقوم اصلي الصلاة فيها نشاع وقوة وفي حديث رواه ابن ماجة ضعيف ضعيف لكنه مما استحضر هنا ان رجلا شكى الى النبي عليه الصلاة

35
00:10:59.050 --> 00:11:22.500
بطنه فقال عليه الصلاة والسلام مش مهم. باللهجة باللغة الفارسية. ان يبي يتكلم باهل هذا الحديث لا يصح الحديث لا يصح له عند اهل والضنا علة هذه الشديدة لكن عموما اهل العلم يقولون انه لا بأس من كون الإنسان

36
00:11:22.650 --> 00:11:42.850
آآ يصلي مثلا بنية نشاط بدني مثلا او اكل طعام كثير سواء اكل طعام كثير وخشي من التخمة لتكاسل عن المشي مثلا قال لا اصلي اركع واسجد وقام يصلي بالليل ها

37
00:11:43.200 --> 00:12:08.100
حتى حصل هذا مما يستحضر هنا ان  باتوا ان الثوري رحمه الله اوكي احدهما كان قد اضاف اضافه رجل واطعمه طعاما جيدا فاكل منه واكثر في الليل عشاء معروف بعبادته

38
00:12:09.400 --> 00:12:30.400
وكيل رحمه معروف. مهم. بعبادته وكما يقول الذهبي رحمة الله هذه عبادة يخضع لها لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام اتم. في معنى هذه العبارة رحمه الله لما ذكره في ترجمته وذكر عن احواله ذكر يعني نوادر

39
00:12:30.400 --> 00:12:49.050
الحقيقة في ترجمة وكيع رحمة الله عليه. اه لكنهم يلتذون بها. هو لما اكل طعاما كثيرا قال عليه لصاحب الدار لعله وكيع او توني لا اذكره الان قال  اعلف الثورة ثم كدة

40
00:12:49.750 --> 00:13:11.750
يعني القانون تواضع عن نفسه يعني يبون اني اكلت اكل يعني كثير فاريد بذلك يعني اخفف عن نفسي فالمقصود ان هذا الشيء قد يقع قد يقع انسان يصلي مثلا بهذه النية. يصلي ماذا بهذه؟ النية ولا بأس النية مباحة

41
00:13:11.850 --> 00:13:29.350
خلاف النية المحرمة ديت مثلا دية سمعة مثلا وما اشبه ذلك هذا لا شك هذا معروف حكمه. اه ايضا لو انسان مثلا ذهب الى الحرم وجعل يقتل الطواف وجعل الطواف تمشية

42
00:13:30.600 --> 00:13:56.350
ثانية الطواف يعني احتسب انه طواف تطوع لكنه نوى مع ذلك تمشية وكثرة المشي. يؤجر عليها. هو بنيته. لكن فرق بين من تكون نيته خالصة للعبادة وبين من تكون نيته مقرونة بمثل هذه النية المباحة. هذا ما يتعلق ما يتعلق بالتبرد

43
00:13:56.650 --> 00:14:18.350
ومن هذا الباب في سؤال اخبار احسن الله اليكم شيخنا دعنا نختم بهذا السؤال من احد الاخوة يقول آآ كثيرا ما يحصل اشكال عندي في قضية السباحة او الاستحمام في المسابح او في البحر عندما يكون بعدها صلاة هل يجوز لي ان اصلي مباشرة؟ حيث اني لم انوي عندما دخلت الى المسبح او البحر ان هذا

44
00:14:18.350 --> 00:14:39.050
لرفع الحدث نقول السباحة لا ترفع الحدث الا اذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث. هم. نية رفع الحدث ثم هذا عند العلماء له صورتان يعني انسان في المسبح وهو محدث

45
00:14:39.550 --> 00:15:08.100
فقالوا انه لاجل ان يرتفع حدثه ها  يعني ان لاجل اذا اراد ان يرتفع حدها فانه ينوي المضمضة والاستنشاق. المضمضة الاستنشاق يتيسر ان المضمضة يستنشق. على القول بوجوبها. ثم ينوي غسل الوجه

46
00:15:08.900 --> 00:15:38.750
يرتل بالنية ولو سريعا ثم يخرج اعضاءه من الماء مرتبا من الماء مرتبة. مرتبا مرتبة لا ففي هذه الحال يخرج اعضاؤهم مرتبا وتكون رجله اخر ما يخرج ومنها العلم لم يشترط هذا قال لا يشترط هذا الشيء لا دليل عليه اذا نوى الترتيب في الوضوء

47
00:15:39.000 --> 00:16:06.650
وقتا يحصل معه اداؤه، لا ينوي جميعا لانه يكون ادى جميع. صح. لكن هو واعضاءه في الماء لانه مجرد النية  ينوي ثم يتأخر تأخر يناسب ترتب هذا العمل بالنية حتى غسل الرجلين. ولو لم يخرج بدنه هذا هو الصحيح

48
00:16:06.700 --> 00:16:24.350
هذا هو الصحيح. وان كان الاكل والخروج من هذا الخلاف كله وان الانسان ويخرج ويتوظأ خاصة انه في الماء سوف ينغمس رأسه بالماء ثم في اجزاء غسل الرأس خلاف المذهب ولا في غيره

49
00:16:25.250 --> 00:16:49.900
لكن ان مسح رأسه ان مسح يد رأسه بيديه وفي الماء اجزأ. هم. لانه جمع اه بين الماء بين ماء غسله ومسحه لكن ان كان غسلا من المسح فهذا فيه نظر لان البعض يقول وامسحوا برؤوسكم وامسحوا شيخنا على هذا البيان آآ قال فان نوى ما تسنن له الطهارة

50
00:16:49.900 --> 00:17:13.150
قراءة او تجديد مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. نعم. يقول رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة نعلم ان ارتفاع الحدث يحصل بامور اولا بان ينوي ما لا يباح الا بها

51
00:17:14.300 --> 00:17:30.450
هل ينوي الصلاة لا يجوز ان يصلي الا وقد ارتفع حادثه مس المصحف لا يجوز ان يمس المصحف الا وقد عند الجمهور العلا كذلك الطواف عند جمهور علماء خلافا للاحناف

52
00:17:30.700 --> 00:17:57.800
فاذا آآ نوى شيئا او تطهر لهذه المسائل ولو كان محدثا فان احده يرتفع. والصورة الثانية هو ان ينوي القراءة نوى قراءة القرآن ليست شرط ان يكون اعطى لو قرأ الانسان وهو محدث

53
00:17:58.100 --> 00:18:19.300
ان قراءته لا بأس بها او نوى الذكر عون والجلوس في المسجد حتى او قال بعضهم حتى لو نوى الاكل مثل لانه يسن ان يكون طاهرا مثلا او حضور حلقات علم. يعني مما تسن له الطهارة

54
00:18:19.400 --> 00:18:37.350
فاذا نوى ما تسن له الطهارة ولو كان محدث ولو كان محدثا يرتضي حدثه وهل يشترط النسيان؟ هذا قيل لكن ليظهر والله اعلم ان الصورة هذه لا يشترط فيها النسيان

55
00:18:37.350 --> 00:18:58.600
يعني لو نوى ما تسن له الطهارة وهو مثلا محدث نوى قراءة القرآن ما نوره في الحديث نوع حلقة علم  او ما اشبهك مما تسن له الطهارة ومن هو الجلوس في المسجد

56
00:18:59.150 --> 00:19:30.250
في هذه الحالة يسن له ان يكون على طهارة يرتفع حدثه مع ان هذا الفعل هذا الفعل لو فعله بدون وضوء   لكن رفع الحدث رفع الحدث والحدث كما تقدم هنا واجب

57
00:19:30.400 --> 00:19:52.100
لما يجب له كالصلاة ومس المصحف. لكن ما تسن له مسنون ومع ذلك فانه لانها الطهارة الصحيحة هذا على قوله القول الثاني عند المالكي انه ولا يرفع الحدث قالوا هذا الفعل يصح وجوده

58
00:19:52.250 --> 00:20:20.000
مع الحدث يصح وجود ما حدث. كيف يرتفع الحدث به كيف يرتفع الحدث وضوء لشيء تشن له طهارة مع انه يصح فعله مع وجود الحدث هكذا قرره بعضهم لكن الصحيح انه يرتفع وذلك انها طهارة مشروعة. جميل. طهارة وهذا مشروعة فترفع حدث

59
00:20:20.100 --> 00:20:42.450
ولا يشترط ان ينوي رفع الحدث. نعم. او نعم او تجديدا مسنونا. ناسيا حدثه كذلك لو انسان محدث المحدث يسن له ان يجدد الوضوء. لكن هل مطلقا مطلقا والصحيح انه لا يسن تجديد الوضوء

60
00:20:42.750 --> 00:21:02.900
الا يعني مع طول الفصل  عطونا الفصل ولا يقال على الصحيح يشترط عن يصلي شرط ان يقرأ القرآن لان النبي عليه كما في صحيح مسلم في بريدة لان النبي عليه الصلاة والسلام كما

61
00:21:03.000 --> 00:21:22.650
في صحيح البخاري كان يتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة. جعل الوضوء لكل صلاة  من حديقة قالوا لا الا ان يكون احدنا معجزة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. يعني يتوضأ على طهارة. فعلق الوضوء

62
00:21:23.250 --> 00:21:39.900
من حضور الصلاة ودل على ان حضور الصلوات الخمس يشرع وتطهر ولا يشترط لكن قد يرد على هذا يعني الصلاة يكون عقبها سنة لكن قد تكون صلاة العصر ليس بالعقيدة لها سنة

63
00:21:40.550 --> 00:21:53.950
النبي بعد ذلك صار يلازم سنة بعد العصر لكن الاصل انه لا سنة بعدها الى المغرب. هنالك يصلى العصر صلى المغرب فانه عليه كان يجدد وضوءه ولو كان على وضوء

64
00:21:54.300 --> 00:22:14.000
لا يشترط فيه يعني لكن اذا كانت العبادة يعني تلي العبادة مثلا او قريبة منها فانه اشترط او لا يحصل تجديد الا بان اه يكون سبقه مثلا صلاة او ذكر

65
00:22:14.150 --> 00:22:40.900
او قراءة قرآن هذا هو الاظهر والله اعلم اما عن اجدد الوضوء توضأ انسان لصلاة الان صلاة الظهر ثم قبل صلاة الظهر وضوءا ثانيا خلاف السنة لان هذا من الاعتداء. والنبي عليه قال من زاد على هذا

66
00:22:41.000 --> 00:23:01.850
فقد فقد اساء وتعدى وظلم وش الفرق بين انسان توضأ مثلا وغسل اعضاءه خمس مرات او ست مرات وبين انسان توضأ وغسل العصر ثلاث مرات ثم عاد مرة اخرى توضأ وغسل اعضاءه ثلاث مرات مم

67
00:23:02.150 --> 00:23:16.050
الا الرؤساء هذا في الحقيقة انه من التعدي. قد يكون مسرف يا شيخنا. نعم مسرف واشراف لكن اعظم من ذلك ايضا انه تعدي. وصحيح انه قد اساء وتعدي وظلم والمشرف هو من هذا الباب. مهم

68
00:23:16.100 --> 00:23:37.700
ولذلك ان خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان هذا الوضوء آآ يعني عقب آآ جلوس مثلا انسان توضأ ثم جلس وحصل كسل فالسنة يتوضأ وينشط انسان ما ايضا وقد يقال الله لا يشترط ماذا

69
00:23:38.150 --> 00:24:03.200
يكون سبقه عبادة. مهم. وذلك ان يكون تجديد الوضوء معين له على العبادة معينا له عبادة فاشتراط عبادة قبل ذلك والله اعلم ان يكون الوضوء له اثر المكلف في اعانته على العبادة. الانسان احيانا قد

70
00:24:03.400 --> 00:24:25.750
مثلا يكون في المسجد توضأ او في بيته وجالس  متكئ مثلا ويحصل عنده  وضعف على عبادة قراءة القرآن او الصلاة وراح وتوضأ جدد اثناء وضوءه مرة اخرى لا بأس بذلك

71
00:24:26.150 --> 00:24:44.650
ورد حديث والتحديث من توضأ على طهر كتب الله له بكل وضوءي عشر حسنات. هذا الحديث ضعيف. ضعيف لكن قد يستدل به على مسألة الوضوء على طهر. الوضوء على طهر

72
00:24:44.750 --> 00:25:04.500
والافضل والله اعلم انه لو ثبت حديث لا يفسد به على طهر تلو الطهر لان سنة عليه الصلاة والسلام يبين بعضها بعضا. جميل. ولم من هذه ان يتلو وضوءه الاول الوضوء الثاني وضوء الاول مباشرة عليه الصلاة والسلام يقول رحمه الله

73
00:25:04.650 --> 00:25:25.100
او تجديد المسنون نسيا حدث او ارتفع يظهر الله عن ناس حدثه النسيان يعود الى التجديد لا الى ما تسن له القراءة لا يشترط قراءة القرآن وكل ما لو انسان مثلا توضأ

74
00:25:25.550 --> 00:25:50.950
وهو محدث بنية قراءة القرآن ذاكرا لحدثه توضأ بنية حضور حلقة علم ناكرا لحدثه فان وضوءه فان وضوءه يرفع الحدث ولو كان ذاكرا وذلك انها طهارة مشروعة اما اذا كان انسان

75
00:25:51.950 --> 00:26:19.150
آآ توضأ ثم هنا قال او تجديدا مسنونا ناسيا عدو. انسان توظأ مثلا واحدث واحدث  فانه لا يحصل مسمى التجديد الا اذا كان ناسيا راحوا ذهبوا وجددوا الوضوء. هو محدث. هم

76
00:26:19.400 --> 00:26:37.800
هو احدث نسي حدثه ناسي انحدثه وجدد بنية ماذا؟ وتوظأ بنية ماذا تجديد الوضوء. الوضوء. هو بالحقيقة هذا الوضوء في نفس الامر ليس تجديد. لرفع الحدث لكن ليس له الا الظاهر

77
00:26:38.400 --> 00:26:59.200
يعامل بما في نفس الامر يعامل بما ينعقد في نيته لانه لا يعلم انه هو يعتقد انه متطهر وتوضأ بنية التجديد ناشئا حدثه ناسيا. حدث. حدث في هذه الحالة يرتفع لكن لو انسان توظأ

78
00:27:00.250 --> 00:27:26.700
واحدث وتوضأ ثانية بنية التجديد هو محدث هل هذا يعتبر يعتبر وضوء لتلاعب. تلاعب. تلاعب اقرب الى التلاعب. التلاعب كيف تنوي التجديد وانت محدث انسان محدث انسان محدث انسان خرج من الخلاء

79
00:27:27.350 --> 00:27:49.350
ها خرج من نتوضأ بنية التجديد واتخرج من خلع وكان توضأ قبل ها ثم دخل الخلاء ثم يعني توضأ مثلا يعني ولو بعد وقت توظأ قال انا وضوئي هذا بنية التجديد

80
00:27:50.650 --> 00:28:10.100
قال نعم لا فرق الحدث او بنية كل هذا لا يجوز. بل لا لا يصح بالنيات والنية لرفع الحدث وانت لست والنية لرفع الحدث. انت محدث والتجديد ليس لرفع الحدث

81
00:28:10.150 --> 00:28:34.350
التجديد طهارة مشروعة لمن كان على طهر من كان على طهر. فهذا الاظهر والله اعلم انه يرجع الى قوله ناسيا حدثه وبعضهم جعل ناس يرجع الى المسألتين ثم اذهب  يقال ان من توظأ

82
00:28:34.700 --> 00:28:59.700
بنيتي قراءة القرآن ذاكرا حدث لا يرتفع حدثه مثل من توضأ بنية التجديد ذاكرة حدثه لم يفرقوا بين مسألتين بين مسألتين قالوا ذلك. قالوا الان هو محدث هو ايش اسمه؟ هو ماذا؟ هو ينوي

83
00:29:00.150 --> 00:29:25.050
ينوي امرا مسنونا وهو محدث  كيف المسنون الذي يجوز فعله مع الحدث فعله ما حدث يرفع هذا الحدث وهو ذا وهو ذاكر له الذي لا يجوز اداء ما يجب له الا

84
00:29:25.400 --> 00:29:50.650
بنية رفعه كالصلاة  بس مصحف الطواف على قول الجمهور نعم جميل انا اذنت يا شيخ انا بعض الاسئلة التي آآ هذا احد الاخوات تسأل تقول آآ الصحة ان الخطايا او ان الوضوء يحط الخطايا حيث تخرج الخطايا مع كل عضو بعد الانتهاء منه

85
00:29:51.250 --> 00:30:13.650
اي نعم هذا صحيح هذا ورد في حديث صحيحة في صحيح مسلم من حديث عامر بن عبسة ايضا انه عليه الصلاة قال ما منكم من احد يقرب وضوءه الا خرت خطايا وجهه مع عينيه ومع لحيته. ذكر حديث طويل والحديث وثم ذكر

86
00:30:13.650 --> 00:30:34.500
وذكر الرأس وانه ينزل تنزل خطايا في وكذلك مع الرجلين حتى يخرج نقيا من الذنوب. جاء في صحيح مسلم ثم كان مشيه وصلاته نافلة. نعم الله اكبر. مم. وجاء في حديث ايضا عثمان رضي الله عنه. هذا

87
00:30:34.700 --> 00:30:56.400
او حديث ابو هريرة او كلاهما. وجاء ايضا في حديث  رضي الله عنه ايضا ابو عبد الله وهذا قد اختلف فيه ابو عبد الله وعبدالله السونابحي. المقصود الحديث صحيحة وردت في هذا وبهذا استدل

88
00:30:56.600 --> 00:31:24.900
اهل العلم على ان الوضوء عبادة. يا سلام عبادة وان تشترط له النية وانني شرط ماذا لولو النية شرط للوضوء والله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان هذا وقع في خلاف في مسألة اه اه نية الوضوء

89
00:31:24.900 --> 00:31:41.950
كما كما تقدم يقول ينوي دل على ان النية ماذا؟ والصواب خلافا للاحناف رحمة الله عليهم الصواب انه شرط وهذه الاحاديث يسأل لي آآ جاء السؤال عنها تدل على هذا وان النية شرط

90
00:31:42.650 --> 00:32:03.350
وان النية عبادة وان الوضوء عبادة لهذه الاخبار وان النية شرط الطهارة وان لا تصح بلا نية. والله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال سبحانه واذا قمت لصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. اذا قمتم الى الصلاة

91
00:32:04.050 --> 00:32:26.950
نغسل هذا واضح في القصد للوضوء ثم القصد للوضوء. لماذا؟ لاجل الصلاة لماذا؟ الصلاة. الصلاة اذا قلت من يعني قيامه للوضوء اذا قلت الصلاة فاغسلوا وقياما للصلاة لاجل ان يكون طاهرا. والصلاة تشترطه النية بلا خلاف

92
00:32:27.950 --> 00:32:46.250
وكذلك ما هو شرط لها وهو الوضوء تشترط فيه النية ولهذا اختلفوا هل النية آآ شرط او ركن يعني قيل شرط منهم من فرق بين الصلاة والوضوء ترتب عليه مسائل

93
00:32:46.300 --> 00:33:09.700
يترتب عليه مسائل لكن يعني الصواب يعني ان النية لابد منها قبل العبادة وتكون موجودة عند ابتدائها فهي من جهة والنظر اليها خارج الفعل شرط من نظر اليهم داخل الفعل

94
00:33:10.100 --> 00:33:29.050
جزء الماهية ركن ولهذا واقع الخلاف فيها وقع الخلاف فيها. فهي في الحقيقة لابد منها. لكن فرق بين الركن والشرط ان الركن ينقضي ويعقبه ركن اخر مثل مثلا تكبيرة الاحرام

95
00:33:29.800 --> 00:33:57.400
يعقوب يكون قائما ثم الركوع يعقوب الرافعي ثم السجود وهكذا اما النية لابد منها حتى يفرغ من صالعته فلهذا وقع الاشكال او الخلاف مسألة النية فلما كانت مستدامة  وان وجودها شرط حتى يفرغ من صلاته

96
00:33:57.600 --> 00:34:22.150
قالوا انها شرط انها شرط. ثم هي يشترط ان توجد قبل الفعل قبل الفعل. الفعل ولد مثلا يعني من من المسائل في هذا الباب الخلاف بين الجمهور والاحناف في مسائل يعني هذي هذي كالقاعدة في هذا الباب يقول هل النية شرط

97
00:34:22.650 --> 00:34:42.650
امركم ترتب عليه بعض المسائل الخلافية عند اهل العلم. منها في مسألة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام عند الجمهور ماذا ركن؟ صحيح ما تصح الصلاة الا به. فلو ان انسان

98
00:34:43.250 --> 00:35:04.800
كبر قال الله كذا له الله الجلالة قبل دخول الوقت الظهر مثلا ثم لما انتهى من لفظ الجلالة قال الله اكبر بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت الوقت عند الحناف تصح الصلاة

99
00:35:06.000 --> 00:35:25.950
وعند الجمهور لا تصح الجمهور قالوا ان تكبيرة الاحرام ماذا؟ ركن والركن جزء من الماهية. فلا بد من وجوده في جميع ماذا لجميع العبادة في جميع العبادة. جميل. فلذا اه اذا وقع شيء منها خارج

100
00:35:26.250 --> 00:35:46.350
الوقت فالصلاة لا تصح. نحن نفق قالوا لا هو شرط والشرط لا بأس ان يكون خارجها لكن لابد ان يوجد آآ تمام التكبير مبنى او بعد دخول الوقت. فاذا قال الله

101
00:35:46.500 --> 00:36:10.500
ثم لما قال اكبر دخل الوقت. قالوا صلاته صحيحة. جميل. ولو انه مثلا كان عليه نجاسة مثلا النجاسة على بدنه وعلى يده  النجاشة بشر يقولون انه لو انه ازالها قال

102
00:36:10.700 --> 00:36:29.550
يعني الله ثم ازالها قبل تمام التكبير فانها تصح والجمهور قالوا لا تصح وذلك انه دخل في الصلاة ودخوله في الصلاة في هذه الحالة من شروطه ان يكون خاليا من النجاسة. جميل. فهذا انه

103
00:36:29.550 --> 00:36:49.500
عليكم يسأل او امة الله من ليبيا تسأل يا شيخنا عن آآ هل صحيح ان الوضوء آآ يطرد الشياطين او ان الانسان المتوضئ لا تقربه الشياطين  الله اعلم. الله لكن الوضوء لا شك انه عبادة عظيمة

104
00:36:50.200 --> 00:37:17.800
والنبي عليه طلب طهور وشطر الايمان  الايمان والانسان اه يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لا يحافظ على الوضوء الا هما يحافظ على الوضوء الاكبيار قال لا وهذا ايضا في اشارة الى انه من يحافظ على الوضوء فانه في حماية

105
00:37:18.550 --> 00:37:39.900
هو في صيانة من كيد الشيطان ومن كيد الشيطان لانه اما كونه يعني من فالعبادات كلها لان الذي يتوضأ ممتن لامر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في العمان. لكن الوضوء الذي يكون على سنته وعلى هديه عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول استقيموا

106
00:37:40.400 --> 00:37:58.000
ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن خاصة بالمحافظة على الوضوء. الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الوضوء تساقط من خطاياه. تساقط الخطايا يعني دلالة على

107
00:37:58.400 --> 00:38:21.550
يعني غيظ الشيطان وكيد الشيطان حين يرى العبد تتساقطون خطاياه التي وقع فيها اما بتفريطه او اهماله او بوسواس من الشيطان يستجيب له في وساوسه فالانسان يعمل خير ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم المحافظة على الوضوء

108
00:38:21.700 --> 00:38:39.950
والطهارة من اسباب الصيانة فرق بين انسان يكون على وضوء انسان لا يكون على وضوء لان كون الانسان على طهارة لا شك انه يعني على خير عظيم وحين اذكروا الله حين يقرأ القرآن حين يلتقي باخوانه باخوانه حين يسلم عليهم هو على طهارة

109
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
لا شك ان هذه المجالس من اسباب طرد الشياطين والشياطين يعني تفر من هذه المجالس وتفر من مجالس الذكر نعم نعم. اه ابو فجر يسأل شيخنا يقول اه عندما يتوضأ الانسان ويبقى فيه جزء من اعضائه لم تبلغه او لم يبلغه الماء. هل في

110
00:39:00.000 --> 00:39:18.700
هذه الحالة يعتبر الحدث قد ارتفع؟ لا. اذا كان من اعضاء الوضوء يجب عليه ان يوصل الماء الى هذا المكان وهذا فيه التفصيل هذا فيه تفصيل وهذا مبني على مسألة الترتيب ومسألة الموالاة. مهم. يعني هذا فيه تفصيل يطول

111
00:39:19.050 --> 00:39:35.050
واهل العلم بينوا هذا ولله الحمد وذكروا في باب فروظ الوضوء في مسألة الترتيب والموالاة لكن الجمل المختصرة هنا ان يقال مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك

112
00:39:35.300 --> 00:39:59.200
يا شيخ مثلا نعم؟ نسى يعني. لانه فرض الانسان مثلا توضأ ونسي غسل يديه لحماية الموضوع ان كانت اعضاؤه رطبة في هذه الحالة يرجع ويغسل اليد التي نسيها ثم يغسل ما بعده يمسح رأسه ثم يغسل رجليه

113
00:39:59.350 --> 00:40:14.550
هذا يا اما اذا نشفت اعضاءه في الوقت المعتدل فانه يعيد الوضوء من اول كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس ارجع فاعد الوضوء او الصلاة. نعم. اخر سؤال من اه ابو اسلام من تونس

114
00:40:14.550 --> 00:40:29.250
يسأل شيخنا يقول هل لا بد من جريان الماء على الاعضاء آآ او انه يجوز للانسان ان يتوضأ بماء قليل بحيث يمسح به العضو حتى يبلغ هذا المسح آآ مبلغ الماء او كذا

115
00:40:29.250 --> 00:40:44.800
هذا هو السنة ان كان يريد بالمسح انه يأخذ الغرفة من الماء ثم يضعها على العضو ويمرها ويمسحها هذي سنته عليه الصلاة والسلام وان كان يريد المسح انه يأخذ البلل مع قليل جدا

116
00:40:44.850 --> 00:40:58.700
فان كان الماء كثير يأخذ من يضع يده على في الماء وفي الاناء ثم يمسح هذا غير مشروع. مشروع ان يغرف لكن لو كان الماء قليل جدا عنده ماء قليل

117
00:40:59.200 --> 00:41:16.250
مثلا ثم اراد يعني يكتفي بهذا الماء حتى لا يحتاج الى التيمم. وصار يأخذ الماء بظاهر الكف ثم يمره على وجهه مرة ثم ثانية ثالثة في كل مرة يبللوا جميع الوجه

118
00:41:16.350 --> 00:41:31.750
والثانية والثالثة هذا اذا كان يمكن ذلك. فهذا هو فهذا الواجب عليهم. بل قال بعض العلماء لو كان عنده ذوب ثلج في مكان ما عنده مال. عند الثلج ولا عندهم

119
00:41:32.150 --> 00:41:48.150
وامكن ان يتوضأ بذو الثلج وطبعا اذا كان عليه ظرر ولا يقدر يحمل ماء ما يقدر يحميه الثلج ينتقي التيمم ما دام انه يخشى فوات الصلاة. لكن اذا امكن مثلا ان يأخذ ذوب الثلج

120
00:41:48.300 --> 00:42:04.600
او يأخذ ثلج ولا يتضرر ويمر على البدن الصحيح ان دوب الثلج يحصل به غسل ثم مرارا ما ليس بشرط. هم. بل هو اذا كان يترتب عليه اجراء الماء وكثرة الماء يكون هذا نوع من التفريط والشرف

121
00:42:04.850 --> 00:42:27.500
اه والدلك الدلك ليس واجب عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الواجب هو الغسل الا اذا كان الدلك لا يتم الواجب الا به. مثل انسان في يديه وسخ ولو عشر يديه

122
00:42:27.550 --> 00:42:46.250
فان الوسخ يمنع وصول الماء الى العضو. جميل. الشعر مثلا كثير ولو انه وضع الماء على ظاهر ذراعيه مثلا فان الماء لا يصل الى البشرة يجب عليه يدرك الاصابع التخنين ما يجب

123
00:42:46.550 --> 00:43:07.700
لكن اذا كان الماء لا يدخل الاصابع يجب عليه ان يخلل لانه في الغالب تخذ الاصابع متيسر لكن اذا كانت الاصابع يعني ما بينها متيسر دخول ماله فلا يجب ذلك. نعم. احسن الله اليكم شيخنا قال وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب

124
00:43:07.700 --> 00:43:25.850
ذا عكسه. نعم يقول رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا مثال غسل الجمعة على قول الجمهور. هم غسل الجمعة على قوله او بعض الاقسام التي قالها بعض العلماء وقال انها مشروعة

125
00:43:26.850 --> 00:43:55.650
مثل غسل الاحرام انسان اراد ان يحرم وهو جنب اراد الغسل الاحرام انسان مثلا اراد مثلا الوقوف بعرفة مثلا وهو جرمه على القول بان هذا مشروعه مروي عن بعض الصحابة كابن عمر فالمقصود ان ان هذا يجري في مسألة الاغسال المشنولة

126
00:43:55.650 --> 00:44:19.600
لكن الشيء الذي ثبت في ذلك هو غسل الجمعة الجمعة وكذلك غسل الاحرام عند الجمهور ورد فيه اخبار فلو انه اغتسل للجمعة اغتسل الجمعة وهو جنوب. يقول المصنف رحمه الله

127
00:44:19.950 --> 00:44:45.100
اجزاء عن واجب ولو كانت نيته ماذا؟ لغسل الجنابة وهذه المسألة جرى فيها خلاف مثل ما تقدم. بعض العلماء قال لا يجزئ مطلقا قالوا كيف يجزئ المسنون عن واجب هو لو لم يكن جنبا

128
00:44:45.350 --> 00:45:03.900
لو لم يكن جنبا صلى الجمعة عند الجمهور بلا غسل. صلاتي صحيحة. مم. لا يشترط الغسل لا يشترط الغسل. الغسل هكذا فقال كيف يكون الفعل الذي يجوز يحصل الى غسل

129
00:45:04.500 --> 00:45:31.550
يمكن فعله بلا غسل يجزئ ويرفع عن الشيء الذي يكون الغسل فيه شرطا والجنابة مثل ما تقدم في من توظأ بنية قراءة القرآن وهو محدث. ناويا قراءة القرآن كيف يكون هذا الوضوء رافعا للحدث وهو ما نوى مع ان

130
00:45:31.750 --> 00:45:57.250
هذا بالفعل وهو قراءة القرآن يجوز  بلا وضوء. كذلك هذه المسألة. منهم من قال قيدها مثل ما تقدم. ناسيا جنابته شرطي يكون ناس ينجح. انسان توضأ او اغتسل الجمعة الجمعة وعليه جنابة

131
00:45:57.400 --> 00:46:21.150
لكنه نسي جنابته  فاغتسل النية فقالوا انه يرتفع حدث اذا كان ناس اذا كان ذاكرا والمذهب قالوا انه  عنه وهو في الحقيقة على قياس المسألة المتقدمة لا فرق بينهما لكن من فرق بينهما

132
00:46:21.550 --> 00:46:43.800
يعني قد يكون له مأخذ مسألة ان الوضوء الوضوء عنها عن قراءة القرآن مشروع  اه فاذا كان مشروعا فهو اغتسل يتوضأ وضوءا مشروعا فهذا الوضوء المأمور به يرفع الحدث على قولهم وايضا كذلك

133
00:46:44.050 --> 00:47:05.400
يتوضأ يغتسل بنية الجمعة هذا وضوء مشروع. هم. اذا غسل الجمعة هذا الوضوء ماذا  فيرفع الجنابة الحكم واحد يعني من اصح هذا هذه المسألة فليصحح هذه المسألة هذه المسألة وهذه المسألة فيها خلاف

134
00:47:05.700 --> 00:47:29.000
وهي مسألة غسل الجمعة  عن او غسل الجمعة حين  تدخل في الغسل المسنون. يقول وكذا عكسه كجنابة عن غسل الجمعة. هذا من باب اولى. هذا لا اشكى فيه. يعني الانسان عليه جنابة

135
00:47:29.500 --> 00:47:56.450
واغتسل ناويا بهذا الغسل يا ربع الحدث هذا الحدث فهذا اجزى عن واجب وكذا عكسه يعني اغتسل غسلا واجبا اجزى عن مسنه. لكن هذا متى يكون؟ اذا نواهما ان هو تارة ينوي غصن الجنابة

136
00:47:56.900 --> 00:48:23.450
وحدة تارة ينوي غسل الجنابة وينوي غسل الجمعة تبعا الحالة الثالثة ان يغتسل مرتين مرة الجنابة ومرة للحدث ما يتعلق بالصورة الاولى وهي ان يغتسل للجنابة هذا لا اشكال فيه انه

137
00:48:23.750 --> 00:48:45.100
يرتفع حدثه غسل الجمعة عند الجمهور الائمة الاربعة ومنه حكى يجماع ولا يجمع الصواب ومنه لا يجمع ان هذا الغسل سنة عندهم لا يجب  لكنه هنا وغص الجنابة. الحالة الثانية ينوي غسل الجنابة

138
00:48:45.550 --> 00:49:04.050
وينوي غسل الجمعة تبعا. مهم. يدخل في دخول الاصغر يكون من باب تداخل العبادات. مثل ما تقدم في مسألة او ستأتينا التداخل احداث. نعم. هذه ستأتينا. جميل. تداخل الاحداث. لكن هذه في تداخل

139
00:49:04.100 --> 00:49:24.700
اه العبادات هي بالوضوء مثل تداخل عبادة الصلاة انسان دخل المسجد مثلا ووجد الناس يصلون صلاة الظهر ما لاحد يصلي تحية المسجد صحيت المسجد ليست مقصودة لا يأتيها ولا ينويها. لانه بصلاة الظهر

140
00:49:24.800 --> 00:49:49.250
عن تحية المسجد. مهم. انسان جاء والامام راكع فانه يكبر ماذا؟ للاحرام هل توجيه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع؟ عن تكبيرة الركوع او لابد ان يكبر مرتين كبرا مرتين. مرتين. او تكبر للاحرام وينوي تكبيرة الركوع تبعا

141
00:49:49.800 --> 00:50:05.050
على هذه الاقوال على هذه الاقوال. ففروعها كثيرة مسألة تداخل عبادات في هذه المسائل لا في باب الطهارة الحديث الاصغر والحديث الاكبر. وكذلك في باب الصلاة وايضا تأتي في الحج

142
00:50:05.100 --> 00:50:25.100
في مسائل في الحج في باب تداخل العواد. لعلنا ان شاء الله يا شيخ انا نعم. هذه مسألة مهمة جدا لان تشكل باب وسوسة عند كثير من الناس مسألة تداخل هذه العبادات لا بأس. اه اذا يا شيخنا انتهى حقيقة وقت هذه الحلقة فشكر الله لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة. ولعل الله عز وجل يجمعنا باذن الله عز وجل في حلقة

143
00:50:25.100 --> 00:50:45.100
اخرى لنستكمل هذه النقطة المهمة والحيوية. ان شاء الله. شكرا لكم شيخنا. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب. شكرا لضيفي وضيفك صاحب الفضل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا يجمعنا لقاء الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة

144
00:50:45.100 --> 00:50:46.800
الله وبركاته