﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في

2
00:00:27.750 --> 00:00:44.850
علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ابا انس مرحبا بجميع اخواني من المشاهدين والمستمعين ساعين الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يجعله لقاء علم

3
00:00:44.850 --> 00:01:02.300
وهدى وصلاح منه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد دائما اخواني واخواتكم بتواصلكم في هذا البرنامج الطيب المبارك آآ حياكم الله يا شيخنا آآ هذا سائل يسأل يا شيخنا يقول آآ رجل آآ تيمم

4
00:01:02.600 --> 00:01:17.100
ثم لبس الخفين هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا وجد الماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:17.900 --> 00:01:49.200
من عدم الماء او لم يستطع الوضوء بالماء لمرضه  يتيمم تيمم ولبس الخوف هو لا علاقة له بالطهارة التيمم لان الرجلين ليسا مرتبطة بالتيمم فطهارة التيمم في اليدين والوجه. مهم. لكنه قد يلبسهما لحاجة وقد يلبسهما ولهذا المعنى في

6
00:01:49.200 --> 00:02:05.200
هذا السؤال ثم اذا وجد الماء اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجب عليه ان يخلع هذين الجوربين وان يغسل قدميه قدميه الجمهور قالوا نعم

7
00:02:05.800 --> 00:02:28.900
لا يجوز المسح على الجوربين اذا لبسهما على طهارة تيمم  ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا حينما كان يصب عليه الوضوء وان كانت الطهارة التيمم لكن

8
00:02:29.100 --> 00:02:45.950
سياق الحي يدل على ذلك وانه يعني ادخلتهما طاهرتين. اختما طاهرتين لما اراد ان يخلعهما وينزعهما على اعاني من قدمي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما في لفظ اخر اني ادخلت

9
00:02:46.650 --> 00:03:17.350
القدمين في الخفين عند ابي داود  وايضا جاء في الحديث الاخر  فيه اذا توضأ اذا توضأ اه انه يرخص له كما في الحديث عن دار قطني والحاكم رواه الحاكم مرفوعا عن انس طريق عبد الغفار ابن داوود

10
00:03:17.500 --> 00:03:41.800
ووقفه غيره ذوي الثقة انه عليه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ان شاء الا من جنابة وهو عنده من عن عمر رضي الله عنه وقوفا عليه

11
00:03:42.100 --> 00:04:05.000
ثم قالوا ان هذه رخصة في باب المسح على الخفين جاءت النصوص في غسلهما ثم جاءت في مسحهما بعد ادخالهما بعد طهارة الماء ولسنا على ثبت ويقين من ان هذه الطهارة العارظة

12
00:04:05.150 --> 00:04:30.450
داخلة وانه يجوز ان اه يمسح على الخفين بعد ان ادخلهما بعد ظهر التيمم جاء بعض اهل العلم الى جواز ذلك اختيار ابن حزم رحمه الله فقال انه يجوز ان يمسح على الخفين بعد طهارة تيمم. لانها طهارة شرعية

13
00:04:30.700 --> 00:04:50.050
الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطهارة هذه قال ولكن يريد يطهركم يتم نعمته عليكم سماها طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال آآ قال الوضوء لما ذكر آآ ذكر عليه الصلاة والسلام

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.550
انه آآ ايضا هو طهور للمسلم انه طهور للمسلم وانه له ان يمسح ولو طاعة وان له ان يتيمم ولو طالت المدة يعني التيمم وضوء جاء في رواية ان انه وضوء. انه وضوء له فسماه وضوءا

15
00:05:10.650 --> 00:05:34.050
واطلق وهو طهارة وهذه الطهارة هذه الطهارة يصلي بها ويعمل بها كل ما يعبث المتوضئ على الصحيح فلهذا قالوا انه له ان يمسح عليهما لكن قول الجمهور في هذه المسألة احوط لان المسألة ليس فيها دليل بين

16
00:05:34.200 --> 00:05:53.400
الجمهور قالوا اليقين الثابت وجوب شرعت في الذمة ولا يخرج من هذا اليقين الا بان يكون ادخل القدمين في الخفين بعد طهارة الغسل. لانها رخصة لان العصر وجوب غسل القدمين

17
00:05:53.450 --> 00:06:10.350
ثم جاءت السنة لانه اذا توضأ ولبس الخفين على طهارة له ان يتلخص قد ينجح المقيم يمسح المسافر معلوم انه ورد هذه الاخبار في من توضأ وغسل قدميه ويبقى عن هذا العصر

18
00:06:11.000 --> 00:06:33.450
آآ يمسح بعد يعني ما لا يمسح خفيه اذا كانت طار طار طين على قول الجمهور نعم احسن الله اليكم شيخنا آآ يسأل ايضا احد الاخوة شيخنا عن من حصل عنده لبس او اشكال في بداية مدة المس يعني. لا يدري متى بدأ وصار عنده شك في هذا. نعم. ماذا يفعل؟ نعم

19
00:06:34.150 --> 00:06:55.200
نقول اليقين انه اه يعني لا شك مثلا هل هل انتهى مسح مثلا؟ هل ينتهي مثلا في الظهر او العصر يعني هو مثلا يعلم انه يقينا الى الساعة العاشرة وشك بعد ذلك. فانه في هذه الحالة

20
00:06:55.500 --> 00:07:13.750
لا يعمل بالشك في بعد ذلك. فالصلاة ثابتة بيقين. فلا يعمل بهذا  يعمل بهذا الشك الشك بمعنى انه ان لا يمسح في هذا الوقت. لان اليقين بقاء الصلاة في ذمته

21
00:07:13.850 --> 00:07:33.400
وقع الصلاة فلا يمسح في وقت هو يشك هل هو داخل الهنود او ليس داخل المدة وعلى هذا اذا مثلا يقول الان حضرت صلاة الظهر اني شك في الابتداء هل

22
00:07:33.600 --> 00:07:55.100
اني ابتدأت مثلا من الساعة الثانية عشر او من الساعة الواحدة ولو جعلناه مثلا من الساعة الواحدة وسوف يصلي الظهر اليوم الثاني نقول لا في هذه الحالة آآ لا يصلي بين الصلاة او لا يمسح يعني الصلاة بل يجعله من

23
00:07:55.150 --> 00:08:17.200
الساعة اه الثاني عشر لانه هو اليقين اليقين انه يجعل من الساعة الواحدة اجعله من يعني حين مسح مثلا حينما مسح فانه حين يصلي الظهر مثلا يصلي الظهر آآ فيصلي الظهر بعدما طهر ويغسل قدميه

24
00:08:17.350 --> 00:08:34.650
ولا يمزح عليهما لشكه في دخولها في المدة عملا بيقين وجوب الصلاة في الذمة. احسن الله اليكم. سامح يسأل شيخنا يقول آآ اذا اذا مسح الشخص آآ على الجواز ثم

25
00:08:34.700 --> 00:08:54.050
اكتشف بعد فترة انه صلى فرظين او ثلاثة وقد انتهت مدة المسح. هل يعيد يعيد؟ لانه صلى اذا كان بمعنى انه مسح عليهم بعد الحدث. مهم. يعني يعني مشى عليهما بعدما احدث

26
00:08:54.600 --> 00:09:18.850
ان كان يريد المسح على القول الثاني يعني ان تنتهي مثلا الساعة الثاني عشر مثلا وبقي على الطهارة لصلاة الظهر صلاة العصر طهارة سابقة في وقت المسح. ايه الصحيح ان طهارة الصحيح لا يعيد

27
00:09:18.950 --> 00:09:40.400
اما اذا كان يقول انا مسحت لصلاة الظهر مثلا بعدما احدثت وانتهت المدة مسح بعد انتهاء المدة وكذلك لصلاة العصر فيعيد هاتين الصلاتين صلاهما بغير طهارة. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال شيخنا بعد ذلك اه على

28
00:09:40.400 --> 00:10:07.250
قاهر مباح ساتر للمفروظ. نعم يقول رحمه الله انه يمسح على طاهر شرع مصنف رحمه الله في ذكر شروط الخف والجورب اولا ان يكون طاهرا البلكونة  يخرج نجس العين نجس

29
00:10:07.300 --> 00:10:23.750
العين لان الطاهر آآ قد يراد به مثلا نجس العين وقد انه نجسة حقيقية وقد يكون المراد به نجس النجاسة الحكمية لكن المراد هنا النجاسة ماذا؟ النجاسة العينية كما لو مسح على

30
00:10:23.750 --> 00:10:49.850
جلدي خنزير او  او اسد ونحو ذلك على قول الجمهور. على قول الجمهور لان الدماغ لا يطهر السباع جنود السباع  آآ قالوا لو مسح عليهما لا يصح لانه نجس العين

31
00:10:50.000 --> 00:11:02.550
العين. من الاصل ناجس. اي نعم لان لان في الغالب لا يكون الا بعد موته. وهو ميتة لا تعمل فيه الذكاة. لا تعمل فيه ماذا؟ الذكاة. الذكاة في هذه الحال

32
00:11:02.900 --> 00:11:29.200
نقول انه يعني يمسح انه في هذه الحال لا يمسح عليه ولا يجوز ان يمسح عليه على قول الجمهور من ذهب الى طهارة جلود السباع بالدماغ  كل على قوله حتى الذين قالوا مثلا بطهارة مثلا مثلا جلود السباع مثلا

33
00:11:29.500 --> 00:11:49.350
فيها خلاف يعني هذه في جلود في جلود الميتة والجلود التي تتبعون ماذا؟ وماذا لا يدخل والجمهور على ذلك وان لا يجوز المسح. ويدخل في الطاهر المتنجس يعني الظد الطاهر المتنجس لو كان لبس خفا

34
00:11:50.200 --> 00:12:09.000
من عين طاهرة من صوف من قطن او خف جلد جلد مثلا مأكول اللحم من الابل مثلا وعليه نجاسة فانه يجوز ان يمسح عليه يعني في غير موظوع النجاسة يمسح لو كان مثلا في اسفله نجاسة مثلا

35
00:12:09.050 --> 00:12:24.950
ومسح عليه صح المسح عليه. لكن لا يجوز ان يصلي بالنجاسة. هذا اشتراط ان يكون طاهرا. يكون على ما تقدم على الخلاف نعم. احسن الله اليكم. قال مباح. مباح. نعم

36
00:12:25.150 --> 00:12:49.700
الشرط الثاني مباح المباح يخرج به شيئان محرمات احدهم حرم على الاطلاق عن رجل ومرأة والاخر محرم على الرجال المحرم قال لو مسح على مغصوب او مسروق او من هو

37
00:12:50.500 --> 00:13:15.400
فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لا يجوز له ان يمسح احيانا قد يكون داخل البيت الواحد يعني آآ احد الابناء او الاولاد والبنات يأخذ مثلا آآ اه اجلكم الله والمشاهدين شراب لاحد اخوانه بدون اذنه او يأخذه هل هل يعتبر هذا من اه من يدخل في هذا الباب يا شيخنا؟ لا ما يدخل في هذا

38
00:13:15.400 --> 00:13:35.400
لان ما في البيت هو ملك لاهل البيت وليس هذا من باب يعني الغص والسرقة ولانه يعني في الغالب يكون مملوكا الرجل ولاهله ولاولاده وهو فلا يكون من هذا الباب فيما يظهر. بل آآ وفي الغالب انه يقع من آآ

39
00:13:35.400 --> 00:13:53.250
ونحو ذلك فلهذا آآ يعني هم ليسوا في حد التكليف لكن على كل حال ينبغي للانسان ان يعتني بمسألة اللبس وما يلبسه وما يختص به دون غيره. فلهذا المباح يخرج به

40
00:13:53.300 --> 00:14:16.700
المعصوم كما تقدم مسروق المنهوب وكل ما اخذ بغير وجه وهي حق من هذا الجنس من الجوارب آآ فلا يجوز المسح عليها مطلقا عليه ولا يجوز لبسه ولا يلزمك فيه ولا صنعت فيه. فليس التحريم مختص بالمسح. جميع انواع الاستعمالات والانتفاعات محرمة

41
00:14:17.700 --> 00:14:40.400
وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان المسح عليه وان كان محرما فهو صحيح الحنابلة وقول مالك انه لو مسح لا يصح المسح. لانه محرم قالوا محرم واثم لكن اثبت التحريم ليس مختصا بالمسح بجميع انواع السمات فليست

42
00:14:40.650 --> 00:15:04.000
الجهة يعني يعني كانوا يقولون ان الجهة ليست مرتبطة بل هي مفكة ما دام التحريم ليس خاصة والجهة مفكة فلهذا لا يكون المسح ويعني ذاته او توجه النهي الى ذات المسح. توجه النهي الى ذات الغصب

43
00:15:04.300 --> 00:15:22.750
السرقة او النهب في جميع لو انه جاء نهي عن المسح على المغصوب او المسروق او المنهوب هذا في هذه الحالة يقال انه لا يصح لانه يقتل وسادة. اما اذا كان اه على جهة العموم

44
00:15:22.900 --> 00:15:41.450
وهو محرم كما لو صلى على قول الجمهور في ثوب مغصوب. فالنهي ليس خاصا بالصلاة بجميع انواع الاستعمال. لا يريد ان ينام فيه ويجلس فيه ولا يشعر فيه ولا يقيم فيه. يجب عليه ان يتخلص من هذا الثوب. كما كذلك الصلاة. لكن لا نقول الصلاة لا تصح. نقول هو اثم

45
00:15:42.100 --> 00:16:03.050
وصلاته صحيحة على قول الجمهور. كذلك هذه المسألة. وهذا قول راجع عند كثير او عند كثير من اهل العلم آآ ويخرج بالمباح الحرير في حق الرجال حق الرجال. عن الرجل لا يجوز له ان يلبس الحرير. اما المرأة فلا بأس

46
00:16:03.750 --> 00:16:26.650
فالعبارة مباحة هذي فيها اطلاق وتقييد كما يقال ماذا؟ فيها اطلاق وتقييد او فيها تفصيل وانه قال هذا المباح الا يكون مغصوبا ها وكذلك الا يكون حرير. مغصوبا هذا مطلقا في حق الرجال والنساء. والا يكون حريرا في حق الرجال

47
00:16:26.750 --> 00:16:49.800
بحق الرجال نعم. يسأل احد الاخوة يا شيخنا يقول اذا وجد نجاسة على على الخف آآ بعد المسح ماذا يفعل  سرعته صحيحة يعني نعم اذا كان بعد المسح وهو لم يصلي يجب عليه يزيل النجاسة بس المسح صحيح ما دام ان الخف طاهر

48
00:16:49.800 --> 00:17:10.550
قهر العين فمسحه صحيح انما الواجب عليه ان يزيل النجاسة ولو رآها بعد الصلاة ان صلاة الصحيحة  نعم. لكن لو اضطر يا شيخنا الى ان يعني آآ يغير مثلا الخف. آآ تنتهي هنا مدة المسح ويبدأ لا بأس اذا مثلا يقول والله

49
00:17:10.550 --> 00:17:28.700
انه يحتاج الى ان اغسله ربما يتأذى فلا بأس فان كان خلعه وهو على طهارة الوضوء يعني غسل ما لم يحدث لا يضر. وان كان قد احدث فهذه مسألة وهذه مسألة اخرى. مسألة ما اذا خلعه

50
00:17:29.400 --> 00:17:50.600
وكان قد احدث هذي فيها اربعة اقوال يا اهل العلم. نأخذها في حينها. قال ساترا للمفروض وهذا الحقيقة موضوع الستر فيه فيه تفصيلات كثيرة. صحيح. الحقيقة. صحيح. مع استجداد يعني وجود اه انواع من الخف الان شفافة. واحيانا قصيرة يعني قد تلامس العقب الا

51
00:17:50.600 --> 00:18:11.650
بسيطا. صحيح. نعم. ساتر المفروض فلا يمسح على ما لا يستر المفروظ. والذي لا يشرع قد يكون لسعته واسع تراب منه قدم وقد يكون يعني شفافا يصف القدم مثلا صافي مثلا

52
00:18:12.000 --> 00:18:34.400
هو قد يكون ايضا ممزقا في خروق وفتوق وشقوق فهم يقولون انه يجب ان يكون ساترا للمفروظ هذا على مذهب على قول المشهور في مذهب احمد رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله

53
00:18:34.450 --> 00:18:53.300
وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يشترط هذا الشرط في خصوص الساتر ليس مسألة الذي آآ هو آآ يصف يصف هذه المسألة فيها بحث لكن اذا كان في خروق

54
00:18:53.500 --> 00:19:17.850
او شقوق ونحو ذلك وقال مالك وابو حنيفة رحمه الله اذا كانت الخروق يسيرة وشق يسير الصغير مثلا لا يضر اما اذا كان كبيرا هلا هلا يا شيخ انا مقياس معين مثلا على قدر مثلا نقول القرش او الهالة او شيء. ما نقول لمقياس لكن الخروق المعتادة التي لا تسلم منها

55
00:19:17.850 --> 00:19:41.300
عرفا يعني الخلوق التي لا تسلم من الخفاف الغالب. مم. ويختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص. ولهذا كان الصواب ان هذا الشرط موضع نظر فيما يتعلق لكوني هي ساتر المفروض سالم من الفتوق والخلق حتى قالوا لو بان منه موضع رأس الابرة من قدمه

56
00:19:41.900 --> 00:20:07.700
وهذا في الحقيقة في تظييق. صحيح. المسح عالخفين وش المقصود منه؟ التوسعة. اليس كذلك؟ بلى. والتيسير والتيسير  ان يكون المكلف في حال سعة لان هذا في الغالب ان مش عقوفين يحتاج اليه في وقت الشدة ولهذا يكثر استعماله في ايام الشتاء. صحيح. ايام الشتاء

57
00:20:07.700 --> 00:20:27.600
اذا شدد في هذه الشروط انقلبت هذه الرخصة الى شدة وكانت عكس المقصود الذي جاءت به الشريعة اذا كان الصواب في هذه المسألة هو ان اشتراط هذا الشرط على وجد تمام والكمال من كل وجه

58
00:20:28.500 --> 00:20:50.300
فيه نظر الصوب انه لا يشترط فالخروق والفتوق الضيقة ونحو ذلك هي تسلم من الخفاف وتشترى والشارع اذن خفاف والنبي سئل عن مسح الخفاف فاذن ولا مش فهمنا ايه ولم يشترط شيئا من هذه الشروطية ولم يشترط مثل هذا الشرط

59
00:20:50.900 --> 00:21:21.750
والعصر ابقاء النصوص على اطلاقها خاصة في مثل هذه الحال التي رخصت المسح خفين تكون موضع الحاجة. وتكون الحاجة في الغالب لمن آآ كان الخفف عنده قليلة مثلا والجديد يسأل يكون عنده قليل من الفقراء والمحتاجين فلو اشترطنا ان يكون خفسالا من كل شيء لشق ذلك

60
00:21:21.750 --> 00:21:42.050
عليه في معي يلبسه او يكون لاهله واولاده مثلا ويعني لا يستعمل هذه الرخصة ثم الاظهر والله اعلم كما قال العلماء ان خلاف الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من هذا

61
00:21:42.650 --> 00:22:10.400
الصحابة رضي الله عنهم حالهم معلومة. صحيح. حالهم معلومة. يعني هاجروا في في الله وفي سبيل الله وتركوا اموالهم  هذا وايضا معلومة ان مثل هذه لا تسلم ويذهبون ويغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام لو كلفوا لو كلف اه هذا الشرط الذي ذكروه

62
00:22:10.400 --> 00:22:27.450
نقله وبيانه من اظهر الاشياء سجود الشارع عن هذا مما يدل على ليس بشرط. ثم ايضا الشريعة في مثل هذا بما هو اعظم في العفو عن يسير النجاسة يسير النجاسة. صح

63
00:22:27.500 --> 00:22:46.950
هذا الصحيح انه فيه خلاف في النجاسة التي هل هي في جميع النجاسات كمؤذي ابي حنيفة وهو يروى عن جمع من اهل العلم وظهر ادلة او في بعض النجاسات نتكدم ونحو ذلك. لكن الاصل هذا الاصل وهو العفو عنيس النجاسة المقررة في الشريعة

64
00:22:47.600 --> 00:23:09.050
مقارنة بالشريعة. ثم هذا ايضا في مسائل كثيرة فلذا آآ كان امضاء هذا الاصل وجعل في مثل هذه الحاجة العارظة  عند شدة كثيرا ما تكون عنده شدة الحاجة اليها بلا اشتراط شيء

65
00:23:09.650 --> 00:23:28.950
تنقلب بهذه الرخصة حالها ويحسن عكس المقصود والمعنى الذي اراده الشارع. لكن اذا كان الخرق والفدق والشق كبير في الغالب انه لا ينتفع بالجورب. صحيح. ولا ينتفع بالشراب ولا يبقى في الغالب

66
00:23:29.300 --> 00:23:50.500
وهذا الشيء هو الذي احيانا قد يصلح ان يرقع ما اذا كان من خفاف او يخاطبك من غيرها او يستبدل  اما ما كان من الجوارب يعني الجوانب التي تكون فيها فتوق او شقوق صغيرة

67
00:23:50.750 --> 00:24:11.450
يعني لا يسلم منها كما تقدم والحاجة اليها ماسة فكان في اشتراط على الشرط موضع نظر ولهذا قال شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة آآ يعني ان قياس

68
00:24:11.950 --> 00:24:32.600
قول احمد ونصوصه يوافق هذا القول. ليس قول احمد رحمه الله انما قول المتأخرين. كثيرا ما يذكر المتأخرون رحمة الله عليهم اقوالا تنزل الاحمد يعني يجري على يعني ما وضعوا من اصول لكن ينقل عن اقوال يبين انه نص على خلافه

69
00:24:32.950 --> 00:24:52.000
او خلاف قياس اصوله رحمه الله. قال ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عنه اه في هذا وفي شروط اخرى رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. اه ايضا هذا احد الاسئلة لاحد الاخوة يقول اذا لبست الشراب

70
00:24:52.400 --> 00:25:13.800
اه ومسحت عليه ثم نمت. وبعد ان صحوت من النوم وجدته قد انخلع في مثل هذه الحالة هل يعيده؟ ام يمسح عليه؟ لا ما اذا انخلع لا يعيده بدون ارادته يعني اي نعم وثم هذا في الغالب سيأتي حتى في كأنه لا يثبت بنفسه

71
00:25:13.900 --> 00:25:32.950
الا اذا كان خلع يعني لامر يعني كان آآ صار لك النزع او نحو ذلك آآ فالمقصود انه حين آآ يخلعه وانما الخلاف فيما اذا خلعه وهو على طهارة. مم

72
00:25:33.150 --> 00:25:48.700
هذا لم يمسح بعد لا يعني على طهارة مسح اما اذا كان على طهارة غسل هذا لا خلاف فيه. يعني خلعه او نزعه اذا كان بعد غسل قدمين ولم يحدث هذا يا خلاف لا اثر

73
00:25:48.800 --> 00:26:22.750
لكن حين ينزعه وهو على ظهرة مسح. انسان توظأ ولبس الخفين ثم احدث ثم توضأ ثم مسح الخفين ثم نزع الخفين هل له هل تبطلوا طهارته يعني او لا تهبطون هذه المسألة اللي سبق الاشارة اليها عندنا نوعين يا شيخ انا من الشراريب اجلكم الله والمشاهدين الجديدة الموجودة الان في الساحة نوع

74
00:26:22.750 --> 00:26:42.550
شفاف جدا كما يذكر احد الاخوة شفاف جدا بحيث انه يعني فيه مسامات صغيرة يعني الجلد واضح والنوع الثاني آآ اللي هو الذي آآ على القدم فقط اه كيف يمسح على هذه يا شيخ؟ النوع الاول اذا كان الساتر

75
00:26:42.750 --> 00:27:06.350
لكن في مسامات يعني وقدم مستورة حتى لو كان الجلد باين جلد القدم اذا كان شفاف يصف يصف نايلون مثلا نايلون مثلا في القدم فهذه فهذا على قول الجمهور لا يمسح عليه. هم. قالوا لانه ليس بساتر

76
00:27:07.050 --> 00:27:29.500
ومن اهل العلم من قال يمزح ما دام انه ساتر ويحصل به المقصود ويكون داخل في عموم الادلة في عموم الادلة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى احمد وابو داوود من رواية راشد ابن سعد المهري عن ثوباء رضي الله عنه

77
00:27:29.500 --> 00:27:47.450
نشرية آآ ذهبوا او ارسلهم النبي عليه الصلاة والسلام فاصابهم البرد ثم رجعوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يمسح يمسح على العصائب والتساخيل. العصائب ما هي العمامة. العمائم

78
00:27:47.550 --> 00:28:05.600
والتساخين هي ما يوجد في القدم. فسماها تساخين عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء كونه عليه الصلاة والسلام سماها وان كان تساخين التي في عهدهم تساخيم هي من الخفاف لكن النبي سماها

79
00:28:05.650 --> 00:28:30.800
وتعليقه على هذا المسمى تعليقه على هذا المسمى يمكن من باب تعليق الحكم على يعني شيء يشبه العلة  العلة فيكون كل ما يسخن القدم عليه واذا كان الساتر مثلا سميك لكنه يصف

80
00:28:31.100 --> 00:28:48.650
او يصف يصف مثلا قدم مثلا لانه مثلا من نايلون. تكون تدفئته والانتفاع به اقوى من الانتفاع بالجوارب اللي هو من صوف مثلا ولو كانت ساترة لان هذا لان هذا

81
00:28:48.700 --> 00:29:05.800
نفعه ايضا في الماء لا يدخل الماء الى القدم ولا ينفذ اما الجورب لا. الجورب اذا كان موصوف اذا كان بل حتى لو كان خف مثلا فان الماء يفسده كذلك اذا كان آآ من

82
00:29:06.700 --> 00:29:27.700
صوف او قطن اه فان الماء يصل الى القدم ولا يحصل انتفاعه فهكذا قالوا لكن الجمهور قالوا انه لا يمسى على هذا. لا يمسح على هذا لكن يشترط نوع اخر من الستر ستر متفق عليه

83
00:29:28.300 --> 00:29:44.750
يعني هناك ستر يتعلق بالخف من كونه خف هذا ساتر لجميع القدم. او مصنوع لجميع القدم. لكن فيه خروق وفتوق كما سبق الخلاف. هناك القصيرة  اللي سألت عنها. صحيح. اللي لا تستر العقبة

84
00:29:45.600 --> 00:30:04.950
يعني الكعبان بارزان الزوجة نوع من الخفاف. صحيح. او الجوارب. ومنتشرة بكثرة. منتشرة بكثرة منتشرة بكثرة. هذي جمهور العلماء بل حكوا اجمع عليه انه لا يجوز المسح عليه. مهم لان البذل له حكم مبدل

85
00:30:05.400 --> 00:30:28.800
اللي هو المسح على الخفين والخفان اللذان يمسحان بدل من غاد اطار مستقلة لكن الاصل هو غسل رجلين ورجلان تغسلان ويغسل الكعبان بالاجماع الا يكون هناك خلاف خلاف شاذ آآ مراسل القدمين مع الكعبين. ونص

86
00:30:28.900 --> 00:30:52.700
القرآن رجولكم الى الكعبين فلو لبس الجوربين هما ساتيران ما في خروق ولا لكنه دون الكعبين هل يمسح عليهما الائمة الاربعة حكى يا جماعة انه لا بل قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا ليس فيه خف

87
00:30:52.850 --> 00:31:12.400
وباتفاق المسلمين لا يمسح عليه يقول رحمه الله باتفاق المسلمين يقول لا يمسح عليه يذكر هناك قول لبعض اظن نعم لابن حزم لابن حزم ونسب الى شيخ الاسلام ذكره في الانصاف وذكره في الفروع

88
00:31:12.900 --> 00:31:31.550
آآ الى شيخ الاسلام وهذا يحتاج الى تحرير في الحقيقة يحتاج الى تحرير لان عبارة شيخ الاسلام قوية او قوتها توحي بانه وعلل هذا بانه ليس بخف اصلا ولان النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:31:31.750 --> 00:31:58.200
جعل لابس الخف في الاحرام اذا قطعه ملابس النعل ملابس النعل يعني جعل حكمه حكم النعل فليقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين  وهذا نسخ هذا هو نسخ يعني آآ لكن آآ في اول الامر في اول الامر الامر

90
00:31:58.400 --> 00:32:19.250
اه فلذا حكمهما مختلف عن حكم الخفين الساترين الساترين لكن قولي الثاني الجواز وعلى خلاف المشهور كما اتقدم من كلام اهل العلم وخلاف المعنى فمثل هذا لا يمسح عليه لا يمسح عليه

91
00:32:19.350 --> 00:32:40.850
جميل. نعم وباقي مسألة لكن هناك لا لا. نعم. لا يوجد. باقي مسألة مسألة الساتر. وذكر رحمه الله ساتر المفروض هم يقولون اذا لبس اه خفا فيه خروق وفتور فيه الشق

92
00:32:40.900 --> 00:33:05.000
يقول لا يجوز ان يمشي عليها ولو كان الخرق يسيرا ترى من قدم لان ما ظهر فرضه المسح  بيمسح الان  طبعا هذا القول ضعيف وهم لم يذكروا دليلا حينما حينما قالوا ما ستر فرضه ما ظهر فرضه الغسل وما استفاده

93
00:33:05.250 --> 00:33:24.900
هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وليست علة صحيحة مستنبطة. هم استنبطوها او كأنها قاعدة في باب يعني كأنها قاعدة في باب المسح على الخفين هذي تقع احيانا قواعد في بعض الابواب الفقهية قواعد مذهبية

94
00:33:25.550 --> 00:33:45.050
ليست قواعد فقهية متفق عليها لا قواعد مذهبية والقواعد المذهبية كانت تكون صحيحة وقادرة وتارة تكون ضعيفة حين تكون القاعدة مبنية على مجموعة مسائل تجمع ثم تجمع في ضابط مثل قولنا مثلا

95
00:33:45.300 --> 00:34:07.750
كل سجود للشهو قبل السلام الا اذا سجد عن نقص او بنى على غانم ظنه او نقول مثلا يعني كان سجوده للسهو حين اذا سلم في صلب صلاته او بنى على غالب ظنه

96
00:34:07.900 --> 00:34:21.650
هذا دلت السنة على هذا دلت السنة على هذا على قول مرجح لكثير من اهل العلم انه ان العصر ان يكون السجود قبل قبل ان يسجود السهو قبل الا في هذه الموضعين ورود النص

97
00:34:21.900 --> 00:34:44.950
بايدي عليك فهذه القواعد التي هي ضوابط في حين تذكر قد تكون لبعض المذاهب دون بعض فالنظر يكون في الدليل الدال على صحة هذا الضابط من ذلك قولهم ما استتر

98
00:34:45.100 --> 00:35:00.450
فرضه المسح وما ظهر فرضه الغاسل. فرض الغسل والان ابني قالوا بيمسح وهو وهو ظاهر فلا يجوز المسح عليه لان ما ظهر يجب غسله. يجب غسله فوجب عليه يخلع فيقصف

99
00:35:00.850 --> 00:35:17.800
والعصر ذمته هنا يعني وهو مسأل مسح ومسألة الغسل والغاسل هو اليقين فيجب عليه ان يغسل قدميه ولا يكون ذلك الا بقلع هذا الخف لانه لم يستوي الشروط الشرعية على ما ذكروا

100
00:35:18.250 --> 00:35:40.950
لكن من اين هذا؟  اثبت العرج وثبت عشا ثم انقش يعني المسألة مضطربة سرير مضطرب المسألة مضطربة يعني تحتاج الى اتفضلي اي تحتاج الى شي يبين حتى يكون قولنا ثابتا

101
00:35:41.450 --> 00:36:02.650
فلابد ان نتكلم عن ثبت انتبهت في هذه المسألة بل هناك مسائل ذكرها العلماء واشار اليها رحمة الله عليه وهو انهم هم قالوا بجواز الجمع بين الغسل والمسح الغاسل والمسجد بعض الصور

102
00:36:03.250 --> 00:36:29.550
يمكن تجمع اكثر من سورة منها الجبيرة اللصوق اللصوق عليه لصوق او جبيرة مثلا يمكن فيمسحها في في يده جرح وستراه بلاصق فانه يغسل قدمه يغسل يده  هذا الجرح يضره الماء

103
00:36:29.950 --> 00:36:57.050
يمسح عليه يمسح عليه  كل هذا في الحقيقة لا يمسح عليه مسحا مؤقتا مستمر حتى يبرأ الجرح  فهذا يعني مما يبين انه قد يجتمع  فهذه المسألة وهي مسألة آآ مسألة كون الخف او الجورب

104
00:36:57.250 --> 00:37:20.050
فتوق او خروق كما تقدم اه اذا كان لابسا لجورب فيه فاتق او خرق ولبس جوربا اخر اخر سليم هذه ذكر الشارع الرومي رحمه الله لها بعض الصور وقد فصلها

105
00:37:20.450 --> 00:37:43.600
اه العلامة الحنبلي عثمان ابن احمد ابن قائد الحنبلي رحمه الله وذكر في حاشيته وذكر هذه ونقل هذا النقد ذكره رحمه الله في قال وانه يعني انها تتحرر او انه يتبين انها اربع صور. يقول تارة يلبس جوربين

106
00:37:43.600 --> 00:38:03.800
طيب مخرق وجورب مخرق والقدم مستورة الان ما تبين شي الخروق لم تقع على الخروق انما وقعت على شيء زاد الخروق العليا هذي صورة وتارة يلبس جوربين سليمين في سورة ثانية

107
00:38:04.000 --> 00:38:35.850
الصورة الثالثة يلبس جورب مخرق ويكون المخرق هو الاسفل  السليم والاعلى والصورة الثالثة بالعكس الرابعة يكون السليم في الاسفل في الاسفل والمخرق في الاعلى في ثلاث صور يجوز المسح عليها. في سورة او في صورتين في الحقيقة

108
00:38:36.100 --> 00:38:58.500
بسورتين لا يجوز المسح عليهما لا يجوز المسح عليهما وهو اذا كانا مخرقين. قالوا لا يجوز  لا يجوز واذا كان الاسفل مخرق قالوا لا يجوز اذا كان عنده دوره مخرق وجوره مخرق ولبسهما

109
00:38:59.350 --> 00:39:17.700
في قدمه في قدم واحدة وفي القدمين ابتكرا تفصيل يعني تفسير عظيم وذا التفصيل كيف يعني والانسان قد يحتاج يسكر مجورب وقد يكون لا عندي ليس عندي الا هذه الجوارب. ويكون هذه الجوارب فيه فتق يسير في العقل

110
00:39:18.050 --> 00:39:46.000
في رأس الابهام  وكذلك لو لبس الجوهرة بالمخرق جعله الاسفل والاعلى هو السليم. قالوا لا يمزح حتى يكونا سليمين او يكون الاسفل سليما. اذا كان سليمين هذا واضح لانه لو مسح على يعني الاسفل دون ان اجزأ

111
00:39:46.050 --> 00:40:07.650
اولى لو مسح على الاعلى. لانه يكون الساتر اقوى. ها ثم الجوربان اه سليمان في الحقيقة واحد بعض العلماء يجعلهم مساء بمثابة يعني الخف الظاهر والخف الباطن سيكون للجورب وجهان وجه ظاهر ووجه باطن

112
00:40:07.700 --> 00:40:24.450
واما اذا كان اه يعني اللي هو اللي اسفل سليم في هذه الحال يمسح على الاعلى او او على الاسفل كله لا بأس به. جميل. لا بأس به. لكن نقول هذا التفصيل

113
00:40:25.050 --> 00:40:50.250
تفسير عظيم في هذه المسألة ولو كان هذا يعني كما يقال منصوصا عليه او هو حكم الشرع لابد ان يكون منصوب عليه او دلت عليه المعاني والادلة الصحيحة يكون في التضييق والتفصيل في مثل هذا الذي هو موضع حاجة لم يأت شيء يؤيده الا على بنوه على هذه العلة

114
00:40:50.250 --> 00:41:11.850
هذا المعنى الذي جعل هذه المسائل وفروا عليه هذه التفريعات. لكن رحمة الله عليهم. امين يا رب العالمين. فقلت تفريعات جميلة وفعلا الناس يعني قد تحتاجه قد يقول بعض الناس انا هذه الصور ليست موجودة لكن قد تكون في مكان اخر موجودة وبكثرة صح صح لا توجد توجد يعني يعني هو

115
00:41:11.850 --> 00:41:33.400
يعني الفقراء رحمة الله عليهم لماذا؟ قد يقول قائل لماذا هذا التشديد؟ او لماذا جاد؟ ولا شك هم هم ايش يقولون؟ يقولون الاصل شغلة ذمة بالصلاة هذا كثيرا ما يقع في هذه المسابقة يقول لما نقول؟ هو يعني ان الاصل شغل الذمة بالعبادة

116
00:41:34.200 --> 00:41:57.300
ويقين العبادة. حصل عندنا تردد في براءة الذمة من هذه العبادة هل برأت ذمته؟ وهذا الذي يجعلهم يشددون في هذا. ولهذا ترى احيانا في بعض المسائل مسألة الحدث  وضوء الوضوء حين يتوضأ مثلا ويشك

117
00:41:57.700 --> 00:42:14.000
مالك رحمه الله بنى اصل على مسائل وقد اشار ابن دقيق العيد الى تفصيل عظيم في هذا المعنى واشار اليه وقال يعني انه احتياط وتحري للعبادة وذكر على حديث عبد الله بن زيد

118
00:42:14.350 --> 00:42:26.650
انه شكر اليه الرجل يجيه حركته في دبي ويدوره قال اسف حتى يسمع صوتا او يجيد وان ما لك يعني في بعض المسائل امره بان يعمل بهذا الشك. مع انه متوضأ

119
00:42:26.950 --> 00:42:41.300
وفرق بين الشك قبل دخول الصراعات والشك بعد الدخول في الصلاة. قال يشكك قبل الدخول في الصلاة يخرج. واذا شك بعد الدخول في الصلاة فلا يخرج قال يعني انه بعد ما دخل في الصلاة

120
00:42:41.350 --> 00:42:54.750
في هذه الحالة دخل الطهارة ولا يخرج بمجرد هذا الشك. اما قبل ذلك فانه يدخل على شك في الصلاة رحمه الله وان كان هذا نقضه يعني كثير من اهل العلم

121
00:42:54.800 --> 00:43:14.850
وهذا الاصل بما هو اقوى منه لكن قصد انهم رحمة الله عليهم حين يقررون مثل هذه المعاني كله اجتهاد وتحريم لهذه المعاني لاجل احتياط العبادة. وهم موجودون على ذلك احتمال عليهم. ليست المسألة مبنية على

122
00:43:14.850 --> 00:43:29.650
على هوا لكن مهما كان يقال اه لا بد مع ذلك من اظهر الادلة ان كان هذا المعنى الذي ذكر مش قادر على ادلة هو اه الى لا يعارضه معاني اخرى

123
00:43:29.900 --> 00:43:45.600
ما يجري لكن قد تعارضه ادلة ومعاني اصح خويا كوفيد تيسير وساعة يعمل بما هو ايسر وخاصة في مثل هذا الباب الذي هو باب يعني هو اشبه بما يكون من الرخصة

124
00:43:45.700 --> 00:44:08.350
في المسح على الخفين قال يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق. نعم يثبت بنفسه هذا شرط ثالث يثبت بنفسه فلو كان يثبت بشده او ربطه فانه لا يصح انسان عليه جورب

125
00:44:08.700 --> 00:44:34.650
واسع اذا لبس فقط  بعض خرجة القدم او ينزل تحت الكعبين لابد ان يشد ان يشده قال لابد ان يثبت بنفسه لابد ان يثبت بنفسه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الشرط لا اصل له في كلام احمد

126
00:44:35.050 --> 00:44:50.600
انه لا اصل له في كلام احمد ولهذا القول الثاني في هذه المسألة لان هذا القول قول احمد او او المذهب والا هو كما في ناقش الاسلام لا اصل في كلام احمد

127
00:44:51.150 --> 00:45:09.200
وايضا اه هو قالها بعض العلماء اه وهو اشتراط ان يثبت بنفسه والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس بشرط ولو كان الانسان عنده جورب

128
00:45:09.500 --> 00:45:31.300
الجورب هذا يحتاج الى ربطه وشدة على الساق يجوز ان يمسح عليه كما قال ابو حنيفة رحمه الله وذلك انه جورب او اه خوف ماذا؟ لكن الخوف في الغالب انه لا

129
00:45:31.500 --> 00:45:52.550
يسقط آآ انما الجوارب التي قد آآ لا تتماسك في القدم مثلا فاذا شده حصل المقصود. بل هذا قد يكون اولى بالرخصة لانه في الغالب ما يكون الا لحاجة ولو قلنا انك لانه لا يمسح عليه

130
00:45:52.900 --> 00:46:19.650
سقطت الرخصة في حق المحتاج اليها وجعلت في حق من كان مستغنيا عنها  يعني التشريع في هذا الباب وان الامر قد تسع لا يجد ضيقا فلهذا اشتراطا في الشرق موضع النظر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال وجورب صفيف. نعم

131
00:46:19.750 --> 00:46:45.750
من خف وجورب صفيق. يعني هذه الشروط لتقدمت يعني مشترطة الخف في الجورب هذي يبين ان الخف هذا واضح لا اشكال فيه الجورب ايضا يمسح عليه وهذا هو الصحيح والجمهور لم يجوز مسعى الجوهر مطلقا بل اشترطوا شروطا في الجورب

132
00:46:46.300 --> 00:47:03.000
يكون منعلن الى غير ذلك لا يكون اسفله ارضيته آآ من آآ صوف او قطن بل لابد ان يكون من جلد ومنهم من شرط شروط النحو والصواب انه لا يفطر شيء من ذلك. هل يجوز المسعد واليوم غالب

133
00:47:03.150 --> 00:47:23.550
الناس ماذا ويلبسون من جوارب. صح. جوارب جوارب من صوف او من قطن او من سائر ما يقول بس قد يلبس من جلود لكنه في الغالب من هذا النوع لكن يقول صفيق مثل ما تقدم في مسألة خلاف لانه اذا لم يكن ساترا بمعنى

134
00:47:23.550 --> 00:47:44.850
صديقا اما لكون الشفاف او يصف البشر تقدم شيء من هذا آآ ذكر المصنف رحمه الله وانه ايضا مشار اليه في قول الساتر  من جورب ونحوه مع صفيق. من جميع انواع الجوارب. جميع انواع الجوارب

135
00:47:45.250 --> 00:48:03.600
المسح عالجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يعني في غير الثابت عنه في حديث المغيرة وفي حديث الخفاف الدجلي وغيره على وجاء عند احمد المسح على الموق والموق هو خف صغير

136
00:48:03.750 --> 00:48:22.050
خف صحيح اقصر من الخفف العادية هذي فلهذا آآ جاء في حديث المغيرة انه مسى على الجوربين والنعلين حيث رواه اهل السنن احمد وابو داوود والترمذي وغيرهما لكنه معلول عند الحفاظ

137
00:48:22.300 --> 00:48:43.350
ولهذا هذا الحديث لم يعتمد عليه العلماء المحققون بل قالوا العمدة في هذا على ما ثبت عن الصحابة. قال جاء عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابو داوود انه ايضا جاء عن اربعة. فمجموع من تاب من جاء عنهم ثلاثة عشر صحابيا كما قال

138
00:48:43.350 --> 00:49:03.350
لا اه كما قال يعني اه كما قال ابو ابن القيم رحمه الله هذي مسألة تحتاج الى تتمة اه انا والله ان الحديث الشيق والتفصيل في هذه المسألة يحتاجها الناس كثيرا شكرا لكم يا شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة بارك الله فيك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة

139
00:49:03.350 --> 00:49:13.350
اعلن في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الاستاذ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك

140
00:49:13.350 --> 00:49:37.112
الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته