﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله يا بانس وبارك الله فيك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يمن علينا فيه بالتسديد والتوفيق منه وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الطيب

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
المبارك. هم. حياكم الله يا شيخنا. لعلنا نبدأ على بركة الله عندنا الاخ ابو سامح يقول عندي الوالدة تتوضأ لكنها تعجز عن الوصول الى آآ قدميها وذلك لصعوبة انحنائها. اه احيانا عندما لا يكون عندها احد اه ليغسل رجليها ولا تستطيع هي ان تغسلها

4
00:01:05.550 --> 00:01:27.550
اولا ان تمسحها فهل تنوي طهارتها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  من لم يستطع استعمال الماء لضعفه

5
00:01:28.000 --> 00:01:45.750
او لعدم القدرة عليه فكما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم هذه السورة هو من كان قادرا على غسل بعض الاعضاء. هم. او اكثر الاعضاء كما في هذه الصورة لا تستطيع تغسل قدميها

6
00:01:46.100 --> 00:02:01.900
في هذه الحال فان تيسر ان يكون عندها من يغسل قدمها كان هو الاولى وان لم يتيسر فتجتهد ان استطاعت ولو بصب الماء لا يحتاج انحناء. هم. وليس لازم انحناء

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.400
فلو انها مثلا يعني وضعت لها اناء وضعت رجليها فيه وامكن تدري كيف الواحدة بالاخرى وهي جالسة على كرسي مثلا مثلا وهي واقفة مثلا او اخذت اناء ثم صبت على قدميها

8
00:02:22.550 --> 00:02:40.200
اديها لكت شيئا يسيرا فالمقصود انه اذا امكن ان تفعل شيئا وجب ذلك اذا كان في حلول فاتقوا الله فزرعتم. جميل وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم

9
00:02:40.750 --> 00:02:55.400
اذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فالجمهور يقولون يجب تعال يا من عندها ان يعينها ويجب عليها ان تأتي ذلك ومن اهل العلم يقول لا يجب لكن اذا كان ليس عندها احد

10
00:02:55.500 --> 00:03:14.350
ليس عند احد على هذه الصورة فيها اختلف العلماء في من وجد بعض الماء الوضوء او للجنابة قيل يسقط عنه الوضوء والغسل ويجب عليه يتيمم لانه ليس واجدا للماء في الحقيقة وليس قادرا على استعماله

11
00:03:14.400 --> 00:03:29.550
وغسل بعض الاعضاء لا يكفي فلا بد من ان يعصي جميع الاعضاء. كذلك غسل ومن اهل العلم من قال انه اذا كان يستطيع غسل اكثر الاعضاء وغسل اكثر البدن في الجنابة

12
00:03:29.900 --> 00:03:49.800
فانه في هذه الحالة يغسلها ويتيمم ويتيمم مع غسلها. ومن اهل العلم من قال يسقط مطلقا يسقط مطلقا ويتيمم ويتيمم ومنها من فرق بين الغسل والوضوء. فقالوا الغسل يرتفع لان

13
00:03:49.900 --> 00:04:11.000
الجنابة تتجزأ ولهذا يشرع للجنوب ان يتوضأ عندما ينام حتى يخف الجنابة واذا كان الجنابة خفى بالوضوء فربما يقال انه بغسل اه يعني نصف جميع البدن او اكثر البدن اذا استطاع غسله من باب اولى

14
00:04:11.400 --> 00:04:31.350
لكن ينبغي الاحتياط ينبغي الاحتياط في هذا اه وان كان هذا القول فيه نظر يعني من جهة رجحانه لكن الاحتياط او لا خروجا من  فيتوضأ المكلف من الرجال والنساء ويغسل الاعضاء التي سيد يغسلها

15
00:04:31.400 --> 00:04:45.900
ويتيمم وان كان الجمع بين البدو في حال واحد موضع نظر لكن ما دام ان الامر محتمل ومن الامر متعلق بعبادة فاذا فعله لا ينكر عليه وان كان بعض اهل العلم يرى ان هذا

16
00:04:45.950 --> 00:05:04.550
ليس المشروع اذا كان لا يستطيع لكن هذا هو الاحوط له في دينه نقول يا شيخ انا انه يعني في مثل حالتها لم لا تستطيع ان تغسلها ولا عندها احد انها يعني يسقط يعني آآ مثل ما يتقدم الاحوط انها آآ تغسل

17
00:05:04.750 --> 00:05:23.000
ما تستطيع وتتيمم عن هذا العضو ثم ايضا لو كان العضو مثلا في غير يعني ليس القدمين  كان مثلا عضو في الوجه نعم. انسان في جراحة ولا يستطيع غسل وجهه

18
00:05:23.850 --> 00:05:50.550
هل يغسل جميع البدن الوجه ثم عليك يتيمم او يتيمم عند غسل وجهي فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه يتيمم على هذا القول سواء اثناء الوضوء عند غسل الوجه او بعد الفراغ اذ لا دليل عليه لان المسألة اصلا اصلا هذه المسألة فيها الخلاف وفيها ما

19
00:05:50.550 --> 00:06:11.700
من ان بعضهم لا يرى ان مثل هذا المشروع لكن هذا من باب وخاصة انه اذا لم يقطع في مسألة الخلاف ليقطع مثلا بالقول انه هو الصواب فالخروج من الخلاف يستحب حين لا تظهر السنة ظهورا بينا لان هل يشرع

20
00:06:11.700 --> 00:06:34.300
خروج من خلاف كلام بحث لاهل العلم لكن حين يكون الخلاف آآ يعني آآ يكون فيه اه رجحة من هنا ومن هنا وادلة من هنا ومن هنا وقد يتردد من ينظر في الادلة في هذه الحالة ينبغي الخروج ولهذا قرر البخاري رحمه الله هذه

21
00:06:34.300 --> 00:06:56.550
مسألة في كتاب الوضوء او في كتاب الغسل لما ذكر آآ لما ذكر رحمه الله الفخذ وقال قال حديث حديث انس اسند وحديث جرهد احوط وذكرها ايضا في اخر كتاب الغسل

22
00:06:56.700 --> 00:07:15.950
لما ذكر مسألة اه المسألة المتعلقة هل يعني مسألة هل يجب الغسل اذا مثلا اه اشار اليها اذا جامع ولم يقع منه انزال. عامة اهل العلم يحكي اجماع انه يجب وان هذا الامر نسخ في اول الامر

23
00:07:16.050 --> 00:07:38.300
لكن وذكروا رحمه الله قال والاحوط اه يعني الغسل او كذا شيء من هذه العبارة قالوا هذا لاحظ في الدين وليس معنى ذلك انه لا يرى الوجوب ليس من ذلك الوجوب وان هذا لا يخفى على البخاري رحمه الله لظهور الادلة في نسخ هذا فالشاهد انه قرر الاحتياط في هذه

24
00:07:38.300 --> 00:07:54.450
احسن الله اليكم. آآ فايز يسأل شيخنا يقول من شك في الطهارة قبل الصلاة هل الافضل انه يتوضأ ام انه يبني على اليقين؟ ان كان توضأ ثم بعد ما توظأ حصل الشك

25
00:07:54.700 --> 00:08:11.450
الاصل بقاء الطهارة. هم. انسان توضأ يقينا يقول انا اشك هل احدثت او انا بعطى نقول بناء على اليقين لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

26
00:08:11.450 --> 00:08:31.450
في مسألة انه قال شكر اليه الرجل في حديث قال وفي ابي هريرة كذلك حتى يجلس مع صوته يجد ريحا وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري وابن عباس آآ هذه اخبار كلها تدل على انه

27
00:08:31.550 --> 00:08:49.500
يجب الاخذ بالاحتياط وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وما جاء في معناه مسألة البناء هذا الاخذ باليقين في مسألة هذه مسألة الشك في الركعات يبني على اليقين واليقين ما هو طهارته. جميل. حتى يتزلزل هذا الامر

28
00:08:49.550 --> 00:09:07.150
بشرط انه يكون توضأ يا شيخنا. شرط لابد لابد ان يكون توظأ وثم بعد ذلك حصل الشك. هم الضعيف لا يشيل قوي احسن الله اليكم شيخنا. اه نختم ايضا بالسؤال للاخ ابو باسل وهو ايضا مجموعة من الاسئلة عن معنى اه اسباغ الوظوء على

29
00:09:07.150 --> 00:09:22.900
ما المقصود بهذا؟ سباق لواء المكاره هذا ورد في حديث ابي هريرة في حديث جابر وكذلك او حديث ابي سعيد او كلاهما الاول في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادلك

30
00:09:22.900 --> 00:09:39.300
ما يمحو الله به الخطايا ويرفعه الدرجات قلنا ب يا رسول الله قال اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اسباغ الوضوء عن مكاره عن الاحوال التي يكره المكلف فيها اسباغ الوضوء مما لشدة البرد

31
00:09:39.600 --> 00:09:56.100
اذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخنه. فاسباغ الوضوء على المكاره هذا يحتاج الى عناية بالوضوء لانه قد يستعجل مع البرد وشدة البرد او شدة الحر احيانا ربما احيانا شدة الحر ايضا

32
00:09:56.100 --> 00:10:14.050
قد يحصل من شدة الحر مثلا لكن ينبغي للمسلم ان لا يتعرض لشيء فيه ضرر. صحيح. ثم ينبغي ان يعلم انه ليس معنى اسباغ الوضوء على المكاره. انه  انما المراد بذلك انه تعرظ له

33
00:10:14.350 --> 00:10:28.700
والا اذا امكن ان يزيلها هو اذا امكن ان يزيلها فهذا امر لا بأس به. جميل. المعنى المكاني اذا كان الحال والشأن ونفس الزمان ونفس الوقت هو في حال برد مثلا

34
00:10:29.300 --> 00:10:49.000
وهذا لا ينافي حصول الاجر. لو انسان مثلا في شدة البرد. وسخن الماء وتوضأ وسوف يتوضأ لو ما وجد ماء ما يسخن الماء نتوضأ  لكن لو كان له لم لو لم يجد

35
00:10:49.750 --> 00:11:08.150
ماء سخن الماء فانه لا يسبغ هذا واضح. هم. هذا من دخوله وربما يقع في امر محرم. صحيح. لكن اذا كان يجتهد  ربما يعني انه حصل له مثلا آآ شيء من هذا فعليه ان يزيل

36
00:11:08.750 --> 00:11:34.850
ما يمنع اه وصول الماء فيسبغ الوضوء على المكانة يعني احوال الكريهة. احسن الله اليكم شيخنا لا زلنا نتحدث عن في باب المسحة يعني التي نفس طبيعتها. هم. يعني اه خلاف هذا الشيء. هم. يعني هذا واذا قال اسباغ الوضوء على احسن الله اليكم. لا زلنا الحقيقة في

37
00:11:34.850 --> 00:11:51.250
في حديث جميل حول اه المسح على الخفين قال وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مجاراة تحت مدارة تحت حلوقهن. نعم بارك الله فيك يقول رحمه الله

38
00:11:51.900 --> 00:12:17.300
باب مسح الخفين وعلى عمامه يعني انه يجوز المسح على العمامة وهذا الذي اشار اليه رحمه الله هو الصواب السنة في المشعرمة فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو الحارث مشع الخفين والعمامة

39
00:12:17.850 --> 00:12:41.400
وثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة انه مسح على ناصيته وعلى العمامة وثبت في حديث بلال مسح على الخفين والخمار الخفيني والخمار وجاء في المسند حديث بلال امسحوا على الخفين والخمار

40
00:12:43.000 --> 00:13:08.750
فهذا يبين ان المسح العمامة ثابت باخبار كثيرة وان هذه السنة وهذا من رحمة الله وتيسيره على العباد مسح الرأس ميسر فقد تيسر مسحه ولا يشرع غسله ومسحه يكون مرة واحدة

41
00:13:09.000 --> 00:13:34.650
شيئة ودهابا او ذهابا وجيئة هكذا وهكذا لكن ليس بواجب يجب امراره مرة واحدة هكذا هذا المسح بالبلل لجميع الرأس على الصحيح  فلو ستر رأسه بالعمامة انتقل المسح الرأسي الى مسح العمامة. الله. من تيس الله سبحانه وتعالى. يمسح على

42
00:13:34.900 --> 00:14:02.350
عامة العمامة   ولهذا قال وعلى عمامة معنا عمامة العمامة كما تقدم ثبت المسح عليها وحدها وثبت المسح عليها مع الناصية وثبت المسح على الرأس دون العمامة احوال ثلاثة ولهذا من اخذ بالسنة جوز

43
00:14:02.400 --> 00:14:18.450
الصفات الثلاث كلها لان ثبت عن النبي عليه الصلاة خالف الجمهور في هذا رحمة الله عليهم. مهم وقالوا انه لا يجزئ المسؤ عن الامة وحدها بل يجب المسح على الرأس او بعض الرأس

44
00:14:19.200 --> 00:14:42.550
وقوله مرجوح وخالف الاخبار لكن تأولوا او او الاخبار دلت على خلاف وذكروا كلاما في هذا لا يمكن  اجاب به عن هذه الاحاديث الصريحة الواضحة في وجوب المسح في جواز المسح على العمامة. قالوا على عمامة لرجل

45
00:14:42.850 --> 00:15:02.900
وفي حديث المغيرة ومسح عن ناصيته وعن الامام. هل يجب المسح على الناصية اذا كانت مكشوفة؟ لان العلم قد تستر جميع الرأس وقد تستر الرأس ويكون مقدم الرأس كالناصية مكشوفا. جميل لان احد الاخوة يا شيخنا يسأل يقول هل يشترط ان تكون العمامة يعني ساترة للرأس؟ بعض العمامات تكون مفتوحة من

46
00:15:02.900 --> 00:15:31.350
نعم العمامة تكون يعني مكورة. هم. اكواع فاذا لف على رأسه يكفي بان يكون لها ان يكون لها كوران او اكثر ولو كان فيها يعني فراغات من هنا ومن هنا من اعلاها بس وتكون ساترة للراسب. ساترة للرأس

47
00:15:32.100 --> 00:15:52.250
هذا هو يعني لا يجب ان تكون في جميع اه طبقاتها لحال واحدة. جميل. ولا يجب ان تستر جميع الرأس مثلا لو انه برز مثلا مقدم الرأس وجوانبه جوانبه فلا بأس

48
00:15:52.500 --> 00:16:07.050
ولا يلجوا مسحوا ذلك. هل يجب مسح الشعر البارز خاصة من ناصية؟ ذهب بعض العلماء الى وجوبهم. الصواب انه لا يجب لان حديث المغيرة مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب

49
00:16:07.800 --> 00:16:30.550
وان كان هذا قد يقال انه بيان بيان والبيان هذا يفسر المجمل كما ان مسح الرأس يجب ان يكون على اليمين الرأس فكذلك العمامة عليها وعلى الراس. وهكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقال انه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:16:30.800 --> 00:16:48.000
ما يدل على اقتصار على العمامة ولم يقل بمسح ما ظهر لان احيانا قد تظهر جوانب الرأس. في حديث عمرو بن حارث مسح على العمامة وفي حديث بلال ايضا يمسح الخفين والخمار

51
00:16:48.050 --> 00:17:09.600
الخفين الخمار ولم يذكر مع الخمار شيئا وفي حديث عند احمد امساه على الخفين والخمار هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن الافضل ان يمسح على الناس اذا كانت بارزة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه. جميل

52
00:17:10.400 --> 00:17:31.050
جاء في حديث رواه النسائي رحمه الله من رؤية عامري من وهب القرشي عن اه المغيرة رضي الله عنه حديثهم في الصحيحين انه حديثه في صحيح مسلم اه لكن اه رواية اخرى فيما يتعلق بخفين هذي في الصحيح لكن في

53
00:17:31.300 --> 00:17:51.400
هذي رواية قال ومسح لما ذكر انه مسح على الناصية وعلى جوانب العمامة جوانب العمم فلقد استدل به على انه يكفي ان يمسح شيئا منها تكون كما قال بعضهم في الرأس

54
00:17:52.450 --> 00:18:15.100
وهذي الرواية فيها وان كان رئيسا للصحة وهذه الرواية جاءت عند النسائي رحمه الله بروايات من نفس اه هذا الطريق وفيه انه مسح على العمامة بدون ذكر جوانب العمامة. وجاء ايضا عند احمد ما يدل على

55
00:18:15.400 --> 00:18:31.950
خلافي هذا وانه ذكر العمامة ثم هذا هو المحفوظ في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه فيه وليس فيه جوانب العمامة بدليل انه قد جاء عن ابي وهب هذا الشيء

56
00:18:32.450 --> 00:18:51.600
انا محتمل انه منه ومحتمل انه من ومحتمل انه اراد يعني مسح على العمامة مع جوانبها وسكت عن هذا لبيانه في الروايات الاخرى. هذه الرواية هذا هو المشروع في المسح على

57
00:18:51.750 --> 00:19:16.450
العمامة ان تكون على هذه الصفة  وقال لرجل ان اذنت لي يا شيخنا ايضا من الاسئلة اللي دائما تتكرر كثيرا يا شيخ انا احل هذا الامر الان آآ يوجد ما يسمى بالقبابيع والشال آآ احيانا قد تكون محنكة واحيانا قد تكون غير محنقة لكنها ثابتة في الرأس. هل تدخل ايضا في

58
00:19:16.450 --> 00:19:40.000
نعم وكان المصنف رحمه الله يقول سأجيب عليك اي نعم في لانه لما قال للمحنكة او ذات ذؤابة اها   ذات وابه اولا قال لي رجل  يا رجل واذا كان لرجل

59
00:19:40.500 --> 00:20:11.050
في المرأة تخرج منها ما تلبس   ما تلبس من لباس الرجال والمرأة لأ تتشبه؟ بالرجال. احسنت. لا تشبه بالرجال. صحيح. فلهذا لا يجوز لها ذلك قال وعلى عمامة لرجل المرأة جاء في حقها الخمار جاء في حقها الخمار

60
00:20:11.050 --> 00:20:37.400
قال وعلى عمامة لرجل وهذا الشرط الاول ان تكون هذه العمامة لرجل لرجل محنكة قال لرجل ما قال لي بالغ يعني انه حتى ولو كان صغيرا. مهم. لكن يكون يحسن الوضوء. يكون يحسن الوضوء. الوضوء. لان من

61
00:20:37.550 --> 00:20:59.000
يعني والصلاة واذا كانوا يحسن الوضوء يكون مميزا تصح صلاته بهذا. جميل. محنكة اذا قرأت انت اش معنى المحنكة؟ تحت الحنك. تحت الحنك اما لفة او لفتين اذا كانت تحت الحنك

62
00:20:59.700 --> 00:21:22.450
هذا الشرط الاول يعني يخرج العمم التي لحن الا حنك لها. مهم. لا حنك لها. او ذات ذؤابة  تكون مدلاة خلف رأسه نازلة بين كتفيه ولو شيئا يسيرا. ولو شيئا يسيرا. هذا هو المذهب

63
00:21:22.950 --> 00:21:40.150
هذا هو المذهب اراد بهذا رحمه الله ان يخرج سائل انواع العمائم ومن باب اولى ما سألت عنه وما هو اللي ذكرت؟ القبابيع والشالة احيانا لتلبس على الرأس. نعم ببيع والشالات

64
00:21:40.350 --> 00:22:05.550
وان كانت هذي ايضا امس في القلانس ومصنف سوف يذكر القنانس سوف يذكر القلالس وهي اقرب الى القلالس من العمائم هذه هذه ليلة والطواقي احيانا والطواقي كذلك طربوش مثلا والطرابيش

65
00:22:06.100 --> 00:22:30.950
ما اشبه هذه من اه المسميات لما يلبس للرأس مما هو معروف عند الناس اليوم وقد يستعمل احيانا بعضها يوقت خاصة او انواع منها مثلا لتكن من الصوف او غيره في ايام واحيانا قد تكون بلاستيكية مثل قبابيع المهندسين وغيرها يعني قد تكون مركبة على الراس ولها من تحت الحنك

66
00:22:30.950 --> 00:22:50.950
رباط. ايه. هذي يلبسها المهندسون احيانا في اه يعني اللي عنده مثلا اه يشتغلون في النفط مثلا او في بعظ او حتى بعظ العمال البناء وغيرها. مم. اه تستعمل بلاستيكية تكون على الرأس ويوضع احيانا قد يكون لها يعني اه يعني اه من تحت الحنك لكن ما يربطها احيانا. نعم

67
00:22:50.950 --> 00:23:12.100
نعم لكن هذه مثل ما ذكر يعني موضع نظر وهي امس بما ده كان مصنف وسيدك مصنف باب القلانس مسألة لان لها هناك شروط ذكروها يخرج منها كثير او جميع هذه الاشياء. لكن اولا

68
00:23:12.800 --> 00:23:33.600
المحنكة تقدم محنكة الادحنة. تحت الحنك نعم. الذؤابة التي يكون لها اه يعني رباط من خلفها كالذيل من خلفها آآ ذوابة تسمى ذبابة قد تكون يعني مقدار شبر او اقل او اكثر

69
00:23:33.950 --> 00:23:49.050
فان كانت غير محنكة وليست ذات ابا انما هي عمامة مدار على الرأس بس مثل غالب كثير من العمائم التي يلبسها بعض الناس اليوم في الغالب انها تكون ماذا؟ على الرأس

70
00:23:49.800 --> 00:24:12.100
يعني يأخذها ويضعها. ولا تكون محنكة ولا مدلاة خلف ظهره في هذه الحالة يقولون لا يجوز المسح عليها. يسميها العلماء وهكذا تسمى ايضا العمامة الصماء الصمام. الصماء هذي لا يمسح عليها

71
00:24:12.150 --> 00:24:28.300
الجمهور اصلا عندهم لا يشاهد عممها اصلا الا ان يمسح على الراس لكن بعض العلماء كالشافعية جوزوا بس عن العين الصماء ليس قولا منهم ان يجوز المسح على العين الصماء لانها انها عمامة لا

72
00:24:28.750 --> 00:24:46.750
لكن يقولون اذا كان بعظ الرؤس ظاهرا لبس مثلا لو لبسه ربع او طربوش او اي شي وكان بعض رأسه الناصية ظاهرا مثلا او جوارب من رأس فمسح جانب من جوانب الرأس

73
00:24:47.300 --> 00:25:04.950
ولو لم يمسح على ما على رأسه حتى لو كان طاقية مثلا. لماذا؟ لانه عندهم كالشافعي رحمة الله عليهم يجوز المسح على شعارات يسيرة حتى قال بعض ثلاث شعارات وهذا قانون

74
00:25:05.000 --> 00:25:27.500
مرجوح ادلة رحمه الله في اول كلامه رحمه الله فيما يتعلق او في كلامه في باب صفة الوضوء فلذا هذه المسألة او هذه العمائم اختلف فيها العلماء ذهب عامة العلماء الى لا يجوز عليه. لا يجوز عليها وحتى المذهب

75
00:25:27.550 --> 00:25:48.650
نعم هناك قول لبعض اهل العلم يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها. وش اللي اقرب يا شيخنا نكثر من المشاهدين يعني آآ يعني اغلب الناس يعني قد تكون موجودة عندهم. الله اعلم لكن اذا كانت عمامة اذا كانت عمامة

76
00:25:49.750 --> 00:26:10.700
سميت صماء فالاقرب والله اعلم اذا كانت عمامة تلف على الرأس الاقرب الله له ما قاله بعضهما الظاهرية واختيار تقي الدين وايضا ربما النظر في بعض اه يعني ظاهر كلام كثير من اهل العلم

77
00:26:10.950 --> 00:26:33.050
انه من قول عن بعض الصحة ما يدل على جواز ذلك فيما هو دون صماء كالقلالس فالعمامة يسمى من باب اولى وذلك ان المسح على العمامة لكونها عمامة اما اشتراطات اخرى

78
00:26:33.300 --> 00:26:58.800
تقييدات يحتاج الى دليل  لابد ان تكون محنكة قال ليس بشرط ولا ليس بقيد. هذا لباس يختلفون في لباسه ولو كان هذا شرط لصحة المشي عليها لم يهمله الشارع وما كان الله ليظل قوما بعدين هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون

79
00:26:58.950 --> 00:27:20.350
لو كان هذا من التقوى الواجبة في المسعى العمامة لبينه الشارع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وخاصة ان مثل هذا قد يخفى والناس يختلف لباسهم في هذا والصحابة رضي الله عنهم دخلوا البلاد ولبسوا لباس القوم

80
00:27:20.500 --> 00:27:33.000
في بلادهم ما دام انه لا محظور فيه من جهة الشرع. ومن ذلك العمائم ونقل عن جمع من الصحابة انهم لبسوا العمائم الصماء ونقلت اثار ان عمر رضي الله عنه

81
00:27:33.050 --> 00:27:50.050
والحسن البصري اثار انهم سموها الفاسقية كان عمر قال رضي الله عنه آآ رأى رجل لابسا قال ما هذه الفاسقية؟ الحسن البصري. لكن هذه اثار ما تثبت. مهم. وجاء في

82
00:27:50.050 --> 00:28:07.450
مقابلها اثار اخرى روى ابن ابي شيبة باسناد محتمل برواية سليمان ابن ابي عبد الله عنه قال رأيت ابناء المهاجرين والانصار يلبسون العمائم الصماء وهذا الاثر ضعفه الامام احمد رحمه الله قال انه منكر

83
00:28:08.450 --> 00:28:24.850
لكن بعض اهل العلم اثبته انما القصد من هذا ان هذه اثار ذكرت ومن رواها وان لم تصح اذا يعني من رواه بطريقة رواها غير مستنكر لها. هم. مثلا. فسكوته عنها

84
00:28:25.150 --> 00:28:43.700
من حيث الجملة انها مسألة محتملة ليست من المسائل المنكرة والمسائل التي ترد او الافعال التي ترد لمخالفة نصوص واضحة. لان العمائم تختلف من صحيح. كالخفاف كما ان نقول في الخف

85
00:28:44.000 --> 00:28:57.100
انه يمسح على اي خف كان مسماه ماذا او خف؟ قد يكون هذا الخف مثلا كما تقدم او ما يلبس عن قدم من جلود قد يكون من قطن قد يكون من كتان

86
00:28:57.800 --> 00:29:18.750
وقد يكون هذا الخوف في خروق وشقوق وقد يكون سليما. قد يكون واسعا. قد يكون ضيقا قد يكون لا يثبت الا بشد هذه لا يمكن ان تحكم ابي رابط واحد يقال انه لا يجوز الا اذا كان على هذا الوصف

87
00:29:18.850 --> 00:29:30.900
مثل هذا اللباس الذي يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا وخاصة ان مثل هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك

88
00:29:31.150 --> 00:29:46.500
بل لو جعلت هذه قيودا لافظى الى ان هذه الرخصة التي هي سعة في الشريعة لا ينتفع عام لا ينتفع بها عامة من يحتاج اليها. وانتفع بها من لا يحتاج اليها

89
00:29:47.250 --> 00:30:08.200
فاذا كان هذا في لباس الخوف والجوارب فغيرها كذلك اذ الباب واحد بل قد يقال ان العمامة بذلك اولى. لان الخف بدل عن غسل القدم والعمام بدل عن المسح والغسل اقوى من المسح

90
00:30:08.300 --> 00:30:27.850
والشارع خفف في باب مسى الرأس كما انه خاف امام مسح حتى انه لما كان ممسوحا كان ممسوحا من اعلاه دون اسفله اللي هو الخوف ولهذا والله اعلم انه يجوز المسح على العمامة حتى ولو كانت

91
00:30:28.050 --> 00:30:44.750
ولو كانت صمة لكن ما جاء من اثار اه في هذا وانها كانت يعني لباسا لقوم قد يقال ان ثبت هذا كان في وقت من الاوقات نهى عنه من نهى لاجل هذا

92
00:30:45.000 --> 00:31:01.550
جاء في حديث رواه ابو عبيد انه عليه الصلاة امر بالتنحي ونهى عن الاقتعاظ التنحي ان تكون العمامة حناك يعني ونهى الا تكون على هذه الصفة اما ليس لها رباط

93
00:31:01.750 --> 00:31:22.300
تكون محنكة او ليست ذات دؤابة وهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح ولهذا كان اظهر والله اعلم هو ما تقدم من ان يمسح عليها ولو كانت اه على هذا الوصف يعني عن امامة صماء لاطلاق الادلة. نعم. كذلك على الصحيح ايضا

94
00:31:22.500 --> 00:31:47.650
ان يقال لا توقيت فيها. هو ما ذكر رحمه الله ما ذكره لكن هذا هو الصحيح لا توقيت فيها لانهم قالوا شرطوا ان تلبس على طهارة  وانه بعد لبسها بعد لبسها او لبسها هيا يمسح عليها يوما وليلة على الخلاف

95
00:31:48.150 --> 00:32:08.550
في هذا هل هو من الحدث او من المسح؟ جعلوه حكم حقوقه هذا فيه نظر الالحاق العمامة الجوارب الحقهم مع الفارق وشرط القياس ان يكون الفرع مثل الاصل اما ان يكون مخالفا او دونه

96
00:32:09.100 --> 00:32:27.300
فلا يستويان فامتنع الحاق الفرعي بالاصل. اها. اذ العمامة تفارق الخف من وجوه كثيرة لا يمكن ان تلحق به لو لم يكن منه الا ان الخف يعني بدر عن مغصوب والعمامة بدل عن

97
00:32:27.600 --> 00:32:56.500
ممسوح ثم العمامة تمسح كلها والخف يمسح ظاهره  ظاهره الى غير ذلك بالتأمل لمن نظر في الفروق بين مسح العمامة الجورب والشراب نحوه نعم. قال وخمر نساء آآ مداراة عندك مداراة؟ اي نعم. مداراة تحت عنقي تحت حلوقهن. نعم

98
00:32:57.550 --> 00:33:14.950
يبدو انها اخذت وصف العمامة للرجل يا شيخ. نعم يعني كذلك وخمور النساء ايضا على المذهب يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها الخيمة ما تضع المرأة على رأسها. يستر رأسها

99
00:33:15.150 --> 00:33:35.750
تتخمر به يستر بي رأسه. لكن اشترط في هذا مدارة تحت حلوقهن وهذه المسألة جمهور العلماء على انه لا تمسح على الخمار لانه لم يرد النص الا في العمامة ولم يرد

100
00:33:36.300 --> 00:34:01.300
نص صريح في المسح على خمر النساء وذهبوا ورحمة الله عليهم الى جواز ذلك قالوا لان الشارع الحكيم امر بمشي عالخفين وامر بالمشي على الخمار. والشأن الحكيم مشى على الخفين

101
00:34:01.350 --> 00:34:26.450
ومشاعل الخيمر وهو اسوة وقدوة للرجال والنساء. هذي القاعدة. فكما ان الرجال مع ان النساء الرجال يمسحن على الخفين فكذلك الخمار قالوا خمار مثل عمامة لكن خمار حق الرجل عمامة

102
00:34:26.550 --> 00:34:49.150
وفي حق المرأة ما تختمر به. مهم. كل ما يناسبه كل من الرجل يختمر بالعمامة والمرأة تختمر بخمارها والنبي عليه وسلم ما قال هذا خاص بالرجال انما الخاص بالرجال والعمامة. نعم. هذا واضح. لكن المرأة لا تمسح على العمامة. تمسح على خمارها

103
00:34:49.200 --> 00:35:19.050
فلذا قالوا انه يجوز مثلا ثم الشارع حين يخاطب  حين يخاطبك الخطاب هو عام فلو اخرجنا النساء من هذا  في هذا لما كان يمسح الخفين والخيماء فالنساء ايضا يأتينا به عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لقد يعني ولم يقل هذا المسح على

104
00:35:19.450 --> 00:35:38.750
الخمار للرجال دونكن ايها النساء ايتها النساء. لاني يا شيخ انا ايضا نادت لي يعني ايضا يوجد الان بعض الالبسة للنساء ايضا بعض القبابيع خاصة اللي تلبسها المرأة مثلا في بيتها ايام البرد او ايضا تكون بنفس الطريقة محنكة

105
00:35:38.850 --> 00:36:01.750
فقد يتساءل البعض كيف يسمح مثلا الرجل انه يمسح وبينما لا يسمح للمرأة انها تمسح لا هو هو في الخمار الخمار من منع قال لم يثبت عندنا دليل. هم. العلماء يجتهدون في هذا. جميل. يقول لا تمسح المرأة على خمار. كما ان الشارع فرق بين الرجال والنساء

106
00:36:01.750 --> 00:36:23.100
في حكاؤه ليس هذا خاص الشارع اذن للمرأة ان تلبس في الاحرام كل شيء الا القفاز نقاب القفازين الرجل ممنوع ما يلبس المرأة وسع لها تلبس لانها بحجر الستر. الرجل منع من ذلك. من محظورات الاحرام. كل اللباس

107
00:36:23.650 --> 00:36:46.900
محظورات الحرام انما يستر بدنه بالازار والرداء  والرجل يكشف رأسه والمرأة تستر رأسها يجب عليها ذلك الشعر يفرق واحكام كثيرة لكن هذا مبني على ماذا؟ على الدليل. الدليل نعم. فهم قالوا رحمة الله عليهم وما هو اجتهاد. يقول هذا خاص

108
00:36:47.250 --> 00:37:05.100
بالرجال دون ان هذا لم يثبت اصلا هم اصلا يقولون لم يثبت فيه شيء حتى للرجال كيف عن النساء لكن في المذهب  اه يعني جوزوا للمرأة ان تمسح على خمارها كما ان الرجل يمسح على خمار عمامته. نعم

109
00:37:05.650 --> 00:37:32.650
نعم. جميل. وقال مدارة تحت حلوق تكون مداورة تحت الحلوق لماذا قالوا؟ قالوا لانها اذا كانت تحت الحلق يشقون نزعها   وبعض اهل العلم ربما يأخذ بالاطلاق الجواز وقد روى ابن ابي شيبة من رواية الحسن عن امه عن ام سلمة انها كانت تمسح على خمارها

110
00:37:33.100 --> 00:37:46.300
تمسح على خماره. وقال بعض اهل العلم اشار الى من؟ قال ولعل ام سلمة لم تفعل هذا الا باذن من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في نظرهم جهة الثبوت اليها

111
00:37:46.350 --> 00:38:03.700
ومن جهة انه كونه يعني يقال انه نبث عن هذه الابيدة هذا موضوع الله اعلم تحتمل ويدخلها اجتهاد لكن من فعل ذلك او قال ذلك فله اسوة بما نقل عن ام سلمة رضي الله عنها

112
00:38:03.900 --> 00:38:28.100
وسيدل ايضا بما نقل عن بعض الصحابة انس وعمر  وكذلك ابو موسى وان كان في اثار نظر  مذكورة في مسألة القلنسوة وهي مس بها وليس يذكرها المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله

113
00:38:28.300 --> 00:38:58.850
فلذا اه حين تكون الماء يكون خمار على هذه الصفة الاظهر وجواز مسح ذلك هل هو بمشقة نزعه او لانه ملبوس المرأة  بعضهم يقول لمشقة النجاح ولا يفرق بين العمامة المحنكة والصماء بمشقة النزع وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني

114
00:38:58.850 --> 00:39:20.000
محنكة مثلا يعني لها ذئابة لاحو فشي بير الشبر خلفه  هل بينهم فرق في النزع لا. ما بينهم في الحقيقة. ليس بين فرق ولا في المشقة يعني الباب واحد ولهذا التعليم بمشقة

115
00:39:20.500 --> 00:39:41.700
يحتاج الى دليل يقول الشاعر ولله الحمد جوز المسح جعل الرأس اذا ستر  الانسان ربما يلبس الخف او الجورب وغير محتاج  غير محتاج نزعه عدم نزعه لا مشقة فيه ويمسح اذا لا بأس اذا يمسح على طهارة

116
00:39:41.900 --> 00:40:02.800
التعليم بالمشقة موضع نظر في الحقيقة يعني الشارع جوه العمامة. وكذلك اذا قيل به في الخمار فلهذا لكن قد يقال في حق المرأة يعني هل هذا شرط لا نقول لكن هل يقال لانه حين يكون

117
00:40:02.850 --> 00:40:29.150
عن رأسها رأسها دون ان يكون مدارا تحت حلقها في الحقيقة يكون مثل غترة الرجل او الشماغ ونحو ذلك في جهة لكن المرأة في هذا الباب في الحقيقة هي اولى من الرجل في المسح على الخمار. اولى منه

118
00:40:29.250 --> 00:40:48.250
في المسح على العمامة. لماذا اولا اذا تقرر ان المرأة داخلة في عموم الادلة في المسح على الخمار وانه يدخل في هذا حديث الرجل والمرأة رجل عمامة والمرأة خمارها فالمرأة

119
00:40:48.750 --> 00:41:08.350
هل هذا من باب اولى وبهذا قد يعلم المشقة او امور اخرى وذلك ان عدم مسح المرأة على العمامة على خمارها قد يترتب عليه نوع من التضييق وذلك ان المرأة

120
00:41:08.500 --> 00:41:33.050
تريد الستر تستتر مثلا وحلها وفكها مثلا وربما يكون بقربها اناس ليسوا بمحارمها تريد ان تمسح على رأسها ويشق عليها ذلك مثلا هذا قد يعلل المشقة ولهذا اذا لفته تحت رأسها ومسحت عليه

121
00:41:33.150 --> 00:41:52.600
فانه في هذه الحالة ايسر في حقها. ولان التكشف في حقها اشد. ولان ايضا ما يحصل لشعرها من التفرق آآ اشد ما يحصل للرجل من به فلهذا كان في حق المرأة

122
00:41:52.800 --> 00:42:18.750
يكون اولى الى غير ذلك من معاني نبه عليها بعض اهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال وفي حدث اصغر. في حدث اصغر يعني المشي على الخفين وعلى العمامة وكذلك على الخمر للنساء. هذه الممسوحات التي ليست حال ضرورة

123
00:42:19.150 --> 00:42:42.050
في الحدث الاصغر الحدث الاكبر يعني ما تنزح الحدث الاصغر الانسان لبس الجورب بعد ما تطهر ثم احدث انه يمسح يوم وليلة المقيم  للمسافر والصحيح ان هذا خاص  ما يلبس على القدمين

124
00:42:42.100 --> 00:43:09.900
دون العمائم العمائم على الصحيح وكذلك الخمار المرأة فيقال انه اذا كان في حد اصغر كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد الترمذي وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال انه قائل عن صفوان قال اه امرنا رسول الله اذا كنا سفرا او مسافرين الا

125
00:43:09.900 --> 00:43:34.150
انزع خفافنا ثلاثة ايام  الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. هم. عند احمد رحمه الله بنفس السند من رواية عاصم بن بهدلة  صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه

126
00:43:34.300 --> 00:43:54.950
قال ويوم وليلة للمقيم يوم وليلة للمقيم. للمقيم يعني في حديث صفوان اه ذكر في رواية احمد رحمه الله فلذا على فين ؟ قال في حدث افخر اما في الحد الاكبر

127
00:43:55.100 --> 00:44:12.300
اذا حصل جنابة اجنب وعليه خف فيجب عليه ان ينزع الخفاف وان يغتسل لكن لو اغتسل وعليه الخفاف هو لابد يغسل القدمين هل يجب نزع هل يجب غسل القدمين نزعهما

128
00:44:12.500 --> 00:44:26.700
او يكفي غسل الجوربين اللي على الخفين في الغالب لا يسأل لانه يفسدهم اذا كان من جلد لكن لو كان عليه شرابات صوفه كتان بعض اهل العلم قال لا يجزئ

129
00:44:26.800 --> 00:44:49.450
يعني قال دعهم طاهرتين فلو بتغتسل مثلا ونوى الوضوء فهل يجزئ الشاهد من هذه لابد من الاغتسال في جميع البدن ولا يكفي المسح على الجوارب اذا كان من حدث اكبر. نعم. اه يسأل احد الاخوة شيخنا عن الصفة الصحيحة للمسحة للعمامة. وهل يكفي ان

130
00:44:49.450 --> 00:45:06.900
يمسح بيد واحدة ام لابد ان يمسح بكلتا اليدين؟ لا يكفي اذ واحدة. مم. اذا ما اذا مسح على عموم العمامة  واكثر عمامة اجزأه قد جاءه ذلك ولا يلزم ان يكون بيديه

131
00:45:07.150 --> 00:45:25.550
لازم ان يكون بيديه لكن جاء في الحديث ما تقدم وكان ومسح على جوانب العلم وسبقه وذكرت الجواب عنه في هذا الدرس. احسن الله اليكم شيخنا قال آآ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم

132
00:45:25.950 --> 00:45:50.900
كذلك وجبيرة ايضا يجوز المسح على جبيرة. المصنف رحمه الله فصل الجبيرة عن الحوائل الاخرى اللي هو مسعى الخفين  المسعى الخمار. قال وجبيرة الجبيرة ما يوضع على الجرح كبيرة بمعنى جابرة

133
00:45:51.050 --> 00:46:05.500
انها حتى لو كانت صغيرة يا شيخ او او جمعنا مفعولها مجبورة يعني نفسي ارجع الى الجرح في اليد او في الرجل او في اي جزء من ولو كان صغيرا

134
00:46:05.500 --> 00:46:24.100
لان المعول عليه في هذا اذا كان هذا المكان فيه جرح. وضعت عليه شيء يعني وضعت عليه لا سوق لزقة مثلا يعني كذب ناجح دائما يضع لزاج صغير. صحيح. على موضع الجرح

135
00:46:25.550 --> 00:46:53.600
يضع عليه هذا جبيرة وقد يحصل له يحصل له مثلا اه كسر نحتاج يعني الى جبه ربما يكون بالجبس هذه جبيرة. قد يتوسط مثلا يحتاج الى لفافة يشدها على موظع الشعر مثلا لكنه لا ينزعها لو نزعها تظرر

136
00:46:53.650 --> 00:47:12.900
لفافة يلف عن موضوع هذه جبيرة  لا ليس للجبيرة حج محدود. كل ما يوضع على الموضع الذي جرح او اللي حصل فيه كسر او شعر مثلا في القدم او في اليد مثلا

137
00:47:13.150 --> 00:47:41.300
ويلاف في شيء فهذه جبيرة لكن قل لم تتجاوز قدر الحاجة يعني يجب ان تكون الجبيرة قدر الحاجة مثلا الانسان حصل  في ذراعه بيده مثلا وكان يحتاج اه هذا الجرح

138
00:47:41.650 --> 00:48:04.650
اه الى يعني رباط بمقداره عشرة سانتي وعرض خمسة سانتي لا يتجاوز يجب علينا ان يكون ليلة قدر يقدره قدرا فلو استعجل مثلا وظع رباط مثلا يعم الذراع ويتعدى قالوا هذا لا يجوز

139
00:48:05.400 --> 00:48:27.950
لا يجوز واذا وقع فيجب عليه ازالة امكن ما امكنه خشي الظرر يتيمم هكذا قالوا لكن هذا فيه نظر  آآ هذه المسألة سيأتي اشارة الى شيء منها ان شاء الله. قال وجبيرة

140
00:48:28.000 --> 00:48:51.950
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة لكن في الحقيقة الانسان حين اذا وقع له خاصة في الحوادث. يعني يحصل الحوادث فيها شدة نسأل الله السلامة والعافية يستعجل مثلا ويؤخذ مثلا ها الى وضع علاج او يعالج في نفس المكان

141
00:48:51.950 --> 00:49:13.150
فقد يبادر يعني حتى اه يشتعل مسألة جرح ويتجاوز قائد المحل بدون قصد بدون قص هل اظنه انه بيدحه لا بأس به لكن لو انه مراعاة لحال هذا الكثير او الجريح

142
00:49:13.350 --> 00:49:37.000
تجاوزت يقال يمسح عليها وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة بدر الحاجة. ولو في اكبر يعني سواء كان في وضوء كانت هذي الجبيرة في موظع من مواظع الاعظاء في هذه الحالة يمسح عليها

143
00:49:37.400 --> 00:49:53.250
او كانت الجبيرة مثلا في غير موضع مثلا في على الفخذ وعلى الساق فكذلك اذا كان في حال الغسل غسل الى متى؟ هل لها توقيت؟ ما لها توقيت؟ اها. الى حلها

144
00:49:54.050 --> 00:50:22.000
يعني حين يبرأ استمرت الجبيرة مثلا عشرة ايام يمسح عشرة ايام وهذا فيه تفصيل في صفة مسحها للتفصيل والمصنف رحمه الله اشار يعني الى جبيرة مجملا نحن سنأتي ان شاء الله عز وجل اليه لكن ادركنا الحقيقة وقت هذه الحلقة انا شاكر الحقيقة ومقدر لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة

145
00:50:22.000 --> 00:50:32.000
الفائدة الكبيرة التي نستخرجها الحقيقة من مثل هذه المدارس الفقهية نسأل الله عز وجل ان يجزاكم عنا خير الجزاء شكرا لكم على المشاركة معنا الله بارك الله فيك. شكرا لكم

146
00:50:32.000 --> 00:50:42.000
انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا

147
00:50:42.000 --> 00:50:48.850
الطريقة الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وحفظه وامانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته