﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك في هذا التوقيت عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن

2
00:00:22.700 --> 00:00:42.700
من عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا. واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله بارك الله فيكم ابو انس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم مرحبا ايضا باخواننا جميعا المشاهدين والمستمعين ان شاء الله سبحانه

3
00:00:42.700 --> 00:01:02.700
لنا ولكم واياهم العلم النافع مني وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم في هذا البرنامج الطيب المبارك اه على بركة الله اه هذا احد الاسئلة يا شيخنا من اه الاخ او من الاخت اه ام الجوري تقول ما حكم المسح على جوارح

4
00:01:02.700 --> 00:01:21.750
عليها صور ذوات الارواح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم يجب على المسلم ان يجتهد في ان يوقع عبادته على الوجه المطلوب

5
00:01:22.100 --> 00:01:44.600
وخاصة في هذا الباب باب الصلاة والطهارة التي هي شرط لها المسح على الخوف اذا كان خاليا من نجاسة او ليس نجسا وكذلك ليس محرما فهذا لا بأس به المسح صحيح. قصدي انه المسح صحيح

6
00:01:44.850 --> 00:02:07.550
اما مسألة الصور حكم اخر تتعلق في السورة نفسها وسواء كان لابسا للجورب او كان للثوب او غير ذلك مما يلبس. فليس خاصا بلبس الجوارب من جهة المسح عليه  صحيح

7
00:02:07.750 --> 00:02:22.900
آآ انما يتعلق الامر بما فيه صورة اذا كانت هذه الصورة على وجه محرم فانه لا يجوز له ان يلبسه اصلا حتى ولو لم يمسح عليه حتى لو لم يصلي

8
00:02:23.000 --> 00:02:39.250
مثل ما يلبس الانسان شيئا محرما يجب ان يتخلى عنه سواء في الصلاة تقبل صلاته. فاذا كان هذا في عبادة فيكون التحريم اشد فهذه يرجع الى هذا الملبوس هل يعذر فيه

9
00:02:39.450 --> 00:02:59.450
هل دي الصورة يعني صورة بينة وواضحة وما اشبه ذلك هذا فيه ايضا تفصيل يمكن ايضا ان يذكر ترى فيما يلبس من الثياب سواء كان للصغار او للكبار والله اعلم. ابو سالم يقول توظأت وعندما

10
00:02:59.450 --> 00:03:20.850
قمت بالمسح انقطع الماء نهائيا اه من الصنبور. فهل امسح بما بقي في يدي من بقايا الماء نعم اذا كنا  في يديك بلل فانه يكفي والسنة او الاكمل ان يأخذ ماء جديدا

11
00:03:21.300 --> 00:03:42.600
في المسح هذا هو الاكمل كما لو اراد ان يغسل قدميه بل سائر المنشوحات لو ان انسان غسل يديه ثم اراد يمسح الراس والسنة ان يأخذ ماء جديدا. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بمسح الرأس. ولو مسح الرأس مثلا بما بقي

12
00:03:42.600 --> 00:04:01.950
من بلل في يديه فلا بأس وهذا ورد ايضا في حديث الربيع بنت معوذ بنية عبد الله محمد بن عقيل انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مسح آآ رأسهم من فضل ماء كان في يده وان كان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح رأسه بماء غير فضل يدين كذلك ايضا

13
00:04:01.950 --> 00:04:26.800
فيما يتعلق بمسح الخفين مسح الخفين. فالاولى ان يأخذ ماء جديدا. لكن لو انه اخذ اه او اه كان الماء او في يديه بلل بل جاء عند ابي داوود جاء عند ابي داوود آآ من آآ حديث من حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام

14
00:04:26.900 --> 00:04:46.500
قال ثم قبض قبضة من ماء فنفضها فنفضها ثم مسح رأسه فليبين انه ليس المقصود هو تبليل الرأس. واذا كان الرأس لا يبلل مع ان مسح الرأس جميع الرأس. هم. ومع ان وايضا الشعر اذا مسحه

15
00:04:46.500 --> 00:05:06.600
لا يترتب عليه ضرر يترتب عليه ضرر في الغالب يعني اما الخوف فانه لا يمسح جميع. يمسح ظاهره. ايضا لو انه وضع عليه ماء فانه يتبلل وقد يعلق به غبار قد يعلق به اوساخ فيكون التخفيف فيه من باب اولى

16
00:05:07.050 --> 00:05:19.850
اما اذا كان على الوجه الذي ذكره اخونا فان هذا عذر ظاهر. هم. عذر ظاهر ليس عنده الا هذا فلهذا لا بأس ان يأخذ ما بقي بيديهم بلل ويمسح قدمه اليمنى

17
00:05:19.850 --> 00:05:39.850
واليسرى نعم. احسن الله اليكم. اه ابو سالم القدم يعني اللي فيها اللي في الجورب يعني. نعم. ظاهر القدم. ظاهر الجورب. نعم. احسن الله اليكم. ابو سلمة شيخنا يقول قمت بزراعة شعر آآ على الرأس واوصاني الطبيب الا اقربه لمدة اسبوعين لا بلمس ولا بماء في هذه الحالة هل

18
00:05:39.850 --> 00:05:55.700
يسقط مسح الرأس عليه في هذه الحالة ما يسقط مسح الرأس يعني او مسح الرأس يعني قصدي ان انه فرض من فروض الوضوء. هم فهذا له احوال حال يكون زراعة

19
00:05:56.650 --> 00:06:16.100
زراعة للشعب في هذه الحالية اخذ حكم الشعر الاصلي اذا كان زراعة. هم. لانه ثابت اذا كانت العمامة التي هي يعني بدل يعني تكون في الغالب الحاجة وكذلك هذا الشعر

20
00:06:16.500 --> 00:06:37.300
يمسحه اما اذا كان عليه ظرر وكان عليه ظرر في هذه الحالة هذا محتمل المسألة فيها خلاف بين العلماء في من به جرح ولا يستطيع ان ليس به جرح مثلا في بعض اعضاءه

21
00:06:37.550 --> 00:06:57.450
وهو يستطيع ان يغشو بعض الاعضاء لكن لا يستطيع غسل بعض الاعضاء ذهب مالك وابو حنيفة الى انه اذا كان اكثر الاعضاء تغسل في هذه الحالة يغسلها ويتيمم للباقي وان كان

22
00:06:57.650 --> 00:07:17.950
الاكثر يعني يعني اذا كان ان الاكثر ان الاكثر يغسل فانه يسقط التيمم في هذه الحالة وعليه ان يمسح على موضع الجرح واذا كان بالعكس اكثر الاعذار جريح فانه في هذه الحالة

23
00:07:18.050 --> 00:07:51.250
آآ يعني يسقط حكم غسلها يسقط حكم غسلها. والمشهور مذهب الحنابلة والشافعية انه بين امرين يتوضأ للسليم. ويتيمم للجريح كذلك في حكمه في حكم ما لا يستطيع آآ يعني غسله او مسحه مثلا على هذه الصورة مثلا. فقالوا انه يتيمم له

24
00:07:51.500 --> 00:08:18.650
وهذه السورة يدخل فيها كل من لم يستطع اه مثلا غسل العضو واختلفوا هل يكون التيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء او حين يصل الى الموضع فيه خلاف لكن الاظهر اذا قيل بجواز الجمع بين الوضوء والتيمم فالاظهر والله اعلم انه لا يتقدر ويقال انه

25
00:08:18.700 --> 00:08:36.450
اه اذا وصل الى موضوع بل يوسع في هذا ويقال ان تيمم لانه طهارة ويتيمم بنية رفع الحديث عن هذا المكان سواء قبل او بعد او اثناء الوضوء لانه لا دليل عندنا في التقييد فنقول هذه الرخصة اصل فيها الاطلاق

26
00:08:36.700 --> 00:08:52.250
يعني هذا ما قيل هذا ما قيل في المسألة فيما يظل لكن هذه الصورة اه يعني مثل ما ذكرت خلاف العلماء على هذا الوجه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. اه اخونا ابو ايمن يقول اشغلني زميل لي اه

27
00:08:52.250 --> 00:09:12.250
فمسحت على احد الخفين وشككت في مسحي على الاخر لم اتذكره الا وانا قد شرعت في الصلاة هل آآ يعتبر هذا المسح اه شك ام ينبغي علي ان اقطع الصلاة؟ وامسح ثم اعود؟ يعني يحتاج الى اه نظر وسؤال اذا كان

28
00:09:12.250 --> 00:09:24.250
الاخ ما الذي يقع هذا هو له كثيرا يحصل الشك في وضوءه يحصل الشك في صلاته فلا يلتفت الى هذا لان هذه في الحقيقة اشبه الوساوس وفي هذه يعمل بالشك

29
00:09:24.500 --> 00:09:44.050
ويكون شك في حكم الحقيقة في حقه. جميل. ولا يلتفت اليه. ولهذا لو حصله شك في صلاته مثلا هل صلى ركعة؟ هل صلى ركعة او ركعتين ها حصل لي الشك. وصلى ركعتين. هم. مثلا يقول لك حصل لي شك. انا والله اظن بين الثانية

30
00:09:44.100 --> 00:10:04.300
يعمل بالشك ونقول يلغيه وهو يقينه لانه لا يمكن الرجوع الى يقين بحقها. مثل هذا. ولاننا لو امرناه بالغائه سوف يحصل الشك انا اخاف بس اثناء الصلاة صحيح ثم يكون الامر مكابرة. يؤول الى المكابرة

31
00:10:04.500 --> 00:10:27.150
يعني معنى انه سوف يزيد في الصلاة جزما ست ركعات هو او اكثر. او اكثر وما علينا مثل هذا فهو جدير بالا يعمل بل الواجب الا يعمل بمثل هذا. هم. ولهذا النبي عليه امر عن مثل هذا

32
00:10:27.150 --> 00:10:48.100
حمد الله سبحانه وقال حمد الله رد كيده الى الوسوسة. بين انه لا قيمة لها. هذا اذا كان على هذا الوجه ولهذا يسميه المالكية المستنكر  واختلفوا في قدر ما يحصل له من وسوسة في هذا لكن الإنسان يعرف نفسه إذا كان يحصل إذا كان هذا الشكل إذا كان مثلا

33
00:10:48.100 --> 00:11:02.200
هو يعرض له فلا تلتفت اليه كما لو اه دخل في الصلاة وشك هل اكمل الوضوء؟ هل غسل رجليه؟ هو في الحقيقة سألها. مهم. غسلها بل لو تحققنا من الامر

34
00:11:02.250 --> 00:11:18.500
قال الشيطان وسوس لي اللي جاءت بالنصوص هو من يرجع الى عصر من لا يرجع الى اصل فكيف نقول تلغي الشك وتبني على يقين؟ ما عنده يقين اصلا. صحيح. ولو الغى

35
00:11:18.700 --> 00:11:38.550
هذا الشك سوف يعرض مرة اخرى اما اذا كان لا هذا الشكشك شك صحيح شخص لم يقع له مثل هذه الوساوس ففي هذه الحالة ما دام انه آآ شك في اثناء العبادة يعني اصل الشك

36
00:11:38.750 --> 00:12:02.850
في الطهارة وانها تمت فالاصل بقاء الطهارة في ذمته واليقين لقاء الطهارة في ذمته وانه لم يتطهر وفي حاله يخرج من الصلاة لم يتم وضوءه يخرج وخروجه بلا سلام لانه تبين انه على غير طهارة تامة اذا كانت وظوء هذا عن رفع حدث. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اه ثم قال

37
00:12:02.850 --> 00:12:23.600
ولا يمسح على قلانسة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم. او يرى منه بعضه. نعم هذه المسائل في المسح على الخفين كذلك ذكر المصنف رحمه الله في زاد المستقنع هنا ولا يمسح

38
00:12:24.650 --> 00:12:53.700
ولا يمسح قنانسة مسح رخصة وجاء مسح الجورب بعيد ومسح اه بجميع انواع الجوارب من سواء كان جوارب صوف او كتان او جند نخس على العمامة وكذلك المسعى صعبة وهناك احكام ايضا للعصابة منها ما ذكر مصنف منها ما سيذكره آآ في بعض احكامها في اخر

39
00:12:53.700 --> 00:13:19.050
هذا الباب فيقول رحمه الله في مبحث المسح على العمامة ولا يمسح على قلالس  القناعس هي نوع من ما يغطي الرأس وهي لا تشبه الغطاء المعتاد الخفيف مثل مثل الطواقي مثلا ومثل مثلا اه الطرابيش والقبعات ونحو ذلك هذه

40
00:13:19.050 --> 00:13:41.500
الاشياء التي هي خفيفة مثل مثل طاقية ونحو ذلك. لكن هذه قلانس يعني تشبه كما يقول بعض العلماء كشيخ الاسلام تشبه العمامة الصماء فهي ليست عمامة بجميع اوصافها او هي عمامة لكن ليست ذات ذؤابة وليست محنكة

41
00:13:41.650 --> 00:14:14.100
وليست من جهة انها تلف اكبار لا هي تصنع ومبطنة انها بطانة وذكر العلماء انها تسمى النوميات النوميات لانه آآ تتخذ عند النوم يمكن للتدفئة وهي مبطنة وتكون يعني آآ لها اثر من جهة تدفئة البدن وقد يكون لبسها ليس كلبس اللبس الخفيف مع

42
00:14:14.100 --> 00:14:29.950
لانها تشد المكان وقد يشق او يحصل شيء من المشقة في نزعها فهذه مصنف يقول ولا يمسح عليها لا يمسح عليها لانها دون العمامة الصمة والعلم الصماء عن مذهب لا يمسح عليها. عن القول

43
00:14:30.100 --> 00:14:53.050
اه الجمهور الجمهور لا يروا مشعر العمامة اصلا والصحيح ان يمسح عليها لان العمائم التي ينشأ عليها حكمها حكم الجوارب الجوارب اطلقت النصوص على اي صفة تقييد النصوص تقليل هذه اطلاقات بشيء

44
00:14:53.200 --> 00:15:14.100
هذا في الحقيقة اولا يحتاج الى دليل لان التقييد دليل واذا كان دليلا لا يكفي في مجرد بس رأي واختيار او تقييد بلا نص وليس هناك معنى ظاهر يعني يمكن ان تقيد به النصوص

45
00:15:14.500 --> 00:15:37.900
يعني ما يتعلق بالتقييد وهو انه قيدت بهذا الشيء  الامر الثاني ان العمائم النبي عليه الصلاة والسلام اطلق المسح عليها ولم يقيدها بشيء تختلف من حال الى حال ومن بلد الى بلد

46
00:15:38.100 --> 00:16:00.700
وفي حكمها كل ما يوضع من رأسه. اذا المقصود من قلائد مقصود من العمائم المقصود من العمائم هو سترها للرأس على وصف خاص ليس الوصف المطلق لايش؟ مثل الطاقية ونحو ذلك او شماغ او غترة. فهذه عمامة كالعمامة الصماء

47
00:16:01.200 --> 00:16:23.100
كالعمام الصماء بل قد تكون ابلغ في شد الرأس   اه قد اه تنحل اكوارها ولا يحصل المقصود خلاف ولهذا نوميات بخلاف العمائم لا فلا تثبت في الغالب في النوم اما هذه لا

48
00:16:23.250 --> 00:16:43.700
ويحصل مقصودة فهي ابلغ من جهة المعنى. ولهذا اختار اه جمعنا العلم الجواز جوازي المسح عليها واختيار اه تقييد دين رحمه الله وقد حكاه الخلان رحمه الله يعني وذكر عن احمد رحمه الله ما يدل على الجواز

49
00:16:43.900 --> 00:16:59.600
وانه لا ينكر على عليها وقال رحمه الله كيف ينكر على من مشى عليها وقد ثبت او صح عن صحابيين يقصد عمر رضي الله عنه وابا موسى وهذا قد جاء عن ثلاثة من الصحابة

50
00:16:59.750 --> 00:17:10.050
او ذكر عند وقد يكون جاء عن غيرهم والله اعلم جاء عن عمر وعن ابي موسى وعن انس رضي الله عنه. وقد رواه ابن ابي شيبة عن ابي موسى الاشعري

51
00:17:10.950 --> 00:17:29.600
ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه كان يمسح عليها. وكذلك عن انس عند عبد الرزاق ايضا انه كان يمسح عليها اه او ما يدل على جواز المسح عليها واه هذا

52
00:17:29.900 --> 00:17:48.700
مما يدل على ان الامر في مسحها قديم امر في مسحها قديم وانه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا اختاره الخلاق رحمه الله وكأن قوة كلامه يدل على ان قول الامام احمد رحمه الله مع ان الجمهور

53
00:17:49.500 --> 00:18:09.500
لا يمسح عليها بل قال لا نعلم احدا قال يعني به يعني به بذلك وهذا اه كما تقدم يرد عليه هذا هذه الاثار المنقولة عن الصحابة. فلهذا الاظهر والله اعلم جواز المسح عليها. ثم ايضا

54
00:18:09.500 --> 00:18:31.100
ايضا ايضا ان تقييد المشعل العمامة زيادة عن تقييد النصوص الا انه تظييق في الحقيقة ليس تقييد تضييق للرخصة وهذا مثل ما جاء في مسعى الخفين ذكروا قيود هي في الحقيقة

55
00:18:31.500 --> 00:18:55.450
يعني قيود على قيود صار فيها شيء من التضييق. والله الرخصة اسهل من كذا اوسع واسهل. ولهذا يعني يكون في خرق يسير لا يجوز المسح عليه من ذا الذي يجرو؟ وهذا اه في عهد الصحابة رضي الله عنهم

56
00:18:55.800 --> 00:19:15.150
كانوا يمسحون على الخفاف عن الخرق عنه في غزواتنا واحتاجوا رضي الله عنهم الى لف الخرق ومثل هذا مما يبين السعف فيها ثم ايضا هذه القيود هذه القيود تجعل الرخصة

57
00:19:15.200 --> 00:19:39.150
لمن لا يحتاج اليها وتضيق على من يحتاج اليها لان الغالب ان الخفاف اللي يكون فيها فتوء وخروق لمن ذات يده قليلة نظيق عليه استفاد من هذه الرخصة لكن حين يقال لا امسح الوسخ اذا سترت القدم حصل المقصود

58
00:19:39.250 --> 00:20:00.100
وهذه التساخي الخفاف والخفيف التساخي فما في معناها وحاجته اليها حاجته اليها اشد فهو في دخوله في معاني النصوص وعمومها اولى من غيره. صحيح. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم جاءت عنه السعى في مثل هذا. فيقول

59
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
رحمه الله. نعم. انا اذنت لي يا شيخنا يعني هذا موضوع القناة القلانس. هم. من الموضوعات اللي ذكر بعض الاخوة فيها نوازل كثيرة ما شاء الله. دعنا في البداية يا شيخ نتحدث عن حدود الستر للرأس هل هناك حدود معينة؟ يستر الشخص لانه هناك الان بعض الربطات اللي توضع على الرأس

60
00:20:20.100 --> 00:20:40.500
اه هناك بعض القبابيع الخفيفة التي قد لا اه تكون فقط على الرأس من فوق. هل اه يجوز اه او قبل ذلك ما هو الحدود؟ حدود تغطية الرأس التي يجوز المسح عليها. هو ابو شني يعلم ان المسح يكون على العمائم وما هو في حكم العمائم. جميل. لكن هذه القبعات اللي تؤخذ

61
00:20:40.500 --> 00:21:02.550
مثل ما تنزع الطواقي هذا فيه مش عليها نظر. مهم لكن لو كانت تشد مثلا في حاجة في الشتاء ونزعها فيه مشقة هذه الحال لا حكم ليس المراد بالمسح يمسح على شيء ولا كان يمسح الانسان على طاقية مثلا او يشد الشماغ

62
00:21:02.550 --> 00:21:20.550
ولهذا لو انه لف الغترة عليه لف العمامة واتخذها عمامة فيا امامة جاز عليها. صح. جاز المسح عليها. لان ليس للعلم صفة خاصة. ليس للعلم صفة لكن ما يتعمم به على الصفة

63
00:21:20.550 --> 00:21:45.850
المذكورة عند اهل العلم والخلاف في بعضها وثم العمامة تستر غالب الرأس. والمصنف رحمه الله  سيذكر رحمه الله ان يمسح على اكثر العمامة اكثر ايضا يا شيخ انا من الاشياء اللي يعني كثر التساؤل عنها آآ حكم ما تستعمله احيانا بعض الطيارين

64
00:21:45.850 --> 00:22:05.850
يكون اه ماسكه تماما من حديد وفيها اجهزة وفيها يستخدمها الطيارين ايضا اه يستخدمها ايضا قادة الدراجات ليست قبابع انما هي حماية يعني تحمي الرأس. يستخدمها ايضا الدراجات النارية مثلا بعض السيارات. يسمونها الخوذة. يعني

65
00:22:05.850 --> 00:22:25.850
تكون ماسكة على الرأس والاذنين. احيانا قد تكون محنكة واحيانا قد تكون محنكة. هل هذه ايضا تأخذ العمامة لان احد الاخوة يتساءل؟ هل لابد ان تكون العمامة من القطن ومن الصوف ام لا بأس مثلا تكون مثلا من المنيوم او من حديد او من بلاستيك؟ الله اعلم الله اعلم يعني مسألة

66
00:22:25.850 --> 00:22:46.300
الخوذ وما اشبه ذلك يوضع على الرأس من جهة ما في حال ظرورة هذا شي. اها وفي حال اختيار. حال الظرورة لها حكمها التي لا يمكن اه يعني استغناء عنها وانها باقية

67
00:22:46.750 --> 00:23:11.800
انها باقية فهذه لها حكم وحال اختيار معنى انه يمكن نزعها او المسح على الرأس بلا اشكال. فهذه يمسح على الرأس. اما مسألة انها تلحق بالعمامة او تأخذ العمامة الله اعلم هذا مما يحتاج الى نظر جيد. اجل لعلنا ان شاء الله عز وجل في حلقة قادمة حلقات قادمة ان شاء الله. نعم. يعني ننبه اليها بعد

68
00:23:11.800 --> 00:23:31.450
نتدارسها سويا شيخنا وهذي ثمرة من ثمرات العلم في هذا ما يستفاد في الحقيقة ان البحث الحقيقة هذه الاسئلة في العقلية تثير مسائل قد لا تخطر على بال احيانا. صحيح. وان كانت موجودة. بكثرة. صحيح. صحيح. وهذه منها ويمكن نتكلم عليها بعض العلماء في هذا الزمان

69
00:23:31.600 --> 00:23:49.250
لكن مثل ما ذكرت ان هنالك حال خاصة ظرورة. مهم. يعني اه سبق في بعظ الاسئلة ما يتعلق مثلا بما يلبس ما يلبس ويشد على القدم ويكون نزعة فيه ضرر

70
00:23:50.000 --> 00:24:10.200
هذه نزلها العلماء مع انها ليست جبيرة صحيح هي جور او خف نزلها كثير من العلماء منزلة الجبيرة ولم يتقيدوا لخلعها مدة ثلاثة ايام اذا كان مسافر او يوم وليلة اذا كان مقيم

71
00:24:10.400 --> 00:24:35.300
ولم يتقيدوا يعني بجميع القيود التي وردت في في الجورب بل جوزوا المسح عليها ولم تأخذ حكم اه يعني قد تأخذ حكم الجبيرة احيانا بمعنى انها يمسح على جميعها مع انه لم تأخذ صورته صورة الجبير لكن اخذت معنى الجبيرة

72
00:24:35.550 --> 00:24:57.550
هذه التي توضع على الرأس مثلا من هذه الخوذ مثلا هذه الخوذ قد تأخذ احيانا معنى العمائم في بعض الصور لكن ان تأخذ معنى العمامة في كل حال هذا يعني موضع نظر من جهة ان هذه حتى على قول الجمهور لا يمسح عليها. على قول جمهور العلماء لا يمسح عليها لانها ليست

73
00:24:57.550 --> 00:25:16.750
من جنس الخوذ من جنس العمائم التي لها تكون مثلا لها ذؤابة لها ذؤابة لكن قد يرد انها قد تحنك مثلا فالله او اعلم هذا مما يحتاج الى نظر وتأمل فيها. نعم. احسن الله اليكم. ولا يمسح على قلنس ولا لفافة. نعم. كذلك

74
00:25:17.000 --> 00:25:44.950
يقول ولا يمسح    هم قالوا هذه ليست عممة او او ليست لفافة للقدم. يعني ليس هذا يتعلق اه بالمسح على القدم قالوا المسح على القدم يكونون  او بالجوال والشرابات من قطن او كتان. اما هذي لفافة يلفوها ويربطها

75
00:25:45.450 --> 00:25:58.850
وهذه لماذا؟ قالوا لانها لا تثبت بنفسها قال لانها لا تثبت لنفسها. وفي الحقيقة هذا البحث قول لفافة ولم يسكت عن قدم هو اشار هو اشار اليه مصنف رحمه الله

76
00:25:58.900 --> 00:26:19.050
وتقدم في بعض الاسئلة المتعلقة بهذا اشارة الى هذا المعنى وهو  يستر مهما يستر يعني كما ذكر مصنف رحمه الله من جهة الساتر للمروءة يكون ساتر المفروظ ويثبت ماذا؟ بنفسه بنفسه

77
00:26:19.050 --> 00:26:47.400
شاتر المفروض ويثبت بنفسه هذا هو معنى هذا البحث ولان اللفافة هذه لا تثبت بي نفسي  ذكر لهذا كان لي مناسبة والا معناه متقدم في كلامه في قوله الساتر للمفروظ يثبت بنفسه يثبت نفسه. وهذا المبحث ما يتعلق

78
00:26:47.400 --> 00:27:13.000
لفائف المذهب يقول لا يمسح عليها لا يمسح عليها ومن اهل العلم قال يجوز المسح عليها عجوز المسح عليها لانها لان اشتراط الثبات او ان يكون الخف او الجورب من نوع معين على صفة معينة لا دليل عليه

79
00:27:13.150 --> 00:27:34.450
الشارع جاء بالمسح على ما يستر القدم لكن صفة هذا الساتر هل هو الخوف هل هو جورب هل هو مثلا يلف بنفسه او يحتاج الى ان يربط لا يثبت بنفسه مثلا لساعته

80
00:27:34.550 --> 00:27:49.600
كل هذا لم يأتي بالنصوص فلذا قالوا يجوز المسح على مثل هذا وهذا هو الاظهر والله اعلم والجواز المسح على اللفائف بل قد يكون المسح على اللفائف اولى من مشعل غيرها

81
00:27:49.850 --> 00:28:07.000
لانه اه رخصة وهذي الرخصة المقصود منها التوسعة. صحيح. ولو لم يرخص في هذا حصل تشديدا قد لا يجد ما يمسح عليه مثلا من الجوارب والخفاف التي فيها تلك الشروط والقيود التي ذكروها رحمة الله عليهم

82
00:28:07.350 --> 00:28:25.100
نعم. احسن الله اليكم. ثم قال بعد ذلك ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. كذلك ولا ما يسقط من القدم ايضا لو انه لبس جوربا وهذا الجورب الشراب

83
00:28:25.450 --> 00:28:44.300
يسقط منها اذا مشى سقط يعني قصدتم بالسقوط انه يعني ما يستمر والا لو كان يسقط مباشرة ويحتاج الى شده او كان يسقط مباشرة ويحتاج ان يشده ايضا كوانك سواء كان سقوطه

84
00:28:44.450 --> 00:29:07.450
يعني بكثرة المشي لكونه ليس ثابتا او سقوطه مباشرة لابد ان يشده لا بد ان يشده فيقول لا يجوز المسح عليه جميل. والقول الثاني جواز المسح عليه وهذا وجه في مذهب احمد رحمه الله اختاره تقي الدين. وهو قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله

85
00:29:07.500 --> 00:29:27.250
وهذا هو الصحيح لاطلاق النصوص لان النصوص ليس فيها تقييد بخف دون خوف. ولا بجورب جند دون جورب وكذلك كما كما سبق في كلام صنف رحمه الله لما ذكر ساتر المفروض يثبت بنفسه ساتر للمفروظ يثبت بنفسه

86
00:29:27.250 --> 00:29:47.400
انهم قالوا ان ما يصف لا هذا واضح انهم قالوا ان ان ما يظهر من بعظ بعظ القدم لساعته مثلا او ظيقه الشديد حتى يبدو منه بعض الشيء. او في خروق مثلا او لقصره. مثلا كان قصيرا مثلا

87
00:29:47.400 --> 00:30:05.750
انه لا يجوز المسح عليهم ذكروا هذه القيود والصحيح في مثل هذا في مثل هذا ان ما لا ما يسقط مما يسقط القدم او يرى منه بعضه او يرى منه بعضه

88
00:30:06.150 --> 00:30:29.100
يجوز المسح عليها هم قالوا عندما يراممه بعضه الواجب غسله وما استتر منه الواجب مسحه ولا يجمع بين الغاسل والمسح. يقال من اين لكم؟ من اين هذه القاعدة وهذا مما يقع احيانا تذكر قاعدة

89
00:30:29.250 --> 00:30:50.800
في باب وهذه القاعدة تكون قاعدة مذهبية وقد تكون قاعدة مثلا لاكثر من قول من الاقوال. فاذا وضعت على مقتضى الادلة بالنظر الادلة تبين ان هذه القاعدة تقييد للدليل او تخصيص له

90
00:30:51.150 --> 00:31:09.050
فلا دليل على قوله على قول من قال انما ظهر فرضه الغسل  لانه حين يلبس جوربا مثلا ويكون بدا منه مثلا اصبع وبدا منه مثلا شيء من العاقب من اسفله لخرق او شر

91
00:31:09.450 --> 00:31:26.450
قالوا كيف يمسح ظهر بعض القدم بعض القدم يجب غسله ولا يجمع بين الغاسل والمسح اما يغسل واما يمسح. والغسل بجمع القدم والمسح يكون لظاهر الجورب وهذا لا يكون الا لجورب من ساعة بجميع القدم

92
00:31:27.250 --> 00:31:40.950
وهذا ليس بصحيح اذ لا دليل على هذا ومخالف اطلاقات النصوص مثل ما تقدم في جواد الصحابة رضي الله عنهم ونقل عنهم في انهم كانوا يلبسون الخرق بل قد نقبت اقدامهم في بعض الغزوات

93
00:31:40.950 --> 00:31:54.850
رضي الله عنه في قصة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من اه ما اشتد عليه في باب الغزو فلهذا الصواب في هذا انه ينظر ان كان هذا الذي يبدو منه

94
00:31:55.350 --> 00:32:13.150
يعني كثير حتى ان الخف المتعلق بالقدم يعني لا يحصل له فائدة هذا لا يمسح عليه الا قول ضعيف يروى عن الثور رحمه الله وقول ابن حزم وجماعة من اهل العلم

95
00:32:13.750 --> 00:32:42.100
هل يجوز للمسح على آآ الخوف ولو كان يعني فيه خروق كثيرة. ولو كان يتعلق وجماعة من العلم الصواب ويقابله القول هذا الثاني المذكور وهو قولهم رحمة الله عليهم انه لا يجوز المسح على الخف اذا بدأ منه ولو خرق يسير

96
00:32:42.150 --> 00:33:00.550
وقول مشهور عند المتأخرين بالحنابلة وقول الشافعية والوسط في هذا هو قول الاحناف والمالكية رحمة الله عليهم. وهو المتمشي مع الادلة مع الاثار او مع الاحوال المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم

97
00:33:00.650 --> 00:33:14.800
هو الذي يحشر به المقصود من جهة الرخصة وانه اذا كانت الخروق يسيرة فلا بأس بذلك وهذا اختيار تقي الدين اذ لا يمكن تلاعبي مثل هذا ولهذا هذا القول وسط

98
00:33:15.000 --> 00:33:31.950
بين هذين القولين وكثيرا ما تكون الاقوال التي هي وسط هي المتوافقة مع الادلة المنقولة نعم. ثم قال او يرى منه بعض. كذلك او يرى منه بعضه هذه هي ما ما سبق ذكره ان

99
00:33:31.950 --> 00:33:49.200
اذا كان يرى منه بعضه فانه لا يجوز على ما ذكروا في القاعدة يدخل في قوله يرى منه بعض لو كان واسعا لو كان واسعا يقول لا يمسح عليه وهذا ايضا

100
00:33:50.100 --> 00:34:11.000
من القيود في باب الخفاف. هم وانه اذا كان خفا او جوربا على اي صفة كان فانه يمسح ما دام يحصل به فائدة لكن هناك انواع من الخفاف آآ وهي الخفاف القصار

101
00:34:11.650 --> 00:34:27.700
اسفل الكعبة التي اسفل الكعب التي اسفل ومنتشرة كثرة لان تكون اسفل الكعب. هذي اللي هي اسفل الكعب. هذه يرى منه بعض لكن هل هي تدخل في حكم ما يرى منه بعضه وان كان ساترا لجميع القدم

102
00:34:28.300 --> 00:34:48.850
الاظهر انه ما يدخل لان هذا قد يكون شائع القدم لكنه لم يصنع لجميع القدم الكعبان باريزان شعبان بارزان بارزان واذا كان الكعبان بارزين في هذه الحالة ما حصل المقصود

103
00:34:48.950 --> 00:35:10.900
من آآ آآ يعني كون هذا بدل لديه الخوف في محل غسل والغسل يكون الى الكعبين. لكن المسح رخصة ما يلزم ان يمسح الكعبين او يمسح العقب او يمسح القدم بل هذا سنة ظاهر القدم كما حديث المغيرة رضي الله عنه

104
00:35:11.100 --> 00:35:24.900
وكذلك في حديث علي رضي الله عنه هذا الخوف اللي اظهره والله عنه ما يجوز بس عليهم. وكثير من العلم حكى الاجماع عليه شيخ الاسلام رحمه الله ذكر فتاوى انه باتفاق المسلمين

105
00:35:25.150 --> 00:35:56.450
والعجيب ان صاحب الانصاف وغيرهم وكذلك اه نقله ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول بجواز المسح على وخف قصير الذي دون الكعبين وهذا يحتاج الى تحرير يعني انه كلام شيخ الاسلام رحمه الله اه في هذا قد يكون مما يعني قاله ولم اه يعني اه ينقل

106
00:35:56.450 --> 00:36:15.550
كلامه بمعنى في كتبه المشهورة لكن نقله على هؤلاء الائمة قد يكون له هذا هذا قول له بعد ذلك وهذا واقع في كلامه كثيرا لكن يحتاج الى تحريم هو يقول في بعض كلامه لا يجوز باتفاق المسلمين نحو هذه العبارة يعني نفى ذلك

107
00:36:15.900 --> 00:36:37.950
وقصة اه لبس الجوارب في ايام الحج وحين يقطع الخفان فانهما يكون حكمهما حكم اخر. لا تأخذ حكم الخفاف الساترة وهذا في باب الحج لذا آآ يقال ان الخفين لابد ان يكونا شاترين للقدم

108
00:36:38.150 --> 00:36:55.250
وان كان الغسل للقدمين كما قال سبحانه وارجو لكم الى الكعبين هذا هو الغسل والمسح له حكم اخر لكن لا يلزم عليه ان يقال لا اذا كان الغسل للكعبين فالمسح

109
00:36:55.350 --> 00:37:12.750
يكونوا آآ لا يجب ان يكون كعب ان يكون الجورب للكعبين يقال المسح جاء في السنة هل يقال لو انسان وضع جلدة على ظهر القدم او وضع خرقة على ظهر تستر القدم الاصابع

110
00:37:13.000 --> 00:37:30.700
الى منتهى القدم يجوز عليها لا احد يقول هذا هذا لا احد يقوله فيبين انه لابد ان يكون الجورب ساترا للكعبين. ساترا واذا لم يكن ساترة الكعبين فلا يجوز المسح عليه

111
00:37:31.000 --> 00:37:47.400
اما ان لو كان ساتر كعبين وبرز منه شيء من الكعبين لخرق مثلا فتق او شاق  الكلام اللي سبق ذكره احسن الله اليكم شيخنا قال والا لبس خفا على خف قبل الحدث

112
00:37:47.500 --> 00:38:17.100
الحكم للفوقاني وهذا دائما يعني يكثر الحديث عن صحيحنا يقول رحمه الله وان لبس خفا على خف  قبل الحدث الحكم للفوقاني  انسان  لبس خفا توضأ ولبس خفا ثم قبل ان يحدث على طهارة طهارة الغسل. لبس

113
00:38:17.250 --> 00:38:34.400
خفا يعني المراد بخفاف الجلد وفي حكمها سائر انواع الشرابات تلبس من اه القطن وغيرها لبث خف ثانية وثالثا لو اشتد البرد يحتاج يلبس خفين او ثلاثة شدة البرد. وحتى الان لم يقع من حدث

114
00:38:34.600 --> 00:39:04.250
على طهارة قاسم قديم فالحكم الفوقاني. يعني الخف الثاني او الثالث وذلك ان رخصة المشهد لم يعني تتعلق بالاول انما تعلقت بالفوقاني تعلق فلو لبس الخف الثاني ثم بعد ذلك احدث بعد ما لبسه ثم توظأ ومسح يمسح الفوقاني

115
00:39:04.800 --> 00:39:23.600
لان الرخصة تعلقت ماذا بالفوقاني. جميل. هذا ما ذكر رحمه الله هذا يبين ايضا من مفهوم كلامه انه لا لبس خف على خف بعد الحدث هذا لا يجوز المسح على الفوقاني

116
00:39:24.550 --> 00:39:46.700
وان كان اعد يا شيخنا لو لبس خفا على خف اها بعد الحدث إنسان توظأ وغسل قدميه وانتهوا ثم لبس جورا شروابا. مهم. لبس شراب ثم واحدث ثم احدث ثم عليك لبس شرابا اخر بعد الحدث بعد الحدث اها يتوظأ

117
00:39:46.850 --> 00:40:06.250
يقول هل يجوز ان امسح على ما يجوز هذا ضرب بلا خلاف. لا يجوز المسح عليه لماذا؟ لانه ادخله على غير طهارة جميل. وذلك انه محدث يا خطيب انا محتاج الى هذا

118
00:40:06.350 --> 00:40:27.950
نقول لا لا بأس يعني عندما تمسح تخلع الجوانب وتمسح او تدخل يدك بين تحت الجورب الفوقاني تحته وتمسح على الاسفل وهكذا في رجلك الشمال هذا هو الواجب حين يدخله ماذا

119
00:40:28.200 --> 00:40:59.550
بعد الحدث لكن هنا مسألة اخرى لو قال انسان انا توظأت ثم لبست الجوارب بعد الوضوء ثم حصل الحدث ثم توضأت ومسحت  يعني ثم بعد مثلا نصف يوم لبس جوربا اخر

120
00:41:00.050 --> 00:41:12.550
كم بقي من مدة المسح؟ نصف يوم. نصف يوم. ولبس جورب على الجورب الاول لكن اللبس الان هل هو قبل قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ بعد الوضوء. بعد الوضوء اللي هو

121
00:41:12.800 --> 00:41:28.450
المسح. صحيح جمهور العلماء على انه لا يجوز المسح على الاعلى بل يجوز مسح على الاسفل الاسفل. هناك قول عند الشافعي رحمة الله عليهم انه يجوز المسح ماذا على الاعلى

122
00:41:28.900 --> 00:41:47.900
قالوا وهذا قول ابن حزم رحمه الله قالوا لان النبي عليهم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طاهرتين وهذه طهارة هذي طهارة ولا فرق بين الطهارة التي يغسل فيها قدميه او الطهارة التي

123
00:41:48.050 --> 00:42:07.700
اذ تكونوا بعد لبس الجوارب هذه طهارة وهذه طهارة لكن الجمهور قالوا لا هذه الطهارة المراد بها طهارة ماذا؟ لهاته رخصة وهي طهارة الغسل ودعه وان ادخلتهما طاهرتين يدل عليه

124
00:42:08.750 --> 00:42:27.550
انه لو كان المراد لو لو دخلت لو دخلت هذه السورة في عموم الحديث الوارد في حديث المغيرة اذا قلنا تدخل في عموم الاخبار الاخرى في قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح ثلاثة ايام

125
00:42:27.650 --> 00:42:44.150
الان هذا حينما ادخلهما طاهرتين طهارة المسح كم يمسح على الاعلى مرة واحدة اي بس كم كم يمسح الان هو مسح نصف يوم؟ نصف يوم اخر. يمسح نصف يوم. مهم. هل يمسح يوم كامل اذا كان مقيم ثلاث ايام اذا كان مسافر

126
00:42:44.300 --> 00:43:06.400
او يمسح المدة الباقية. المدة الباقية. اذا كان الامر متعلقا بالجورب الاول ما دام انه ما دخل  في عموم اللفظ ما دخل في عموم اللفظ في مسألة المسح وانه يتقيد بما بقي

127
00:43:06.900 --> 00:43:28.000
وكذلك ايضا فيما يتعلق  جواز المسح عليه حينما هيلبسه بعضها مسح لا يدخل لان المراد بذلك طهارة الغسل التي جاءت في صورة حديث مغير رضي الله عنه ثم نقول ايضا

128
00:43:28.900 --> 00:43:44.400
يعني اللي يلزم على هذا اذا قيل يجوز المسح عليه ان تجعلوا ان تجعلوا المدة الباقية تجعل مدة على كل حال يوم اولئك للمقيم مهما كان حتى لو لم يبقى الا ساعة

129
00:43:45.100 --> 00:44:08.450
وثم لبسه بعد طهارة مسح يمسح اربعة وعشرين ساعة يمسح اربعين ساعة وكذلك في حال المسافر  وهذا لا يلتزم لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال يمسح المقيم يمسح الموسى

130
00:44:08.950 --> 00:44:34.700
وهذا المراد بالمسح للعاصمة المذكورة فلا تدخلوا في هذه الصفة المذكورة. جميل. نعم. احسن الله اليكم. قال ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون من اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. باقي عند وقتنا هذه مسألة طويلة باقي كم يعني؟ بقي تقريبا سبع دقائق يعني اخذ ما تيسر

131
00:44:34.700 --> 00:44:58.250
طيب يعني عندنا ايضا فيما يتعلق المسح ايضا فيما يتعلق بالمسح على الخف قبل الحدث قبل الحدث ايضا هنا مسألة ايضا اخرى وهو ما اذا اه مسح على الخوف مسح على

132
00:44:58.350 --> 00:45:26.000
الخوف ثم كان الخف يعني السميكا سميكة سميك لكنه طبقات بعض الخلاف ماذا؟ طبقات سميكة ويخف واحد ليست خفين خفا واحدا. لكن خف سميك يمكن مثلا عن آآ يعني تزول طبقة او بعض

133
00:45:26.100 --> 00:45:50.850
طبقة جورب مثلا مع لبس وطول استعمال ثم بعد ذلك تجول مثلا حتى تزول الطبقة الكاملة هل يقال في هذه الحالة ان حكمه حكم النزع كمن نزع الجورب كمن نزع الجورب

134
00:45:52.300 --> 00:46:07.050
ولا يمسح عليه في هذه الحال بل يجب عليه يعني اما ان يتوضأ على الخلاف في هذه المجال. الاظهر والله اعلم ان هذه الصورة لا تدخل في هذا وانا تشبه تشبه

135
00:46:08.100 --> 00:46:29.200
ذكره العلماء رحمة الله عليهم في بعض انواع الخفاف التي يحصل فيها مثلا الشقوق او تمزق ويحسن يسقط منها بعض الشيء لانه خف واحد واحد فيجوز المسح على ما ظهر

136
00:46:29.650 --> 00:46:53.200
وان كان الساقط يعني كثير حتى ربما تسقط يعني اعلى الجورب اللي هو الطبقة الظاهرة سقطت وذهبت مع كثرة الاستعمال. فلا يأخذ حكم اه يعني من نزع جوربه نعم يقول رحمه الله

137
00:46:53.250 --> 00:47:20.600
وان لم يخف قبل حدث. فالحكم للفوقاني الحكم للفوقاني على ما سبقك في كلام رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله  اه طريقة المسح للعمامة والمصنف رحمه الله  يعني وزع او ذكر الاحكام هنا متداخلة ما يتعلق بين الخف والعمامة لانها كلها

138
00:47:20.750 --> 00:47:45.250
ممسوحات واحكامها من حيث الجملة متقاربة. يقول ويمسح اكثر العمامة امسح اكثر العبادة. جميل. هذا هو قول هذا هو المذهب اللي يمسح اكثر العمامات بخلاف الخف والجورب فانه يمسح الظاهر. يمسح الظاهر. وهذه وقع فيها خلاف

139
00:47:45.350 --> 00:48:05.250
المشهور مذهب الواجب مسح اكثر العمامة معنى انه لو مسح مثلا العمامة وكان لها اكوار نازلة يكفي فلا يلزمه ان يمسح جوانب العمامة من هنا ومن هنا. بل يمسح اكثر العمامة. هكذا قالوا

140
00:48:05.800 --> 00:48:30.400
طبعا جاء في حديث رواه النسائي انه مسح جوانب العمامة مسح جوانب العمامة. لكن اكثر الاخبار بل حتى الروايات عند النسائي رحمه الله لهذا الحديث عن المغير رضي الله عنه. وفي الصحيحين انه يمسح العمامة عليه الصلاة والسلام. ومسح الخفين والخمار. وحتى على

141
00:48:30.400 --> 00:48:46.300
عن مغيرة رضي الله عنه اكثر اخبارنا مسح العمم هذه الرواية وليست في اكثر وقت بل في بعضها. يبين ان المحفوظ هو المسح على العمامة لا على جوانبها لا على جوانبها

142
00:48:46.500 --> 00:49:06.100
فالمعنى انه يجب ان يمسح هل يمسح اكثر العمامة او يمسح جميع العمامة المصنف يقول ويمسح اكثر العمامات. هم الحقوه بماذا قالوا قياسا على الخوف الخف لا يجب مسح جميعه

143
00:49:07.200 --> 00:49:25.750
انما يمسح ماذا؟ ظاهره. ظاهره بل اكثر يمشى ما يمسح اكثر الخوف قد يقال يمسح اقل خفوه ظاهرة. جوانبه واسفله لا يمسح ومؤخره العقب لا يمسح. فالمسح جزئه الظاهر الاعلى

144
00:49:26.200 --> 00:49:46.350
ولهذا قالوا كما ان المسح على الجورب الخوف يكون لاكثره كذلك المسح على العمامة يكون باكثرها. جميل. القول الثاني يجب المسح على جميع العمامة المسألة لاطلاق الادلة وكان يمسح على العمامة

145
00:49:46.450 --> 00:50:04.000
ويكون على هذا المسعف عمامة مثل مسح الرأس. ليس المعنى انه يتحرى مسح كل جزء من عمامة مثل مسح الرأس لا يجب ان يتحرى كل شعرة بالمسح على عموم الرأس وامسحوا برؤوسكم. وقد يفوت بعض الرأس ما يدل عليه

146
00:50:04.200 --> 00:50:21.900
انه على الصحيح لا يجب مسح الناصية لا يا جماعة انما السنة الاولى ان تمسح الناصية. اما قولهم انه يلحق تلحق العمامة بالخف قياسا للخف على العمامة هذا فيه نظر لان

147
00:50:22.650 --> 00:50:50.650
المسح على الخوف او ان نخف مسح اليس كذلك؟ بلى. والرجل غسل ولا مسح مسح الرجل. الغسل. الرجل ماذا؟ تغسل. تغسل. مهم. والخف يمسح. يمسح. الخف يمسح يمسح الرجل تغسل. جميل. فلذا كان الواجب هو المسح على اكثر العمامة. هم يقولون الحاق اللهب

148
00:50:50.650 --> 00:51:18.500
بماذا الخوف الخف الان يمسح عليه. هو يمسح عليه القدم توصل العمامة تمسح والرأس امسح ما يغسل  اذا هناك فرق كيف يلحق  مسح مسح العمامة للمشي على الخف. مع ان الخف بدل عن مغسول. جميل

149
00:51:19.100 --> 00:51:32.900
بدل عن ماذا؟ عن ممسوح عن ممسوح. ممسوح. جميل. بدون عم ممسوح. طيب ان اذنت لي يا شيخ انا سناخذ تفصيل ان شاء الله عن هذا. مم. وهناك بعض الاسئلة الحقيقة التي تدور حول هذا الامر

150
00:51:32.900 --> 00:51:42.900
الحلقة القادمة ان شاء الله شكر الله لكم شيخنا جزاك الله خير على المشاركة معنا في هذا اللقاء اولا في شكر الله ولك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء شكرا لضيفي وضيفكم

151
00:51:42.900 --> 00:51:54.350
صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وامانه وحفظه. استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته