﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله اخي ابا انس الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مجلسنا هذا ومرحبا بجميع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اخواني كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعله مجلس عائلة وعلم وان يفتح علينا وعليكم من فواتح فضل منه اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين. اه اسعد دائما بتواصلكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات الطيبة المباركة. التي نسأل الله سبحانه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
تعالى يرزقنا واياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله يا شيخ. الان نبدأ بهذا السؤال من احد الاخوة يقول هل يشترط للمسح على العمامة ان يلبسها على طهارة اه قياسا على حكم الخفين؟ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

5
00:01:20.050 --> 00:01:35.550
واصحابي واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة وهي اشتراط لبس العمامة على طهارة قال بها من قال مشروعية المسح على العمامة وهو المشهور عند المتأخرين من حامي رحمة الله عليهم

6
00:01:35.650 --> 00:02:04.900
يقولون كما ذكروا ويلبس الجميع بعد تمام الطهارة حتى المنشوحات التي يكون مسحا بالضرورة الخفان وكذلك العصائب الجبيرة وكذلك صوابا لا يشتاط المسح لا تشترط الطهارة الا لما ورد به النص. هم. واضعف الاقوال في هذا اشتراط المسح

7
00:02:05.100 --> 00:02:28.000
او اشتراط طهارة في المسح على الجبائر والصواب انه يمسحها كذلك يمسحها ولو لبس على غير طهارة والمسألة هذه سبقت لبعض الناس سبق الاشارة اليها في بعض الاجبة وايضا في كلام في بيان كلام الصنف رحمه الله. اما يتعلق على

8
00:02:28.000 --> 00:02:46.900
امامة فكذلك انه لا يشترط المسح ان يكون المسح عنها بعد كما تمام الطهارة وذلك ان اه المسح على العمامة ليس كالمسح على الخف واحكامها ليست كاحكام المسح انما شابهتها في الصورة وهي الماء وهي مسألة

9
00:02:47.050 --> 00:03:07.400
المسح ورد حديث من حديث ابي امامة انه عليه الصلاة والسلام قال يمسح عن خفين يمسح المقيم على الخفين يوم وليلة ويمسح المسافر عليهما ثلاثة ايام او كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث

10
00:03:07.400 --> 00:03:24.900
في بعض معاجم الطبابن وهذا حديث لا يصح حديث لا يصح صواب انه يلبسها انه يمسح على اي حال لاطلاق الاخبار باطلاق الاخبار ولهذا استثنوا بعض الاحكام المتعلقة بها عن

11
00:03:24.950 --> 00:03:46.600
الخفين وهذا الحكم الصواب انه يجوز ان ان يمسح عليها ولا يمسح على غير طهارة. وكذلك لا حد لمسحها. بمعنى انه لا يشترط ايضا ان تحد بايام الحج بايام والحديث الوارد فيها ضعيف. نعم. احسن الله ايضا احد الاخوة كان سأل هنا عن يعني اه من

12
00:03:46.600 --> 00:04:05.600
العمايم بشكل كبير آآ هل يمسحها في كل مرة وان طالت المدة؟ نعم هذا كما في الجواب انه يمسحها وان ثم ايضا ما يدل عليه انه يعني عمامة اه اذا اه اراد ان يمسح عليها الرجل

13
00:04:05.800 --> 00:04:29.500
حين يرفعها يعني آآ فان العادة ان الانسان لا ينتظر حتى يفرغ من غسل رجليه العادة انه اذا لبسها اذا مسح على الرأس وظع على رأسه وعلى قولهم يجب عليه ان اذا كان اذا كان يتوضأ الحدث

14
00:04:29.700 --> 00:04:52.400
واراد ان يلبس العماء ما يجوز ان يلبس العمامة حتى يغسل قدميهما لاشتراط الطهارة هذا خلاف المعتاد في الانسان اذا توضأ ومسح رأسه يلبس ويضعها ما يظل حاشي الرأس حتى يغسل القدمين

15
00:04:53.300 --> 00:05:12.350
اما الجوالي هذا النبي نص على الجوربين دلالة على خصوصهما ثم هذه الاحكام تجري مع يعني ما يسير مع حال الناس ويكون ايسر في حالهم ولو كان شيء مخالف للعادة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:05:12.350 --> 00:05:28.600
ثم هو اشتراط آآ امر في عبادة لم يرد به دليل صحيح لا من جهة النقل ولا من جهة المعنى نعم احسن الله اليكم نسأل احد اخوة هل تعتبر هذه قاعدة فقهية؟ اذا الرخصة قيدت بطلت

17
00:05:30.200 --> 00:05:48.150
ما ادري كيف اذا اقوينا الرخصة اذا اذا صار فيها بعض القيود او قيدت اذا اذا قيدت بكلام الناس اها والا قد  تكون مقيدة في النصوص. مهم. في الرخصة مثلا المسح للمسافر مقيدة ثلاثة ايام

18
00:05:48.500 --> 00:06:03.500
والمقيم بيوم واكل ميتة مقيد الا ما طلبتم اليه يا شيخ بعض القيود الفقهية يعني اذا كانت هذه القيود من كلام الفقهاء ينظر في هذا القيد ان كان هذا القيد

19
00:06:03.800 --> 00:06:26.900
يخصص خصص المعنى القيد احيانا قد لان هذه القيود قد تكون قيودا يخصص قد يكون القيد هذا معنى يعمم وقد يكون هذا القيد معنى يبطل. يعود على النصب بالابطال. فما عاد على النصب بالابطال فهو باطل

20
00:06:27.650 --> 00:06:50.250
فهو باطل مثل تقيد بعض الاحناف اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قال ان المرأة مراد المرأة هنا هي الامة المملوكة هذا يعود على النصب بالإبطال

21
00:06:50.350 --> 00:07:10.500
نصه ودلالته وقوته ثم خلاف يعني على هذا تكون جميع الصور يعني لا يدخل له صورة نادرة في الحديث والصور التي تسبق الى الفهم وتكون وهي لا تدخل وهذا لا شك انه باطل. اما او يكون هذا القيد معنى

22
00:07:10.500 --> 00:07:33.550
يعمم يعني يذكر قيد هو في الحقيقة يعمم النص فهذا لا بأس به ما دام المعنى صحيح وهذا لا ادلة معروفة واما ان يكون النص يعود على يعود عليه بالتخصيص. يعود عليه بالتخصيص فهذا موضوع خلاف بين العلماء

23
00:07:33.850 --> 00:07:56.600
هل يجوز او لا يجوز؟ في احد القولين للحنابلة والحنفية انه يجوز ولكن اذا كانت العلة الصحيحة ان اذا كانت العلة متبادرة اذا كانت العلة تتبادر من النص مباشرة وتعلن فالصواب انه يعمل بها ولو قيدته. وان كانت العلة لا تدرك الا بعد

24
00:07:56.750 --> 00:08:16.300
آآ يعني نظر ويكون آآ آآ يعني في سيرة بها موضع خلاف ونزاع وقد ينازع فيها والاصل النص على اطلاقه ولا يقيد تقييدا يخرج بعض الافراد منه. فالاصل بقاء النص على اطلاقه

25
00:08:16.350 --> 00:08:39.850
فاذا كانت العلة تظهر وتتبادر هي في الحقيقة اشبه بالعلة التي تكون منصوصة لان لا احد ينكر مثل هذه العلة. نعم. احسن الله اليكم. قال ويمسح اكثر نعمة وظاهر قدم الخوف من اصب عيسى من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرات. احسنت بارك الله

26
00:08:39.850 --> 00:09:05.600
يقول ويمسح اكثر العمامة يمسح اكثر العمامة. هذه المسألة هو مسح على العمامة آآ السنة هو المسعى بل هو الواجب مسح الامامة والصواب ان المسح الامام مشروع بالادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور يقول لابد ان يمسح على العمامة

27
00:09:05.650 --> 00:09:26.700
وعلى جزء من الرأس على جزء من الرأس آآ على الخلاف بينهم. لكن الصواب انه يجوز المسح على العمامة. ولا يشترط المسح على الرأس وكذلك ايضا ولا يشترط على الصحيح المسح على جزء من الرأس لكن اذا كانت الناصية مكشوفة فكما ثبت في صحيح مسلم عن المغير رظي الله عنه

28
00:09:26.700 --> 00:09:45.950
ان النبي عليه مسح على الناصية وعلى عمامته. وهل يجب مسح على جميع عمامة؟ المذهب يقول يمسح اكثر العمامة الحاقا للعمامة بماذا بالخف. وقالوا ان الخف يمسح ظاهره ولا يمسح جميعه

29
00:09:46.200 --> 00:10:07.400
والعمامة كذلك يمسح اكثرها. وقالوا اه كذلك يعني لان الخف ايضا الخف بدل ماذا؟ من غسل القدم بدل من غسل القدم فالخف يمسح والقدم تغسل ولهذا القول بان الخف يلحق

30
00:10:07.550 --> 00:10:34.100
القدم العمامة تلحق بالجوارب وبالخفاف من جهة انه يجزئ مسح بعضها على اكثرها وانه لا يجب مسح الجميع هذا فيه نظر لان المسح على لان مسح الخف مش هخاف هذا مسح والقدم هذا غسل

31
00:10:34.600 --> 00:10:53.250
هذا غسل ولهذا اخذ حكما مستقلا. اخذ حكم مستقل. هم قالوا هذا مسح وهذا مسح الرأس يمزح والخف يمسح. واذا كانه لا يمسح جميع الخف كذلك لا يمسح جميل. لا يجب مسح جميع العمامة

32
00:10:53.300 --> 00:11:13.600
هذا فيه نظر لان مسح جميع الخف خلاف السنة بل لا عشرة له ومسح جميع العمامة هذا هو المشروع ومن يقول يمسح اكثر العلمة لا ينازع في ان العمامة وان كان يجزئ مسح اكثرها على هذا القول فان مسح جميعها هو الاولى

33
00:11:14.450 --> 00:11:34.450
الامر الثاني ان المسح على العمامة بدل من مسح وهو المسح على الرأس والمسح على الخف بدل من غسل فكيف يلحق هذا الفرع بهذا الفرع واحدهما بدل عن غسل والاخر الى المسح

34
00:11:34.500 --> 00:11:58.500
مما يبين ان هذا الفرع مخالف لهذا الاصل فلا يصح الحاقه به وايضا يبين ان انتقاضه ان الجبيرة يمسح جميعها يمسح جميعها وهي بدر من ماذا؟ عن غسل ومع ذلك يجب مسح جميع الجبيرة

35
00:11:58.650 --> 00:12:19.550
لمسح جميع الجبيرة وعلى هذه قد قد يقال ليس الحاق العمامة الخوف او ليس يعني باولى من حقهم الجميع وان كان هذا مسح ظرورة وهذا مسحه حال رخصة واختيار لان

36
00:12:19.550 --> 00:12:37.750
المراد به هو مشابهته مشابهته في المعنى من جهة المسح. ولما كانت الجبيرة يمسح جميعها ويبادلون عن ماذا؟ عن غشس والخف يمسح بعضه ومد رأسه. دل على ان الممسوح الذي هو بدل من المغسول

37
00:12:37.950 --> 00:13:08.450
لم يطرد فتارة مسح بعضه وتارة مسح جميعه فتنازعه اصلا مختلفان وكان الاولى ان يكون مستقلا بنفسه المسح على العمامة وعلى هذا المسعى العمامة هو مسح عن بدن عن مسح الرأس وهذا مسح وهذا مسح والرأس يمسح جميعه والعمامة هي بدل فالاصل ان يمسح

38
00:13:08.600 --> 00:13:26.450
جميعها يمسح جميعها. وهذا هو الاحوط وهو الظاهر. لكن ليس معنى ذلك انه يتحرى مثلا التتبع مثلا اكوار اذا كانت عمامة مثل ما جاء في السنة انه مسح على عمامته عليه الصلاة والسلام

39
00:13:27.100 --> 00:13:49.350
آآ يعني مسح على عممته وليس المعنى انه جميع اجزائها كما يقال في الرأس انه ليس المعنى ليس واجب ان يتتبع جميع الشعارات بل كما قال سبحانه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسهم برؤوسكم. جميل. ما يدل على التخفيف فيه. مهم. انه لو كانت العممة

40
00:13:49.500 --> 00:14:20.750
يستر تستر الرأس لكن الناصية بادية فان النصوص جاءت في هذا تأثرت وتارة بمسح على الناصية والعمم فالراس اما ان يمسح على العمامة مع الناصية اذا كانت مكشوفة الناصية واما ان يمسح على العين وحدها للنصوص المطلقة في هذا الباب ولا يجب ان يمسح على الناصية. جميل احسن الله اليكم. ربما يكون هذا ايضا من السؤال

41
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
النوازل احيانا يا شيخنا. نعم. الاخت سنا تقول انا مصابة بمرض السرطان عافانا الله واياكم. نسأل الله الشفاء والعافية واستخدم العلاج الكيماوي يؤدي الى تساقط الشعر الرأس بالكامل. البس باروكة احيانا بدل هذا الشعر

42
00:14:40.750 --> 00:15:01.050
هل يجوز المسح عليها الباروك الباروكة نعم الباروكة ليظهر والله اعلم انها رخصة بحقها يعني من جهة انه هل يجوز لبس الباروكة؟ هذا في هذه الصورة هذا فيه خلاف لكن ليظهر والله اعلم اذا كانت

43
00:15:01.350 --> 00:15:19.600
اذا كانت الباروكة لبسها ليس من باب التزين لكن من باب الحاجة. الحاجة واشباب المرض يعني. نعم. ولان هذا قد المرأة وتتضرر نفسيتها في هذه الحالة هذا لا شك جهة المسلم ما هو دون ذلك

44
00:15:19.700 --> 00:15:38.700
في امور اعظم وبالتحريم استثناء الشارع يعني لو اردنا يعني لا ندخل في هذه توسع الامر. لكن انت الحين تتبع مسائل الشريعة واصول الشر تجد انها  امورا من امور الناس في امور مقطوع بتحريمها

45
00:15:39.050 --> 00:16:00.900
كلها لاجل التوسعة التي باب الترفه ومن باب التفكر وهذا يأتي مسألة العرايا عن اصلها للربا جازت وذكروا صور لها هي في الحقيقة اش من باب التوسع والتفكر. فاذا كان هذا في مثل هذه الصورة التي هي في الحقيقة

46
00:16:00.900 --> 00:16:15.100
تؤدي الى مثل هذا مثلا زيادة على ما ذكرت من اصابة الامور نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشافيها وان يعافيها ومرضى المسلمين ومن علينا وعلى عليها وعلى بالعفو والعافية مني وكرمه امين

47
00:16:15.750 --> 00:16:39.450
هذا لا بأس به. اما المسح المزح يسير ترفعه وتمسح عليه ليست لانها ليست لا يقال انها يعني شعر يمسح عليه اه يعني متصل اتصال معتاد طبيعي ولا يقال انها مثلا يعني كما تلبس المرأة من اللباس الذي تشد على رأسها

48
00:16:39.650 --> 00:17:02.050
والعصر ووجوب المسح على الرأس وجوب المسح على الرأس. ولو لبست المرأة لباسا معتادا لها معتادا لها وان جعلته ينتفش به الشعر مثل الخمار فانه لا تمسح الخمار ما دام انها تضعه على رأسها

49
00:17:02.600 --> 00:17:22.200
يعني تمسح على الشعر الباروكة من باب اولى بخلاف ما اذا شدت الخمار او ربطته هذه مسألة اخرى. نعم. شيخنا اه ثم قال وظاهر قدم الخف من اصابع ساقه من اصابعه الى ساقه

50
00:17:22.600 --> 00:17:41.150
نعم وظاهر قدم الخف  من اصابعه الى ساقي دون اسفله وعقبه هذا هو اللي ثبت في السنة عن مغير رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر خفيه

51
00:17:42.050 --> 00:18:05.000
مسح ظاهر خفيه وانه يمسح من الاصابع الى الساق وجاء في رواية عند البيهقي انه مسح اليمنى اليمنى وانه ان اثار المسح على القدم كأنها خطط اليمنى واليسرى باليسرى. وكيف مسح اجزاء

52
00:18:05.100 --> 00:18:28.300
المقصود هو المسح على ظاهر الخف او ظاهر الشراب دون اسفله على وعاقبه هذا خلاف السنة هذا تكلف وتنطع وقد روى ابو داود باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالريب

53
00:18:28.700 --> 00:18:52.600
كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. والمراد يعني بادئ الرأي في بادئ الامر الامر الانسان قد يقول في بادئ الامر في اول شيء في اول بادرة الخوف اسفله هو الذي اولى. اولى يعني تعرض الاوساخ والاذى. لكن حين يتأمل وينظر

54
00:18:52.950 --> 00:19:10.350
يجد ان المسح على ظاهر خوف عليه السنة وهو في الحقيقة من جهة المعنى لانه لو مسح اسفله في الغالب مسح يكون مسح ماذا؟ يسير بماء يسير واذا مسحه علق به علقت به الرطوبة

55
00:19:11.100 --> 00:19:34.350
وبقيت واذا بقيت رطوبة فانه يعلق بها اوساخ ويزيد الوسخ وقد يحصل روائح كريهة يدخل قدمه مثلا في اه الكنادر ونحو ذلك ولهذا كان الصواب هو مسح على ظهر الخف. جاء عند ابي داود الترمذي

56
00:19:34.600 --> 00:19:57.300
من حديث المؤمنين رضي الله عنه رواه اخرى انه انه قال رأيت النبي عليه السلام يمسح ظاهر الخف واسفله ظاهر الخوف واسفله هذه الرواية لا تصح واعل الحفاظة عليهم والصواب مثل ما تقدم انها رواية

57
00:19:57.450 --> 00:20:13.950
ضعيفة وقد تكون منكرة. منكرة جهة المسح يكون على ظاهر القدم. احسن الله اليكم هذا انت يا شيخ انا ملمح اه اه يعني قد يكون مناسب وذكر احد الاخوة هنا. اه احيانا يا شيخ انا قظية الروائح

58
00:20:13.950 --> 00:20:32.550
شراريب احيانا قد لمن يمسح ثلاثة ايام او حتى يوم وليلة ثم يعني يجد من يصلي في المسجد ان هذا الخف او هذا الشراب يعني يعني يخرج منه روائح يعني شديدة جدا وقد تؤذي المصلين. فهل لكم من توجيه لهؤلاء يا شيخنا؟ نعم صحيح هذا

59
00:20:32.650 --> 00:20:50.450
هذا مما ينبغي التنبيه يعني والمسلم يجب عليه ان تبني لمثل هذا. اولا هو مأمور النظافة يا بني ادم خذوا جيلاتكم عند كل مسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام استعد للصلاة ويتطهر لها

60
00:20:50.550 --> 00:21:10.700
خويا الباشا من صالح ثياب صلوات الله وسلامه عليه ومعلوم ما جاءت به النصوص يعني انه كما قال عليه الصلاة والسلام ليكن لاحدكم ثوبين سوى ثوب مهنته كما في حديث عبد الله بن سلام وغيره هذا المعنى انه ثياب المهنة غير

61
00:21:10.900 --> 00:21:35.100
فاذا كان الثوب الكامل فكيف الجورب اللي هو موظع القدم ويكون في الاحذية وفي الكنادر ومعلومة خاصة حين تجتمع فيه الروائح ويكون في المسجد بين الناس الذي الذي هو موضع اجتماع الجماعة ويرجى اجتماع الملائكة ويجتمعون

62
00:21:35.100 --> 00:21:51.650
اخوانا بهذا ثم هو في الحقيقة قد يتسبب في وجود الروائح في فرش المسجد فلا يجوز له مثل هذا. ولا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في باب الطعام الحلال

63
00:21:53.100 --> 00:22:10.650
نهى عن دخول المسجد مع وجود هذه الروائح مع انها هي الروائح هذه اثر من اثار مأكول حلال بلا خلاف بين العلماء فكيف اذا كان اثر من رائحة هي مكروهة

64
00:22:11.300 --> 00:22:27.850
الانسان يأنف منها لا يمكن ان يشمها ولا يمكن ان يخلطها مع مطعوم ولا مشروب. فاذا كانت هذه الرائحة اذا كانت هذا في هذا المأكول والمشروب فكيف اذا كان هذا من اثر رائحة على هذه الصفة

65
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
والناس يتعدون منه جميعا. بعض الناس قد مثلا لا يأنف مثلا من بعظ الروائح التي اعتاد عليها من الثوب بصره ومع ذلك من هي عن ذلك. لتأذي بني ادم متعدد الملائكة وانما تتعدى مما يتأذى منه بل كان يأمر به بمن يصلي على ان يخرج المسجد حتى يذهب وقال من اكله فليمته

66
00:22:48.350 --> 00:23:02.050
طبخا كما في حديث عمر رضي الله عنه لو قال ذلك وكذلك من جاء الى المسجد لا يجوز له ذلك وان يؤذي اخوانه. ثم هو في الحقيقة زيادة على ذلك

67
00:23:02.200 --> 00:23:26.600
يعني جاء الى الصلاة على غير الوجه المشروع على غير الوجه على وجه ممنوع وحضوره على هذه الصفة فالواجب وليس عن الصلاة اه اه العناية بالحضور اليها بالرائحة الطيبة وتنظيف القدمين وتنظيف الانسان لو كان عنده مناسبة

68
00:23:26.600 --> 00:23:52.150
معزوم في مناسبة ماذا يصنع؟ يتزين ويتطيب ويستعد لها هذه الجوارب وهذه الشرابات لا يمكن اذا كان بل يجتهد اما في خلعها او يسعد بذلك باعدادها بالغسل ويتطيب  يعني يستعد للصلاة والانسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

69
00:23:52.300 --> 00:24:12.950
يقف بين يدي الله سبحانه ثم الاستعداد يعني للصلاة من اعظم اسباب الاعانة على الحضور فيها حينما يحضر اليها بل الحضور اليها لانه حين يستعد على هذا الوجه الله عز وجل

70
00:24:13.100 --> 00:24:36.500
يكون من اعظم نتف الحضور اليها يذهب اليها بنفس طيبة. والرائحة الطيبة والملابس الطيبة لها اثر في النفس على القلب والله طيب لا يقول الا طيبا سبحانه وتعالى وقال الطهور شطر الايمان. كان يأمر بالطهارة عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب والواجب على من وقع من ذلك ان يناصح

71
00:24:36.650 --> 00:25:02.700
وان يبين لهذا وان لا يجوز له ان يؤذي اخوانه بمثل هذه الروح. لا يجوز ان تتخذ الرخص الاذية نروح هي توسعة راحة للناس كيف تجعل سيحصل بها الاذية للمصلين وغيرهم. احسن الله لكم. قال وعلى جميع الجبيرة. كذلك ايضا على جميع الجبيرة. وهذا يبين ان الممسوحات مختلفة

72
00:25:02.700 --> 00:25:34.800
في ممسوح يمسح جميعه ممسوح ظاهره يعني اقله وفي ممسوح  آآ يمسح جميعه لكن ليس كمسح الجبيرة مثل المسح على العمامة هي دون الجبيرة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذاك يهادى يبينه هذه من شوحات لا يلحق بعضها ببعض. ولا يقاس بعضها لبعض لان هذا

73
00:25:34.800 --> 00:25:57.750
ما فرق الشارع بين بينها. فلا يجمع بين هذه المتفرقات هي لا احكامها وهذا التفريق بين هذه الممسوحات من الساعة والرحمة فلم يجعل حكمها حكما واحدا. انظر الى المسح على الجورب

74
00:25:58.450 --> 00:26:21.750
يمسح اسفل اعلاه بس مسح السفلة قد يشق وايضا يترتب عليه ما سبق ذكره من الروائح الكريهة. وهذا قد يكون هو السبب او من اسباب في مثل هذا فكيف يعني يعبد من يعمد ويبقي جوارب على هذه الصفة التي تحسبها المرحلة الكريهة. المسح على العمامة العمامة يعني في اعلى

75
00:26:21.750 --> 00:26:40.200
وفي حكمهم ما يلحق بها على البدن ولا ينالها ما ينال مثلا الجوارب فكان المسح لجميعها لكن ليس المسح بتحريها يعني يدخل يده في دواخله لو كان مثلا عمامة ولها اكوار

76
00:26:40.250 --> 00:27:05.300
وهذي الاكبار يعني نازلة بعض الاكواد تكون ظاهرة وبعض الاخوة قد تكون داخلة فلا يلزم ان يدخل يده داخل العمامة ويتتبعك الاكواب من هنا لا بل يمسح على على العمامة المسح يمشي على الراس ويتحرى ان يكون المسح على الجميع دون تكلف مسحها. المسح على الجبيرة

77
00:27:06.100 --> 00:27:32.050
لانها كما لا يخفى لاجل الضرورة ولهذا هي يعني في بعض الوجوه خفف فيها عن المسح على الجوانب. فلم يشترط على الصعيد لبسه على طهارة كما يشترط الجوانب وليس لها مدة كما في لبس

78
00:27:32.650 --> 00:27:55.650
الجوانب وهذا من السعة الجوارب لها احكام ولان الجوارب الشرابات بانواعها هذي شرابات على وجه الرخصة والسعة ولا مشقة فيه والحمدلله والانسان يلبسها في الغالب قد يكون ما هناك حاجة لو لبس انسان وهو محتاج

79
00:27:56.100 --> 00:28:15.500
لا بأس يمسح لا بأس ان يمسح لكن لو احتاج يكون مسحه عليها آآ يعني قد يكون باب العزيمة باب العزيمة لحاجته اليه مع شدة البر. جميل. الجواري العصابة او او الجبيرة. لا في حال الظرورة

80
00:28:16.050 --> 00:28:36.950
فهي يمسح على يوشح على جميعها لان لا مشقة في ذلك لكن خفف ولم يشترط يمشون على طهارة. وكذلك يمسح يمسح عليه حتى يبرأ جميل. على جميعها ولله الحمد. الحمد لله. نعم. اه سامي يسأل شيخنا يقول اصيب اخي بحروق في يديه ورجليه

81
00:28:37.200 --> 00:28:50.850
الوجه لم ياتيه شيء في هذه الحالة عند الوضوء هل يمسح على الاعضاء التي فيها حروق؟ حيث ان الطبيب نصح بعدم اقتراب الماء منها ويغسل الوجه فكيف يمسح على الباقية

82
00:28:51.050 --> 00:29:05.550
هذي مسألة سبق في بعض الاسئلة التي يعني في بعض الحلقات انما يبقى الا فرض واحد من فروض الوضوء اللي هو الوجه الباقية لا يستطيع استماعها. هذه المسألة اذا كان في حروق مثلا في وجهه

83
00:29:05.550 --> 00:29:29.450
امكن يمسح مسحا خفيفا فهذا هو الواجب ما امكن المسح يعني نعلم ان المسح على على محل الجرح اما ان يمسح على العصابة واللصوق والجبيرة هذا واجب او امكن ان يغسلها على الصحيح

84
00:29:29.700 --> 00:29:48.200
وضع جبيرة او لصوق  يقول اغسله ولا اتضرع. الغسل يكون ابلغ نعم كان يمسح يقول جرح هذا ليس عليه جبير يعني لو لو حالان اذا كان مستورا وله حالان اذا كان مكشوفا اذا كان مكشوف

85
00:29:48.400 --> 00:30:05.850
اذا كان مكشوف نقول ان امكن غسله وجب. يقول لا ما يمكن غسله نقول مسحه يقول اتضرر في هذه الحال الخامس وهو اذا لم يمكن غسله ولا مسحه ولا ولم يمكن ستره

86
00:30:05.850 --> 00:30:20.650
يعني امرها الطبيب ان يكون مكشوفا لانه لو ستره ربما تغير الجرح مثلا او تسبب في ضرر مثلا امر يكتب الهوى والريح ونحو ذلك بعض العلماء وقول الظاهري قالوا يسقط

87
00:30:21.300 --> 00:30:33.800
يسقط يسقط لان الله عز وجل يقول اذا امرت الى ان النبي يقول اذا امرتكم وامنوا ان تؤمنوا ما استطعتم. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف

88
00:30:33.800 --> 00:30:59.200
الله نفسا الا ما اتاها قالوا هذا لا يستطيعون فيسقط فمن قال انه يمسح عليها يقول ما الدليل عليه؟ حديث لم يثبت عندهم هذا قول لابن حزم ابن حزم الظاهرية الظاهرية يا طويل العمر لكن جمهور العلماء اربعة قالوا لا

89
00:30:59.350 --> 00:31:13.300
واختلفوا على اقوال كثيرة في هذه الصورة. لان المرظى يا شيخ يحتاجون الى الصورة الصحيحة التي الله اعلم المسألة لكن اقول على الانسان يحتاط في مثل هذا. مهم. الانسان يحتاط في مثل هذا

90
00:31:13.800 --> 00:31:41.500
نقول في هذه الحالة الجمهور يقولون يتوضأ  ويتيمم يتمم لكل عضو يتمون واحدة. اها وسبق في سؤال هل يتيمم قبل او بعد او عند موضع العضو الذي لا يستطيع لا غسل ولا مسحة. مثل لو كان الوجه هذه الصورة

91
00:31:41.900 --> 00:32:00.150
الصورة هذي يقول يديه الوجه سليم يعني اليدين والقدمين نعم اليدين اذا قلت تمضمض واستنشق وغسل الوجه الان بيغسل يديه. يقول جميع اليدين ولا اذا كان اذا كان بعظ اليد اذا كان جميع اليد

92
00:32:00.400 --> 00:32:17.700
ولا يستطيع شيئا من ذلك بعض اهل العلم يقول يتيمم بعد غسل الوجه. مهم. لان هو موضع غسل اليدين والقول الثاني قليل يتيمم من قبل يبتدي الوضوء ويجوز ان يتيمم

93
00:32:17.900 --> 00:32:42.600
بعد بعد لكن اذا يعني احتاطوا واخذ بالقول الذي يكون فيه قول بجميع الاقوال قول الظاهرية عند وصوله الى هذا الموطن. يعني هذا الاقرب الى الصواب يا شيخ؟ هذا هذا هو الاهواء. هذا الاحوط

94
00:32:42.750 --> 00:33:07.700
اما مسألة يعني ما هو يعني متحرر؟ المسألة كما تقدم. صحيح. كما تقدم فيها خلاف اللي يسقط القول بالسقوط يعني قال بعض العلماء وهم ايدوه بادلة الادلة سقوط ماذا يا شيخ؟ العضو هذا. اها. خلق غسل. العضو هذا سقوط الغسل العضوي لانه الان في الحقيقة لانه كما يقال

95
00:33:07.700 --> 00:33:25.900
الحكم او لعدم الحكم مثل عدم الحسي. مهم عدم الحكم مثل عدم الحسي الحسي لانه العدم الحكمي شرعا لا فرق فيه بينه وبين عدم الحسي وهذا يقوى على هذا العصر لو ان انسان

96
00:33:26.250 --> 00:33:51.500
مريض ويستطيع الوضوية تيمم يتيمم انسان صحيح ليس عنده ماء ليس عنده ماء وليس لا يستطيع يتيمم نقول مثلا ليس بالاسباب مثلا من سورة الصحابة رضي الله عنهم في غزوة

97
00:33:51.900 --> 00:34:07.750
التي فقد فيها العقد. عائشة رضي الله عنها اه لما انهم صلوا بغير ماء وكان هذا في خلاف هل هو قبل مشروع التيمم او بعد او بعد نزول اية التيمم

98
00:34:07.850 --> 00:34:23.100
لكن ظنوا ان هذه الصورة لا تدخلوا فيها لانه اه يعني كان معهم ماء والى غير ذلك على حسب خلاف العلماء في هذا. فهم نزلوا هذه الحالة منزلة من لا ماء معه

99
00:34:23.100 --> 00:34:47.250
وليس عنده تراب وصلوا بحسب حالهم لم يتوضأوا ولم يتيمموا جميع الاعضاء فاذا كان في هذه الصورة يتيممون لعدم القدرة من جهة انه اه نزلوا هذه الحالة على على حال من لم يجد المطهرين

100
00:34:48.100 --> 00:35:07.250
فقد يقال والله اعلم كذلك من لم يستطع بعض اعضاء الوضوء كالوجه مثلا او اليدين انه يسقط على قول الظاهر رحمة الله عليه ينظر هل تابعه احد او سبقه احد؟ الله اعلم الحجم ينقل اقوال

101
00:35:07.650 --> 00:35:27.650
يعني في المسألة يختارها لكن انا لا اذكر كلام انما اذكر واعرف انه اختياره او قوله لكن ينظر كلامه لعله يراجع ان شاء الله مسألة مهمة. الحقيقة يا شيخنا ان يعني احيانا في من يراجع المستشفيات سواء كان من المرافقين مع المرظى او حتى المرظى يعني آآ يجدون حرج كبير

102
00:35:27.650 --> 00:35:37.650
جدا في بعض المسائل وخصوصا مسائل الحروق العامة اللي على الجسم يعني لعل ان شاء الله عز وجل لكن الحمد لله لا حرج في هذا الحمد لله ليس ليس معنى كلام

103
00:35:37.650 --> 00:35:59.350
هذا ان ان ان هناك حرج لا. اها. هو انسان له يعمل. صحيح. الانسان يعني فرق بين المدارسة والبحث وبين وجوب العمل. التطبيق على ارض الواقع قصدي في هذا حينما يحسب داره سؤال يمظى. لكن حين يأتي انسان مثلا يقول انا اريد ان اصلي

104
00:35:59.350 --> 00:36:22.900
لو كان انسان من العلماء الكبار العلماء الكبار وهو متوقف في مسألة من المسائل. مثلا في هذه المسألة. مهم. متوقف. وحصل له مثل هذه الحالة يكون مقلدا يقلد من يراها صحيح فاذا قال اقرب يعني من يعني اثق باقوالهم من اهل العلم هم

105
00:36:22.900 --> 00:36:40.550
عنهم واعرفوا ذلك منهم وهم كانوا يقولون انك تتيمم. نتيمم فاذا كان هذا في حق العالم اذا حصل له مثل هذا يكون في هذه الصورة وفي هذه الحالة مقلدا في هذه المسألة لانه الان

106
00:36:40.600 --> 00:37:05.300
لا لم يظهر له شيء يبت في المسألة. صحيح. فعموم الناس من باب اولى. صحيح. فيقال في هذه الحالة لا بأس ان يعني يتوضأ قدر ما يستطيع وتيمم. احسنت اقصد يا شيخنا احيانا آآ يعني بعض من يرافقون المرضى يا شيخنا في يعني يوجدون حرج كبير جدا على المريض احيانا طبعا قد

107
00:37:05.300 --> 00:37:15.300
يكون هذا ناتجا عن جهل حقيقة فلما يجد الانسان يسر الشريعة نعم وفي التعامل مع مثل هذا يعجب احيانا لماذا يشدد بعض الناس على المرضى صحيح خاصة في مسائل الطهارة

108
00:37:15.300 --> 00:37:39.050
لو رأيت يعني يعني الحمد لله في كلام العلماء المأخوذ من آآ يعني نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل وجدت السعة والبركة في تيسير امور العباد ولا اسمع مثل ما تسمعون ويسمع غيرنا يسمع في هذه المسائل تشديد بعض الناس في مسائل الطهارة في مسائل الصلاة

109
00:37:39.450 --> 00:37:58.200
اما يعني افراط او تفريط حتى ان بعض الناس من المرضى هداهم الله يعني يكون في المستشفى مثلا ويكون ما يستطيع تغيير الثياب بها. جاز على السرير وثياب نجاسة ما يصلي

110
00:37:59.450 --> 00:38:13.950
قد يكون انسان يعني حريص على الصلاة في صحة من احرص على الصلاة. لكن يرفض يصلي. تقول لماذا؟ اقول له كيف اصلي في النجاسة؟ الله المستعان. يعني هذا هذا لا شك هذا من الجهل وغلط

111
00:38:14.500 --> 00:38:34.200
يجب عليه ان يسأل ولا يجوز له ولامثاله ان يفتي نفسه في مثل هذا الواحد من هؤلاء لو سألته عن مسألة تعلق بامور الدنيا قال ما ادري اسألوا عن خبرة بهذا. صحيح. فاذا كان هذا يعني توقف فيه ويتحرج في مسائل لو قال فيها

112
00:38:34.850 --> 00:38:50.400
على وجه الرأي بما لا يكون فيه غش وخداع انما ابدى رأيه يعني لم يحصل ظرر مثلا فاذا كان هذا في امور الدين لا شك انه مما يجب عليه ان يسأل ويعمل بما

113
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
يفتح في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا حتى لا يدركنا الوقت. نعم. يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض اه بعد الحدث او تمت اه اه مدته استأنف الطهارة وهذا ايضا مما يعني يشكل على البعض يا شيخنا هذه المسألة. نعم صحيح. وهو مسألة ومتى ظهر بعض محل

114
00:39:10.450 --> 00:39:36.050
بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة يقول رحمه الله اذا ظهر بعض هذا مبني على ما على قولهم ما استتر فرضه المسح وما ظهر فارضه الغاسل فقالوا لو انه ظهر بعض محل الفرض

115
00:39:36.800 --> 00:40:03.050
من القدم اذا كانت في الجورب خرج الاصبع مثلا الابهام في من هذا الجورب لشقوق فيه مثلا بعد الحدث يقول استأنف الطهارة يعني يزيله ويبدأ نزلوه منزلة الحدث ومنزلت الحدث كأنه احدث

116
00:40:03.200 --> 00:40:23.950
او تمت مدته ميسورتان الصورة الاولى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث يفهم من قبل الحدث لا حكما وهذا واضح. انسان توظأ وغسل قدمين ولبس جوربا مشققا يعني بدا منه ابهامه

117
00:40:24.050 --> 00:40:39.400
بدأ منه الابهام. اها في هذه الحال يقولون لا بأس بذلك ما دام انه لابس الجورب والجورب آآ يعني ملبوس على طهارة غسل لكن لا يجوز ان يمسح عليه بعد الحدث

118
00:40:40.050 --> 00:41:10.200
كما انه لو كان لابسا له سليم ما فيه شقوق ثم احدث ثم بعد الحدث ثم مسح ثم مسح  بعد ما مسحه يمسح  تمزق الجورب واخرج الاصبع بمجرد مسحه  وفرغ مسح اليسرا

119
00:41:10.650 --> 00:41:31.650
ولما فرغوا منها آآ نفس الجورب حصل فيه فتق او او شق فخرج  او احد الاصابع يقولون بطلت طهارته هذا عند احمد الشيخنا يا هلا هلا هذا حتى عند الشافعي والله اعلم

120
00:41:31.700 --> 00:41:50.450
الذي يقولون انه اه يجب ان يكون ساترا تماما. مهم لكن قول الثاني وهو قول مالك وابي حنيفة واختيار تقي الدين وهذا لعله وجهه احمد انه لا يضر ولا يؤثر

121
00:41:50.950 --> 00:42:07.850
لان اشتراط ان يكون ساترا جميع القدم وان لا يكون في اي خر لا دليل عليه. والمسألة اذا كان مصنف رحمه الله في قوله او يرى منه بعضه وهو الحقيقة مسائله التي ذكرها

122
00:42:08.600 --> 00:42:29.000
رحمه الله كثير منها متداخلة وبعضها مكرر اما بالمعنى  يعني يمكن لو نظر انسان هذا الباب ان يجمع مسائله وان يختصر بعضها وان يجعل بعض هذه المسائل تضم الى بعض

123
00:42:29.100 --> 00:42:43.700
الى بعض الى بعض لانها متفقة في الاحكام يعني هذي هذي المسألة في الحقيقة هذي المسألة هو مسألة ثانية ذكرها ثلاث مرات ذكرها في اول مسح الخفين وفي الوسط وفي النهاية

124
00:42:44.200 --> 00:43:10.650
ولهذا يعني يمكن ان تجمع احكامها بعبارة يعني آآ في اول كلامه ويكون بيانها في اول ذكرها فهذا الحكم الذي ذكره رحمة الله عليه مبني على هذه القاعدة وهذا العصر وان فرض ما ظهر الغسل وفضل ما ورد ما استتر المسح

125
00:43:10.650 --> 00:43:29.750
لا يمكن ان يجمع بينهما ولا شك ان هذا القول ضعيف والادلة عليه يعني اشارة اليها واضحة والمصلف رحمه الله سبق نشر هذه المسألة تقدم ما يدل على هذا المعنى

126
00:43:30.350 --> 00:43:44.950
فلذا الصعب انه لا يضر ما دام ان ظهور بعض الفرض ظهور يسير. بخلاف ما لو كان الظاهر فيه كثير لا يمكن ان يعلق الجورب او الخوف او الشراب فيه

127
00:43:45.800 --> 00:43:58.400
يظهر اكثره مثلا لا يعتبر لا ليس بموظوع حاجة وليس ساترا ولا وليس من الخفاف والجبر التي تلبس. جميل. نعم. اقول الاخ فارس يا شيخ انا اذنت لي اسأل يا شيخ

128
00:43:58.400 --> 00:44:12.100
كان يقول عندما ينزع الخف بالقوة او يظهر في ظهر بعض القدم او جلها او كلها هل في هذه الحالة ينتقض موضوع المسح؟ يعني واحد جا سحب الشراب او لاي ظرف يعني خرج

129
00:44:12.200 --> 00:44:31.150
يعني يقول بدون قصد او بدون ارادة. هو اذا نزع الخف اذا نزع الخوف اختلف العلماء فيه الاقوال انسان توضأ يعني نزعه بعد إنسان توضأ او يعني نقول لو إنسان توضأ ومسح

130
00:44:31.400 --> 00:44:51.000
وكان قد سبق الحدث والان طاهر ثم مثل ما ذكر جاء من نزع الخف فخرجت القدم هل تبطل الطهارة؟ المذهب المشهور ان الطهارة تبطل؟ نعم. على ما تقدم اذا بدا بعض المحل فرض تبطل

131
00:44:51.550 --> 00:45:09.050
هذي الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وهو قول ابي حنيفة والشافعي ابو حنيفة الشافعي انه اذا نزع الجورب او الشراب الجورب او الشراب. وهو على طهارة. هم. فيغسل قدميه بس

132
00:45:10.150 --> 00:45:23.300
يغسل القدمين وضع عرض صحيح حتى سواء كانت العضلة رطبة او يابسة لا يشترطون. حتى لو بعد فترة يا شيخ ولو بعد فترة. هم. هذا وعزاء شيخ الاسلام الى الجمهور

133
00:45:23.950 --> 00:45:49.700
القول الثالث وقول مالك انه ان نزعت قبل هواة الموايات الإنسان يتوضأ الآن اشتغل انسان مثلا يعني اعضاءه رطبة  آآ ثم اه نزع الجوارب بعد نزع الجوانب غسل قدميه غسل القدمين

134
00:45:50.450 --> 00:46:08.800
قال يكفي غسل القدمين ما دامت عضلاته لانه لم تفته الموالاة وذلك انه الوضوء تم. بشروطه كونه غسل الاعضاء حصول الموالاة مع يعني الشروط كان له كالترتيب مثلا لكن مالك رحمه الله يقول

135
00:46:08.850 --> 00:46:28.600
انه يغسل قدم ويده العضلة على الرطبة ما فاتت ماء لم تفوته الموالاة القول الرابع والذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقريب من قول ابي حنيفة والشافعي لكن آآ يقول رحمه الله ان الطهارة صحيحة ولا يغسق

136
00:46:29.000 --> 00:46:56.200
انسان على طهارة مهارات مسح ثم نزع جوانبه او نزعت جواربه القدمان يقول الطهارة الصحيحة لكن يعيدها يا شيخنا لا ما يعيدها. مم. ما يعيدها هذي لا يعيدها لانه لابد ان يدعها الى الطاهرتين. جميل. يعني

137
00:46:56.350 --> 00:47:14.900
وهذي المسألة مسألة الله اعلم. يعني هذي موظوع بحث يعني هم اذا قالوا انه لم تنتقد الطهارة يجب عليها انه يجوز هذا الشيء. مهم. لكن ما ادري عن كلامه رحمه الله في هذه الصورة. لكن هم يقولون انه لو نزعت الجوارب

138
00:47:15.050 --> 00:47:42.000
فان قول الحسن رحمه الله وقتادة سليمان لعل سليمان ابن يسار واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الطهارة صحيحة قالوا لان تمت هذا قوله هذا قولهم لان تمت الطهارة وهذه الطهارة آآ لا نبطلها الا بالبين

139
00:47:42.300 --> 00:48:03.800
والاصل ان ظهرت انها صحيحة فمن قال ان بعضهم قال ما الدليل عليه والمسألة ما دام في هذه الاقوال ويا خلاف الاحوط بانسان عن ازدحام خاصة في باب العبادة القول ويأخذ بقول مشهور عند الحنان هو الاحوط وهو الابرأ لانهم يقولون القدم الان

140
00:48:04.800 --> 00:48:23.550
اما ان تكون مغسولة وممسوحة مشوحة ومغسولة وهي الان ليست ممسوحة ولا مم الا على القول بانها تغسل وهم يقولون لا يقولون تغسل فلهذا قالوا انها تبطل. وشيخ الاسلام رحمه الله يقولون ان المسح على الجوارب

141
00:48:23.700 --> 00:48:44.100
حدث وما دام يرفع الحدث ما دام انه مطهر ويرفع الحدث فنزعها لا يؤثر فتكون طهارته صحيحة كذلك ايظا هو ذكر اخر مسألة. مهم. اخر مسألة باقي معنا وقت؟ باقي دقيقتان يا شيخ. نعم. يقول او تمت مدته لو ان انسان مثلا ابتدأ المسح

142
00:48:44.100 --> 00:49:04.400
من الساعة الثانية عشر الساعة الثانية عشر مثلا آآ ظهرا او الثاني عشر نقول النصف مثلا. والنصف مثلا ظهرا. ابتدأ المسح ثم لما اقيمت الصلاة قبل الساعة الثانية عشر خمس دقائق

143
00:49:04.450 --> 00:49:23.300
كم بقي عليه خمس دقائق. نعم صحيح. دخل في الصلاة قبل ان يسلم بلحظة صار الثاني عشر تمت الثاني عشر  يقول تبطس صلاته وهو في الصلاة ان تمت مدة قبل فراغ من الصلاة

144
00:49:25.050 --> 00:49:39.300
مهم. وهذا لا شك القول هذا في التشديد في مشقة ايضا. يعني وقد يعني ربما بعض كثير من الناس لا يعني يعملون بخلافه وهذا هو الجاري ولهذا الصواب القول الثاني

145
00:49:39.350 --> 00:49:55.750
انه ما دام على طهارة يجوز ان يبقى على الطهارة لهذه الصلاة ولما بعدها. ولو بقي عليها ايضا صلوات اخرى. هم. هم يقولون هو معلومة ما دام انه لا يمسح لا يبتدي المسح

146
00:49:55.900 --> 00:50:19.800
كذلك لا يستمر في مدة في المدة زيادة عن اليوم والليلة مثلا للمقيم. هم. لانها رخصة. لكن لديها هذا القول لا دليل عليه. والصواب ان تم مدة لا يبطل الطهارة ويبقى عليه حتى يقع من حديث معتاد. هذا هو الاظهر والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم على هذه المدارسة الجميلة وعلى هذه

147
00:50:19.800 --> 00:50:39.800
الحقيقة اللفتات الجميلة التي ربما قد تكون لاول مرة يعني تسمع في مثل هذا البرنامج الطيب المبارك. ولعل الله عز وجل ينفعنا جميعا بهذه الجميلة شكرا لكم شيخنا ولكم ولكم شكر الله لك. شكرا لكم انتم مشاهدينا شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة شكرا

148
00:50:39.800 --> 00:50:52.150
لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

149
00:50:53.050 --> 00:51:02.584
