﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.650
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. هذا البرنامج الطيب المبارك الذي يأتيكم في هذا التوقيت عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.650
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله ابا انس. بارك الله فيكم. ارحب احيي جميع اخواننا. واسأله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.650
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا ابواب العلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا باذنه انه سبحانه وتعالى جواد كريم امين اللهم امين يا رب العالمين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم الطيب المبارك في هذا البرنامج. اه حياكم الله يا شيخ من

4
00:01:06.650 --> 00:01:23.750
التي آآ وصلت الينا اخونا ابو فجر يسأل يا شيخنا يقول بعد المسح على العمائم وما يدخل في حكمها ثم نزعها آآ قبل او نزعها بعد الحدث. هل لا بد من

5
00:01:23.800 --> 00:01:38.850
عفوا او نزعها قبل اداء الصلاة هل لا بد من اعادة المسح عليها مرة اخرى او اعادة الوضوء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:39.050 --> 00:01:53.500
اريد ان انبه اسئلة مسألة يسيرة تتعلق بالمسح على على العمل وهو مناسب لهذا السؤال في الحقيقة. وهو ما جاء عن ابي موسى رضي الله عنه وعن انس وهذه اثار آآ ذكرها العلماء

7
00:01:53.500 --> 00:02:11.350
انه كان يمسح على القلانس او على القلنسوة انا ابو موسى وكذلك انس رضي الله عنه وانا ذكرت ان هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة من طريق اشعث عن ابيه عن ابيه موسى. وكذلك حديث انس سعيد بن عبد الله

8
00:02:11.350 --> 00:02:26.800
من ضرار عن انس رضي الله عنه اه عند عبد الرزاق وهذا واثر واثر ابي موسى رضي الله عنه من طريق اشعث ابن سليم حصل عليه توقف في ترجمة اشعث هذا بن سليم

9
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
لان اشعث المشهور هو اشعث ابن ابي الشعتان عن ابيه ابي الشعتاء سليم الاسود وهي ترجمة مشهورة معروفة في الصحيحين فهي ترجمة يعني بها روايات كثيرة وترجع عظيمة وقوية هذا

10
00:02:46.800 --> 00:03:08.000
الاثر وقع فيه يعني نظر وقد تكلم فيه بعض من خرج هذا الاثر واختلف الكلام فيه منهم من قال ان اشعث من سليم واشعث بن ابي الشعثاء. ابوه ابو الشعثاء المشهور في الصحيحين. وانا قد راجعت بعض الشيء لكن آآ عندي توقف في

11
00:03:08.000 --> 00:03:30.550
انه اشعث ابن ابي الشعثان الامام المشهور. لم يعني اطمئن الى انه هو وانه يعني يجوز لخاطري انه اخر غيره قطرات بعض اخواننا ممن اه لهم عناية بالحديث والتراجم فبحث فيه وقال معناها انها اشعت هذا اشار الى انها اشعت

12
00:03:30.550 --> 00:03:47.300
هذا هو من ابي الشعثان المشهور وذكر بعض النقول في من جزم بانه المشهور المعروف في الصحيحين لكن اه انطلقت من من بعض اخواننا الاخرين ممن له عناية ايضا فبحث ودلني على

13
00:03:47.300 --> 00:04:04.950
النقل الاول عند الامام احمد رحمه الله في العلل وانه ذكر ان اشعث هذا هو ابن اسلم العجلي وان عبد الله ابن احمد سأل اباه عنه فقال انه اشعث ابن اسلم العجلي

14
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
كذلك البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير ترجمه في اشعث ابن اسلم العجلي ونقل عن الامام احمد رحمه الله يعني هذا الشيء. وهذه وين كانت تتعلق بالتراجم لكنها مهمة لانها اه متعلقة بهذا الاثر ومن جهة صحته وثبوته

15
00:04:25.000 --> 00:04:38.850
لانه ينبني عليه حكم على القلانس اللي سبق عن آآ يعني التي تكلم العلماء فيها. كل معذرتنا يا شيخ كل هذا التدقيق في السند من اجل حكم بسيط اللي هو مسح

16
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
الحكم عظيم حكم عظيم وبسيط قصدك يعني واسع يعني هذا ويترتب عليه لان من لا يرى المسح عليها لا يرى صحته الطهارة من جهة اذا مشى عليها اذا مشى عليها لكن من جوز يستأنس بالاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم لانهم شهدوا

17
00:04:58.850 --> 00:05:28.850
الوحي يشاهد التنزيل والتأويل ولهذا هم اقرب الناس لفهم دلالات النصوص من الكتاب والسنة خاصة هذا المعنى موجود في القنانس الذي يجوز في العمائم او الذي دلت السنة على سنة ومشروع مشروع. اه فهذا الاثر كما تقدم الطريق وايضا ابن ابي حاتم رحمه الله في

18
00:05:28.850 --> 00:05:48.800
كتاب الجرح والتعديل ترجمة له في اشعث ابن اسلم العجري اشعث ابن اسيا ام العجلي وذكر رحمه الله عن ابي بكر بن ابي خيثمة ان حدثه والامام الحافظ ابو بكر بن ابي خيثم قال كتب الي يحيى ابن

19
00:05:48.800 --> 00:06:14.150
انه ثقة بصري. ثقة بصري وذكرها في ترجمته هذا الاثر. فهذه النقول عن هؤلاء الائمة الذين هم في الحقيقة المرجع في هذا الباب يبين ان اشعث هذا هو ابن اسلم العجلي. فاذا كان ثقة على ما قال يحيى المعين او آآ كما قال يحيى معين

20
00:06:14.150 --> 00:06:32.900
وانه ثقة ينظر في ترجمة ابيه رحمه الله فاذا ثبت ايضا انه يعني ثقة فانه يصح الاثر الى موسى وعاثر انس رحمه الله من طريق سعيد ابن عبد الله هذا ويحتاج ايضا للنظر في ترجمته فالمقصود ان هذا الاثر جاء

21
00:06:33.050 --> 00:06:53.050
ايضا عن جمع من الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه وقد ذكره الخلان رحمه الله وهو احدى الروايتين احمد رحمه الله اختارها الخلال اختار انه يجوز المسح على القنانس وذاك كما معناه انه ثابت او صح عن صحابيين. يقصد عمر رضي الله عنه واباء

22
00:06:53.050 --> 00:07:15.050
موسى الأشعري وموسى وكذلك الأثر اللي هو عن انس رضي الله عنه. فهذا لا شك فيه دلالة على انه يجوز المسح على القلانس من جهة الاثر ومن جهة المعنى في هذه المسألة. اما ما يتعلق لكن الحقيقة يا شيخ استوقفني فعلا العناية يعني قضية الرجال والسند

23
00:07:15.250 --> 00:07:35.250
يعني بعض الناس احيانا يتوقع ان هذه الاحكام البسيطة في شريعة الاسلام انها ربما يعني اتت جزافا يعني او نقولات بسيطة لكن هذي العناية بالرجال عناية عظيمة جدا في قضية المسح على نعم نعم يعني شيء يعني يبهج الناس صحيح صحيح يعني

24
00:07:35.250 --> 00:07:57.850
يعني هذا هذا الاثر هذا الاثر حين ينقل من هذا الطريق ويبين اشعث بن اسد العجيري يستفيد من هذا ايضا فيما ينقل من اثار اخرى وان يستفيد ان هناك كبار او ائمة ثقات رحمة الله عليهم قد لا يذكرون الا في اثار نادرة

25
00:07:57.900 --> 00:08:16.850
نادرة وانه ليس اه يعني اه ثقات او ائمة حفاظ محصور مثلا في كتاب معين بعضهم يبحث مثلا يعني انا بحثت في ترجمة هذا فيما يتعلق بترجمته وفي ترجمة موسى ومن روى عنه وما اشبه ذلك لكن قد لا يروي

26
00:08:16.850 --> 00:08:36.850
وما كتاب اخر وان كان يذكر الجمهور من روى عنه تحتاج ان تراجع ترجمة ابي موسى مثلا لانه قد يكون ذكر من روى عنه آآ في كتب اخرى ويزيدك فائدة مثلا يعني آآ يعني كما يقال في الزوايا خبايا

27
00:08:36.850 --> 00:08:56.050
يا من اجتهد في يعني البحث وانا استعنت ببعض اخواننا يعني في الحقيقة جزاهم الله خيرا كما ذكرت وهذه النقول يعني كانت افادة ممن اوصلني الى هذه الفائدة وهي فائدة مهمة. يعني بعض العلماء قد يبحث في اثر

28
00:08:56.550 --> 00:09:13.550
مثلا واحد يعني ليلة كاملة وهذا واقع لكثير من الحفاظ يراجع اثر واحد في ترجمة انسان مثلا وقد لا يصل الى نتيجة اليه. لكنه يصل الى نتائج مبهرة وعظيمة في فوائد

29
00:09:13.600 --> 00:09:32.750
يقتنصها اثناء بحثه. يا سلام. قد يكون تكون هذه الفوائد التي تمر باثناء البحث تلك الفائدة لانها فوائد عظيمة وفوائد مهمة وقد تكون فوائد مثلا ايظا هو يبحث عنها ويريدها

30
00:09:32.750 --> 00:09:54.150
يدونها ولهذا التقليم صفحات الكتب لها اثر عظيم. في الحقيقة يعني في هذه في مسائل احيانا ما يكون فيها نصوص مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يستدل مثلا من جهة معنى محتمل دلالته. هل هذا المعنى دلالته قوية

31
00:09:54.150 --> 00:10:12.000
او ليست قوية يختلف العلماء فيها لكن حين يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وانهم اثبتوه وجعلوه مجوزا هذا الفعل وهم اهل يعني الفصاحة والقمة في فهم اللغة والعربية

32
00:10:12.000 --> 00:10:32.900
والمعاني فان هذا يعطيك قوة في ترجيح هذا القول والجزم به حتى تكاد تجعله كالمنصوص عليه احيانا. جميل. جميل. لانك غافل عن المعنى لكن حين ينبهك عالم يعني في الحقيقة فتحت اسباب اخر احيانا

33
00:10:32.950 --> 00:10:56.600
من الاحاديث مثلا الحديث مثلا قد يطالعها الانسان  يقتنص منها فائدة او فائدتين مثلا يراجع كلام العلماء يجد هذا العالم يسرد عشرات الفوائد هو لم يستحضرها ولم تأتي باله. حين يقرأ هذه الفوائد

34
00:10:56.650 --> 00:11:15.700
من كلام هذا العالم يجدها واضحة جلية بلا تكلف بالحديث يعني لا يكون الا عن بصيرة منهم رحمة الله عليهم. يعني ليست فوائد متكلفة فوائد مثلا كما يقال يعني ينتزعها انتزاع. يعني ينتزع اغراق. في الانتزاع لا

35
00:11:15.850 --> 00:11:32.850
فوائد عند النظر تكون ظاهرة هذا يقع احيانا في تراجم البخاري رحمه الله. مع مقارنته في كتاب الادب المفرد. في بعض الاحاديث التي قد يذكرها في الصحيح ثم يذكرها في العهد المفرد ويذكر فوائد

36
00:11:32.950 --> 00:11:49.250
مهمة اه هي هذي عند النظر فوائد ظاهرة لا اشكال فيها. جميل. لكنها لم يسق الحديث من اجلها انما يكون باب التنبيه او يفهم او من باب اللازم انه يلزم

37
00:11:49.300 --> 00:12:01.150
من هذا الشيء هذا الشيء فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وهدى. امين يا رب. منه وكرمه. ويبدو يا شيخنا انه في التراجم ما في مجاملة في للرجال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لابد

38
00:12:01.150 --> 00:12:17.000
كان يقال اه هذا طريقه صح وهذا طريقه يعني ايضا تراجم كما يقول العلماء ليس قبلها ما يدل عليها وليس بعدها ما يدل العمليات استنباط ما فيها استنباط معاني قبل وبعد

39
00:12:17.400 --> 00:12:35.800
لا شيء يسبق ولا يلحق. ما في انسان يقول والله يجتهد مثلا يستنبط او كذا لكن في باب العلل ممكن لكن نفس الترجمة مبنية على النقد مبنية على النقل. ما يمكن ان تتعرض لاحتمالات

40
00:12:36.300 --> 00:12:51.100
والاوجه بل هي مبنية على النقل. ولهذا تجد حافظ ابن حجر رحمه الله في في كتاب فتح الباري. كثيرا ما يشدد على بعضه الشروع خاصة الكرماني الاحتمالات يولدها احيانا بعض التراجم

41
00:12:51.250 --> 00:13:08.200
يقول هذي احتمالات عقلية لا ترد في باب التراجم لا يمكن باب التراجم بابه النقل بابه النقل فلهذا من نقل وحفظه هو الحجة في هذا الباب. جميل احسن الله اليكم شيخنا. نعود

42
00:13:08.200 --> 00:13:27.200
الى سؤال اخونا لك اسأل يبدو فيما فهمتنا من السؤال انه الشخص اذا مسح على العمامة او غيرها وما يقوم مقامها في حكمها ثم قبل ان يصلي نزعها قبل ان يصلي نزعها هل في هذه الحالة ينتقض الوضوء؟ لا هذي على الصحيح

43
00:13:27.300 --> 00:13:53.250
ان نجعل ان نزع العمامة لا ينقض الوضوء وهي اولى بالحكم من نزع الخفين هي المسألة فيها خلاف لنزع الممسوحات ما يتعلق بالخفين فيها اربعة اقوال اربعة اقوال في هذه المسألة والاقوال محتملة وهذه مصنفة اشار اليها

44
00:13:53.400 --> 00:14:15.700
وآآ في سؤال او بحث آآ يعني اشارة الى هذه الاقوال لكن فيما يتعلق بالمسح على العمامة فهي اظهر لانه لم يرد دليل في اشتراط ادخال العمامة على طهارة. جميل. ولا توقيت فيها

45
00:14:16.150 --> 00:14:37.900
ولا توقيت ولهذا الحاق العمامة وكذلك الجبائر بالشرابات والجوارض كله لا دليل عليه. لا دليل عليه. ولهذا لو انه لبس العمم على طه على غير طهارة. الصحيح انه يجوز. اذ لا دليل على

46
00:14:37.900 --> 00:15:04.550
ولهذا وكذلك لا دليل على انه اذا مسح مثلا آآ انه اذا مسح رأسه يلبس العمامة. يريد ان يلبس الانسان تطهر وقلنا مثلا انه طهارة. هم يقولون اذا صار اذا اراد ان يمسح على اذا اراد

47
00:15:04.600 --> 00:15:24.050
ان يلبس العمامة يمسح رأسه قبل ويغسل قدميه قبل ان يلبس العمامة كما انه يغسل القدمين قبل ان يلبس الخفين وهذا ايضا حتى على القول بان لبس العمامة يشترط ان يكون على طهارة

48
00:15:24.100 --> 00:15:40.350
لكونه ينتظر حتى يغسل قدميه في نظرة لان العادة ان الانسان اذا مسح الرأس مثلا هل يضع الامام ولا على الارض ولا يضع على رأسه الى مسح؟ ايه. يضع الاربع. لا هو هو الان

49
00:15:40.550 --> 00:15:58.250
خليه راسه مكشوف. لا لا يرفع الامام عليه ما يخلي صحيح ما يبقى حاسد يعني من يمسك الامام بيده صحيح. يمسك العيون في الغالب تكون قريبة منه العمامة على الرأس فلا ثم يلبسها

50
00:15:58.750 --> 00:16:16.600
لكن هذا المعتاد يعني صحيح. صحيح. ثم يغسل قدميه بعد ان يلبس العماء. هم اه فلذا لو حتى لو قيل بهذا اه فانها يشترط العلماء لكن الصحيح انه لا يشترط لا هذا ولا هذا نعم. احسن الله اليكم. اه ابو صالح يسأل الشيخ يقول

51
00:16:16.600 --> 00:16:33.800
من قلد عالما اه وهو على غير صواب في الاخذ بالدليل. هل يأثم على هذا التقليد ام لا هذا ينظر اذا كان قلد عالما كما ذكر. عالم من اهل العلم

52
00:16:34.500 --> 00:16:52.250
لكنه اتفق له انه على غير صواب وكيف تبين ان على غير صواب؟ لابد ان يكون سأل عالما اخر او جلس عالما اخر فتبين له مثلا بالدليل انه ليس بصواب. هذا يبين لك وضوح الشريعة

53
00:16:52.350 --> 00:17:10.000
وان عامة الناس يفهمونها. وهذا واقع حين تشرح تبين تذكر الدليل من من الكتاب او من السنة فانه يتضح بينهم فاذا تبين بالدليل البين ان هذا القول خلاف الصواب وكان شيء قد مضى

54
00:17:10.050 --> 00:17:24.500
مضى على ما هو عليه لا شيء عليه لا شيء عليه وفعله صحيح ولا اثم عليه. ما دام ليس تقليده اياه من باب التعصب. ولا من باب يعني تشدد في الاخذ بهذه الاقوال

55
00:17:24.500 --> 00:17:43.500
قال انما اجتهد في متابعة هذا العالم على انه من اهل العلم آآ الذين يقلدون ثم في المستقبل المستقبل اذا كان آآ يعني المستقبل عليه ان يعمل بالقول الصواب في المسألة. هم. الذي علمه

56
00:17:43.900 --> 00:18:08.750
ثم هل يعني في تقليدي؟ هو ينظر اذا كان العالم الثاني صار اوثق عنده واحرى اتباع الدليل فانه ينتقل اليه. واذا لا بأس ان يبقى على من تقلده اولا وان كان لا يقلده في هذه المسألة لكونه ان الصواب تبين له عنه على خلاف قوله. احسن الله اليكم شيخنا ننتقل حقيقة الى باب مهم جدا الحقيقة

57
00:18:08.750 --> 00:18:39.100
باب نواقض الوضوء فما المقصود او ماذا يقصد المؤلف رحمه الله بنواقض الوضوء؟ نعم ذكر رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض ونواقظ الوضوء متعددة في مذهب ذكروها من نحو ثمانية نواق. وبعض العلماء يذكر اقل من نواقض والصحيح انها ان هناك نواقض ثابتة بالدليل

58
00:18:39.100 --> 00:19:01.900
الصحيح هناك نوع قد ذكروها الصحيح على خلاف ما ذكروا  النواقض او الناقض له معنيان. معنى حسي ومعنى معنوي فالمعنى الحسي من نقض الحبل وهو فتله بعد قيده نقضت الحبل اذا فككته

59
00:19:02.300 --> 00:19:29.000
وحللت عقده هذا من جهة مع الحسي والمعنوي مثل نواقض الوضوء لان المصنف رحمه الله ذكر صفة الوضوء وان الانسان يتوظأ بعد الحدث فان البدن يحصل له وصف ويكون به طاهرا. ارتفع الحدث ارتفاع معنوي

60
00:19:29.400 --> 00:19:51.800
ارتفاع ما ارتفع الحدث. اذا ارتفع الحدث ثم وقع ناقظ من هذه النواقظ فانه تزول الطهارة وترتفع الطهارة من البدن وهذه النواقض بعض العلماء يقول النواقض هي التي تنقض بنفسها

61
00:19:51.950 --> 00:20:16.050
وهنالك اسباب نواقض الحدث واسباب الحدث ما يفرق بينها. منهم من يقول نواقض الوضوء اسباب معهم بعضهم يقول اسباب يعني الحدث نحو ذلك لكن من جهة التفريق في هذا يقولون الناقد ما نقض بنفسه كالبول والغائط هذا بنفسه. جميل

62
00:20:16.150 --> 00:20:36.750
واسباب الوضوء اسباب الوضوء التي يحصل للحديث هي ما يكون طريقا الى الناقة فريقا الى الناقة. مثل مثلا النوم هل النوم ناقض؟ ليس بناقض انما هو لانه طريق الى النار. الى الناقة

63
00:20:36.950 --> 00:20:54.750
لان الانسان حين ينام ويستغرق فانه لا يشعر بنفسه. هذا على قول الجمهور خلافا لمن قال ان نوم ناقض بنفسه. وهنالك احداث وقع فيها خلاف. مثل مسجد ذكر او يناقض بنفسه

64
00:20:54.900 --> 00:21:13.950
او سبب اذا كان مثلا بشهوة مثلا. اظن بنفسه. هذا هذا صحيح هو يعني مختار في هذا هو قول الجمهور وكذلك مثلا تقبيل مرأة مثلا بشهوة مثلا اذا قبلها هل هو ناقض بنفسه

65
00:21:14.400 --> 00:21:36.100
او نعقل ان السبب يعني او لا ينقض مطلقا خلاف في هذه المسألة. فالمقصود ان هذه النواق تحتل تختلف احكامها والمرجع في ذلك الى الادلة. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال ينتقض آآ ما خرج آآ من سبيل

66
00:21:36.300 --> 00:21:49.950
ينقض ما خرج عندك ينقض ها؟ ينقض نعم ينقض. يعني هذا الاول الاول ينقض ما خرج من سبيل. اللي هو الاول اول نواة اول نواقض الوضوء. هم السبيل ما هو هو الطريق

67
00:21:50.950 --> 00:22:10.700
العلماء رحمة الله عليهم يعني قالوا ما خرج من سبيل. تخفيف قالوا السبيلين بعضهم ما خرج من وهو معنى كان مصنف رحمه الله يعني يشمل فالمراد بذلك السبيل هو وما مخرج البول

68
00:22:11.400 --> 00:22:29.150
بل يعني المخارج التي تكون من جهة المخرج من جهة دبر ومن جهة القبول اي ما خرج من سبيل هذا ينقض هذا بالاجماع لقوله سبحانه وتعالى وجاء احد منكم من الغائط

69
00:22:30.500 --> 00:22:52.150
وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صفوان السلمي والدكواني لكن من غائط وبول ونوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا محل اتفاق من اهل العلم

70
00:22:52.200 --> 00:23:10.900
اذا وجدت هذه النفق كذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن ذلك ايضا وجود الريح فهذه تنقض بلا خلاف تنقض بلا خلاف بلا خلاف الحق ايضا

71
00:23:10.900 --> 00:23:37.600
اذا آآ جاءت الادلة بنواقض اخرى  اخرى مثل مثل المذي والودي  ايضا خلاف في والمني اذا كان خروجه عن غير شهوة عن غير شهوة فهذا ناقض عند الجمهور للوضوء لا يجب الغسل

72
00:23:38.150 --> 00:23:59.300
ويكن خروجه على هذا الوجه ليست خروجا صحيحا ليس خروجا صحيحا لكن هل يوجب الوضوء يوجب الوضوء اذا خرج دفقا كما يقع في الجميع في الاحتلام هذا موضع خلافة لكن اذا كان

73
00:23:59.500 --> 00:24:19.500
اه يعني خروجه على هذا الوجه فانه ينقض الوضوء وكذلك هذا هذا اه عندها الجميع. عند جميع اهل العلم الا ان الشافعي يقولون في المن اذا خرج على على هالوجه يجيبنا الغسل مطلقا لكن الصواب هو التفريق

74
00:24:19.650 --> 00:24:38.850
لحديث علي وما جاء في معناه اذا فضحت وما اشبه ذلك من الاخبار اللي جاءت في هذا الباب وكذلك عند الجمهور ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين والخارج نوعان معتاد

75
00:24:39.700 --> 00:25:00.150
وغير؟ غير معتاد. معتاد. مهم. المعتاد هذه المذكورة عن المذكورة وغير المعتاد لو خرج مثلا حصى مثلا او اعواده او نحو ذلك. يعني اشياء تخرج من البدن غير معتادة. وكذلك ذكروا ايضا

76
00:25:00.250 --> 00:25:22.300
العلماء ايضا رحمة الله عليه من دقتهم وتحريهم لو ولدت امرأة ها بدون دم. مولود بدون دم نفاس. هذا يستحيل يا شيخ لا ما يستحي هذا وقع هذا وقع وذكر عن عائشة رضي الله عنها انها سألتها امرأة عن ما ادري عن ثبوتها لكن ما ادري يعني هل

77
00:25:22.300 --> 00:25:41.700
يقع طبيا مثلا هي الواقعة ظاهر امكانها ما ما هناك مانع لكن يظهر في الواقع والله اعلم لكن كانت عائشة رضي الله عنها المرأة عندها مرأة دم ولم ترى دم دما. قال انت امرأة طهارة الله. يروى عن عائشة انا ما ادري عن هذا الاثر وعن صحتها لكنه

78
00:25:41.800 --> 00:26:03.450
ذكر عنها رضي الله عنها  كذلك كما تقدم الحصى والدود يعني كل خارج يخرج من السبيلين لكن اختلفوا في بعض الاشياء لمثل خروج الريح مثلا من القبل هل تنقض ولا تنقض

79
00:26:03.550 --> 00:26:20.000
بعض العلماء قالوا لتنقض ومنهم من قال لا تنقض لانه ليس للمثانة لانه ليس هناك منفذ من جهة خروج الريح من جهة القبول. فالله اعلم والاصل ان انها مثل هذا الشيء لا

80
00:26:20.000 --> 00:26:44.750
لا يقال به حتى نكون عن ثبت ويقين لان العصر هو بقاء الطهارة وثبوت الطهارة واليقين الا ننتقل عنه لا ننتقل عنه الا بما يزحزح هذا اليقين. جميل. يسأل احد الاخوان يا شيخنا عن خروج الدم من اه دبر من الدبر بسبب الامراظ

81
00:26:44.750 --> 00:27:12.600
آآ او البواسير هل ايضا يعتبر من النواقض؟ نعم الجمهور كذلك هذا ناقظ ناقض عندهم اللي لانه خارج. ولو كان خارج غير معتاد فانه ناقض. هم. الادلة لانه حدث وان مثل ما قال النبي عليه الصلاة لا يقول اذا حدث حتى يتوضأ والقاعدة الحاق النادر بالاعم الاغلب الحاقد

82
00:27:12.600 --> 00:27:30.000
نادر بالاعم ولان هذه اشياء تخرج ولما كانت تهزو وان كانت يعني اه بعضها قد يكون نادرا لما لم تفصل النصوص في هذا الباب دل على انها ان حكمها حكم ما قارنها

83
00:27:30.100 --> 00:27:51.200
او ما كان خارجا من اه المعتاد ولان العبرة بالخارج بالخارج فهذه التي تخرج اه كلها تنقض من هذه المعتادة ومنها غير معتادة. هذا على قول الجمهور. مالك رحمه الله يقول الخارج غير المعتاد لا ينقض

84
00:27:52.150 --> 00:28:18.200
مثل الحصى والدود وهذا قوله رحمه الله ولهذا لكن الصواب ان قول الجمهور في هذا الصواب قول الجمهور في هذا وان وانه ناقض بعض العلماء في مسألة الحصى فصل او ما يخرج مثلا من هذه الاشياء مثل الحصى مثلا قال ان كان

85
00:28:18.250 --> 00:28:41.950
الحصى مثلا خرجت يابسة فانها لا تنقض وان خرجت مبتلة نقضت   لكن هذا التفصيل موضع نظر. من يقال لا تنقظ مطلقا او تنقظ مطلقا مقام التفصيل في مثل هذا الذي هو في الحقيقة نادر

86
00:28:42.100 --> 00:29:05.100
ثم يأتي التفصيل فيه او يقال بالتفصيل فيه ولم تأتي النصوص فيه بهذا التفصيل يكونوا موضع نظر بل لا يكون حجة في هذا الباب او فصلا في هذه المسألة. نعم. بقي شيء في هذه المسألة

87
00:29:05.100 --> 00:29:31.250
ننتقل الاخرى شيخنا. لا ما خرج من سبيل هو هذه الاشياء. هذه الاشياء والعلماء قالوا ان هذه التي خرجت التي هي تنقض هي محل اجماع محل اجماع وهذه ايضا اه يعني منها ما هو طاهر لكن الاصل فيها النجاسة. لكن الخارج لا يفرق بين الطاهر والنجس

88
00:29:31.700 --> 00:29:59.950
مثل على الصحيح ومع ذلك ناقض الوضوء الريح وناقضة للوضوء. فلا تلازم بين النقض والنجاسة لا تلازم بين النقض والنجاسة. قد ينقض مع طهارته قد ينقض مع طهارته وفي اشياء محل اتفاق بين اهل العلم. المذي خارج معتاد اها

89
00:30:00.050 --> 00:30:15.750
وهو نجس عند عامة العلماء ومنهم من حكى اجماع في هذا ويجبل بل ان الوضوء منها اكد من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام امر الصلاة والسلام بالوضوء منه وقال يغسل ذكره

90
00:30:16.100 --> 00:30:36.100
الصحيحة وانذييه يغسل ذكره واذيه ما فيه الوضوء وفيه ايضا الغسل على هذا الوجه. نعم احسن الله اليكم. اه عاطف من الجزائر يسأل شيخنا يقول اه بعظ الاشخاص يعمل له فتحة من جانب بطنه ويغلق

91
00:30:36.100 --> 00:31:02.350
مثلا مستقيم عنده اللي يقصد به فتحة الشرج. آآ هل يعتبر ما يخرج من هذه الفتحة الى الكيس المعد؟ يعتبر خارج من او ياخذ حكمها هذا آآ الخارج  وهذا ايضا فيه كلام مصنف في الناقد الثاني. مهم. وخارج من بقية البدن

92
00:31:02.950 --> 00:31:19.150
الخارج من بقية البدن ونعن نجعله سؤاله. جيد. اه شرح للجملة التي احسنت يا شيخ. قال وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا اه او كثيرا نجسا غيرهما. نعم

93
00:31:19.200 --> 00:31:41.800
يعني الخارج من بقية البدن نوعان بول او غائط او كثيرا نجسا غيرهما مثل القيء والدم والقيح والصديد وما اشبه ذلك. القسم الاول وهو البول والغائط يقولون انه ينقض مطلقا

94
00:31:42.400 --> 00:32:00.100
اذا خرج البول او الغائط مثل ما ذكر يعني ماذا يقول؟ عملية جراحية يعني اغلق السبيلين المعتادة تغلق احيانا. نعم. لاسباب او امراض او لها فتحة جانبية يا عمي الفتحة جانبية

95
00:32:00.150 --> 00:32:24.250
فانه على المذهب وهو قول الاحناف انه ينقض مطلقا حتى ولو كان يعني المخرج الاصلي مفتوحا لو فرض لو كان المخرج اصيل يعمل مفتوح وله مخرج اخر فانه ينقض ينقض الوضوء. وبالاولى اذا كان المخرج مثلا

96
00:32:24.600 --> 00:32:44.350
اه اذا كان المخرج ماذا؟ يعني آآ مغلقا او مسدودا مسدودة مثلا فانه ينقض مطلقا لامانة لانه بول او غائط والله عز وجل يقول او جاحد منكم من الغائط. والحق البول به آآ بالاجماع

97
00:32:44.400 --> 00:33:06.850
جاءت النصوص واجماع العلماء على ذلك فهو ناقض للوضوء وهذا هو الصواب ذهب المالكية والشافعية الى التفصيل في هذا قالوا ان كان المخرج الاصلي مفتوح. نعم. يعمل مفتوح لم يسد

98
00:33:07.450 --> 00:33:30.950
فان الخارج الحادث هذا البديل الخارجي هذا لا ينقض الوضوء. ولو خرج البول او الغائط ولو خرج البول او الغائط وان كان المخرج الاصلي مسدودا فان المخرج الثاني اللي ما فتح له

99
00:33:31.050 --> 00:33:53.450
ينقض بشرط ان تكون الفتحة تحت المعدة تحت المعدة. المعدة لا فوقها وهذا قد يكون يعني موضع متقارب والله اعلم فان كان فوق المعدة فلا ينقض  لهم حكمة في ذلك شيخنا. يقولون انه

100
00:33:53.600 --> 00:34:12.550
ياه اه لان الذي فوق المعدة حكمه حكم ما يخرج من اعلى البدن كالقي وغيره. كالقي هكذا قالوا. هم. قالوا ايضا نحن لسنا على يقين ان نقف هذا الباب. انما النقض مما كان خارجا من المخرج

101
00:34:12.550 --> 00:34:38.000
هذا اذا كان المخرج الاصلي يعني مفتوحا يعمل اما اه نعم اما اذا كان يعني او مسدودا وكان بسبب الحادث. يعني او شد وكان انسداده حادثا ليس اصليا حتى ولو كان سيدا حادثا. اما اذا كان المخرج الاصلي

102
00:34:38.250 --> 00:34:56.850
مسدودا يعني اصلا اصلا ما له مخرج مثلا. من الخلقة يعني. الخلقة مثلا وفتح له فتحة اخرى فانه ينقض عندهم مطلقا انه ينقض عندهم مطلقا. قالوا ان هذا ينزل منزلة المخرج الاصلي له

103
00:34:57.450 --> 00:35:18.350
لكن الصواب ما عشان يصنف رحمه الله ان الخارج من آآ يعني غير من غير المخرج الاصيل ينقض مطلقا. اذا كان الخارج بولا وغائطا. لان الصواب في هذا المالكي والشافعية نظروا الى المخرج

104
00:35:18.700 --> 00:35:42.000
نظروا الى المخرج. وعلقوا الحكم بالمخرج الحنابلة ومن معهم من علقوا الحكم بالخارج هذا هو اللي جاءت به النصوص عل علقت ماذا؟ الحكم؟ الخارج. الخارج للمخرج الله عز وجل يقول اوجى احد منكم من الغائط. والمخرج لم يتغلظ حكمه

105
00:35:42.100 --> 00:36:02.850
الا لتغلظ ما خرج منه ومع ذا وهو البول او الغد فتغلظ حكمه لتغلظ ما خرج منه وهو البول طبعا او الغائط العبرة بالخارج للمخرج وهذا يبين اه اه ان الحكم معلق عليه

106
00:36:02.950 --> 00:36:17.200
والادلة جاءت به ولذا مثلا الريح من قوله وهو خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا ان كان بولا او غائضا هذا قد يفهم منه ان الريح لا تنقض

107
00:36:18.200 --> 00:36:38.800
لانهما ذكرها يستثنى الريح رحمه الله يعني مع انه من الريح ناخذوها محل اجماع من اهل العلم وهم وهم قالوا كذلك على قول مشهور في المذهب ومن وافقهم قالوا ان الريح اذا خرجت من غير

108
00:36:38.900 --> 00:36:56.150
المخرج الاصلي فانها لا تنقض لا تنقض وهناك قول تبقى على الاصل الادلة صريحة وواضحة في انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينسى حتى يسمع صوتا اوجد ريحا فاذا كان البول

109
00:36:56.350 --> 00:37:15.150
ينقض اذا خرج من غير المخرج المعتاد والقائد كذلك الريح المعنى واحد والحكم واحد الحكم واحد والمعنى واحد. فمن اجرى الحكم الريح كما اجراه في البول والغائط فهو اسعد اسعد بالدليل

110
00:37:15.650 --> 00:37:38.850
انها ناقضة هذا هو الاظهر في مسألة الخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا بهذا الشرط. جميل او كثيرا نعم. شيخنا استأذنك ايضا الاخت رحمة تسأل عن اه ما يسمى بغسيل الكلى هل يدخل في هذا الباب

111
00:37:39.650 --> 00:38:05.700
يعني في تفصيل يعني هل يعني انه قد يستخرج مثلا اذى من هذا الموطن حسب حسب الحالة حسب الحال ان كان انه يعني تتلقى النجاسة مثلا في كيس وتخرج مثلا من هذا المكان مثلا فحكم حكم

112
00:38:05.700 --> 00:38:26.650
ما تقدم وان كان المراد خروج الدم وهذا هو الاضر انه يعني يستقبل الدم في كيس وله طريقتان عندهم طريقة داخلية وطريقة خارجية في مسألة غسيل الكلى غسيل الكلى فالصحيح

113
00:38:26.700 --> 00:38:49.100
ان الدم لا ينقص الدم وهذا في وهذا خلافا للمذهب. مهم. عنده من دم ينقض اذا كان كثير اذا كان الدم كثيرا فانه ينقض على ما ذكر رحمه الله. لكن الصحيح ان الدم لا ينقض الوضوء

114
00:38:49.350 --> 00:39:05.350
ولا دليل على هذا اذا كان هذا هو المراد لان هذه المسألة ان ذكر مصنف في في الجملة التي ذكرها بعد ذلك. جميل. وما ذكر صفة السؤال في حال مثل غسيل الكلى مثلا

115
00:39:05.350 --> 00:39:28.500
ذكرها بشكل عام يعني. اي نعم يقول هل هل يقاس غسيل الكلى مثلا على آآ آآ يعني انه قد يكون خارج احيانا الدم هو نفسه الدم ينقى ويصفى يعاد نعرف ان الاحكام تتعلق لو يتكلم انه يبدو من ناحية النجاسة هل يعتبر هذا يعتبر نجاسة خارجة تستوجب الوضوء

116
00:39:29.100 --> 00:39:54.900
لا الصحيح يعني ان ان الدم ان الدم لا ينقض. مهم. انه لا ينقض الوضوء. هذا هو الصحيح في مسألة الدم لا ينقض الوضوء. وايضا ما يتعلق مسألة ايضا مسألة مهمة تعلق بحمل النجاسة حمل النجاسة في الخارج النجس حين يعمل له مخرج

117
00:39:54.900 --> 00:40:15.350
او فتحة حين اه يغلق المخرج الاصلي مثلا للحاجة اليه مثلا عافانا الله واياه امين يا رب اه وجميع اخواننا المسلمين هذه الحال يجب على الانسان ان يتوقع. ثم نقول يعني توقف حمل النجاسة. مهم. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

118
00:40:15.550 --> 00:40:41.150
الحمد لله. ثم يقال في هذا الباب ان آآ النجاسة ان هذه الميزة الخارجة لها حالان ان كانت تخرج خروجا يعني مؤقتا. خروج مؤقت يعني عند الحاجة الى اه اخراج الاذان فهذه لها حكم حكم الخارج الاصلي. وان كانت

119
00:40:41.550 --> 00:41:00.100
كما هو الواقع الظاهر والله اعلم من حال المرظى بهذا. اذا كانت نفس خروجها يعني مستمر وانه جعلت فتحة له ويوضع لك كيس ويستقبل النجاسة وليس بارادته هو بل يخرج

120
00:41:00.300 --> 00:41:20.300
يعني بدون ارادته وبدون علمه فهذه اصحابه يعاملون معاملة سلاسل بول وخاصة في معاملة سلس البول والغائط والريح وما اشبه ذلك. وخاصة في جريان البول جريان البول لانه يجري الحال يتوضأ عند دخول

121
00:41:20.800 --> 00:41:44.750
وقت الصلاة يتوضأ عند دخول وقت الصلاة على قول الجمهور ويبقى على طهارته جميع الوقت الى ان تحظر الصلاة الثانية. الى ان تحظر الصلاة الثانية. الثانية. ثم اه يتوظأ هذا وعلى قول مالك رحمه الله انه يتوضأ الوضوء المعتاد وان هذا الخارج

122
00:41:45.650 --> 00:42:05.650
الغير او على هذه الطريقة لا ينقض الوضوء حتى ينقضه النقض مع ان هذا في الحقيقة لا يتأتى فيه النقض المعتاد يعني على ما افهم منه لا يتأتى فيه النقد المعتاد لانه يكون بغير ارادته وعمر له يعني لا يقال لكن الحق

123
00:42:05.650 --> 00:42:25.650
بسلاس البول انه ليس في معنى السلس في هذا الحكم ما يظهر والله اعلم. قال وزوال العقل بس وكثير نجلسا غيرهما ايضا او ما تعرضنا لمسألة او كثيرا نجسا غير البول والغائط ينقض بشرطين

124
00:42:27.350 --> 00:42:56.250
ان يكون كثيرا ان يكون نجسة مثل القيء والدم والقيح والصديد وسامي قوله كثير يخرج القليل فلو مثلا قاع يعني شيئا يسيرا فانه لا ينقض مثلا او خرج نقط من الدم فانه لا ينقض مثلا الامر الثاني نجسا

125
00:42:56.650 --> 00:43:14.250
يخرج سائر ما يخرج من البدن من الطاهرات مثل العرق مثلا ما يتحلل من البدن مثلا وكذلك المخاط وكذلك المصاب كل هذه الفضلات تخرج من البدن هذه لا تنقض الوضوء لا تنقض الوضوء

126
00:43:14.250 --> 00:43:29.800
لأنه هي كانت مستقبلة لكن ليست نجسة ثم لا دليل على النقض بها بل جاءت ادلة مما يدل على انه ان الإنسان يخرجها اثناء الوضوء الاستنشاق رسالة استنشاق يستنشق بالغ الاستنشاق

127
00:43:30.250 --> 00:43:52.150
صحيح. لكن الاحداث المعروفة بشرطه ان ينقطع الحدث لو كان موجودا فان الوضوء لا يصح هذا محل اجماع فلذا بهذين الشوطين كثير ونجس هذا على قول المذهب وقول الاحناف ذهب مالك والشافعي

128
00:43:52.200 --> 00:44:17.350
الى ان ما يخرج من بقية البدن بقية البدن غير البول والغائط وكذلك الريح على ما تقدم على هذا القول لا ينقض الوضوء المذهب استدلوا يعني المذهب قالوا لانها نجسة

129
00:44:18.100 --> 00:44:37.150
وخارجه وبهذا تجامع الخارج من المخرج الاصلي مخرج الاصلي وان هذه نجاسات وهي خارجة من المخرج لكن هذا منتظم منتقد طردا وعكسا. لان الخارج من البدن قد يكون طاهر وقد يكون نجس

130
00:44:37.250 --> 00:44:56.750
وهو ناقض ثم الخارج من البدن للخارج من هذه الاشياء المذكورة ينقض بلا خلاف ولو كان يسيرا كما يقال لا طردا ولا عكسا لا يصح الحاقها بهذه التي تخرج من البدن من البول والغائط

131
00:44:56.750 --> 00:45:21.850
استدلوا بديل اخر وهو ما رواه احمد وروى الترمذي رحمه الله ان النبي طاء فتوضأ كما قال رواه ابو الدرداء يعيش ابن الوليد اه عن ابيه عن خادم معدان او عن معدن ابي طالب عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

132
00:45:22.250 --> 00:45:46.450
لكن روى احمد والترمذي من هذا الطريق افطر قال فسألت ثوبان قال صدق يعني حديث ابي درداء صدق انا صبوبت له وضوءه وهذا الحديث فيه كلام كثير لكن وان كان ظاهر سند انه جيد لا بأس به فلا دلالة فيه على ان القيء ناقض

133
00:45:46.800 --> 00:46:03.150
لانه مجرد فعل وعن النبي قاعة فتوضأ وهذا مشروع الانسان اذا خرج منه هذا الشيء مثل السنة ان يتوضأ لان القيء يضعف البدن فالسنة تتوضأ ولهذا يأتي مشروعية الوضوء في مسائل كثيرة

134
00:46:03.500 --> 00:46:27.550
اه لا يجب مثل لو اكل شيئا اه توضأوا مطبوخا توضأوا ان مست فلهذا كان الصواب في هذه المسألة ان هذا الخارج ان هذا الخارج لا ينقضه كما هو قول مالك رحمه الله والشافعي لان ايضا هذا الباب

135
00:46:27.800 --> 00:46:50.900
ما دام انه بان الطهارة ثابتة للبدن فلا يمكن ان نقول بانه اه حله الحدث الا بيقين والمصنف رحمه الله سيذكر مسائل في باب التحري في مسألة نقض الوضوء وانه اذا وقع شك

136
00:46:51.300 --> 00:47:12.600
في مسألة نقظة حتى في بعض النواقض حتى في بعض النواقض التي وقع الدليل عليها مثل لمس الذكر في بعض صوره لم ينقضوه حتى يستيقظ النقض كذلك لا نقول بانها بان هذه الخارجة من البدن تنقض

137
00:47:12.900 --> 00:47:32.000
بدليل صريح وذلك ان العصر برأت الذمة وبقاء الطهارة ولا ينتقل عن هذا الاصل ثم جاء من السنة ما يدل على خلاف ذلك  ثبت في حديث جابر ان ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد بشر وعمر ابن ياسر

138
00:47:32.200 --> 00:47:53.550
ابو داود لكن تسميتهما هو عند البيهقي   انهما رضي الله عنهما آآ حرص آآ في مرة في بطن الوادي ففهم الشعب القصة بكاملها وان رجلا من المشركين جاء علم انه

139
00:47:53.550 --> 00:48:15.200
ابو ربيعة للقوم الانصاري وكان يصلي رضي الله عنه وهو عباد ابن باسهم حتى سال الدم من الحديث وفيه انصرف وفيه انه قال له هل اخبرتني؟ قال اني كنت في سورة فقيرة ان اقطعها. فالشاهد انه لم يأتي انه لم يقطع الصلاة. وهو كان النبي عليه الصلاة

140
00:48:15.200 --> 00:48:35.200
هو الذي امرهم بذلك. ومعلوم ان مثل هذا يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وانهم يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام. دليل يبين على ان الدم ليس بناقض قصة عمر رضي الله عنه لما طعن رضي الله عنه في صلاة الفجر فلم ينصرف من الصلاة الا لما شق عليه الامر واستمر به خروج الدم

141
00:48:35.200 --> 00:48:50.700
وقائع الصحابة رضي الله عنهم في باب الغزوات كانوا يصابون بالدماء وكانت جراحات تخرج من ابدانهم فكانوا يصلون ولم ينقل شيء من هذه وادلة كثيرة لمن تتبع ونقل بعض المقالات عن بعض الصحابة في هذا الباب ليست صريحة

142
00:48:50.900 --> 00:49:10.900
في هذا الباب انه مجرد نقولات محتملة في ترك الادلة المتيقنة في هذا الباب مع هذا الاصل المتعلق بقاء الطهارة وانه لا الا بدليل بين، هذا هو الذي يقال او الاظهر في هذه المسألة. مسألة مسألة القيء وكان كل

143
00:49:10.900 --> 00:49:33.050
مثل قيح والصديد القيح الصديد من خروج البدن فانه لا ينقض لكن نقول يعني ينبغي لسانا ان يختاط مثل هذا تعطي مثل هذا وكونه يتوضأ هذا امر حسن. يتوضأ. مهم. وضوءه في هذا امر حسن وامر مطلوب. اه اولا اه

144
00:49:33.050 --> 00:49:50.400
لان الوضوء طهارة ومشروع عند حصول بعض الاشياء التي تضعف البدن التي تضعف البدن. البدن. لكن لا نقول بوجوب الوضوء في مثل هذه الحال. لان ما هناك دليل يدل على هذه على هذا

145
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
كما تقدم. ولعل هذا ان شاء من من كمال هذه الشريعة حقيقة دائما في الجزئيات يعني تجد آآ يعني كثير من الامور الجميلة يعني حتى احيانا الانسان اذا يعني اجلكم الله والسامعين يعني قد الوضوء بالنسبة لها هو طهارة بغض النظر هل كان هذا ينقض الوضوء

146
00:50:10.400 --> 00:50:28.900
رحمة الله عليهم هم يقولون انه يشرع الوضوء في مثل هذا يشرع الوضوء لكن يقولون نحن لا نلزم بشيء لسنا على هلج ويقين منه. مهم. يعني الانسان يسأل يقول اخبرني هل يجب ولا ما يجب

147
00:50:29.250 --> 00:50:43.650
يقول لا يجب ان تطهرت فهو افضل لكن لا يجب عليك ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل سأل هل علي غيره؟ قال لا الا انت تطوع النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك. مهم

148
00:50:44.050 --> 00:51:04.050
مع انه معلوم في علم التطوعات وفضلها لكنه عليه الصلاة والسلام ثم اخبر انه صدق دخل الجنة. يا سلام! جميل. هذا امر متقن احسن الله اليكم شيخنا والحديث معكم ممتع ولا يملك شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة جزاك الله خير جزاك الله لكم ولكم شيخنا الكريم

149
00:51:04.050 --> 00:51:14.050
شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

150
00:51:14.050 --> 00:51:38.343
يجمعنا اللقاء غدا باذن الله الى ذلك الحين. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته