﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
قال رحمه الله ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج فان خشي هي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد. نعم يعني كأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون آآ ان الترتيب هنا واجب

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
لكن الوقت شرط فاذا اه كان عنده صلاة حاضرة يخشى فوات شرطها وفكان تحصيل الشرط لهذه الصلاة الحاضرة اولى من تحصيل الواجب فبناء على ذلك يصلي هذه الصلاة الحاضرة آآ قبل خروج وقتها ثم

3
00:00:40.200 --> 00:00:55.050
صل الفائتة التي قبلها. فلو ان شخصا على سبيل المثال نام بعد المغرب ثم لم يستيقظ الا قبل شروق الشمس باربع دقائق وهو وقت لا يمكنه ان يؤدي فيه الا

4
00:00:55.600 --> 00:01:21.650
صلاة الفجر واضح فعندنا الان وقت حاضرة ووقت فائتة. فلو انه بدأ بالعشاء لادى الواجب عند الحنابلة بالترتيب. لكنه فوت الحاضرة عن وقتها ولم يستفد شيئا لان سوى الترتيب الواجب. لان العشاء قد ذهب وقتها. فبناء على ذلك يقولون من انه آآ

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
تحصيلا لشرط الصلاة فانه يؤدي الصلاة التي حضر وقتها ويخشى خروجه آآ فيقدم الفجر ثم يصلي العشاء بعد ويكون هنا قد سقط الترتيب تحصيلا لمصلحة آآ الوقت. نعم. ثم قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز

6
00:01:41.650 --> 00:02:09.250
كذلك لو ان الامر دائر بين ان يخرج وقت الجواز الى وقت الاضطرار او الترتيب بين الفائتة وقت الجواز ويقولون يؤدى التي حضر وقتها ويخشى خروج وقت الجواز والاختيار اه قبل اه الفائتة تحصيلا لوقت اه الاختيار. فلو ان شخصا مثلا اه

7
00:02:09.250 --> 00:02:30.150
نام قبل الظهر ثم لم يستيقظ الا قبل صفرة الشمس في ثلاث دقائق والان عليه صلاة الظهر قد فات وقتها وهي متقدمة على صلاة العصر. وصلاة العصر التي بقي من وقت الاختيار فيها

8
00:02:30.250 --> 00:02:51.950
قدر ما يؤديها فهل نبدأ بالترتيب الذي هو واجب او تحصيل وقت الاختيار الذي هو وان كان واجبا لكن هو متعلق بالوقت وتعلقه الوقت يكون اكد من الترتيب فيقولون انه آآ يؤدي الواجب لكونه اوجب

9
00:02:51.950 --> 00:03:09.300
حول لتعلقه بالشرط الذي هو من شروط الصلاة فيؤدي الصلاة التي اخاف ذهاب وقت جوازها او وقت آآ ثم يؤدي الصلاة الفائتة ولا حرج هنا في سقوط الترتيب. نعم