﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب. عليه. يشرع الخروج العام لصلاة ولو على من لا تجب عليه

2
00:00:26.750 --> 00:00:50.050
يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب عليه كالمريض يشرع له الخروج والمرأة يشرع لها الخروج. وذات الخدر من الابكار يشرع لهن الخروج. والحي والنفساء يشرع لهن الخروج ولكن يعتزلن المصلى

3
00:00:50.700 --> 00:01:10.700
والصبيان يشرع لهم الخروج. فلا ينبغي ذلك اليوم ان يبقى احد في البيوت. في شرع في العيدين الخروج العام. ولا ينبغي ان يمنع احدا من اهل بيته ان يشهد مصلى العيد. ولذلك تقول امي عطية ان نخرج العوات

4
00:01:10.700 --> 00:01:34.100
والحيض ونواة الخدور. وكل هؤلاء مما لا تجب عليهم صلاة العيدين لكن المشروع في يوم العيدين الاجتماع العام ولذلك الاجتماع للعيدين اعظم من الاجتماع للجمعة. اذ يتعدد تتعدد الجمعة في البلد الواحد

5
00:01:36.600 --> 00:01:40.550
واما الاجتماع للعيدين فانه يعتبر اعظم