ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اعرف رجلا يعمل قريبا من السلطة ويقول لي اذا كنت تريد مساعدة مالية منهم فاعطني صورة من البطاقة الشخصية حتى اوصلها للشخص الذي اعرفه. علما انه سوف يستخرج لي مبلغا يسدد به ديني. ولكن الرجل اشترط علي ان يأخذ نصف هذه المساعدة. فهل هذا جائز؟ الحمد لله وبعد الجواب من المعلوم المتقرب شرعا ان الاصل في المسألة الحرمة. الا اذا كان داعيها الضرورة او الحاجة الملحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر. ويقول صلى الله عليه عليه وسلم المسألة كد. يكد الرجل بها وجهه. الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لثلاثة نفر رجل تحمل حمالة اي استدان دينا. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة وهو الراوي فانها سحت. يأكلها صاحبها سحتا او كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. ويقول النبي ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عقوق الامهات وعن منع وهات وقال ونهى عن السؤال. فسؤال الناس اموالهم الاصل فيه التحريم الا اذا كان الانسان مضطرا او محتاجا. فاذا كنت ايها السائل قد قد المت بك حاجة او ضرورة او تحملت دينا ولا قدرة ولا قدرة لك على سداده. فيجوز لك ان تسأل السلطان ان يعينك في سداد هذه الديون او في كشف هذه الكربة او في سداد هذه الخلة او الحاجة لا بأس عليك في هذه الحالة. واما ان كنت مستغنيا عن هذا العطاء الذي يأتيك من السلطان. او مستغنيا عن السؤال من غيره فانه لا يجوز لك ان تسأل لا سلطانا ولا غير سلطان اذا كان الله عز وجل قد وسع عليك وانما تريد التكثر من المال وجمع المال فقط فاذا هذا اول جوابنا على سؤالك. وهي ان اصل تقديم الطلب والمعونة لا يجوز الا اذا كان في حال ضرورة او في حال حاجة ملحة لهذا المال. واما في حال السعة والغنى فانه لا يجوز. واما ثانيا يجوز اذا كنت لا تستطيع ان تصل بطلبك الى السلطان الا عن طريق وساطة. فيجوز لك حينئذ ان تعطي الواسطة اوراقك حتى يتمكن حتى يوصل هذا الوسيط وامرك الى السلطان. هذا الامر الثاني فاتخاذ واسطة بينك وبين السلطان في ايصال طلب المبني على الضرورة او الحاجة الملحة لا بأس به ان شاء الله. واما ثالثا فلا يجوز لهذا الوسيط ان ان استغل حاجتك ويأخذ شيئا من المال الذي تصرفه لك الدولة. لا يحل له مطلقا ان يستغل حاجتك في التكسب او اخذ شيء مما سيصرفه ولي الامر لك لان ولي الامر سيصرف لك هذا المال على انه ملك لك. فلا حق لهذا الوسيط ان يستغل منصبه ومعرفته للسلطان فيأخذ شيئا من مال من اموال الفقراء والمساكين فان هذا من السحت. الذي يتزقمه في بطنه. لان هذا من الشفاعة التي يطلب عليها صاحبها عوضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من شفع لاخيه شفاعة اهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا فلا يحل لمن حول السلطان ان استغلوا قربهم من السلطان وسماع السلطان لكلامهم وقبوله لشفاعاتهم في بخس الناس حقوقهم فيجب عليك ايها الوسيط وفقك الله تعالى ان تحتسب اجر وساطتك عند الله عز وجل. وان تأخذ المال كاملا من السلطان وتسلمه املا موفرا طيبة به نفسك الى هذا المحتاج. ولا يحل لك ان تستغل حاجة المحتاجين. وعدم سماع السلاطين عفوا وعدم قدرة هؤلاء المحتاجين لوصول السلطان لوصول لايصال حاجتهم للسلطان لا يحل لك ان تتخذها وسيلة للتكسب ولبخس هؤلاء المساكين حقوقهم والله اعلم فان قلت وان كان ولابد ان يأخذ والا فحاجة لن تصل للسلطان ولن يعطيني السلطان شيئا. فنقول في هذه الحالة لا بأس ان تستشفع بهذا الرجل وجميع ما يأخذه منك حرام عليه هو. سوف يسدده لك يوم القيامة من حسناته فاذا كنت مضطرا ومحتاجا الى بساطته فحينئذ لا بأس وجميع ما يأخذه يعتبر حراما عليه. والله اعلم