﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:17.700
ما حكم الشرف الذي يعيش مع طريقته في نفس البيت ولا ينفق على اولاده ولا يدفع نصف الايجار. والفواتير مرة في سنة ولم ينفر شيئا طبعا هذه النزارة التي البستنا اياها صاحبة السؤال

2
00:00:18.300 --> 00:00:37.200
بقيت من الزهرة اخرى من قبل صاحب السؤال ما هو النصف الثاني من القصة ما هو الوجه الاخر من القضية هذه المطلقة طلاق رجعي ولا طلاق بائن؟ وان كان بائن بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ لابد ان نستفسر عن هذا كله

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.550
ولا ينفق على اعاني اولاده لانه معاند لانه معسر لان ما هي التفاصيل التي تبنى عليها الفتوى الفتوى معرفة الواجب في الواقع فلا تتوقع ان تعطيني نصف المشهد وتستنطقني بقول

4
00:00:57.950 --> 00:01:15.750
يعني تصول به على خصمك. ما هكذا تورا يعني الامور ايها السائل او السائلة الكريمة بارك الله فيك. لكن بصفة عامة انصح ما تقولين ولم يكن عند الطرف الاخر ما يدفع به هذه الدعوة

5
00:01:15.750 --> 00:01:44.850
وهذا ظلم بين. لان النفقة الاولاد على على ابائهم باجماع المسلمين وعلى المولود له رزقهن وبسوتهن بالمعروف في الامهات المطلقات فاولى بالزوجات واولى بالاولاد الصلبيين يعني تزل نفقة الولد على ابيه ان كان ذكرا حتى يبلغ مستقلا بكسبه. وان كانت انثى

6
00:01:44.850 --> 00:02:02.050
حتى تتزوج او ان تستقل بكسبها. فالاولاد في نفقة ابائهم باجماع المسلمين والنكوص عن هذا ورجوعا تصير واجب شرعي وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول