ما حكم الشرف الذي يعيش مع طريقته في نفس البيت ولا ينفق على اولاده ولا يدفع نصف الايجار. والفواتير مرة في سنة ولم ينفر شيئا طبعا هذه النزارة التي البستنا اياها صاحبة السؤال بقيت من الزهرة اخرى من قبل صاحب السؤال ما هو النصف الثاني من القصة ما هو الوجه الاخر من القضية هذه المطلقة طلاق رجعي ولا طلاق بائن؟ وان كان بائن بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ لابد ان نستفسر عن هذا كله ولا ينفق على اعاني اولاده لانه معاند لانه معسر لان ما هي التفاصيل التي تبنى عليها الفتوى الفتوى معرفة الواجب في الواقع فلا تتوقع ان تعطيني نصف المشهد وتستنطقني بقول يعني تصول به على خصمك. ما هكذا تورا يعني الامور ايها السائل او السائلة الكريمة بارك الله فيك. لكن بصفة عامة انصح ما تقولين ولم يكن عند الطرف الاخر ما يدفع به هذه الدعوة وهذا ظلم بين. لان النفقة الاولاد على على ابائهم باجماع المسلمين وعلى المولود له رزقهن وبسوتهن بالمعروف في الامهات المطلقات فاولى بالزوجات واولى بالاولاد الصلبيين يعني تزل نفقة الولد على ابيه ان كان ذكرا حتى يبلغ مستقلا بكسبه. وان كانت انثى حتى تتزوج او ان تستقل بكسبها. فالاولاد في نفقة ابائهم باجماع المسلمين والنكوص عن هذا ورجوعا تصير واجب شرعي وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول