وللثاني خصومة زوجية وما اكثر الخصومات الزوجية في هذا البلد العاصم الوحيد استنقاذ الاسر من المظالم الضابط الوحيد تقوى الله عز وجل يستطيع الزوج ان يفعل بزوجته الافاعيل ثم اذا جلس مجلس تحكيم ازهر انه الضحية المجني عليه الذي فعل به كزا وكزا وفي المقابل نفس الشيء تستطيع الزوجة ان تفعل بزوجها الافاعيل وان تستنفر عليه الدنيا باكملها واهون من تستنفرهم عليه الشرطة ثم تبدو امام الناس وامام لجان التحكيم وامام المشايخ في المساجد انها الضحية المعتدى عليها الضابط في هذا كله تقوى الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقد خاب من حمل ظلما ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا زوج امسك زوجته ضرارا فيما تقول وهذه قصتها وتلك ندارتها التي حاولت ان تلبسنا اياها سنفترض صدقها لكن لابد من السماع من الطرف المقابل وتقول ان زوجها يقول لها ازا اردت الفرقة فامامك الخلع وليس امامك الا هذا الطريق فهي تسأل يعني تقول هل فعلا انا ليس امامي الا طريق واحد وهل فعلا الطريق الوحيد للخروج من هذه القصة ان افتدي نفسي منه بان ارد اليه ما بذله لي من صداق الجواب عن هذا يا امة الله تلك خصومة ينبغي ان ينظر فيها وان يستمع الى كلا طرفيها فانا ارجو ان ترفعي خصومتك الى المركز الاسلامي القريب منك للنظر فيها والسعي في انصافك اما للاصلاح بينك وبين زوجك ان كان للاصلاح سبيل والله جل وعلا يقول والصلح خير واما للتفريق بينكما باحسان ايا كان نوع الفرقة خلعا اذا ثبت ان الزوج قائم بجميع واجباته ولكن الزوجة هي التي بطرت معيشتها او تطليقا للضرر اذا ثبت ان الزوج مضار وقد امسك زوجته ضرارا حسب ما يسفر عنه نظر هذه النازلة لا نريد ان نبادر الى قرار مسبق هذا ما تسفر عنه نتيجة الاستقصاء والاستماع المنصف والعادل الى الطرفين لكن نذكر ببعض مواد وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية المادة مية تسعة واربعين تقول الاصل ان يتم الخلع باتفاق بين الزوجين فإذا لم يستجب الزوج تعسفا رفعت الزوجة امرها الى القاضي الشرعي او من يقوم مقامه في البلاد غير الاسلامية للبت في امرها بعد احالة الامر الى التحكيم وعجز الحكمين عن الاصلاح بينهما فان كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوض الخلع قل عن المهر او كثر وان كان سبب النشوز من جانب الزوج اشار الحكمان على القاضي بالتفريق بدون عوض مادة مية وخمسين تؤكد على ضبط مهم تقول لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلامية ان يعجل باصدار وثيقة الخلع او التطليق على الزوج المضار الا بعد صدور التطليق المدني اولا منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج الناشز او المغاضب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين