يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة السؤال حفظكم الله يقول رأيكم في حكم العمل في البنوك. مع انها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائدة. بل مع العلم ان اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربوية فما رأيكم في هذا هذا قد اعتدى في هذا المرة ان التعاون مع البنوك الفائدة من الربا الذي لا شك فيه لا يجوز التعاون مع هذا الربا للفائدة قلق او كثرت عشرة في المئة خمسة في المئة عشرين في المئة مئة في المئة لا فرق في ذلك لان الاحاديث الصحيحة واضحة بهذا. والنقود الموجودة العمل الموجودة بمنزلة الذهب والفضة. لان هي منهم الشرع ومن ثمن المبيعات. وقد قال عليه الصلاة والسلام الذهاب بالذهب والبر بالبر شهيد والتمر بالتمر ومنهم الملح. مثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعك فشئتم اذا كان يدا بيد فلا يباع دولا نظام السعودية او عملة مصرية او عراقية او غير ذلك غائبا لا تبيعوا منها غائبا بلا نجس. ولا يباع دولار بدولارين لان هذا ربا فظل. ولا ريال ولو كان مشيئة صار اعظم في الاثم صار بها الفضل ولبا نسيها جميعا وهكذا الودائع فانها قروب يعطيهم اياها قرضا يسميها وديعة وقرظ يستعملها البنك ويستفيد منها فيها فهي قرض عليه لازمة لذمته. فاذا كانت هذه الوديعة بعشرة في المئة خمسة في المئة هذا هو عند الربا وقد كتب في هذا بعض الناس حديثا كتابة حاول فيها حل الربا الا مسألة واحدة وهي ما اذا كان المدين فقيرا فامهله الدائن بشرط زائدة قال هذا هو ربا الجاهلية. وحاول في التي سماها موقف يسمى المصائب حاول فيها حل الربا وقد غلط كثيرا واخطأ عظيما واتى بمنكر من القول لا وجه له. نعم