الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك يوجد عندهم عادة حيث عندما يعقد الرجل او المرأة عقد الزواج يعمل مع العقد ما يسمى عندهم بوليمة القران وذلك عبارة عن جمع الناس وينادى عالم من البلد يلقن الزوج او الزوجة سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة امام الجمع وبعد التلقين يبدأ بقراءة ما تلقى ما يبدأ بقراءة ما تلقي على الناس افرادا افرادا. ويعطيه بعضهم بعد القراءة المال. فهل يجوز هذا العمل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة الا ما خالف الشرع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الحظر والتوقيت الا ما اجازه الشرع. والمتقرر عند العلماء ان كل عبادة لا يعرفها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست من التعبد في صدر ولا ورد وهذه العادة التي جرت في بلادكم تتضمن شيئا من العادات والعبادات فاما جمع الناس وذبح الولائم لهم في بمناسبة عقد القران فهذه من جملة العادات الجائزة التي لا حرج ولا بأس على الإنسان في فعلها ولا تخالف شيئا من الادلة ابدا. فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم التي لم طالب شيئا من الادلة ولكن استئجار معلم للقرآن في هذه المناسبة بخصوصها وتلقين الزوجين الفاتحة والبقرة بخصوص هاتين السورتين. اعتقادا لحلول البركة في حياتهما. واستمراء رها قالوا المشاكل عنهما ثم بعد ذلك يقرأ الناس الفاتحة والبقرة بخصوصها تأكيدا لهذه البركة فهذه خرجت عن حيز العادات الى حيز العبادات. والاصل في العبادات التوقيف فلا يجوز لكم ان تفعلوا هذا الفعل. لانه يدخل في دائرة البدعة التي ما انزل الله بها من سلطان وليس معنى هذا الا نقرأ شيئا من القرآن في عقد في مناسبة عقد القران فان هذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله ولكن الذي ننكره هو تخصيص هاتين السورتين بالقراءة والتفقيه والتعليم. فهذا لا اصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الزواجات وقد كانت الزواجات تعقد على عهد رسول الله. صلى الله عليه عليه وسلم ويحضرها هو بنفسه احيانا. ومع ذلك لم يثبت عنه انه علم الزوجين شيئا من مما تفعلونه انتم واما ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن فان هذا فان هذا يجرى مجرى المهر. فان المتقرر عند العلماء ان ما صح منفعة صح مهرا فلانه لم يجد مهرا ولا خاتما من حديد. بسبب فقره جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهره ان يعلم زوجته شيئا من القرآن. وليس هذا بدليل على ان من خصائص عقد النكاح ان تقرأ فيه سورة الفاتحة او تقرأ فيه سورة البقرة. فمن فهم من هذا الدليل هذا الفهم فقد ابعد النجعة والخلاصة من ذلك وفقك الله ان ما تفعلونه يتضمن عادة وعبادة. فاما ما كان عادة اصل بقاء بقاؤكم عليها وهي جمع الناس في وليمة عقد القران او توزيع اللحوم على اهل الحي فهذا عادة لا بأس فيه. لا بأس بها. واما الشق الثاني فهو يتضمن عبادة وهو التعبد لله عز وجل باعتقاد افضل الية قراءة سورة الفاتحة والبقرة في هذه المناسبة بخصوصها وتلقينها للزوجين وهذا مما لا اصل له في الشرع. والمتقرب عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. والمتقرر عند العلماء ان ما ليس من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين بعد عهده والمتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه فواصلوا على ما هو داخل في دائرة العادات وقطعوا ما هو داخل في دائرة العبادات حتى لا تقع في شيء من البدع والمحدثات والله اعلم