يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة هذه رسالة لم يوقع فيها وانما اغفل مرسلها اسمه والتاريخ ايضا يقول آآ لديه قضية هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. وارجو من المقدمين في البرنامج عدم اهمال رسالتي. اه هذه رسالتك ايها المستمع قد عرض ولم تهمل لكن نرجو ان تضع اسمك في الرسائل القادمة وان تظع تاريخ الرسالة ايظا اه نعم هذه مسألة تقع في بعض العامة بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل. نعم. بل الذي عليه اهل العلم قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من العلم ليس فيه خلاف الحامل طلاقها اما سني واما لا سنة ولا بدعة فالحاصل انه انه يقع عليها الطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها وامر ان يمسكها حتى تحين ثم تطهر قال ثم لو طلقها طاهرا او حاملا فجعلها الطريق الحامل من جسر انجز تطليق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على الراجح طلاقها سني لا بدعي الحامل وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها الصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء فما دامت في حال الحيضة والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها يعني لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل يمسك حتى تطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم امك يطلقها وهي حايض او او نفساء فلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته بالحائض وكذلك اذا طلقها في طفل قد مسها فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها من تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم. في قوله سبحانه يا ايها النبي اذا طلبتم النساء فطلقوهن العدتين. قال العلماء معناه طاهرات بغير جماع هذا ما عنده ان يطلقها وهي طاهر لم يمسها او حبلى قد ظهر حملها هذا محل السنة تطبيق المرأة في حالين احداهما ان تكون حبلى يعني حامل وطلاقها سم الى بدعي. الحالة الثانية ان تكون طاهرا لم لم يرسلها الزوج. وقد طهرت من حيضها او افلاسها قبل ان يمسها. فان هذا الطلاق وسني بهذه الحالة. نعم. اما البدعي فهو فله ثلاث حالات تطبيق الحائض هذا واحدة هذي واحدة تطير النفساء ثنتين تطبيق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما واجه معها هذي هذا بدعي لا ينبغي يقع ينبغي الزوجة يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. والحكمة في ذلك والله اعلم ان الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او طهي مسها فيه محل الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. نعم. ولا يطلقها الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى والثانية ان تكون وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لانه يرغب فيها في جماعها فاذا جامعها من طلبها انت تبقى معه وغير ذلك الحب لا ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت ولهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب. ولانه يرجو هذا النتاج هذا الحمل. قد يكون يرجو ان ان يشاهده وان يربيه. حينئذ الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى. ان جعل الطلاق في هاتين الحالين حالة الطهر وهذا هو عمر ابن مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لانه اذا كانت في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع الثلاثين الحالي. نعم. لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع منها ايام يشتاق. الا بجامعها. فاذا جامعها منع من هذا مرة اخرى وتطهر في الحقيقة ان المرأة اذا مع زوج هذا امر مشروع فانه بذا يقل الطلاق ويكثر الامساك والشارع نرى في بقاء النكاح لما ترتب عليه المصالح الكثيرة ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين الرجل واهله ويسبب آآ شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايضا قد يتأخر ما تزوج والمرأة قد تأخرت زوجت بعد ذلك. فالحاصل ان الطلاق فيه مساوئ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها وتبقى المرأة كذلك زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض وحالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جامعها هذا الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يزال الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الامساك وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم. اذا آآ اصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل. نعم. نعم ما اذنتم