﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.850
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من هذه الدورة المباركة في مدارسة آآ كتاب الفقه الميسر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

2
00:00:17.950 --> 00:00:33.200
المرة الماضية كنا بدأنا ببداية قوية في الكلام على اهمية طلب العلم والكلام على النية الكلام على الضرورة العمل بالعلم. اتكلمنا على ترتيب الكتاب او ترتيب الفقه عموما. وايه ومعنى الفقه

3
00:00:33.750 --> 00:00:48.350
وايه هي ادلة الفقه؟ كلمنا عن القرآن والسنة والاجماع والقياس والكلام دوت ثم بدأنا استعنا بالله سبحانه وتعالى واتكلمنا في البداية قال لنا في اول كتاب كتاب الطهارة ايه هو

4
00:00:48.400 --> 00:01:06.800
معنى الطهارة رفع الحدس وزوال الخبث ويعني ايه رفع وزوال واتكلمنا في القصة ديت وبعد كده اتكلمنا على النجاسات وانواع النجاسات وتعامل الشرع مع النجاسات ودرجات آآ او درجات النجاسات في التعامل نجاسة

5
00:01:06.800 --> 00:01:26.650
بتغسل غسل معين زي آآ نجاسة الكلب ازا ولغ الاناء ونجاسة متوسطة او عادية يكفي فيها المكاثرة بالماء زي البول والغائط. ونجاسة خفف في تطهيرها فتطهر بالنطح او المسح واتكلمنا بالتفصيل في المسألة ديت. وبعد كده اتكلمنا على

6
00:01:27.000 --> 00:01:48.800
النوع او الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور اللي هو الماء الطهور هو الماء الباقي الماء الباقي على اصل خلقته يعني اللي هو زي ما ربنا ايه زي ما ربنا خلقه هو باقي على اصل خلقته. زي ما هي الابار والعيون والامطار والكلام دوت ودخل فيه ماء البحر لانه باقي على الاصل

7
00:01:49.100 --> 00:02:09.500
وقلنا ان الطهارة لرفع الحدس لازم تحصل بالماء الطهور وما تنفعش بماء نجس طبعا ولا الماء اللي خالطها وطاهر وغلب عليه فصار لي اسم تاني زي بقى عصير او شوربة او كده. واما آآ زوال الخبث آآ قلنا ان في مزهبين مزهب بيقول

8
00:02:09.500 --> 00:02:29.500
ان زوال الخبس برضه لازم يكون بماء طهور ومذهب بيقول مشمش حتى لو حصل بماء باي شيء طاهر مسلا المهم انه زال وخلاص فيعتبر ان يصح زوال الخبث آآ او النجس بغير الماء الطهور زي الماء الطاهر او الماء اللي هو

9
00:02:29.500 --> 00:02:47.850
تغير بطاهر. واحنا ايدنا القول التاني دوت لان الفكرة في الخبث او النجاسة ان هي تزول وخلاص فزالت باي شيء وزكرنا الادلة على زلك يصح زوالها ولو بغير الماء الطهور. وقفنا عند المسألة الثالثة وهو بيقول لنا

10
00:02:48.350 --> 00:03:07.450
الماء اذا خالطته نجاسة الميزة خلطاته ايه؟ نجاسة. مسألة مهمة جدا ومحتاجة ان احنا نركز فيها عندنا دلوقتي علشان نتصور المسألة يعني ايه خلطته نجاسة يعني فيه نجاسة نزلت في الماء زي البول زي الغائط ونحو ذلك زي الدم

11
00:03:07.450 --> 00:03:29.850
والنجاسة ديت بدأت غيرت باوصاف الماية غيرت في طعمها. غيرت في لونها غيرت فيه رائحة الماء. هنا ساعتها هنقول والله الماء دوت صار ماء نجس وبالتالي ازا حكمنا عليه انه نجس فبالتالي لا يجوز استعماله في اي استعمال. لا اكل ولا شرب ولا طهارة ولا اي شيء

12
00:03:29.850 --> 00:03:49.700
ده ماء نجس يجب التخلص منه. واكيد لا يرفع الحدس واكيد لا يزيل الخبس. يعني مش هيزيل النجاسة لان هو نفسه مائي ما نجس خلاف احنا كلامنا على ازالة الخبس بغير الطهور. لو زال بطاهر زي عصير زي اي شيء ازال الخبث. لكن ما

13
00:03:49.700 --> 00:04:05.400
حاجز اكيد الماء النجس مش هينفع يزيل النجاسة لان هو نفسه اصلا ايه نجس طيب هنا بقى قال لنا جملة كده نقراها الاول وبعد كده هنقعد نشرح فيها بالتفصيل بيقول سواء آآ فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبس

14
00:04:05.700 --> 00:04:23.950
فازا تغيرت اوصافه ازا تغيرت اوصافه سواء كان كثيرا او قليلا فانه ينجس. طبعا ازا تغيرت اوصافه. هنفهم يعني ايه كسيرا او قليلا دي كمان شوية اما اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاثة اللي هو اللون والطعم والرائحة

15
00:04:24.350 --> 00:04:46.500
فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب نركز بقى عشان المسألة ديت ايه

16
00:04:47.300 --> 00:05:09.600
عايزة نركز فيها اولا اه نبدأ بالحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ودوت كلمة قلتين دي هي دي الحد الفاصل. اللي الفقهاء اعتبروه ده الفاصل بين القليل والكثير

17
00:05:11.000 --> 00:05:32.450
القليل هو ما دون القلتين. والكثير هو ما زاد عن القلتين او قلتين فاكثر لان هو الحديس قال كده. ازا بلغ الماء قلتين فاعتبر ان قلتين ده حد الكثرة الكثير هو قلتين وطالع والقليل هو ما دوني القلتين. ايه هم القلتين

18
00:05:32.900 --> 00:05:54.050
القلة قلتين خلينا نتكلم في القلة ما هي القلة عند العرب العرب كان عندهم آآ آآ قلة معروفة كده كل دي كانت بتصنع في مكان اسمه هجر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع في في رحلة المعراج

19
00:05:54.100 --> 00:06:19.700
شايف سدرة المنتهى زي ما احنا عارفين وقال فوجدت ثمارها آآ ورقها مسل آذان الفيلة. الورقة بتاعتها زي ودن الفيل وثمرها مثل قلال هجر. قلال هجر واضح ان ان في حاجة معروفة عند العرب اسمها قلة هجر. قلة بتصنع في بعض البلدان وهي بالنسبة لهم دي حاجة معروفة يعني زي

20
00:06:19.700 --> 00:06:36.400
زي ما احنا كده عندنا اي حاجة ايه معروف. كزا دي معروف ايه؟ معيارها على طول. فقلال هاجر دي معروفة عندهم. العلماء تتبعوا خلال هاجر ديت او قلة هجر ديت ونقلوا لنا الضبط بتاعها آآ معيارها قد ايه

21
00:06:36.950 --> 00:06:54.300
فخلاصة المسألة ان القلة حوالي مية وخمسين او مية وستين لتر. القلة بتشيل قد ايه؟ هي كبيرة مش صغيرة. مية وخمسين او مية وستين لتر. وبالتالي قلتين هيساوي كم؟ في المتوسط تلتميت لتر. في المتوسط تلتميت لتر

22
00:06:54.400 --> 00:07:12.350
فالحد الفاصل بين القلة والكثرة اللي اكتر من تلتميت لتر هنسميه كتير واللي اقل من تلتمية لتر هنسميه قليل. طيب دي المسألة الاولانية المسألة التانية ان احنا عندنا اربع حالات. اربع حالات. الحالة الاولى

23
00:07:12.400 --> 00:07:34.600
ان الماء حيكون كثير ووقعت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه المسألة دي متفق عليها اكتب معي عشان دي مهمة جدا. هنقسم لي الماء اربع تقسيمات. ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه. تاني

24
00:07:34.650 --> 00:07:57.400
اول مسألة عندنا اكتب اربع مسائل الماء اربع حاجات واحد كسير سقطت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه الحكم بتاعي بالاتفاق الماء ده طهور لا ينجس ما نجس ليس فيه ما يعتبرش ماء نجس وبالتالي يجوز استعماله

25
00:07:57.450 --> 00:08:17.550
في رفع الحدث وزوال الخبس. دي المسألة الاولى نمرة اتنين ماء كثير وسقطت فيه نجاسة غيرت شيء من اوصافه كاللون او الطعم او الرائحة. مسلا تلتميت لتر مية ورمينا فيهم تلتميت لتر زيهم نجاسة اكيد هتتغير

26
00:08:17.850 --> 00:08:35.000
وبالتالي الماء الكثير لو تغير شيء من اوصافه اللون او الطعم او الرائحة و اه تغيرت بالاتفاق برضو المسألة دي متفق عليها ان الماء دوت ينجس. يبقى له كسير تغير شيء من اوصافه بالنجاح

27
00:08:35.000 --> 00:08:57.050
ينجس بالاتفاق. يبقى دي المسألة التانية ودي متفق عليها المسألة التالتة ماء قليل المال قليل بقى. سقطت فيه نجاسة غيرت شيء من اوصافه. اللون او الطعم او الرائحة فبالاتفاق ينجس لان هي غيرت خلاص. فاضل لنا مسألة واحدة هي اللي عليها مدار الخلاف

28
00:08:57.300 --> 00:09:14.150
وهي مسألة الماء القليل سقطت فيه نجاسة لكن ما غيرتش حاجة من اوصافه. زي مسلا عندي آآ مية كده كتير في قربة او في او في آآ آآ جردل كبير دلو كبير او في كروانا كبيرة

29
00:09:14.350 --> 00:09:29.600
وسقطت فيه نقطة بول نقطة بول رشاش بول هل ينجس ام لا؟ على قولين في المسألة ديت. القول الاول اللي هو هنا اختاره قال ان لو كانت قليل وسقطت فيه نجاسة لم تغير

30
00:09:29.600 --> 00:09:48.700
لم تغير شيء من اوصافه ينجس طب ليه قالوا علشان الحديس بيقول كده. ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فقالوا اعكس الكلام. بيسموه في الفقه مفهوم المخالفة ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث اعكس ازا

31
00:09:48.750 --> 00:10:03.800
اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل الخبث فالفقهاء بصوا للايه اللي قالوا القول ده بصوا للمعنى دوت قالوا ازا الماء. ازا كان اقل من قلتين فانه يحمي الخبز فلو سقطت فيه

32
00:10:03.800 --> 00:10:28.800
اي نجاسة يحملها وبالتالي عندهم صار نجس صار ايه؟ نجس. يبقى ده القول اللي قال ان الماء القليل ازا سقطت فيه نجاسة ولم تغير شيء من اوصافه فانه وبرضو بينجس دولا بنوا القول ده على ايه؟ على مفهوم المخالفة بتاع حديس ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقالوا

33
00:10:28.800 --> 00:10:49.500
ان ازا بما ان الحديس كده ازا ازا ما لم يبلغ قلتين حمل الخبث وبالتالي لو سقطت فيه اي نجاسة ولو يسيرة  عند المزهب دوت لو عندي مسلا كروانة مية فيها مسلا خمسين لتر مية مسلا سقطت فيه نقطة بول الماء دوت ترميه وينجوس وده اختيار

34
00:10:49.500 --> 00:11:07.350
كتاب القول التاني بيقول لا ان الماء القليل ازا سقطت في نجاسة ولم تغير شيء من اوصافه التلاتة لون طعم رائحة فانه باق على طهوريته ولا ينجس بيردوا على القول الاولاني بايه

35
00:11:07.500 --> 00:11:22.150
قالوا اولا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة. كان بئر كده البئر بضاعة دي كان بير مية بس الناس احيانا كانت بترمي فيها النجاسات. كانت بترمي فيها النجاسات

36
00:11:23.150 --> 00:11:43.150
بيرموا فيها ايه الحيض الخرق اللي المرأة بتستعملها عشان تنضف نفسها من الحيض. احيانا يرموا فيها جسة صغيرة كده ولا حاجة. فسألوه قالوا له ايه اخبار الماء دوت نستعمله ولا لأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني ايه الماء طويل لا ينجسه شيء؟ يعني الاصل الاصل

37
00:11:43.150 --> 00:12:00.050
ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. يعني لا ينجسه شيء طالما لم يتغير شيء من اوصافه يعني ازا كانت البئر ديت ويلقى فيها الحيض لكن ما فيش حاجة اتغيرت من اوصافها فالاصل ان الماء ايه؟ باق على طهوريته

38
00:12:00.100 --> 00:12:16.000
تمام؟ الماء طهور لا ينجسه ايه؟ شيء طب الحديس اللي بيقول ازا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. عملوا ايه بقى؟ اصحاب القول التاني قالوا الحديس ده مش دليل قطعي في المسألة. ليه

39
00:12:16.150 --> 00:12:39.750
قالوا لكذا سبب. قالوا اولا ان هنا الكلام جرى مجرى الغالب. يعني ايه جرى مجرى الغالب؟ يعني الكلام ازا بلغ الماء قلتين غالبا لا يحمل الخبز قالوا جبتم منين ان جرى مجرى الغالب؟ قالوا لان انتم نفسكم متفقين ان الماء الكثير هو نفسه لو نزلت فيه نجاسة كتير يحمل الخبر

40
00:12:39.750 --> 00:12:57.200
يعني لو جبت تلتميت لتر مية ورميت فيهم تلتميت لتر بول مسلا او او او حائط او كده طب ما هو حينجس طيب يبقى انتم مقرين ان الماء الكثير ده بيحمل الخبس لو الخبس نزل فيه كتير. يبقى معنى الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

41
00:12:57.200 --> 00:13:14.850
فبالتالي الكلام هنا يعني غالبا لا يحمي الخباز وطالما المفهوم المفهوم غالبا لا يحمي الخبث يبقى لما نعكس ازا لم يبلغ الماء قلتين غالبا يحمل الخبز يبقى ازا مش معنى كده انه يحمل الخبث قطعا

42
00:13:15.050 --> 00:13:30.200
انما غالبا لو هو ماء قليل عشرين لتر تلاتين لتر صادت فيه نجاسة غالبا هيتغير ازا فيه احتمال انه ما يتغيرش. يبقى احنا العبرة عندنا بالتغير مش بكمية الماية وخلاص

43
00:13:30.350 --> 00:13:45.000
تظل العبرة عندنا بالايه؟ بالتغير. واحنا عندنا حديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. فانا عندي الماء على باق على اصله. طالما هو طهور ولم يتغير ليه احكم عليه بالنجاسة تمام

44
00:13:45.350 --> 00:14:01.750
وقالوا رد تاني كمان قالوا ان انتم استدليتوا بمفهوم المخالفة واحنا بنستدل بمنطوق الحديس بتاع الماء طهور لا ينجسه شيء دي مسألة في اصول الفقه بتقول ان الحديث منطوق الحديث

45
00:14:02.100 --> 00:14:16.750
يقدم على مفهوم المخالفة. يعني لو واحد عنده دليل منطوق حديس. الماء طهور لا ينجسه شيء. والتاني بيستدل بحديس تاني بس مش بمنطوق وبمفهوم المخالفة بتاعه مين يقدم؟ يقدم اللي جايب حديس منطوقه

46
00:14:16.800 --> 00:14:36.550
على اللي جايب مفهوم مخالفة. يبقى قالوا احنا معنا منطوق الماء طاغول لا ينجسه شيء وانتم بتتكلموا فيه مفهوم مخالفة فالمنطوق يقدم على مفهوم المخالفة وقالوا رد تالت جميل برضه. قال له انت اصلا حديس برضو انتم فهمتوه وفهم ايه يعني لا احنا لنا فهم تاني

47
00:14:37.200 --> 00:14:51.250
قول النبي عليه الصلاة والسلام ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل مش معناها لم ينجس تاني اصل انت فهمت ايه فهمتوها ان ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز

48
00:14:51.350 --> 00:15:04.500
خليتوا كلمة لم يحمل الخبث دي تساوي لم ينجس. وبالتالي لما عكستوها قلتم ازا ازا لم يبلغ قلتين ينجس. لأ احنا اصلا بنخالفكم في فهمكم لكلمة لم يحمل الخبز ديت

49
00:15:04.600 --> 00:15:22.500
عندنا اصحاب القول اللي هم قالوا آآ ان انه يظل طهور كلمة لم يحمل الخبث دي يعني لم يكن عرضة لحمل الخطأ بس فلما نعكس الكلام ازا لم يبلغ الماء خلتين فانه عرضة لحمل الخبز

50
00:15:22.600 --> 00:15:42.300
وده مش معناه ان هو اتنجس. انا بقول لك هو عرضة عرضة يعني احتمال تنجسه اعلى. والتاني الكثير احتمال تنجسه ضعيف فمش معنى كده ان الكثير لا ينجس ابدا. لان احنا لو حطينا فيه كتير ينجس. ومش معنى كده ان القليل ينجس بادنى نجاسة

51
00:15:42.400 --> 00:15:58.250
يبقى ازا عند اصحاب القول التاني وهو الراجح والله تعالى اعلم خلافا للكتاب الراجح هو القول الساني ان العبرة بالتغير في كل الاحوال سواء كان قليل او كثير. العبرة بالتغير. فاذا كان الماء كثير او قليل

52
00:15:58.400 --> 00:16:14.050
فانا مش هعلق هنا على قليل او كثير وانما العبرة بالتغير. فالماء اذا تغير بالنجاسة شيء من اوصافه التلاتة فانه ينجس اما اذا لم يتغير شيء من اوصافه التلاتة سواء كان قليل او كثير فانه لا ينجس

53
00:16:14.100 --> 00:16:34.700
والله تعالى اعلم وهنا هنخالف الاختيار اللي اختاره في الكتاب هنا ونميل الى القول التاني ان العبرة بالتغير وليس العبرة بالكمية  وناقشنا القولين وقلنا الراجح بتاعها. اقول لكم دليل كمان برضو حلو الدليل دوت. دليل اللي قاله ان الماء لا ينجس. قاله النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:16:35.350 --> 00:16:51.500
كان في اعرابي زي ما انتم عارفين اعرابي تبول في المسجد. اعرابي تبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة. ففي اخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اريقوا عليه ذنوبا من ماء. اريقوا عليه ذنوبا يعني دلوا من ماء

55
00:16:51.900 --> 00:17:07.750
طيب دلو الماء ده هيبقى كبير وقد ايه؟ عشرين تلاتين اربعين خمسين لتر مسلا؟ طيب هنريق على البول فلو الماء لو خالطوا تخالطته نجاسة وهو قليل ينجس بمجرد ملاقاة الماء

56
00:17:08.000 --> 00:17:24.900
يبقى احنا في لو ارقنا زنوب الماء ده على البول بتاع الاعرابي واحنا هنزود النجاسة مش هنقللها من اول ما المعدة ينزل على بول الاعرابي الماء نفسه هيتنجس. يبقى احنا زودنا النجاسة مش قل لناها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ان الماء دوت ممكن

57
00:17:24.900 --> 00:17:41.500
ان هو يزيل النجاسة لان هو هيكون كتير اوي. بالنسبة للبول محدود. فده دليل ان الماء لا ينجس ازا خالطته نجاسة يسيرة لم غير شيء من اوصافه المسألة اللي بعد كده الرابعة الماء ازا خالطه طاهر

58
00:17:41.800 --> 00:17:59.350
الميزة خلاط وطان مسألة مهمة برضو معنا ودي سهلة اسهل من اللي فاتت هنا آآ هنقوله القاعدة المائزة خالطه طاهر زي مسلا آآ شاي ليمون يعني انا عصرت ليمون حطيت صابون في ماية

59
00:17:59.550 --> 00:18:25.450
متى اكتبوا القاعدة ديت الماء ازا خالطه طاهر فانه يفقد الطهورية بتاعته في شرط بشرط ان يكون التغير ليس بيسير وان يكون التغير بما يمكن الاحتراز منه. تاني اكتب الجملتين دول هشرحهم لك

60
00:18:26.500 --> 00:18:41.750
اولا ان يكون التغير غير يسير. يعني تغير كبير في الماء. اتغير جامد. اتغير لونه. اتغير طعمه خالص. اتغير رائحته خالص. مش تغير يسير التغير اليسير يعفى عنه زي ما هنشوف الدليل دلوقتي

61
00:18:41.950 --> 00:18:56.500
نمرة اتنين اكتبها دي وهشرحها لك ان يتغير بما لا يمكن الاحتراز منه. اكتبها وخلاص دلوقتي. ان يتغير بما لا يمكن الاحتراز منه. خلينا نتكلم في الشرط الاول الشرط الاول بيقول لنا ازا التغير يكون بايه

62
00:18:58.250 --> 00:19:14.500
التغير يكون ازا كان التغير اه ازا ازا كان التغير كسير مش تغير يسير يعني فعلا الماية بقت شاي فعلا بقى عصير لمون بقت شوربة لكن لو انا مسلا جبت مية

63
00:19:14.900 --> 00:19:40.350
وجبت فرخة حطيت الفرخة فيها وطلعتها خالتها طهارة وحصل تغير يسير قوي في الماية دي غيرت فيها حاجة؟ لأ آآ ماء وانا مسلا ماء واعد فيه صابونة نزلت في صابونة كده وقعت مني نزلت الصابونة في في الكروانة. فرحت هنا مديت ايدي كده وشلتها. ففي شوية اه اثر كده يسير من الصابونة

64
00:19:40.350 --> 00:19:54.950
بيعوم كده في الميه. ده برضو ما يأسرش على الميه تمام؟ آآ كان معي ميه كده فوقعت عليها نقطتين عصير بس مش باينين قوي في الماية. برضو ده تغير يسير. طيب. ايه الدليل

65
00:19:55.450 --> 00:20:07.550
ان التغير اليسير دوت مش معتبر ان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال في الحديس لما اه ماتت احدى بناته عليه الصلاة والسلام قال للناس اغسلنها ثلاثا او خمسا

66
00:20:07.800 --> 00:20:21.900
قال للناس ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا. الغسل بيبقى تلات مرات او خمس مرات او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. بماء وسدر السدر ده حاجة عاملة زي الصابون كده

67
00:20:22.000 --> 00:20:35.050
واجعلنا في الاخرة يعني في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فين الدليل هنا؟ دليل ان انا هنا باغسل ميت. هل ينفع اغسل ميت دماء مش طهور اكيد لأ

68
00:20:35.900 --> 00:20:49.750
فلازم الغسل عشان زي ما خدنا ان الغسل الغسل والوضوء والكلام ده لازم يكون بماء طهور. طب هو بيقول لهم اغسلوها بمأوى سدر وخلوا كمان في الغسلة الاخيرة شوية كافور

69
00:20:50.150 --> 00:21:04.650
يبقى هنا المعنى حطوا سدر يعني حطوا حاجة كده ايه مادة آآ زي الصابون او زي مادة ايه مادة مادة تكون مطهرة شوية بس حاجة بسيطة ما تغيرش الماية ما تبقاش الماية بقت مية بصابون

70
00:21:04.650 --> 00:21:31.350
خلاص او بقت مية عليها معطر جامد لأ حطوا حاجة بسيطة سدر حاجة بسيطة. حطوا كافور يعني حاجة تبقى ريحة كده بسيطة فقال لهم حطوا وقال لهم اغسلوها بها فدل على ان الماية استعملت في الغسل. يبقى الماية دي ما زالت تهور. رغم ان هو قال لهم حطوا فيها سدر. وحطوا في الاخر كافور. فدل على ان التغير اليسير

71
00:21:31.350 --> 00:21:47.450
سدر زي الصابون يعني او تغير يسير بالكافور اللي هو الريحة ده ما يأسرش على الماية الطهور ويفضل الماء طهور زي ما هو لكن امتى نقول ان الماء ده ما بقاش طهور. لو انا ببص له انا قلت ده ما بقاش ماية خلاص

72
00:21:48.100 --> 00:21:56.800
كده احنا قلنا امتى الماء الطويل والباقي على اصل خلقته؟ اللي انا اشوفه اقول مية. يعني انا لسه رغم ان حصل تغير فيه يسير. بس انا لسة ببص اقول ده ميه

73
00:21:56.950 --> 00:22:16.000
يبقى هو ماء طهور. لكن لو ببص اقول بقى شوربة بقى عصير بقى شوربة بقى حاجة تانية خالص فعلا بقى خل يبقى لأ خلاص يبقى الماء دوت تحول الى طاهر وبالتالي ما ينفعش ان انا استعمله مسلا في الغسل او فيه او في الوضوء. فهمنا الحتة ديت؟ يبقى لازم الاول ان

74
00:22:16.000 --> 00:22:33.000
التغير يكون مش يسير لازم يكون تغير ايه كتير تمام عشان كده بيقول اذا لم يغلب المخالط على الماء فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به يبقى ازا لازم الطاهر ده يغلب على الماء ويكون التغير مش يسير

75
00:22:33.700 --> 00:22:43.700
طيب الضابط التاني اللي قلناه هنا ما زكروش في الكتاب. انا قلت لكم اكتبوه وهشرحه لكم. وهو ان يكون التغير بما لا يمكن التحرز منه. يعني ايه لا يمكن التحرز منه

76
00:22:43.700 --> 00:23:04.300
يعني حاجة انا ما اقدرش اصلا يعني حاجة آآ اسف ان يكون التغير بما بما يمكن التحرز منه. لو انا قلت لا يمكن غيروها ان يكون التغير بما يمكن التحرز منه. يعني ايه الكلام دوت؟ لان فيه حاجات بتخالط المية لا يمكن التحرز منها اصلا. ماء نهر

77
00:23:04.550 --> 00:23:21.500
تمام وفي الماء دوت فيه بيخالطوا طحالب آآ في مسلا ضفادع في المية ديت في آآ التربة نفسها اللي الماية دي ماشية فيها عكرت الايه؟ عكرت الماية. ففي تغير انا شايفه

78
00:23:21.850 --> 00:23:34.500
اللون اخضر شوية بسبب الطحالب اللون اصفر شوية بسبب التربة طب هل الماء دوت بقى طاهر؟ عشان تغير شيء من اوصافه؟ هو تغير فعلا باين الماية اصفرت الماية ريحتها طحالب

79
00:23:34.650 --> 00:23:50.100
نقول لأ ليه؟ لان هنا تغير بما لا يمكن التحرز منه. ايه الحل؟ يعني ابعد الطاهر ده ازاي عن الماية؟ لا يمكن التحرز منه عشان كده بيعفى عن ايه؟ عن عن عن الشيء اللي لا يمكن التحرز منه

80
00:23:50.250 --> 00:24:07.950
يبقى انا امتى اقول الطاهر اللي هو بيغير الماية ازا كان يمكن التحرز منه؟ يعني انا اللي حاطه بايدي. فانا كان ممكن ان انا ما احطوش لكن اللي هو اصلا جبلة في الماية مش ممكن ان انا ابعده عن الماية. فالعلماء بيستسنوا زلك وبيعفوا عنه. فبيقولوا ازا تغير بطاهر

81
00:24:08.250 --> 00:24:24.900
يمكن لا يمكن التحرز منه كالطحالب والتربة فده يعفى عنه طبعا للعجز عن نزع الطاهر ده منه واما الطاهر اللي احنا بنتكلم عليه هو الطاهر الزي يمكن ان يتحرز منه هو ده اللي ايه بيغير الماية. تمام؟ طيب

82
00:24:25.650 --> 00:24:46.550
يبقى دي مسألة الماء ازا خالطته خالطه طاهر اتفقنا على ديت. بعد كده بيقول لنا المسألة الخامسة. يلا نركز مع بعض المسألة الخامسة الماء المستعمل حكم الماء المستعمل في الطهارة

83
00:24:48.550 --> 00:25:12.700
يعني ايه الماء المستعمل نركز  حكم الماء المستعمل في الطهارة ايه هو الماء المستعمل؟ وقصده ايه بالحكم خلينا نحط التعريف الاول الماء المستعمل عند الفقهاء هو الماء المنفصل عن اعضاء

84
00:25:12.900 --> 00:25:32.250
الوضوء او اعضاء الغسل في طهارة واجبة تاني ما هو الماء المستعمل هو الماء المنفصل. انا اتوضيت وكبيت ماية ففيه ماء بينفصل. فيه ماية بتنزل من ذراعي. كبيتها على وشي ميه ففيه ميه بتنزل من دقني ووشي

85
00:25:32.250 --> 00:25:51.850
والكلام دوت فده اسمه الماء المنفصل. اللي بيتساقط من ايدك بيتساقط من وجهك. بيتساقط من شعرك. وانت وانت بتتوضأ مثلا يعني ده بيسموه الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء. او انا كبيت على نفسي ميه وانا بغتسل. فالميه اللي نازلة من جسمي ديت

86
00:25:51.900 --> 00:26:08.800
ده بيسموه الماء المنفصل فلو انا الماية دي جمعتها. فالفكرة فكرة في ايه لو انا بغتسل مسلا في طشت كده او في اه اه حاجة كبيرة الماية اللي كبتها ديت اغتسلت بها وبعد كده جمعت اللي انفصل مني انا جمعته تاني

87
00:26:09.400 --> 00:26:27.450
هو انا بتوضى بتوضى وحاطط تحت اناء بحيس يجمع الماية اللي بتنفصل عن ايدي. وكده عشان عايز استعملها تاني مش عايز اضيعها. السؤال هل ينفع استعمل الماية دي ان انا اتوضأ بها تاني او اغتسل بها تاني هي دي المسألة

88
00:26:27.850 --> 00:26:46.450
فازا الاول التعريف والمسألة اللي بنتكلم فيها. ايه هو الماء المستعمل؟ هو الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء او الغسل في طهارة واجبة واجبة يعني ايه يعني عندهم الطهارة الواجبة هي الغسلة الاولى. وانا بتوضى ايه هو الواجب في الوضوء؟ الغسلة الاولى

89
00:26:46.500 --> 00:27:00.250
المنفصل عن اعضاء الوضوء في الغسلة الاولى وده بالنسبة لهم ماء مستعمل. لكن المنفصل في الغسلة التانية والتالتة مش ماء مستعمل لان دي مش طهارة واجبة كزلك لو واحد مسلا دخل استحمى عادي مش غسل

90
00:27:00.300 --> 00:27:20.350
وده الماء المنفصل عنه ده ما اسموش ماء مستعمل عند الفقهاء. انما الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء في الغسل لو هو بيغتسل من جنابة وكزلك الواحد بيجدد وضوءه. عندهم دوت مش ماء مستعمل. لان عندهم شرط الماء المستعمل ان يكون منفصل عن اعضاء الوضوء في ايه؟ في تارة ايه؟ واجبة

91
00:27:20.350 --> 00:27:37.850
يعني الغسلة الاولى لو كان بيتوضا او المنفصل عن غسل جنابة لو كان بيغتسل اتفقنا على الموضوع ده طيب ايه بقى المسألة مسألة عند بعض الفقهاء ان الماء المستعمل دوت عند بعض الفقهاء ما بقاش طهور

92
00:27:37.950 --> 00:27:53.600
بقى طاهر يعني ما ينفعش اتوضى به تاني. لو انا جمعت المعدة ينفع اتوضى به تاني؟ بيقولوا لأ بل عند بعض الفقهاء وده قول يعني اقل اضعف الاقوال ان الماء ده بقى نجس. وده قول

93
00:27:53.700 --> 00:28:06.750
بعيد شوية ازا عندنا تلات اقوال في المال المستعمل. فيه ناس بيقولوا هو ما زال طهور وده اختيار الكتاب الحمد لله وده الراجح القول التاني انه بقى طاهر استعمله في اي حاجة تانية بس مش

94
00:28:06.850 --> 00:28:22.450
مش رفع الحدس نمرة تلاتة ده ان ان الماء ده نجس اما اه خلينا نرد على كل على كل قول ونستقر هنشوفوا بقى ايه مزهب الكتاب ازاي هننتصر لمزهب الكتاب في النهاية. تمام

95
00:28:22.700 --> 00:28:42.850
طيب خلينا نقول اللي قاله ان الماء ده نجس. هنرد عليهم بايه؟ هنرد عليهم باول دليلين قالهم هنا في الكتاب  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كان اذا ايه؟ توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوءه

96
00:28:43.150 --> 00:28:57.450
الصحابة ان يقتتلوها. يعني لما كان النبي بيتوضى عليه الصلاة والسلام كان الصحابة بيقتطعوا ياخدوا المية دي ويقعدوا ايه؟ يدلكوا بها جسمهم وكده فده دليل اكيد على ان اكيد الماء المستعمل على الاقل مش نجس. يبقى ايه؟ طلعنا من القول ان هو نجس

97
00:28:57.500 --> 00:29:15.650
والدليل التاني ان اه بيقول لنا هنا الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذ كان مريضا. بكونه صب على على جابر من وضوئه كان جابر كان مريض يعني فصب عليه من وضوءي عشان بركة الماء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:29:16.150 --> 00:29:36.650
فدل على انه اكيد مش نجس. خلاص؟ طيب يبقى كده القول النجس ده قول بعيد نرد على القول اللي بيقوله لأ ده بقى طاهر ما بقاش طهور بايه الرد هنا بقى الدليل اللي زكره بعد كده بقى هو بعد كده زكر ايه؟ دليلين تانيين. دول ينفعوا يستدل بهم على ان الماء ده ما زال طهور. مش طاهر زي

99
00:29:36.650 --> 00:29:59.350
قال بعض الفقهاء اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الاقداح والاتوار ويغتسلون في الجفان يعني زي القصعة كده ومسل هزا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني هل متصور ان كان الصحابة لما بيغتسلوا او بيتوضوا يعني

100
00:29:59.350 --> 00:30:19.350
المية دي وهم بيصبوا كانوا دايما في صب ما كنش في الحنفيات والكلام دوت كان كله صب. فالمتصور ان الصب ده ما كانش فيه رزاز من الماء المستعمل ده ينزل تاني على على المكان اللي هو اصلا بيصب منه الماية هزا غير متصور. انت بتصب لي مية مسلا من ايه؟ من قصعة معينة. وانا حاطط ايدي

101
00:30:19.350 --> 00:30:37.250
بتابع معك الوضوء فاكيد اكيد الماية اللي بتنزل مني فيه منها هينزل في نفس القصعة اللي انت بتصب لي منها مية وما كانوش بيتحرزوا من كده. وما كانوش بيخلوا بالهم. وما كانوش بيأكدوا على بعض. خل بالك الماية دي تنزل في في نفس الاناء علشان دي طاهر

102
00:30:37.250 --> 00:30:47.250
مش بيتحرزوا منها. فكلهم تركوا التحرز منها او التحزير من كده او لم يحتاطوا في الباب ده دل على ان الماية دي ما زالت ايه؟ طهورة. ده ايه؟ ده الدليل الاول

103
00:30:47.450 --> 00:30:57.450
الدليل التاني اللي زكره هنا دليل جميل برضو بيقول ان ابو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان مرة قال له يعني ابو هريرة كان كان في جنب فكان ماشي في

104
00:30:57.450 --> 00:31:07.450
فريق فكان مستحي ان هو يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. فالنبي قابله فهم واللي كان مستحي قبله. فقال له يا ابا هريرة ان المؤمن لا ينجس. يعني لو انت جنب حتى

105
00:31:07.450 --> 00:31:18.600
انت ما بقتش نجس يعني ده وصف واغتسل وخلاص قال له ان المؤمن ايه لا ينجس. طيب احنا قلنا المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن الاصل ان هو طاهر. طيب احنا دلوقتي المؤمن طاهر

106
00:31:18.950 --> 00:31:35.100
وخالة ماء اعتبرني طاهر خالط ماء هل انا غيرت شيء من اوصاف الماء دوت؟ لا اعتبرني طاهر خالق ماء والماء لم يتغير شيء من اوصافه بمخالطة الطاهر ده اللي هو انا. وبالتالي ايه اللي يخليني اقول ان الماء اتغير

107
00:31:35.150 --> 00:31:46.900
الماء يفضل طهور زي ما هو عشان كده قال بعد كده قال ازا كان الماء يعني ما تأثرش بمخالطتي له ومماسة الماء لي يبقى ما زال طهور زي ما هو

108
00:31:46.950 --> 00:32:03.300
في دليل دليل اخر يعني هو لم يذكره هنا الدليل ده نذكره عشان مختلف في صحة الحديث دوت حديس مختلف في بعض العلماء ضعفوه وبعض العلماء حسنوه. حسنه الامام الالباني. الامام الالباني حسنه. هو حديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه

109
00:32:03.300 --> 00:32:22.900
بماء فضل من لحيته يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتوضأ ففي ماء على لحيته وقيل كان الماء على يده والله تعالى اعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتوضا عايز يمسح راسه فبدل ما ياخد مية جديدة اخد الماء اللي انفصل من اللحية ومسح به راسه

110
00:32:23.100 --> 00:32:33.100
فلو صح هزا الحديس يبقى ده دليل على اللي قاله ان الماء المستعمل يجوز استعماله تاني في الطهارة. لان الماء اللي انفصل عن اللحية ده ما هو كان مستعمل. وبالتالي استعمله

111
00:32:33.100 --> 00:32:57.350
عليه الصلاة والسلام في الطهارة تمام يبقى وبعض بيقول وده والماء المستعمل الصحابة كانوا بيسافروا سفريات طويلة جدا. هل يتصور ان هم كانوا الماء المستعمل ده ما يستعملوش تاني هم اصلا كان بيبقى معهم مية آآ محدودة. فاكيد الماية اللي كانوا بيستعملوها في الطيارة كانوا بيستعملوها تاني لان هم ما كانوش بيهدروا ماية. كان الماية اللي بتنفصل يجمعوها تاني

112
00:32:57.350 --> 00:33:11.150
عشان يستعملوها تاني لان الماية كانت محدودة في السفر الخلاصة ان مجموع الادلة ديت يدل على ان الراجح هو اختيار طبعا مزهب اللي اختاره في الكتاب ان الماء المستعمل طهور يجوز استعماله تاني

113
00:33:11.150 --> 00:33:31.300
في رفع الحدس بعد كده قال لنا المسألة الايه المسألة السادسة. نركز بقى في المسألة السادسة ايه هي المسألة السادسة؟ بيقول اسار الادميين وبهيمة الانعام. يعني ايه اسار؟ بالسين ها؟ اسار مش اثار

114
00:33:31.650 --> 00:33:57.900
اسار اسار دي جامع صقر اسار جمع سؤر. يعني ايه سؤر السؤر بيقول لنا هو ما بقي في الاناء بعد شرب الشارب ما بقي الاناء بعد شرب الشارب يعني ايه الكلام دوت؟ انا دلوقتي جبت جبت كوباية ماية وشربت منها. وحطيتها اللي فاضل في الاناء ده اسمه ايه؟ اللي في الكوباية اسمه سأر

115
00:33:58.500 --> 00:34:18.200
تمام انا جبت اه يعني مج دلو شفشق اي حاجة شربت منه فاللي فاضل اسمه ايه صقر فما بقي في الاناء بعد شرب الشارب اسمه ايه؟ سؤر. حلو وافترض ان اللي شرب حيوان

116
00:34:19.800 --> 00:34:37.300
هنا بقى المسألة هل الماء اللي فاضل دوت حكمه ايه هل هو آآ طاهر يجوز استعماله عادي ولا تنجس ولا ايه اللي حصل خلينا نقول نقسم مسألة كزا تقسيم. اولا سئل الادمي. يعني لو اللي شرب ده بني ادم

117
00:34:37.400 --> 00:34:52.450
انسان فبالتفاق صقر الادمي طاهر الادمي طاهر او يعني طاهر يعني يقصده ما تغيرش يعني لو هو ماء طهور يفضل طهور زي ما هو تمام؟ يعني يقصدوا ما تنجسش يعني

118
00:34:53.000 --> 00:35:15.400
سواء اللي شرب دوت مسلم كافر امرأة حائض مش حائض. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كانت عائشة تشرب من الاناء وهي حائض فكان النبي يأخز منها الاناء من باب التلطف عشان يقول لها يبعت لها رسالة يعني انت مقبولة وانت حائض. ما فيش حاجة اتغيرت فيك. ما زلت قريبة وما زلت حبيبة

119
00:35:15.400 --> 00:35:28.150
وده كان من لطف النبي عليه الصلاة والسلام فكان ياخز الاناء منها وهي حائض ويتعمد ان هو يشرب وكمان كان بيشرب من الموضع اللي هي شربت منه فده دليل على ان اللي فضل

120
00:35:28.650 --> 00:35:48.050
الاناء بعد شرب السيدة عائشة ما حصلش فيه حاجة ازا السؤر الادمي طاهر بالاتفاق سواء كان الادمي دوت مسلم او كافر حائض او غير حائض طيب المسألة التانية الحيوان بقى لو حيوان شرب من الماء. عندنا فيه ماء ما هنقسم المسألة دي لمسالتين

121
00:35:48.200 --> 00:36:07.300
لو اللي شرب من الماء دوت حيوان يؤكل لحمه زي ماعز زي الضأن الخروف يعني. زي آآ الابل. ده برضو بالاتفاق لو الحيوان اللي مأكول اللحم شرب من من اناء فاللي فاضل دوت طاهر

122
00:36:07.350 --> 00:36:25.850
او يعني ما تنجسش تمام فدي برضو مسألة متفق عليها يفضل لنا مسألة واحدة وهي مسألة لو الشراب من الاناء دوت حيوان غير مأكول اللحم. اسد نمر ثعلب حيوان غير مأكول اللحم

123
00:36:26.050 --> 00:36:47.700
تمام شرب من الاناء دوت حمار فهل الماء دوت حكمه ايه دلوقتي حكمه ايه دلوقتي هنا قال آآ هنقول لو الماء كثير لو الماء كثير اللي هو الماء الكثير زي ما قلنا اللي اكثر من قلتين

124
00:36:47.750 --> 00:37:07.400
اللي هو لا يتصور تأثره بشرب هزه الحيوانات يعني بحيرة شرب منها اسود. اسود كتير حتى. نزلوا فيها هيحصل ايه للبحيرة ولا حاجة عين ماء كبيرة منها ايه؟ شرب منها آآ حمار شرب منها اسد شرب منها شيء من كده اكيد مش هتتأسر

125
00:37:07.500 --> 00:37:22.300
ازا كان الماء كثير فشرب الحيوان غير مأكول لحم منه لا يؤثر على الماء فدي مسألة طيب التانية لو كان الماء قليل بقى. اللي هو يغلب على الظن ان هذا الماء يتأثر

126
00:37:22.450 --> 00:37:39.100
شرب الحيوان غير مأكول اللحم منه هي مسألة فيها خلاف بس اختصار يعني عشان ما نستهلكش وقت كبير في المسألة ديت المسألة وان كان فيها خلاف لكن يعني خلينا نقول ان لو شرب حيوان

127
00:37:39.150 --> 00:38:04.300
غير مأكول اللحم من هذا من ماء قليل هنقول نفس الكلام اللي قلناه مسألة الماء القليل والكثير. لو شرب حيوان غير مأكول اللحم من ماء قليل ننظر في هزا الماء القليل هل تغير شيء من اوصافه ام لا؟ ان احنا قلنا الماء القليل

128
00:38:04.450 --> 00:38:23.000
ينجس بالتغير مش ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة. زي ما اتفقنا ازا كان الماء قليل وشرب منه حيوان غير مأكول اللحم ننزر فيه ازا تنجس ظهر في اثر نجاسة زي الحيوانات دي ممكن تكون بتأكل لحم ممكن تأكل هي نفسها نجاسات

129
00:38:23.300 --> 00:38:37.300
فلو وجدنا ان هو تأثر بهذه النجاسات تغير لون او طعم او رائحة نحكم عليه بالنجاسة اما اذا لم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة الراجح والله تعالى اعلم ان هو يبقى على طهورية الماء

130
00:38:38.000 --> 00:38:52.050
تمام واستدلوا بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء يأتيه السباع والدواب فقال ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر ان السباع فيها خبث

131
00:38:52.100 --> 00:39:15.050
لو شربت من ماء بس قال الماء الكتير مش هيتأسر كده كده اطمئنوا لن يتأسر الماء ازا كان اكثر من قلتين لن اسر بالسباع ازا شربت منه يبقى ده يرجعنا للمسألة التانية طب لو كان اقل من قلتين وده اللي ناقشناه في مسألة الماء القليل والكثير. فلو شربت السباع من ماء اقل من قلتين هيبقى هنا النظر

132
00:39:15.050 --> 00:39:39.800
للتغير ازا حصل التغير ينجس ازا لم يحصل التغير فالله تعالى اعلم لا ينجس تمام طيب  واما سؤر الحيوانات التي تخالط الانسان في العادة خاصة الهرة والبعض بعض العلماء اضاف الى الهرة الحمار. يعني شف الحمار غير مأكول اللحم

133
00:39:40.300 --> 00:39:56.900
بس بعض العلماء الحمار على الهرة. ليه؟ قال لان الحيوان ده خصوصا تكثر مخالطة الانسان فبعض العلماء قاسي حمار على الهرة وقال يعفى عنه لانه ده يكسر مخالطته ويصعب جدا الاحتراز من الحمار

134
00:39:57.450 --> 00:40:16.750
ازيك يا عموما متفقين في الهرة واختلفوا في الايه؟ في شأن الحمار الهرة حصل فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي الهرة تشرب من الاناء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات

135
00:40:16.850 --> 00:40:36.100
يعني دي على طول بتطوف. فلو ان الهرة شربت من اي اناء لا ينجوز لا ينجس ابدا. لان اصلا هو عفي عنها بالكلية لانها طوافة كثيرة الطواف في البيت وكده فمثل هذا يصعب جدا الاحتراز منه. فالشرع خفف في امر الهرة. واعتبر ان سؤر

136
00:40:36.100 --> 00:40:54.200
الهرة دائما طاهر تمام؟ زي ما قلت لكم بعض العلماء قال يلحق بي الحمار على اعتبار ان هو مثل الهرة في التطواف ويصعب التحرز منه والبعض قال لا تلحق بغير ما يلحق الحمار بغير مأكول اللحم. وساعتها ننزر في الماء هل تنجس ام لا

137
00:40:55.400 --> 00:41:15.500
بعد كده قال لنا ايه صقر الكلب الكلب. الكلب ده بقى فيه نص. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولهن بالتراب

138
00:41:15.650 --> 00:41:38.650
فده نص صريح ان صقر الكلب نجس وسبب النجاسة لعاب الكلب ودي مسألة مهمة هل لعاب الكلب نجس الاجابة الراجح نعم ولم يخالف خالف بذلك المالكية المالكية بيقولوا ان لعاب الكلب مش نجس

139
00:41:39.350 --> 00:41:59.050
فبيقولوا طب وهنا الامر هنا طب ما النبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير الاناء ازا ولغ فيه الكلب فبيقولوا هنا الامر تعبدي يعني ايه تعبدي يعني مش مش بنغسلها علشان لعاب الكلب نجس. بنغسلها تعبدا. يعني هو زي زي ما احنا كده بنصلي ليه؟ بنصلي الضهر اربع ركعات

140
00:41:59.050 --> 00:42:18.950
تعبد ما نعرفش ليه اشمعنى اربعة؟ فبيقولوا نفس الفكرة في غسل الاناء سبعا مش عشان لعاب الكلب نجس لكن تعبدا وده ليس هو الراجح ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما عبر عن الموضوع قال ايه؟ قال طهور. بصوا الحديس في الكتاب بيقول ايه

141
00:42:19.050 --> 00:42:34.050
طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم ازا ولغ فيه الكلب فقول طهور كلمة طهور دلت على ان انا بتكلم في حاجة ايه؟ ما كلمة طهور دي ما بتتقالش الا لو في نجاسة

142
00:42:34.400 --> 00:42:53.900
وقول طهور دل على ان اللي انا بتعامل معه ده نجاسة هذا دليل صريح ان لعاب الكلب كقول الجمهور الاحناف والشافعية والحنابلة بيقولوا ان لعاب الكلب نجس. وده الصحيح ان لعاب الكلب ايه نجس

143
00:42:54.500 --> 00:43:10.600
يبقى لعاء الكلب ازا ولغ شرب من اناء لازم بيتغسل بالطريقة ديت. ازاي بيتغسل؟ سبع مرات عمارات يتكب فيه ميه ويكاثر بالماء وتتكب الميه وبعد كده يتكب ميه تاني ويكاثر بالماء وانكب الميه سبع مرات كده

144
00:43:10.950 --> 00:43:30.800
يعني ايه بقى اولاهن بالتراب يعني ايه اولاهن بالتراب ولهن بالتراب معناها ان الغسلة الاولانية الغسلة الاولانية يكون فيها تراب. مش ولو هن بالتراب يعني تراب لوحده. لأ يعني الغسلة الاولانية تكون ماية معكرة بتراب يعني

145
00:43:30.850 --> 00:43:49.850
الغسلة الاولانية تكون ماية فيها تراب. يعني ماء معكر بتراب. فتحت تراب على الماية وبعد كده تغسل اول غسلة. الماية دي بالتراب وبعد كده الغسلة من التانية لغاية السبعة. مية تكب مية وترمي وتكب مية وترمي ست مرات غير الاولانية اللي هي كان فيها ايه؟ تراب

146
00:43:50.100 --> 00:44:05.850
دي طريقة تطهير الاناء ازا ولغ فيه الكلب تمام؟ يبقى اكيد طبعا لعاب الكلب ايه نجس والسؤر الكلب ايه؟ نجس مسألة للافادة يعني طب لو الكلب ولغ في حاجة تانية غير الاناء

147
00:44:06.050 --> 00:44:19.700
زي لمس سيابك لمس جسمك لمس آآ لعابه جه في الارض هل بيتغسل بنفس الطريقة؟ فيها خلاف. بعض العلماء قال بنفس الطريقة. والبعض قال لا. النص ده الظاهر ان هو في الاناء بس

148
00:44:19.850 --> 00:44:31.850
ليه في الاناء بس ؟ لان الاناء في لانها ده حناكل ونشرب فيه بعد كده فحصل تشديد في امر الاناء مراعاة لان الاناء ده هيستعمل بعد كده في اكل وشرب

149
00:44:32.350 --> 00:44:50.250
ولكن العلة دي مش موجودة في غيري قالوا ان المسألة في الاناء هنا هتبقى ايه؟ العدد دوت مقصود للاناء واما غير الاناء قالوا ان الطهارة زي اي طهارة بقى. فلو جه على ثوبك كلب بلعابه ولمس ثوبك لمس جسمك فعادي زي اي حاجة

150
00:44:50.250 --> 00:45:10.550
بالماء ترش ميه تصب ميه وتدعك كده وتغسل كويس وخلاص. فازا لو زهب اسر اللعاب ده خلاص يبقى انت كده طهرته. وده الراجح والله تعالى اعلم ان مش مش بيتعمل نفس الشيء في غير اننا. انما السبعة دي الاناء بس. اما ما عدا الاناء فيتغسل عادي ويكاثر بالماء لغاية ما يروح اثر النجاسة

151
00:45:10.550 --> 00:45:24.700
وخلاص يبقى كده هزا يكفي تمام وبعد كده بيقول يقاس على الكلب الخنزير. طبعا لنجاسة الخنزير الخنزير كله نجس. الخنزير من اوله لاخره نجس جلده ولحم وشحم وكل حاجة. فيه نجسة وبالتالي

152
00:45:24.700 --> 00:45:45.650
اكيد لعابه نجس بل هو اقذر من الايه؟ من الكلب تمام وبعد كده انتقل بنا الى فصل في الانية مسألة مهمة فصل في الايه؟ فصل في الانية. هنحاول نختصر فصفص لسهل جدا. هنقوله بسرعة ان شاء الله اه في الوقت المتبقي

153
00:45:45.800 --> 00:46:01.700
الانية الانية اللي احنا هنبتدي منطقي يطلع من من الماء للانية لان اخر الماء هيتحط فيه انية طيب سهلة جدا. هو بيقول المسألة الاولى. حكم استعمال انية الذهب والفضة. مسألة سهلة جدا

154
00:46:01.850 --> 00:46:19.450
فيها نص صريح. النبي، عليه الصلاة والسلام، نهى ان يستعمل الانية من الزهب والفضة في الطعام والشراب وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا لا تشربوا. في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها

155
00:46:19.550 --> 00:46:32.200
فانها لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. يعني لنا في الاخرة. لان في الاخرة يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكوان. ففي جنة في الصحاف هتبقى دهب وفضة

156
00:46:32.250 --> 00:46:50.100
فده يحصل في الجنة. اما في الدنيا لأ ما نستعملش اواني من دهب او فضة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم انما يجرجر في بطن نار جن

157
00:46:50.300 --> 00:47:08.450
طيب يبقى عندنا نص على تحريم الاتي استعمال انية الذهب والفضة في الطعام والشراب طيب خلينا نقول وكزا مسألة تانية. خلاص احنا نسبت الاصل ونفرع منه. الاصل عندنا المتفق عليه. لا يجوز استعمال اواني للشرب

158
00:47:08.450 --> 00:47:31.050
او الاكل لو كانت الانية دي من الذهب او الفضة خلاص تعالى نفرع بقى عندي عدة مسائل المسألة الاولى آآ  الادوات اللي بتستعمل في الاكل والشرب زي الشوكة المعلقة السكينة. هل تقاس على الاناء

159
00:47:33.700 --> 00:47:48.900
المسألة فيها خلاف ولكن الذي يظهر قول الشافعية ان يقاس عليها. ان هي نفس العلة. فلو كانت العلة مسلا التبزير فالعلة موجودة فيها. لو كانت العلة كسر قلب الفقراء ان يشوف الفقير حاجة

160
00:47:48.900 --> 00:48:03.050
زي كده في قلبه يتكسر لما يشوف ناس بتاكل في دهب وفضة وهو مش لاقي ياكل. فالعلة موجودة في الشوك والمعالق والسكاكين لو كانت العلة حبس المال واهدار المال فالعلة برضو موجودة في الشوك والسكاكين والمعالم

161
00:48:03.250 --> 00:48:15.300
والله تعالى اعلم زي ما قلنا فين ادلة الشرع القياس يقاس على دي ديت ويبقى والله اعلم نفس الادوات برضو يحرم ان هي تكون من الدهب او الفضة المسألة التانية

162
00:48:15.650 --> 00:48:30.350
لو كانت من غير الداب والفضة. يعني من حجر كريم مسلا. آآ اناء من من بعض الاحجار الكريمة. هل يحرم والله تعالى اعلم لا يحرم لا يحرم ان الدهب والفضة لهم خصيصا. الدهب والفضة هو المال اللي الناس بتستعمله

163
00:48:30.450 --> 00:48:44.300
الدب والفضة هو ده اللي الفقير بيفهمه. الفقير ما يعرفش الحاجات التانية. ما يعرفش الاحجار الثمينة. ما يعرفش اه زبرجد ما يعرفش يقود. ما يعرفش الحاجات ديت فالعلماء قالوا لو كان من غير الزهب والفضة فلا بأس. لان النص على الدهب والفضة

164
00:48:44.850 --> 00:48:59.450
طيب مسألة بقى الاخطر لو سيناء من ذهب او فضة بس انا مش هستعمله في الطعام والشراب. هستعمله في حاجة تانية اعملوا زينة او هستعمله في الطهارة. وهي دي المسألة اللي هو بيتكلم فيها

165
00:48:59.550 --> 00:49:18.200
هجيب اناء من دهب وهكب فيه مية بس مش هشرب منه. انا هصب واتوضا منه. هل ينفع ولا لأ هنا اختار اختار القول بالجواز هل لو استعملت في غير الطعام والشراب؟ يجوز. لان النص على الطعام والشراب

166
00:49:18.500 --> 00:49:37.650
اما اذا استعملت في الطهارة يجوز والحقيقة ده قول مخالف لقول الائمة الاربعة الائمة الاربعة على خلاف هزا القول الائمة الاربعة على عدم جواز استعمال اواني الزهب والفضة في غير الطعام والشراب

167
00:49:37.750 --> 00:49:53.050
احط فيه مية عشان اتوضأ منها حرام لو هجيب احطه زيت اعمله زينة كده وخلاص حرام ليه قالوا لان زكر الطعام والشراب في الحديس انما خرج اه لان ده الاستعمال المعتاد

168
00:49:53.500 --> 00:50:13.750
ده الاستعمال المعتاد. مش معنى كده ان هي ما تنفعش في حاجة تانية سم ان هم قالوا علة تانية قالوا سدا للزريعة يعني ايه سدا للزريعة؟ قالوا لو انت لو عملت اناء دهب او فضة. وانت ما استعملتوش في الطعام والشراب هييجي اللي بعدك يستعمله في الطعام والشراب

169
00:50:14.850 --> 00:50:31.000
تمام؟ فبيقولوا ان ده سدا للزريعة وغلق للباب نفسه. لان انا انا جبته مش هستعمله في طعام الشراب. طب انا مت ورس اولادي هيقولوا ده اناء بتاع طعام وشراب فيبتدوا يستعملوه. يبقى انا السبب في ان هو استعمل في الايه؟ في الحرام

170
00:50:31.250 --> 00:50:46.250
فالراجح ان ازا كان لا يستعمل في الطعام والشراب فلا يستعمل في غيره عشان كده الراجح عكس اللي هو قاله لا يجوز استعمال اناء الزهب والفضة في الطهارة الطهارة تمام

171
00:50:46.400 --> 00:51:01.050
طيب بيقول والنهي عام. المسألة اللي بعد كده بقى ايه المسألة اللي بعد كده؟ بيقولوا والنهي عام يتناول الاناء الخالص او المموه بالذهب والفضة يعني ايه مموه؟ مموه يعني مصلي

172
00:51:01.200 --> 00:51:21.500
يعني التحريم ده يشمل الاناء اللي من الدهب والفضة اللي هو خالص دهب وفضة ويشمل الايه؟ المطلي بالذهب والفضة المطلي بالدهب والفضة دوت  ممكن اناء نفسه ما يكونش هو من دهب يكون من اي معدن بس حصل ان هو تلي بالدهب او الفضة

173
00:51:22.250 --> 00:51:37.100
طب هل المطلي بالذهب والفضية اخد نفس الحكم الاجابة؟ نعم بشرط ان يكون الطلاق دوت يعني له جرم. يعني ايه له جرم؟ يعني فعلا الطلاق ده حقيقي يجتمع منه شيء

174
00:51:37.250 --> 00:51:53.400
ما يكونش مجرد منظر يعني احيانا احيانا بيبقى فيه كده ادوات بيقول لك مذهبة. يعني ايه مذهبة؟ هي مدهبة بس بس هي لون بس بس هو ما فيش حاجة يعني انت لو لو لو انت قشرت اللون ده مش هيطلع دهب في الاخر

175
00:51:54.000 --> 00:52:11.350
هو لا شيء في النهاية. يعني لو سيحته او او قشرته لن مش هتمسك ده في الاخر مش هتمسك فضة المطلي المحرم اللي هو لو انا سيحته او الشرط الاقي ان انا مسكت دهب او فضة

176
00:52:12.100 --> 00:52:28.400
فدوت اللي يحرم المطلي بشيء زي عشان كده ليه؟ او الزي فيه شيء من الزهب والفضة طب لو هو الحاجات اللي احنا بنقول عليها مذهبة ديت في حاجات ادوات آآ في الطعام والشراب بنجيبها هي لونها دهبي

177
00:52:28.450 --> 00:52:40.700
بس هي ما عليهاش دهب ولا حاجة. ده مش دهب. بدليل ان هي رخيصة وحكمين نقول اقصى ما يقال فيها الكراهة بس بكرة بس ما تحرمش بكرة لان هي تشبه

178
00:52:40.800 --> 00:52:54.900
بالادوات الزهبية. واحنا عارفين ان هي مش دهب. بس ده نوع من التشبه. وبيهون على الناس المنزر. ان انا اشوف حاجة دهبية في في ادوات الشراب. فالافضل الابتعاد عنها تمام

179
00:52:56.650 --> 00:53:15.400
بعد كده بيقول لنا المسألة الثانية. ايه المسألة الثانية؟ حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضة. يعني ايه مدبب؟ احنا فهمنا الممول المموه اللي هو المطلي امال ايه المضبب المضبب يعني الملحوم اللي فيه لحام

180
00:53:15.450 --> 00:53:30.150
من دهب او فضة. يعني لو انا عندي اناء واتكسر وحبيت الحمه الحمو بمادة ما ينفع المادة دي تبقى دهب او فضة هي دي المسألة هنقول الحديس وبعد كده نقول الحكم

181
00:53:30.400 --> 00:53:43.900
حديث العمدة في المسألة ديت يعني قال انكسر حديس انس وهو حديس في البخاري قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح اناء بيؤكل فيه. اناء بيؤكل فيه

182
00:53:44.100 --> 00:54:06.100
انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ مكان الشعب يعني الشق سلسلة من فضة. يعني لحمه فضة. طيب يبقى ده نص على جواز استعمال الفضة في اللحام فالعلماء قالوا ده نص على الفضة. يبقى يبقى الزهب على الاصل

183
00:54:06.400 --> 00:54:22.750
الاصل ان انا ما ينفعش استعمل الدهب والفضة الاتنين فجاء لي نص بيقول نفع استعمال الفضة يبقى يفضل الدهب زي ما هو لا يجوز استعماله كده الفقهاء قالوا ما ينفعش استعمال الدهب مطلقا في اللحام

184
00:54:23.000 --> 00:54:38.800
لان الاصل عندي ان الدهب والفضة ما ينفعش يستعملوا في الاناء فجه دليل على جواز اللحام بالفضة. يبقى الدليل ده في الفضة. ويفضل الدهب زي ما هو فالدهب لا يجوز استعماله في اللحام. اتفقنا على كده

185
00:54:39.350 --> 00:54:55.100
يحرم مطلقا زي ما قال هنا تمام الفضة بقى ينفع استعمال فضة؟ اكيد ينفع. لان الحديث ده اللي عليه. بس قاله بشرط يكون لحاجة وتكون الضبة سيرة. يعني اللحام يكون يسير

186
00:54:55.450 --> 00:55:05.450
لحاجة يعني ما يجيش واحد كده ايه الاناء ما فيهوش اصلا كسر. فيروح عامل لحام كده ايه فضة بيزين به الايه؟ الاناء. نقول لا ما ينفعش حتى لو كان يسير

187
00:55:05.450 --> 00:55:26.750
بس انت عامله لغير حاجة. لازم يكون فيه حاجة كسر عايز تلحمه دي الحاجة الحاجة التانية ان اللحام يكون يسير. يعني مسلا اناء اتكسر ميت حتة انا لحمته فبقت الفضة اكتر من الاناء نفسه. هنقول له لأ ما ينفعش. ده بقى اناء فضة تقريبا

188
00:55:27.000 --> 00:55:43.550
فلازم اللحام يكون حاجة يسيرة. حاجة مش كتير. تمام؟ يسير عرفا فلازم يكون اولا الدهب ممنوع مطلقا الفضة جائزة بشرط ان يكون لحاجة. الشرط التاني يكون اللحام ايه لحام يسير لحام يسير

189
00:55:45.650 --> 00:56:05.450
تمام طيب مسألة التالتة الثالثة انية الكفار مساء السهل. الباب ده كله ايه؟ باب سهل جدا اه فاضل لنا مسألتين كل واحدة تاخد منها خمس دقايق ان شاء الله المسألة الثالثة انية الكفار

190
00:56:06.550 --> 00:56:27.100
ايه انية الكفار دي يعني الاواني اللي بيستعملها الكفار هل ينفع استعملها هي يجوز استعمالها ولا لا خلينا نقول حديس هنقولوا حاجتين متعارضتين ونجمع بينهم دلوقتي صحابي اسمه ابو ثعلبة الخشني

191
00:56:27.150 --> 00:56:43.250
جميل في الفقه ان انت بتحفظ اسماء بعض الصحابة اللي هم الرواية فده بيزودك بيديك معلومات جانبية وهي اسماء صحابة ما كنتش تعرفهم قبل كده. انت تعرف انس تعرف آآ يعني ابن عمر في حاجات مشهورة. لكن

192
00:56:43.350 --> 00:56:58.450
ابو ثعلبة الخشاني معلومة حلوة. تمام ابو ثعلبة الخشني سأل النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب يعني نصارى افنأكل في انياتهم؟ نصارى ويهود

193
00:56:58.500 --> 00:57:16.850
افنأكل في انياتهم؟ فقال له. قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني قال له الاصل ما تاكلش فيها لو ما لقتش غيرها اغسلها كويس وبعد كده كل فيها. طيب

194
00:57:16.900 --> 00:57:34.900
خلاص ده دليل. طب فيه دليل تاني؟ عكسه بقى ايه هو؟ الدليل التاني ان النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه استعمل انية الكفار من غير ما يغسلها ازاي؟ قالوا ان مرة في يهودية اهدت له شاء. انتم عارفين الشال مسمومة. اللي اهديت له

195
00:57:35.050 --> 00:57:48.650
تأكيد الشادي اهديت له في اناء ما هي اكيد ما ادتهالوش كده اديتها له في اناء. فاكل على طول من غير ما يغسل الاناء الدليل التاني ان في يهودي عزم النبي عليه الصلاة والسلام او دعاه الى

196
00:57:49.050 --> 00:58:05.200
خبز شعير واهالة سنخة. يعني ايه اهالة سنخة؟ اهانة دي يعني سمنة سنخة يعني متغيرة يعني بايتة كده ويعني بقى لها مدة لغاية ما هي غيرت. كان راجل فقير فالسمنة كانت غيرت شوية

197
00:58:05.650 --> 00:58:20.400
يعني قربت تنتن شوية النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر الراجل الفقير دوت اكل وما علقش حتى على الايه؟ على ان الاكل كان متغير. طعمه كان صعب شوية بس الفكرة انه اكل. ما غسلش الاناء ليه

198
00:58:20.600 --> 00:58:34.000
هي دي بقى الايه؟ ده ده السؤال. ولانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه توضأ من ما زادت امرأة مشركة ما زادت امرأة مشركة. ما زاد يعني قربة كبيرة كده

199
00:58:34.200 --> 00:58:47.850
وربنا قال لنا وطعام الزين اوتوا الكتاب حل لكم  طعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم. طب ازاي الطعام حل؟ لنا وانت بتقول لي الانية؟ طب ما هم هيدوني في انية

200
00:58:48.400 --> 00:59:01.650
يبقى ازا الجمع بين الدليلين. الدليل الاول اللي هو نهى والدليل اللي ادل على الجواز نحمل حديث ابو ثعلبة الخشني على ان النبي عليه الصلاة والسلام عارف القوم اللي هو بيتكلم عنهم

201
00:59:01.850 --> 00:59:21.350
وعارف ان هم لا يتحرزون من النجاسات. يعني بياكلوا في الانية كتير خنزير وخمرة وكده واما الادوات اللي هو استعملها عليه الصلاة والسلام فكان اهل الكتاب دول يتورعون عن النجاسات. مش بيستعملوا في الانية دي لا بياكلوا فيها خنازير ولا

202
00:59:21.350 --> 00:59:42.600
يشربوا فيها خمر وبالتالي الفيصل في المسألة للجمع بين الادلة ان ازا كان الكفار اللي انت هتاخد منهم الانية او انية الكافر ده كافر معروف عنه انه لا يتحرز من النجاسة يعني بيستعمل الانية ديت في اكل لحم الخنزير في شرب الخمر يبقى ما تاكلش فيها ولا تشرب

203
00:59:42.600 --> 01:00:02.000
انا لو احتجت لكده او ما فيش غيرها يبقى خدها واغسلها كويس عشان تطمن ان زوال اسر النجاسة وبعد كده استعملها اما المسألة التانية ازا كان الكافر اللي انت هتتعامل معه او اتعامل معه انيته انت تعلم عنه او يغلب على زنك ان هو مثله مش بيستعمل

204
01:00:02.000 --> 01:00:17.650
ثواني ديت في النجاسات مش بياكل فيها خنزير مش بيشرب فيها خمر يبقى استعملها بدون انك انت تتكلف غسلها بدون ان انت تتكلف غسلة وده خلاصة الايه؟ خلاصة المسألة في موضوع انية الكفار

205
01:00:18.050 --> 01:00:39.900
اخيرا المسألة الرابعة الطهارة في الانية المتخزة من جلود الميت عايز يقول ان الصحابة زمان كانوا احيانا ممكن يجيبوا الجلد بتاع الميت ويعملوا قربة الموضوع ده ممكن مش هتحسه دلوقتي. لكن زمان كان ممكن للفقر يعني كانوا بيعملوا ايه؟ او او كان دي بالنسبة لهم فيها مرونة بيستعملوها في السفر يجيب جلد ميت ويعمله

206
01:00:39.900 --> 01:00:55.600
ويحط يستعمله في السفر يضع فيه الماء طب جلد الميتة ده طاهر اصلا ولا مش طاهر؟ خلينا نقول ان احنا بنتكلم في انهي مسألة في الميتة مش بنتكلم في الايه؟ في اللي مدبوح

207
01:00:55.800 --> 01:01:12.900
فالزي دبح دبح زبحة صحيحة شرعية فده اكيد اكيد جلده طاهر ده ما بنتكلمش عليه. ده بنتكلم في الميتة. ايه هي الميتة؟ الميتة حيوان مات بغير الزبحة الشرعية يعني خروف مات

208
01:01:13.000 --> 01:01:40.350
اتضرب على دماغه مات بس ما اتدبحش او يكون هو اصلا حيوان مش بيتاكل كالاسد كالدب كالثعلب وده اصلا الحمام مش بيتاكل في اي موتة له هيبقى ميتة هنتكلم في الميتة مش بنتكلم في الايه؟ في الحيوان المأكول اللحم اللي اتدبح بالطريقة الشرعية. لان الحيوان مأكول اللحم اللي اتدبح بالطريقة الشرعية اكيد الجلد بتاعه

209
01:01:40.350 --> 01:01:53.150
طاهر ما فيش خلاف في ديت بنتكلم في ميتة يعني حيوان مأكول اللحم مات من غير دبح او حيوان غير مأكول اللحم لان غير مأكول لحم كده كده ميتة. بغض النظر مات ازاي

210
01:01:54.150 --> 01:02:13.150
هل جلده طاهر ولا مش طاهر؟ طيب الاصل ان الميتة نجسة الميتة نجسة بدليل قوله تعالى قل لا اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه؟ ميتة

211
01:02:13.250 --> 01:02:27.550
او دمن مسفوحا او لحم خنزير فانه ايه؟ رجس. يعني نجس فانه رجس. فده دليل ان الميتة نجسة طب الميتة نجسة ليه؟ عشان الدم اللي فيها. عشان الدم اتحبس فيها. والدم نجس

212
01:02:27.650 --> 01:02:46.250
كده احنا ندبح الدم بيطلع. ودي الفكرة في ان الحاجة دي بقت حلال بالدبح. لان الدم طلع منها. فالمشكلة عندنا دايما في لحم الدم اللي فيه. وطبعا بيعفى عن يسير الدم اللي بيفضل في اللحمة. لكن الدم اغلب الدم بيكون طالع بسبب الدبح

213
01:02:46.350 --> 01:03:01.150
فلو مات بغير الدبح الشرعي بيفضل دمه فيه وبالتالي بيبقى نجس تمام؟ طيب يبقى مشكلتنا في الميتة الدم. يبقى ازا عندنا طيب خلينا نشوف الميتة بتتكون من ايه؟ الميتة بتبقى لحم

214
01:03:01.350 --> 01:03:20.600
جلد شعر لحن جلد شعر طيب اللحم اكيد نجس عشان ده اللي جواه الدم طيب والشعر طاهر لانه ما لوش علاقة بالدم. عشان كده هيقول لنا هنا شعر الميتة شعر الميتة

215
01:03:21.450 --> 01:03:32.800
طاهر ليه؟ لانه اصلا الشعر ده بعيد خالص عن الايه؟ بعيد عن فلو ميتة وايه قصينا شعرها ينفع تنتفع به. لان ده ما لوش علاقة بالايه؟ ما لوش علاقة بالدم

216
01:03:35.150 --> 01:03:56.850
تمام يفضل مسألة الجلد لان الجلد ده مخالط للحم الرطوبة بتاعة اللحن لمساه هو مماسل النجاسة وبالتالي هو نجس زي اللحم بالزبط لان هو فيه رطوبة النجاسة ديت خد بالك كلمة رطوبة لان ده لان الموضوع الدماغ

217
01:03:58.000 --> 01:04:19.250
ايه هي عملية الدباغة الدماغ ان بيتحط بقى الجلد ده لما بنطلعه لوحده كده. عملية الدماغ ان بيتحط على الجلد دوت ملح او بعض المواد الكيماوية اللي بتخلي الرطوبة تزهب تماما ويجف الجلد جدا واثر الايه الرطوبة دي بيزول تماما. اللي هي عملية الدماغ المعروفة

218
01:04:19.700 --> 01:04:35.100
وهي دي المسألة بقى هل الجلد ازا دبغ يطهر ولا لأ الجلد الميت ازا دبخ يطهر ولا لأ عندنا ما في مسألة متفق عليها ومسألة مختلف فيها المسألة المتفق عليها ازا كانت الميتة ديت

219
01:04:35.200 --> 01:04:56.050
مأكولة اللحم فالجلد بتاعها بلا خلاف يطهر بالدماغ ان عندنا حديسين الحديس الاول قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبر فقد طهر اي ما يعني اي ايهاب جلد دوبغ اتعرض للدماغ فقد طهور

220
01:04:56.750 --> 01:05:22.000
طيب الحديس التاني النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة. شاة معزة ميتة فقال للناس هل اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به دماغة وانتفعوا به قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. يعني يعني الجلد ما فيهوش مشكلة لو دبغتموه. فده نص على ان الايه؟ مأكول اللحم لو دبغ جلده يطهر ويجوز استعماله

221
01:05:22.000 --> 01:05:36.500
الفكرة بقى الحديس بقى اللي هو بتاع ايام ايهاب دوبل فقد طهر. هل ده يحمل على مأكول اللحم ولا على اي جلد هنا بقى خلاف العلماء العلماء اختلفوا على ان البعض حمل الحديس الاولاني ده

222
01:05:36.850 --> 01:05:58.450
الايام ايهاب دوجل فقد طور على اي جلد قالوا ان اي جلد يطهر بالدماغ وطبعا آآ استسنوا الخنزير والبعض استثنى الخنزير والكلب الخنزير طبعا ده اصلا نجس نجاسته دي ما بتطلعش ابدا. هو نجس في زاته. مش عشان ان هو ميتة او مش ميتة. هو اصلا نجس بالنص

223
01:05:58.600 --> 01:06:15.600
حتى في حال الحياة نجس فده اكيد لا يطهر بالدماغ فبعض العلماء قالوا ان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر بالدماغة لان الحديس بيقول ايما ايهاب دوبغ فقد طهر القول التاني وهو اللي اختاره هنا في الكتاب

224
01:06:15.650 --> 01:06:35.650
اللي اختاره هنا في الكتاب ان الحديث الاولاني اللي هو ايامها يحمل على التاني. اللي هو لما النبي عدى على شاة عدى على حاجة مأكولة اللحن وقال لهم ادبغوها فديت ايه؟ تطهر بالدماغ. فقالوا يبقى المقصود بالحديس الاولاني ايما ايهاب دبي بن الخطاب. اي ما ايهاب لمأكول اللحم. ايامها

225
01:06:35.650 --> 01:06:48.750
لمأكول اللحم قالوا لو الميتة دي كانت اصلا من مأكول اللحم اللي هو يجوز اكله في الحياة يعني زي الماعز والضأن والابل والبقر فده يطهر بالدماغ. اما غير مأكول فول اللحم

226
01:06:48.800 --> 01:07:05.100
ولا يطهر ايه؟ فجلده لا يطهر بالدماغ وده اللي اختاره هنا المذهب اللي اختاره في الكتاب وده الاحوط وان كان القول التاني كقول قوي. القول التاني قول قوي. لكن ده يعني اختيار الكتاب ممكن يكون ده الايه؟ الاحوط. والمسألة فيها خلاف

227
01:07:05.100 --> 01:07:27.150
ساغ بين العلماء. يعني هذه المسألة هي المسألة الاخيرة اللي معنا النهاردة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفهمنا ويا رب نكون المسائل كلها وضحت وسهلة وكتاب الفقه الميسر مهم جدا. يكون آآ معنا آآ هو موجود بي دي اف على النت واللي عايز يشتريه غالبا بيبقى مرفق بالفيديو

228
01:07:27.150 --> 01:07:36.800
رابط لشراء الكتاب اللي عايز يشتريه. هو موجود في اغلب المكتبات. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يعلمنا واياكم السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى