آآ اللهم اسأل عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها خمسون يوما ولم ينقطع عنها الدم. فهل تصلي ام لا اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة صيام ايام النفاس زي ما الدم يعني لباس الدم الى اربعين هذا هو المختار وهذا ارجح قول العلماء فاذا ظهورت قبل ذلك من شهر او اقل او اكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا الزمن تبقى للاربعين بل متى رأت الطهارة الى بنت عشرين او عشرة او عشرة او شهر فانها تغتسل وتصوم تقوم وتصلي ولو تكمل اربعين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجة وغيره انه قتل النفساء يوما الا ان قبل ذلك لكن في اسناده ضعف. فالحرص ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد اربع قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين وحدت لزوجها اين عددنا عليها في الاربعين؟ جلست ايظا وصلت ولم تصلي ولم طهرت في العشرين ووضع له عشرة ايام طاهرا ثم عاد عليه الدم الحادي والثلاثين تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تدعي لزوجها لان عادة في وقت فاذا ظهرت منه وثلاثين مثلا او ست وثلاثين طهر اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين كالذي بعدها فان مضى اذا استمر معها الذنب ولم ينقطع حتى بلغ في الاربعين فانها حينئذ تغتسل تصلي وتصوم ولو بقي معها الذنب. يعتبر ثم فساد ما دام نفاس وتغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ وتستكثر القطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم الصحابة لزوجها معه وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها وثيابها سر هذا الذنب هذا هو المختار قال بعض اهل العلم انه يمتد الى ستين قال بعضهم يمتد في العربيات الى ستين وفي الاعجميات الى اربعين. كل هذا لا وجه له. والصواب انه ان نهايته اربعون هذه ام سلمة رضي الله عنها تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخرجه اهل السنن هذا فهل معنى في هذا ان هذا نهايته؟ ان هذا الصعود والنهاية. اكثر ما تقع فقط. المرأة اربعون. وقد تكفر قبل ذلك نعم الاربعين تظن ان هذا لازما لها