﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.450
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب الاستنجاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء

3
00:00:50.550 --> 00:01:14.300
وكذلك الغسل من الجنابة اذا دعت الحاجة الى ذلك من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وازالة النجاسة به. فقوله ضعيف مرجوح زيادة وشفاء سقم عند ابي داوود بسند جيد

4
00:01:14.400 --> 00:01:39.400
حديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم. لا بأس ان يتوضأ داخل الحمام. اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان الانسان في الصحراء واراد قضاء حاجته فانه يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث

5
00:01:39.800 --> 00:02:01.350
واذا فرغ يستحب له ان يقول غفرانك يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن اذا لم يتيسر محل امن لوضع الاوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها. لكونه مضطرا الى ذلك

6
00:02:01.600 --> 00:02:28.750
قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا اباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب اولى. دخول الحمام بالمصحف لا يجوز الا عند الضرورة اذا كنت تخشى عليه ان يسرق فلا بأس. ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان

7
00:02:28.750 --> 00:02:50.100
ان في الحمام وغيره اذا دعت الحاجة الى كلام الشخص داخل الحمام فلا بأس. واذا لم تدعو الحاجة فتركه اولى المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء

8
00:02:50.150 --> 00:03:14.500
وانما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما اما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج واكل لحم الابل والنوم. فلا يشرع له الاستنجاء بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو الذي يسميه بعض العامة التمسح. الماء

9
00:03:14.500 --> 00:03:35.450
الابيض الذي يخرج بعد البول هو المذي او الوذي. كله في حكم البول يستنجى منه. الذي اخرجوا باسباب الشهوة عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكر والانثيين جميعا. كما جاءت به السنة

10
00:03:35.500 --> 00:03:59.550
لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة اليه. اذا كان المكان مستورا لا يرى فيه احد عورة الباء ولا يناله شيء من رشاش البول ولكن الافضل البول عن جلوس. لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:59.550 --> 00:04:19.300
ايجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول او غائط اذا كان الانسان في الصحراء اما في البيوت فلا حرج في ذلك. الاولى بالمؤمن الا يستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البناء. والا

12
00:04:19.300 --> 00:04:43.300
يستدبر لكن البناء اسهل وايسر لا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى القبلة ان خرج منه بول فقط فانه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول. ولا يشرع له غسل الدبر اذا لم يخرج منه شيء. يجوز الاستجمار

13
00:04:43.300 --> 00:05:08.000
بكل شيء يحصل به ازالة الاذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والاوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله او وغير ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والارواث. يكفي الاستجمار وتحصل

14
00:05:08.000 --> 00:05:29.450
وبه الطهارة اذا استجمر ثلاثا او اكثر. وانقى المحل كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم ولو مع وجود الماء وعليه ان يتوضأ بالماء. لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار

15
00:05:29.550 --> 00:05:49.550
اذا لم تنق وجب ان يزيد المستجمر رابعا واكثر حتى ينقي المحل. الانسان مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة وما اشبهها. او الجمع بينهما. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى

16
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
وان جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان افضل واكمل. يجوز ان يستنجي بالماء ثم تيمم لكن لو تيسر ان يستجمر اذا تيسر له تراب او لبن. يستجمر ويترك الماء للوضوء. يكون

17
00:06:09.550 --> 00:06:34.050
هذا اولى اذا كان يعرف الاستجمار. حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف قاله الحافظ في البلوغ قلت واخرجه احمد وهو ضعيف كما قال الحافظ. لان عيسى واباه مجهولان. قاله ابن معين

18
00:06:34.050 --> 00:06:51.200
وجزم بذلك الحافظ في التقريب ومما يدل على ضعفه ان هذا العمل يسبب الوسوسة والاصابة بالسلس. فالواجب ترك ذلك الاختيارات الفقهية