﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.100
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تغير بموقفه او بما يشق صوم الماء عنه من هذه وورد شجر او بمجاورة ميتة او سفن بالشمس او بقاهر لم يكره

3
00:00:42.200 --> 00:01:08.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم ان الماء  يا ثلاثة اقسام باسمي الاول الطهور والاصدقاء الو وهو الطاهر في نفسه المطهرون في غيره وهذا القسم ينقسم الى

4
00:01:09.300 --> 00:01:33.000
الى اربعة اقسام اسمي الاول  لا يكره استعماله في حقه الذكر ولا في حق الانثى وهو الباقي على خلقته والباقي على خلقته او المتغير بما يشق صون الماء عنه رأي بشيء طاهر يسقط فيه

5
00:01:34.050 --> 00:02:01.050
لكن ليس للناس حيلة في منعه فهذا طهور لا يكره مثل ما يتغير الاوراق الاشجار التي تساقطت فيه من الريح ومثل ما يتغير بمكثه لمثله في المكان او ما يسمى بالاجل او الاثم

6
00:02:01.600 --> 00:02:27.600
فيه رائحة يسميه العوام في الصالي فهذا لا يسلبه الطاغور الطهور لان هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة فلا يسلب الماء الطوري  ولو في رائحة بسبب مكثه لذلك لو تغير ريحه

7
00:02:28.050 --> 00:02:50.750
بسبب مجاورة موتى جثة ميتة تحمل الريح او تحمل الهوا ريحها يتأثر بها الماء فهذا ايضا لا يؤثر في الماء هو طهور ولا يقرأ لانه لم يختلط به شيء فانما اكتسب الرائحة بسبب الهوى

8
00:02:51.000 --> 00:03:11.800
الهواء لا يمكن منعه او تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الارض اذا كان ينبع من الارض يمر بمعادن بيتية تغيرت لونه او ريحه كالحديد الكبريت او اللفظ او غير ذلك

9
00:03:12.500 --> 00:03:34.700
هذا لا يؤثر فيه ان هذا مما يشق صوم الماء عنه او تغير بمروره مع المواصيل او مع المجاري يعني مجراه الطبيعي كالسوادي والشعاب كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله

10
00:03:35.300 --> 00:03:57.100
او سخر بالشمس واصله بارد سخن للشمس كم سخنت سواء وضعه احد في الشمس او من نفسه لما ضربته الشمس تحول الى ساخن هذا ايضا لا يؤثر بذات من يرى انه اذا اذا سحب بالشمس يقرأ

11
00:03:57.750 --> 00:04:22.750
البرص الله اعلم ما ما زال المسلمين يتوضأون من المياه في البراري وهي ساخنة بالشمس ولا ذكر انهم امتنعوا منها فهذا القسم اسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال وان لم يبقى على اصله

12
00:04:22.850 --> 00:04:46.250
لكن تحول بسبب لا لا يمكن تداركه ما الذي يتغير بسبب التخلف وهو النبات الذي ينبت على سطح الماء اخضر يسمونها العوام السبى هذا ايضا لا يغير الماء هو الظلموه ولا بأس. نعم

13
00:04:47.150 --> 00:05:05.650
هذا القسم الاول قانون غير مكروه للاستعمال وهو الباقي على خلقته ما تغير شيء ابد او متغير بشيء طاهر يسق صوم الماء عنه فهذا لا بأس به نعم وان يستعمل

14
00:05:05.700 --> 00:05:24.750
في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال طهور مكروه الاستعمال ولا شك ان المكروه اذا احتيج اليه تزول الكراهة ومكروه مع السعة اذا وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره تزول الفرائض

15
00:05:25.100 --> 00:05:48.900
وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة ويستعمل في طهارة مستحبة وتجديد الوضوء او الغسلة الثانية او الثالثة  فهذا قهور يكره استعماله اذا وجد غيره فان لم يوجد غيره زالت الفراغة. نعم

16
00:05:49.050 --> 00:06:06.400
فان استعمل في طهارة مستحبة فتجديد وضوء. اما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فانه لا ما يصلح استعماله مرة ثانية اذا رفع به حدث فانه لا يصلح استعماله مرتان

17
00:06:06.800 --> 00:06:30.200
يكون طاهرا لكن لا يتطهر به لا في طهارة مستحبة في تجديد الوضوء وغسل جمعة وتجديد الوضوء يكون بعد ما يصلي بالوضوء ان تريد انك تصلي ثانية  وان صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم

18
00:06:30.450 --> 00:06:48.350
وغسل جمعة وغسلة كاملة وغسل الجمعة مستحب عند الجمهور فما استعمل في غسل الجمعة فانه طهور. يجوز التطهر به. لكنه يكره لانه يستعمل في عبادة فاذا وجد غيره فهو احسن

19
00:06:48.850 --> 00:07:11.250
فان لم يوجد غيره فلا ترى. نعم وغسلة ثانية وثالثة كره قرأت تنزيل ما هو كراهة  المستعمل في عباده مم وان بلغ كل شيء فهو الكثير فهما خمسمائة رجل عراقي تقريبا

20
00:07:11.800 --> 00:07:31.850
فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلن تغيره او خالقه البول او العبرة ويشق نزحه فما المصانع طريق مكة فطهور نعم اذا كان كثيرا اذا كان الماء كثيرا

21
00:07:32.400 --> 00:07:52.100
وان يزيد على القلتين هذا هو الكبير. ما زاد على القلتين والقلتان يأتي بيانون فاذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه

22
00:07:52.650 --> 00:08:10.800
فانه يبقى طهورا لان النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه الا اذا كانت هذه النجاسة بول ادمي او عبرت ادم فانها تؤثر فيه ولو كان كثيرا

23
00:08:10.900 --> 00:08:27.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم الذي ان يقول نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه كونه نهى عن

24
00:08:27.950 --> 00:08:45.100
استعمال الماء الذي تبول فيه انسان مطلقة ولم يصرفني كثير فهذا دليل على ان البول يؤثر في الماء وان كان كثيرا ومن باب اولى العذرة النص في البول لكن العذرة من باب اولى اذا تغوط فيه انسان

25
00:08:45.700 --> 00:09:00.900
هذا من باب اولى انه لا يغتسل ايستثنى هذه الصورة لورود الحديث فيها والصحيح ان انه لا انه لا يتأثر ولو كان بول ادمي او عابرة ما دام انه لم

26
00:09:01.300 --> 00:09:23.500
لم يتأثر الصحيح انه يبقى طهورا لان النجاسة تتلاشى فيه فيتغلب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث لم يحمل القبر يعني ان الخبث يتلاشى

27
00:09:24.100 --> 00:09:45.500
ولا يؤثر في  او خالقه البول او العذرة ويشق نزفه فماء المصانع الاول بان البول والاذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اذا يجب وهو ان يسحب منه ماء بديل

28
00:09:45.900 --> 00:10:10.850
يغلب على الظن ان البول والعذرة قد انسحب منه وخلفه ماء اخر جديد وهذا في الماء الذي ينبع او الماء الجاري  يسفط الماء الموجود بالمكان وهذا معنى النزح حتى يقنفه ماء

29
00:10:11.000 --> 00:10:28.400
متجدد جامع او جاري هذا على القول بان البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا. اما الصحيح فلا يؤثر انه خرج الا اذا شق نزقه مثل ما يكون في مصانع

30
00:10:28.750 --> 00:10:58.650
طريق مرسي من المصانع جوابي عملت تتجمع فيها السيول وتبقى فيها فاذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا بنا يسمونها مصالح جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها

31
00:10:58.950 --> 00:11:19.150
ستبقى مدة طويلة ربما تسهل الى ان يأتي المطر من السند الثانية ويبقى فيها الباء دائما جعلت على طريق الحجاج من من العراق ومن المشرق الى مكة من اجل اعانتهم

32
00:11:19.800 --> 00:11:47.950
واغنائهم عن حمل الماء صنعها المحسنون قنع هذه هذه البرص او هذه الجواب طلعها المحسنون ومنهم زبيدة رأت هارون الرشيد فانها هي المشهورة بعمل هذا في هذا العمل الجليل فهذه المصانع لو

33
00:11:48.150 --> 00:12:08.050
اصابها شيء من البول او العذرة لم يؤثر ما دامت الناس لا يؤثر فيها ذلك هي انها مثل مثل جدران تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها الكلاب ولكن لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها

34
00:12:08.900 --> 00:12:32.350
ولما سئل عن الماء يقول في الفلات  فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر  هنا يرفع حدث رجل طهور يسير. خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث

35
00:12:32.700 --> 00:12:55.800
ان الماء الطهور ينقص الى اربعة اقسام الاول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه النوع الثاني طهور يكره باستعماله وهو ما تغير لطاهر

36
00:12:56.050 --> 00:13:16.600
ما تغير يقاهي اه وضع فيه من غير قصد القسم الثالث ظهور في حق الرجل بحق المرأة دون الرجل يصف للنساء ان يتطهرن به ولا يجوز للرجال وهو ما خلت به المرأة

37
00:13:17.150 --> 00:13:35.450
مع حالات به المرأة لطهارة كاملة للابد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فظل طهور المرأة بفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها لها  يتوضأ الرجل من فريضة هو للمرأة

38
00:13:35.600 --> 00:13:55.400
هذا وجه هذا القول والقول الثاني انه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر به المرأة به للطهارة بدليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا وصلت من الجلالة

39
00:13:55.550 --> 00:14:09.150
من جهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني اغتسلت به من من جنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوز اغتسل منه صلى الله عليه

40
00:14:09.600 --> 00:14:30.400
ويكون هذا الحديث اما ناسخا للحديث الاول واما ان الاول محمول على كراهة التنزيه وهذا الحديث يدل على الجواز لا وان تغير طعمه او لونه او ريقه ببطح او ساخط فيه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم القسم الرابع من الطهور

41
00:14:30.850 --> 00:14:52.100
القسم الرابع من الطهور المقصود هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل

42
00:14:52.400 --> 00:15:11.100
ما نمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم الاول. القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود وهذا طهير لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود

43
00:15:11.850 --> 00:15:30.300
فلا تصح منه الطهارة للجنسين وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يمرئ مسلم الا بطيبة للنفس. فهذا طهور

44
00:15:30.900 --> 00:15:57.000
لكنه ممنوع استعماله لانه يغتصب بغير حق نلتقي للقسم الثاني وهو قاعد الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا وهذا هو ما تغير بطاهر بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا فأن وضع فيه

45
00:15:57.650 --> 00:16:23.250
فيه مواد بفشل يعني وضعها انسان باختياره وله قصد ونية فهذا يتحول من طهور الا طاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره  مثل ما طبق فيه شيء او وزع فيه شيء

46
00:16:23.750 --> 00:16:47.150
مما غير لولا او طعمه او ريحه ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طائرة فهذا يصبح طاهرا لا طهورا  وان يتغير طعمه او لونه او ريحه بضبط الساقط فيه او رفع بقليله حدث

47
00:16:48.000 --> 00:17:22.250
اه تغير لونه يطبق فيه شيء واو بدون يوضع في شيء ويتغير لونه بسبب والغليان تغير لونه وطعمه اوريه  والغليان او او ساكت به يعني يسقط فيه شيء ما استطع انسان مكلف وان يضع فيه حشيش او شجر

48
00:17:23.250 --> 00:17:43.300
او اي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها ريح فهذه المادة طاهرة يتحول من طهور الى طائر والباهي في نفسه لكنه غير مطهر لغيره لانه لم يبقى ماء مطلقا لا

49
00:17:43.550 --> 00:18:04.850
او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث ويتوزع الانسان للحدث الا يتساقط من اعضائه او يغسل من جنابة فما يتساقط من جسمه يكون طائرا لكنه غير مطهر فلا يستعمل مرة ثانية

50
00:18:05.500 --> 00:18:22.300
لانه استعمل في رفع حدث. نعم او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او غمس فيه يد قائم من نوم ليل اقبل غسلها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم

51
00:18:23.000 --> 00:18:42.200
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده فلو ان انسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء نقول هذا والماء قليل يقول هذا الماء

52
00:18:42.350 --> 00:19:03.800
لا يصلح بعد ذلك للاستعمال لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده في  او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فقاهر او ازيل به نجاسة جيل به نجاسة

53
00:19:04.350 --> 00:19:28.450
ولكن كان اخر غسلة من الغسلات التي لن يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا ريح. فاخر غسلة  واما الغسلات الاولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة. لانها منفصلة

54
00:19:28.550 --> 00:19:54.450
من نجاسة فتكون يده اما الغسلة الاخيرة فقد انفصلت من محل طهر ازالة النجاسة عنه  فيقول هذا من قسم الطائف. نعم والنجس هذه هذه اقسام الطاهرة  ما تغير لونه او طعمه او ريحه

55
00:19:54.750 --> 00:20:20.900
بشيء طاهر وضع فيه حسبا او فتغير بسبب التبغ تغير لونه او طعمه او ريح او كان اخر غسلة النجاسة بها اذا يكون الطائر فلا تستخساه ما تغير بقلب ما تغير بوظع شيء فيه

56
00:20:21.950 --> 00:20:44.600
بوضع شيء فيه ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها النجس النجس هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاته هذا هو الذي اجماع اهل العلم اذا تغير الماء

57
00:20:45.200 --> 00:21:05.450
احد اوصافه في نجاسة غير لونه او تعي او ريحه بنجاسة وقعت فيه فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم. سواء كان كثيرا او قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طحور

58
00:21:05.750 --> 00:21:24.900
لا يلبسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه قويها وفي رواية بنجاسة تحدث فيه والحديث وان كان فيه مقال لكن اجمع العلماء على هذا هو ان الماء اذا تغير بالنجاسة

59
00:21:25.100 --> 00:21:54.900
صار نجسا سواء كان قليلا او كبيرا لا خلاف في ذلك هذا هو اللبس اذا يتنفس نتنفس من هذا ان المياه   باقدامه التي مرت وساهر ونجس هذا على المذهب الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط

60
00:21:55.200 --> 00:22:14.500
طهيرا او نجس والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم التغيير ان الماء ينقسم الى قسمين وهو ما لم يتغير بالنجاسة او نجس وهو ما تغير بالنجاسة هذا هو القول الصحيح

61
00:22:14.900 --> 00:22:42.950
لانه ليس هناك قسم فاغر بل هو جاء في التاريخ لكن لاحظوا ان الماء لو وضع في شيء فتغير تغيرا كثيرا صار ما يسمى ما  احمد او وضع بقهوة فصار يشرب على انه قهوة

62
00:22:43.800 --> 00:23:06.200
ويسلهما لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وذبحت فيها تحول الى قهوة ما يزال ماء او يضع فيه شلة الى هي مادة حلة وتحول الى حلة لكن فهذا ما احد يقول انه يصلح للطعام

63
00:23:06.400 --> 00:23:29.000
بل هو صار يسمى باسم الاخر اما شاي واما قهوة واما حلة لا والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. لا تغير بنجاسة ولا بالاجماع او لا طه وهو يسير ولم يتغير هذا عاد محل الخلاف

64
00:23:29.100 --> 00:23:49.400
اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره واكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير الجمهور على المستوى هذا الذي يتغير على انه طاهر وهو الصحيح لان لان النجاسة لم يظهر لها

65
00:23:50.100 --> 00:24:07.350
فيه لون ولا ريح ولا طعم فيقول النجاسة فلا شك واذاعت ولا حكم لها هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تقصير قال وان كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور

66
00:24:07.650 --> 00:24:25.400
اما ان كان قليلا بدون الكلتين فانه يكون نجسا ولو لم يتغير نجس ولو لم وش الدليل؟ هل حديث القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين

67
00:24:25.450 --> 00:24:49.100
لم يحملوا الهدف من طوقه انه اذا وقعت فيه النجاسة فهو قلتان فاكثر فانه لا يلبس الا بالتغير. ومفهومه انه اذا كان دون القلتين الرسول حدد بقلة سنقوم بالتحديد انه اذا كان دون القلتين انه يلبس ولو لم يتغير

68
00:24:50.200 --> 00:25:11.800
انه يحمل القدر يعني كل نجاسة فيه من ضمن النجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث ولكن  هذا المفهوم يعارضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا او الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور

69
00:25:11.850 --> 00:25:31.100
لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او غيره. هذا عام في القليل والكثير بدلالة حديث القنتين مختوم والمنصوب مقدم عليه مفهوم الصحيح ان شاء الله ان الماء ينقسم الى قسمين

70
00:25:31.200 --> 00:25:57.600
ظهير وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان او بديرا ونجس وهو ما تغير بالنجاسة. قليلا كان او كبيرا. هذا الذي تدل عليه الادلة فعليه جمهور اهل العلم لا الذي فيما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

71
00:25:57.900 --> 00:26:20.700
يكون النجس ثلاث اقسام ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالاجماع ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محلات  من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا مثل ما لاقاها وهو يسير

72
00:26:21.150 --> 00:26:38.350
ولو لم يتغير ولو كان من منفصل ما فيه تغير يقول ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها ونجس. وان كان المنفصل لم يتغير والصواب ان ما لم يتغير بالنجاسة فانه طهور والحمد لله

73
00:26:38.400 --> 00:27:00.900
وان اضيف الى الماء النجس. طيب انتهى الان من تقسيم المياه انتقل الى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس يجي يطهر الماء عندنا ما الان نجلس الى خلاف نجسا بلا خلاف. متغير بالنجاسة

74
00:27:01.250 --> 00:27:24.650
اما لونه واما طعمه او هل يمكن تطهير الماء قال نعم لاحد ثلاثة امور الامر الاول ان ينزح يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير. يعني يكون الماء النجس نقل وخلطه ماء

75
00:27:25.050 --> 00:27:56.400
فهي    ونجحت فبقي بعدها ماء سادي ليس فيه اثرين نجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلة هذه واحدة قضية المزح قضية النبي النوع الثاني النزول تغير النجس بنفسه ما ان نجس مجتمع كثير

76
00:27:57.100 --> 00:28:25.700
ما ان نجس متجمع وظاهر فيه اثر النجاسة. بالطعم او لكنه مع مرور الايام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة ارتفعت الرائحة ارتفع اللون انخفع الريح صار عادي الى اصله عاد الى اصله

77
00:28:26.200 --> 00:28:47.250
بدون ان احد يتدخل فيه هذا عادل الاصل بكل طهور لان النجاسة التي اصابته عارظة اصله طهور والنجاسة التي اصابته عارظة وزالت فعاد الى عصره زال تغير كبير بنفسه الكثير

78
00:28:47.450 --> 00:29:05.100
يعني اللي يزيد عن كل شيء. زال تغيره بنفسه من غير ان احد يتدخل في اما اذا زال تغيره بسبب معالجة فانه لا يزال مجلسا ولو ولو زالت اثار النجاة منه

79
00:29:05.500 --> 00:29:34.300
اذا عولج مثل اه مثل الان قضية معالجة المياه الذي سوى المجاري ترجع صافية  لانهم ما ارتفعت منه النجاسة بنفسه وانما بسبب فعله الادمي بمعالجة المعالجة لا تحول المجلس الى طاهر

80
00:29:35.000 --> 00:30:05.550
بدأ فيه مواد  المعالجة المعروفة الان للمجاري هذه يمكن تصلح لسقي الاشجار جت لي هدايا اما انه يتطهر بها او يتوضأ بها لا نجس   وباقي على نجاسته. وعمل الناس في معالجتهم له ناقة

81
00:30:05.850 --> 00:30:28.950
هذه الثانية اذا زال تغير المجلس الكثير بنفسه من غير ان يتدخل به صناعة القسم اه نعم النوع الثالث من انواع تطهير النجس اذا اغيث اليه ماء كثير صب عليه ماء كثير

82
00:30:29.250 --> 00:31:01.050
عندك ماء نجس مثلا لبيتوا عليه فاصبح ليس فيه اثر للنجاة هذا يصبح طهور. لان النجاسة فلا شك تتحول من كونه قليلا الى كثير غير متغير  تبجيل الماء النجس لاحد ثلاثة امور اما بالمزح

83
00:31:01.900 --> 00:31:29.250
واما بزوال التغير بنفسه واما باضافة شيء اليه من الماء الطهور حتى يذهب اثر النجاسة وهو ما يسمى بالمثابرة اثر بماء له اليه  الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه

84
00:31:29.550 --> 00:31:55.800
والمؤثرات ظهور الى الارض مسجدا وطهورا الطهور لكنه لا يزيل نجاسة المال لو يضيف الى الماء لا يزيل نجاسته  اوزال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه الى الماء تراب لا للاهلي

85
00:31:56.100 --> 00:32:15.150
او يضيف اليه مواد مواد غير غير المال مواد مائعة سائلة مواد سائلة ومائعة ايضا هذه لا تصح الماء لا يظهر الا بالماء فقط لانه لا النجاسة كما سبق الا بالله

86
00:32:15.250 --> 00:32:38.650
لا تشعر بالسائلات الاخرى نعم اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزيح منه فبقي بعده كثير غير متغير قهر. نعم هذه هذه انواع تطهير المايوس  وان شك في نجاسة في نجاسة ماء او غيره او طهارته

87
00:32:38.700 --> 00:33:03.150
بنى على اليقين بلا شك في نجاسة ماء او طهارتنا  الى اليقين ان كان هذا الماء اصله طهور وشككت في تنجسه فان الشك لا يزيل اليقين. يبقى واذا كان اخرج ما وقعوا

88
00:33:04.000 --> 00:33:26.600
ولكن شككت انه نجلس الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يجوز بالشرك وكذلك بالعكس لو علمت انه نفش الاصل انه نجس كل شيء هل هو هل هو طهور ولا لا

89
00:33:26.650 --> 00:33:46.200
يعني هل هل نزح من الوضوء اليه هل زال تغيره في نفسه حصل عندي الشك بزوال النجاسة من هذا المال ويقول لا العسل انه نجس حتى يثبت انه زالت عنه النجاسة

90
00:33:46.950 --> 00:34:05.300
لان اليقين لا يجوز بالشرك فالماء النجس لا يظهر بالشيء. والمالك الطحور لا ينجس مش شك هذي قاعدة اليقين لا يزول بالشرك. قاعدة فقهية نقول من قوله صلى الله عليه وسلم

91
00:34:05.800 --> 00:34:22.650
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشغل عليه فخرج منه شيء اولى فلا ينصرف اي من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني ما ينصرف الا بيقين الحذر والا مجرد الشك لا

92
00:34:22.950 --> 00:34:41.400
يغير من الامر شيئا. لا ويشجع في نجاسة ماء او غيره او طهارته او او غيره يعني مثل ثوب ثوب  لازم فاعل في الاول فاهم في الاول ليقين شكيت انه صعب ونجاسة

93
00:34:41.650 --> 00:35:07.100
لاستكماله الارض اللي انت بتصلي فيها الاصل انها طاهرة. لكن شكين لا صلي ولا عليك ابدا. الاصل الطهارة والحمد لله حتى تتيقن النجاسة او بالعكس لكن شكيت هل مغسول ولا مغسول؟ هل غسلته او ما غسلته؟ شكيت في هذا

94
00:35:07.150 --> 00:35:43.200
او الارض اصلا زوال النجاسة لا وان يشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى طهور ماء طهور بماء نجس  المجلس هو ما يتغير بالنجاسة جميعا يشتبه لان لاننا قلنا ان القليل انه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم

95
00:35:43.550 --> 00:36:14.600
ايه المتميز؟ فيحصل اشتباه  ولا تدري مشى بها ثلاثة دقايق ماذا تعمل الان ولكن نقول لا تستعملهم  لين تصبح مثل  ورمى تقول استعملهم جميع ويبي يصير يقين انك استعملت الطابور

96
00:36:14.950 --> 00:36:45.850
اللجنة حتى تنوي عند استعماله فالنية لا ويتحدث والواجب المستعجل عنهما والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ما انفس فهي دي حكم العادم لله   امشي واتوضأ منه يصلح هذا لان هذا ما يحل المشكلة

97
00:36:46.050 --> 00:37:04.800
لا يحل المشكلة لانك اذا خلطت طهور بنجس اصبح الكل نجس ولا لا واصبح الكل نجس لا يصح هذا. علشان يصير ما عندنا فاثبت عليه قوله تعالى ولم تجد ولا لا

98
00:37:05.250 --> 00:37:36.800
لا يجوز الاستوديو ربما تحتاج الدابة تشربهم   ربما عطش او تخشى من الهوى اذا خشيت من الهلاك يشرب لا حرام مع ظرورة ربما تحتاج اليه او يحتاج اليه غيره والله وسع لنا

99
00:37:37.200 --> 00:38:01.500
وان اجتمع طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط ولم يتحرى ما تقول هذا اللي غلب على ظني اللي هي الضرورة بالشعير نقول لا هذا نجس والاصل النجاسة ولا يزيلها التحري

100
00:38:02.150 --> 00:38:26.700
ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ونهزهما  والشعب وعراقتهما افلاس ربما يعرض لك حادث تحتاج الى الماء ولو كان عند الضرورة تشرب الماء ولو نقص لا يحتاج الدواب تشرب نعم

101
00:38:27.300 --> 00:38:51.850
وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصبح غرفة الا لمن اعترف غرفة  يعني لو اشتبه طهور بطاعة ولا يدرى ايهما حتى هو؟ الا الحمد لله استعمل الاثنين

102
00:38:52.100 --> 00:39:22.000
على شيء على شأن السوري مستعمل للطهور بيقين من هذا علشان النية من هذا ارفع ومن هذا ارفع من الطهور اولا ثم توظى من الطائر لا يعني لا لا توجد النية الا تدري ايهما التي تنوي لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صحة هذا

103
00:39:22.000 --> 00:39:41.250
يعني اجتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة والحمد لله لانه الماء الطاهر ما يضر والماء الطهور يرفع الحدث واستعمال مثل الطائر قبله او بعده ماذا

104
00:39:41.350 --> 00:40:14.550
ولا يأكل شيء  وان يشتبه الثياب طاهرة بنجسة او محرمة اذا اشتبه ثياب طائرة غياب النجس غياب   فانت ثياب طاهرة ولا تدري  وش جاية يقول صلي كرروا الصلاة بعدد النجس

105
00:40:15.500 --> 00:40:38.400
بعدد الثياب النجسة نزد صلاة واحدة علشان نتيقن ان صليت بثوب طاعة لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة صلاة الزايدة هذي هذي يقين انه تستوعبت وخرجت من العدل خرجت من العدد

106
00:40:39.300 --> 00:41:06.050
النجس من الشاهد والحمد لله ولا تتحرك ولله الحمد لي. لان النجاسة ما يكفي فيها التحري  رئيسنا ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب ثلاثة يجلس وعندي ثلاثة ثياب طاغية ولا تدري ايها

107
00:41:06.750 --> 00:41:29.150
صل بعدد الذي ثلاث صلوات ثم زد صلاة آآ بثوب رابع ثلاث صلوات بفوض راجع لنتيقن انك طلعت من عدد النجس  ثياب طاهرة بنجسة او محرمة او محرمة مرفوضة. بيد مغصوبة

108
00:41:29.750 --> 00:41:54.600
غياب مباحة ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري ايها المبارك قل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة اه لتخرج من المحرم بيقين. نعم في كل ثوب صلاة في عدد النجس او المحرم فزاد صلاة

109
00:41:54.800 --> 00:42:16.650
بعد صلاة على عدد النجس او او المحرم. لان الزائدة هذي طلعت عن النجس وعن المحرم  باب الانية اما كان الماء فلما كان الماء سائلا يحتاج الى ضرب والماء سائل يحتاج الى ضرب

110
00:42:16.900 --> 00:42:35.000
يحفظه والا ضاع وهذا الظرف هو الايمان الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه ما يسمى بالايمان. سواء كان هذا الايمان من الحديث او من اي مادة كان او من الذنوب

111
00:42:36.200 --> 00:43:08.150
من اي مادة كان فانني اذا والان يستباح من اي مادة الا مادتين وهما انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وجعلهما عوامل الاستعمال للماء او للقبض  الذهب والفضة حرام على المسلمين لا يستعملونه لا في الطهارة

112
00:43:08.800 --> 00:43:34.900
ولا في غيرها واما ما عدا الذهب والفضة من الاواني والحمد لله حتى ولو كان من مادة غنية بالجوهر والزمرد الاشجار الكريمة لان الاصل اباحة بالاوان الا ما دل الدليل على تحريمه. فقد دل الدليل على تحريم اواني الذهب والعظة

113
00:43:35.200 --> 00:43:56.450
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني في الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة  وبارك الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة

114
00:43:56.900 --> 00:44:27.800
انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يجوز استعمال اواني الذهب ولا يجوز اتخاذهما للقلية او السحر  بايش وغير ذلك هذا لا يجوز يناديه من الاسراف والخيلاء ويناديه من شاب ودي الكفار لهم في الدنيا ولكم

115
00:44:27.850 --> 00:44:47.250
بلا قراءة فلا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم  الا ما يجوز ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء. انما ابيح للنساء التحلي بالذهب والبيض. الحل

116
00:44:47.600 --> 00:45:15.250
ان تتخذ اواني او كؤوس او كراسي من الذهب والفضة او فرس الحرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم  كله اناء طاهر ولو ثمينا ولو ولو جميل يعني والمعادن النفيسة الاصل الاصل الاباحة الحمد لله

117
00:45:16.100 --> 00:45:41.500
الا ما دل الدليل على تحريمه في الذهب والفضة جنود الميتة التي سيأتي في اخر الباب  كل ماء طاهر ولو دنينا يباح اتخاذه واستدنابه. اتخاذه من كلية  نسأل لان الاصل اذا خرجت منه

118
00:45:41.900 --> 00:46:06.300
كل اية الذهب والفضة ولا يباح اتخاذها ولا استعمالها لا الا انية ذهب وفضة ومغضبا بهما سواء كانت الان خالصة من الذهب والفضة او كانت مقلية بالجهل والفتنة او كانت مخلوطة

119
00:46:06.850 --> 00:46:29.150
بعضها ذهب وبعضها او او منقوشة منقوشة الذهب والفضة والمحلات بالذهب والفضة. كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه والنهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه

120
00:46:29.400 --> 00:46:52.200
ولا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفظة ولو كان ذلك قليلا ولو كان ولو كان  ما من على ظاهر الى بالذهب وبالفضة كل هذا لا يجوز الا ما يأتي من الاستثناء من رب ان يسير من

121
00:46:52.900 --> 00:47:17.400
ويأتي الا ان يأتي ذهب وفضة ومضادة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او هذا من باب المثال والا كل ما فيه ذهب وفظة سواء ضبة او تمويه او تنوين او نقوش او تحلية او غير ذلك

122
00:47:18.200 --> 00:47:33.400
كل ما فيه شيء من الذهب والفضة انه يحرم الا مفتوح بالدليل. مما يأتي نعم وانه يحرم اقتصادها واستعمالها ولو على انثى. ولو على انثى لان الانثى انما ابيح لها التحلي

123
00:47:33.750 --> 00:47:56.850
بحاجتها الى ذلك ان اتخاذها الاواني او الكراسي او المجالس من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لها   لان الرخصة تتصل على موردي وهي رخصة لها في الحلم ويبقى ما عدا ذلك على التحريف. نعم

124
00:47:57.250 --> 00:48:21.250
تنتهي الطهارة منها تصح الطهارة من لو ان يحرم استعمال الاناء لكن لو تطهرت لنا من الزيت من الى ذهب او وهذا صحيحة لكن تأثم على استعمال قال ايه هذا صحيحة مع الاثم على استعمالهما اما الطهارة

125
00:48:21.750 --> 00:48:42.450
فانها صحيحة لانها توفرت شروطها ويسر الشروط وانجزت موانئها هذا صحيحة  الا ربة يسيرة من فضة يستثنى من ما فيه شيء من الذهب والفضة قال واحدة وهي الضبة اليسرى ضب

126
00:48:42.500 --> 00:49:09.550
ربه وهي ما يجعل لاصلاح الاناء المنكسر تظبيط ترديد معناه باصلاح الكسر الذي يكون في ان تجمع يعني طرفي الكسب لتجعل مسمار من الفضة او تجعل شريط من جلسة الشق الذي في الهوى

127
00:49:09.850 --> 00:49:30.450
في اية من الفضة واذا يدمج لان ابح النبي صلى الله عليه وسلم البصر هذا مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني فاق بسيط من ويدل على لانها لا تصدأ

128
00:49:30.950 --> 00:49:54.800
بلاد خيرها لو جيع الحديد ولا الا غدة يعني فيشترط في اولا ان تكون من ظلام الله لاحظوا هذا البخيل لا من ذهب لان الدليل ان ما ورد في ثانيا ان تكون يسيرا

129
00:49:55.400 --> 00:50:19.000
من اجل الحاجة فقط ولذلك كبيرة ثالثا ان تكون لحاجة انما لحاجة وهي اصلاح الاله اما لو جعل ربك من فضلها للزينة وللحرام انما ما فيه خلاف ولا فيه كسر. ولكن جعلها من زينة نقول لا هذا حرام

130
00:50:19.450 --> 00:50:45.650
الشرط الرابع ان تكون مكة والذين يعني قدر ما يصلح على للايلاء. اما ان كانت اكثر من الضبة فهذا لا يجوز يعني صار في شروطهم  وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة شروط

131
00:50:46.250 --> 00:51:13.600
يسيرة من فضة لحاجة وستره مباشرتها من غير حاجة اذا جاز استعمال الضبة للحاجة يقرأها التنزيه انك تشرب من الجهة التي فيها يبقى يعني بتشرب المستعمل الزنا من الجهة التي فيها الفضة

132
00:51:14.100 --> 00:51:39.200
ولازم استعملتم اشرب من الجوانب الاخرى المذكرة في التوجيه ابعاد عن هل استعمال الفظل  ولان الشرب لا يحتاج الى ان يستشرب منه  مثل سلسلة الا للحاج اشهر ما له حاجة انك تشرب من جهة

133
00:51:39.300 --> 00:52:03.000
التي دنيا انية الكفار لا يضاف من الاواني وما يخرج مما يباح كل الاواني على الاصل الاصلاح الا الية الذهب والفضة وما فيه شيء من هنا. ما عدد ضبة يسيرة من الفضة للحرب

134
00:52:03.200 --> 00:52:35.800
انتقلوا الى نوع ثاني من الاواني وهو اية الكفار اي باقي المسلمين وفي اية كفار يستعملونها الكفار اخي الاباحة وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على على الكفار وفيه الاواني وفيه ويستعملونه. بناء على الاصل الحمد لله

135
00:52:36.050 --> 00:52:56.600
وكذلك ما زال المسلم يونس يستوردون من الكفار الاواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر انهم يغسلونه كذلك لا لا ذكر للمسلمين الى استولوا على ملابس الكفار انهم يغسلونها الا اذا كان فيها نجاسة

136
00:52:56.800 --> 00:53:24.150
ان ما لم يكن به نجاسة فيجوز للمسلمين ان يلبسوا وان يستعمروه لان الاصل اباحة ولان ولان بدن الكافر طاهر. بدنه طاهر اريد طاهر وعرقه طاهر اه يعني بدل الادمي سواء كان مسلما او كافرا قاهر. ومن فصل منه من عرق او او ريق او شعر

137
00:53:24.250 --> 00:53:47.300
او سن او ظفر لا يلبس لانهم الادمي والادمي ولو كان كافر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. نجاسة الشرك لا نجاح حسين اذا ما ما صبغوه او نصبوه او خلعوه او اكلوا فيه او شربوا فهو طاهر

138
00:53:47.650 --> 00:54:10.100
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره توضأ من نجادة امرأة المشرك وجابها لراوية وجدوها في البر وما وليس معهم ماء فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه ثم توضأ منه بقية اصحابه

139
00:54:10.250 --> 00:54:27.750
بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الم يقل هذه المزاد في امرأة مشرقة؟ ظلنا هذا اللي وضعته في القربة وضعته مشركة

140
00:54:27.950 --> 00:54:58.100
مع انها عرفت الماء وباشرته بيدي فدل على اننا يستعمله الكفار انه قاهر الا ما علمنا نجاسته حتى المسلمين اذا تلذذ شيء ما يجوز يستعين وحتى يغسل لا الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ولو لم تحل يعني ما هو بخاص باليهود والنصارى والمجوس

141
00:54:58.200 --> 00:55:41.550
الذين اليهود والنصارى اللي تحت القبائل بل سائل الكفرة مثله حالها اذهل حالها. اما ان علمت فيها هم الطهارة وابدان الكفار طاهرة. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان المسائل المرجوحة في زاد المستقنع

142
00:55:41.700 --> 00:56:10.500
سبع وثلاثون مسألة فقط وهل هناك من جمعها في مكان واحد تنبه عليها؟ المطروحة؟ المرجوحة. مفتوحة ما ادري عن هذا ما والاحصائية هذي ما ادري عنها  فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض نعم في بعض درك السباحة يخالط او يخلط الماء بما

143
00:56:10.500 --> 00:56:34.400
يسمى بفلوس فيتغير ريحه وطعمه فهل يجوز التطهر به؟ الذنوب طاهر الكلور طاهر يجوز التطهر به. الا اذا تحول من اسم الماء الى اسم اخر اللبس الكلور؟ لا طيب اذا تحول من اسم مال الى سمكور ما يجوز التطهر به لانه اصبح ما هو بماء. اما بمجرد

144
00:56:34.400 --> 00:56:54.400
ان فيه شيء يسير مفجور او شيء لم يغير الماء يحوله الى اسم عقل آآ الاصل الطهورية نعم فضيلة الشيخ الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة. حيث ان فضيلتكم في شرح الزات والاذاعة. قال لعل ان

145
00:56:54.400 --> 00:57:13.050
ان يتحرى ويصلي صلاة واحدة. هذا قاله بعض العلماء. قاله بعض العلماء. ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة. وعندنا باب احسن من هذا. عندنا باب احسن من هذا وهو باب الاحتياط

146
00:57:13.450 --> 00:57:37.250
فيصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هو يخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه مشقة. ما عليه مشقة. ما عليه ان شاء الله نعم نبري ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اثركم حفظكم الله ان الماء ان الملح نوعان

147
00:57:37.450 --> 00:57:53.900
ما ايهما معدني؟ هم. وان المريض اذا خالط الماء الطهور فانه لا يضر لان اصله من الماء. نعم. وفي الزاد حفظكم الله ان الماء فتغير بغير مماجد مثل الملح المائي فانه يكره. فهل هذا قول مرجوح

148
00:57:53.950 --> 00:58:13.950
هو طهور المكروه طهور. المكروه طهور. يعني كراهة تنزيل ما هو بمعناه انه اصبح ما هو طهور. حتى ولو يكره وهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه لا عبرة للماء القليل او الكثير بل

149
00:58:13.950 --> 00:58:33.950
ما تغير احد الاوصاف الثلاثة فانه يترك. وما لم يتغير فانه لا يترك ويكون طهورا. هذا اللي قلنا؟ هذا اللي قلنا انه ان الماء الطهور لا ينجس الا بالتغير. فان لم يتغير فهو طهور قليلا كان او كثيرا هذا هو

150
00:58:33.950 --> 00:58:52.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب شيء من رداد الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟ اذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر

151
00:58:52.600 --> 00:59:15.850
اما ان كان فيه رائحة النجاسة او لونها فانه يكون يغسل لابد من غسله. نعم. هل معالج اذا عوارض النجاسة يصير من الطاهر من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على المزروعات؟ المسقية بهذه المياه المعالجة

152
00:59:15.900 --> 00:59:39.200
لانه طاهر اصبح طاهر اذا ما فيه اثر للنجاسة لا يليق ولا لون ولا طعم وسقيت منه الارظ يصلى فيها لان هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ما سقية بماء النجس انه لا تجوز الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء

153
00:59:39.200 --> 00:59:55.600
من وارد من ماء الورد حيث انه اكتسب مما ايش؟ الورد ايه حيث انه اكتسب طعما بعد الاضاءة ماء الورد هذا ما هو بماء هذا ماء ورد يسمى مضاف والطهور هو الماء المطلق

154
00:59:56.200 --> 01:00:17.000
الذي لا يضاف الى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد. وماء المعصور من الورد. او مقطر من الورد  نعم فضيلة الشيخ ان كان قصد السائل الا انه ما ان اصلي طهور يصب عليه ماء ورد

155
01:00:17.100 --> 01:00:33.050
نقول هذا ما يؤثر لان الورد ظاهر الورد طاهر ما يؤثر اما ان كان قصده انه ما ولد اصلا ولا معه ماء فهو هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لانه ما هو بماء

156
01:00:33.500 --> 01:00:51.200
وانما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد او من زهر الورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ ولا ولا نتوضأ من الماء الاول

157
01:00:51.200 --> 01:01:07.100
ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة. ما يصير بنية واحدة. انت ما تدري ايها القبور فالنية ما تعينت لكن اذا اخذت من ذا غرفة او ذا غرفة صارت النية موجودة

158
01:01:07.150 --> 01:01:24.500
موجودة في كل الطهارة من اولها الى اخرها. نعم. لكن اذا توظيت من هذا وظوء كامل من الثاني وظوء كامل انت ما تدري ايه من الطرق وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الماء الطاهر

159
01:01:24.600 --> 01:01:39.400
هو المتغير لونه او طعمه او ريقه. هل يعني ذلك ان الظاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط؟ من هذه الصفات الثلاث وما فائدة ظمه الى الطهور مع انه لا يتوضأ به

160
01:01:39.450 --> 01:01:58.750
حسيم هو قسيم ابن الطهور ما هي بقسم منه؟ هو قسيم له. قسيم له. تحول من طهور الى طاهر بسبب ما غلب على لونه او او ريحه او طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا

161
01:01:59.050 --> 01:02:21.200
تتحول من كونه طهور الى كونه طاهر واصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القصيم والقسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الضبة ما الحكم اذا جعل ضفة يسيرة لاصلاح الاناء مع مع انسانه ان يصلح الاناء بغير هذه الضفة

162
01:02:21.200 --> 01:02:43.500
لا بأس ولو كان بامكانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبامكانه انه يتخذ شيء اخر هذا من باب الرخصة توسعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بينما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا

163
01:02:43.500 --> 01:03:06.300
في ظاهرة هل هذا التفريق صحيح هذا يأتي ان شاء الله نعم الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو ولو مست عوراته باشرت عوراتهم. هذا هو الاصل وهو الاصل الطهورية والحمد لله. الا ما علمنا فيه النجاسة فاننا نغسله

164
01:03:06.450 --> 01:03:23.200
والا في الاصل انه طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول ولو وليت عوراتي. عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي. ولو اشارة الى اذا قال لو هذا دليل على ان المسألة خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:03:23.250 --> 01:03:42.800
قياسا على الالية هل يجوز للرجل لبس الخاتم؟ من الزلاتين او من الاشياء الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة او من الاعداء من المعادن النفيسة ما نهي الا عن الذهاب فقط

166
01:03:43.200 --> 01:04:03.200
هذا هو المحرم. وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من اي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ نعم يوجد في الاسواق الان فناديل فناديل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة

167
01:04:03.200 --> 01:04:19.000
فما حكم شرائها واستعمالها؟ اذا تيقنت ان هاللون انه من من الذهب او من الفضة فلا تستعمل. لكن يقولون لون لي لون ذهبي يعني لونه يشبه لون الذهب او لونه ولا هو بوية

168
01:04:19.150 --> 01:04:37.700
عبوية الان من البويات نوعا تظنه ذهب اذا شفته لكن ما هو بذهب بويته صفرا او حمرا نعم اذا علمت ان هاللون انه من الفظة او من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. اما مجرد اللوم فهذا

169
01:04:37.700 --> 01:04:59.650
يمكن من البويات الاخرى والاشياء لا تحرم الا الاشياء الاصل فيها الاباحة ولا يحرم منها شيء الا اذا علم يقينا انه من المادة التي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر فضيلتكم في بعض المسائل ان هذا رأي الجمهور

170
01:04:59.700 --> 01:05:15.400
فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء يعني اكثر العلماء الجمهور اكثر العلماء اذا قال الجمهور او اكثر العلماء المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الاواني التي على شكل مجسم

171
01:05:15.400 --> 01:05:36.400
من الحيوان والطيور ما يجوز هذه كما في تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الارواح لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها بل يجب طمسها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها

172
01:05:36.550 --> 01:05:52.650
فلا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت وقال هذي من الزينة ومن التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام. او يجعل في بيته شيء حرام  نقول هذا زينة

173
01:05:52.900 --> 01:06:07.500
قال صلى الله عليه وسلم لا فكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اذا مات بها الملائكة فادخل بيتك خذ الصورة اجعل واجعل في بيتك صور علقها ولا اجعلها على الطاولات ولا

174
01:06:07.600 --> 01:06:26.900
اذا اصبحتي اذا انك صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير. هل هو جائز؟ لا ما يجوز اتخاذ

175
01:06:26.900 --> 01:06:45.100
القلم ولا الدواء من الذهب او من الفضة ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا انما ابيح هذا في السلاح وفي حالة في السلاح للحاجة تحية المنطقة اللي يتحزم بها من الفضة يعني

176
01:06:45.150 --> 01:07:10.050
آآ تزركش بلون الفظة او بشيء هذا جائز المناطق يلبسها يتحزم بها الانسان للحاجة او السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في طبيعته او في مقبضه هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم. هذا في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ

177
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
الله ما حكم لبس الخاتم من الفضة او الحديد؟ حاتم من الفضة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديث بعض العلماء يكرهه. يقول ضحية اهل النار. والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس

178
01:07:30.050 --> 01:07:48.850
ولو خاتما من حديد هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله. حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام

179
01:07:48.850 --> 01:08:08.850
على ابواب جيران المسجد او امام بوابة المواقف مع ان كثيرا من طلابكم ائمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لان هؤلاء قد اغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل. وهذا من اذية المسلمين. تعطيلهم عن مصالحهم

180
01:08:08.850 --> 01:08:24.350
ان اردت توقف سيارة شف مكان ما في مضرة على احد. ووقفها اذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد. لا توقفها في مكان او يضايق الناس. وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة امتارا

181
01:08:24.350 --> 01:08:43.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلة فضيلتكم ان زاد المستقنع ليس له الا شرط واحد فهل معنى ذلك ان كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح هذا تعليق

182
01:08:43.850 --> 01:09:07.700
تعليق على الادلة فقط ما هو بشرط الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن هذا ما فيه الا شرعا اما التعليقات والحواشي هذي موجودة نعم ما تسمش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر حكم

183
01:09:07.700 --> 01:09:35.400
هو انه طاهر فلا يجوز الوضوء به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية واخرجت له امرأة على فانها مخطوبته فرآها وبعد اتمام العقد وعند دخوله فوجئ بان المرأة التي امامه الان ليست هي من رأى سابقا وانه قد خدع فما هو

184
01:09:35.400 --> 01:10:00.200
وهل يمكن ان يسترجع ما دفع من مهر هذه قضية خصومة هذه دعوة منه ما ندري عنها الواقع لكن هذه خصومة اذا كان يبي يقيم دعوة على اهل ورآه ويخاصمهم فله الحق في ذلك. ان شاف منه الصادق من من الخصمين. نعم

185
01:10:00.350 --> 01:10:20.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وانهم يرون الاسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بانواع الادعية. فما حكم فعلهم

186
01:10:20.350 --> 01:10:37.450
انا الدعاء على المسلم لا يجوز وان كان عاصيا. لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصما لكن يدعى له بالهداية ثم ايضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة

187
01:10:37.750 --> 01:11:00.500
اما اذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء له واستجلاب له هذا سبب لهدايته اما اذا دعوت عليه هذا معناه انك نفرته وايضا لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصيا. لكن تدعو له بالتوبة. والرجوع الى الحق تدعو له بالهداية. نعم

188
01:11:00.500 --> 01:11:17.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية؟ وما هي افضل طرق الحكم؟ لان كثيرا من قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة

189
01:11:17.900 --> 01:11:37.900
وهل الحفظ لا يأتي الا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك ان الحفظ نشاط الحفظ يحتاج الى صبر ويحتاج الى جلل يحتاج الى متابعة وهو بعد تحفظه اول مرة وتتركه تنساه لازم المتابعة والترديد فلا شك ما

190
01:11:37.900 --> 01:11:50.700
شي ببلاش شي الا الكعبة وهذا في سبيل الله عز وجل وهذا من سلوك الطريق الى العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنة

191
01:11:50.900 --> 01:12:13.150
فاصبر على المشقة وشوف الاوقات المناسبة للشهر اللي ما فيها تشويش عليه واستعن بالله ومع الصبر ومع المداومة ان شاء الله تصل الى المطلوب ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل باذن الله. نعم

192
01:12:13.150 --> 01:12:38.450
اليس من الحفظ انك تحفظ مثلا شهر سريع اللي يحفظ سريع ينسى سريع. هذه قولوها قاعدة. اللي يحفظ سرير تراه ينسى سرير. لكن الحفظ يحتاج الى تكرار والى ترداد والى والى تجزئة شيئا فشيئا ما تاخذ كمية كبيرة ممكن تنساها بسرعة تلك

193
01:12:38.450 --> 01:13:00.500
قريب ارددها واحفظها وثبتها الذاكرة. ثم انتقل بعدها الى جزئية ثانية وهكذا. مو يقال عليك الزمان لابد من الصوم طالب العلم اذا لم يكن عنده صبر ما ما سوى شيء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم صلاة من لا يصلي

194
01:13:00.500 --> 01:13:20.350
مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي. هل صلاته صحيحة ام لا؟ اللي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. لكن تأثم على ترك صلاة الجماعة يستحق العقوبة والعقاب. بحق العقوبة من الله ويستحق العقاب من ولي الامر

195
01:13:20.450 --> 01:13:34.450
بترك صلاة الجماعة ذنب عظيم ولكن صلاته صحيحة ما يقال انك ما صليت. ويرى بعض العلماء انها ما تصح الا مع الجماعة. يرى بعض العلماء ان صلاة الفرد بدون عذر

196
01:13:34.450 --> 01:13:48.800
انها ما تصح الا مع الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض

197
01:13:49.050 --> 01:14:12.550
وظاهر هذا الحديث انما تصح صلاته. اذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الاعمى هل تجدني رخصة؟ ام قال لي في بيتي للمشقة قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. فاني لا اجد لك رد. الظاهر هذا ان ما تصح صلاته. ما دام يقدر على الحضور. الامر خطأ

198
01:14:12.550 --> 01:14:22.550
جدا نعم ولو قال الكثير انه تصح صلاته واستدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر