﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.100
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تغير بموقفه او بما يشق صوم الماء عنه من هذه وورد شجر او بمزاورة ميتة او سخن بالشمس او بقاهر لم يكره

3
00:00:42.200 --> 00:01:08.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدم ان الماء  الى ثلاثة اقسام باسمي الاول الطهور  الو وهو الطاهر في نفسه المطهرون يغير وهذا القسم ينقسم الى

4
00:01:09.300 --> 00:01:33.000
الى اربعة اقسام قسم الاول  لا يكره استعماله بحق الذكر ولا في حق الانثى وهو الباقي على خلقته والباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه غير بشيء قاهر يسقط به

5
00:01:34.050 --> 00:02:01.050
لكن ليس للناس حيلة في منعه وهذا طهور لا يكره مثل ما يتغير باوراق الاشجار التي تساءلت فيه من الريح ومثل ما يتغير بمكثه لمثله في المكان او ما يسمى بالاجل او الاثم

6
00:02:01.600 --> 00:02:27.600
فيه رائحة يسميه العوام في الصالي فهذا لا يسلبه الطاغور طهور لان هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة فلا يسلب الماء الطوري  ولو في رائحة بسبب نكته لذلك لو تغير ريحه

7
00:02:28.050 --> 00:02:50.750
بسبب مجاورة موتى جثة ميتة تحمل الريح او تحمل الهوا ريحها يتأثر بها الماء فهذا ايضا لا يؤثر في الماء هو طهور ولا يقرأ لانه لم يختلط به شيء فانما اكتسب الرائحة بسبب الهوى

8
00:02:51.000 --> 00:03:11.800
الهوى لا يمكن منعه او تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الارض اذا كان ينبع من الارض يمر بمعادن بيتية تغيرت لونه او ريحه كالحديد الابريق او اللفظ او غير ذلك

9
00:03:12.500 --> 00:03:34.700
هذا لا يؤثر فيه ان هذا مما يشق صوم الماء عنه او تغير بمروره مع المواصيل او مع المجاري يعني مجراه الطبيعي كالسوادي والشعاب كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله

10
00:03:35.300 --> 00:03:57.100
او سخر بالشمس واصله بارد سخن للشمس كم سخنت سواء وضعه احد في الشمس او من نفسه لما ضربته الشمس تحول الى ساخن هذا ايضا لا يؤثر بذات من يرى انه اذا اذا سحب بالشمس يقرأ

11
00:03:57.750 --> 00:04:22.750
يورث البرص الله اعلم ما ما زال المسلمين يتوضأون من المياه في البراري ساخنة بالشمس ولا ذكر انهم سمعوا منها فهذا القسم اسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال وان لم يبقى على اصله

12
00:04:22.850 --> 00:04:46.250
لكن تحول بسبب لا لا يمكن تداركه ما الذي يتغير بسبب التحلب النبات الذي ينبت على سطح الماء اخضر يسمونها العوام الشبه هذا ايضا لا يغير الماء هو الظلموه ولا بأس. نعم

13
00:04:47.150 --> 00:05:05.650
هذا القسم الاول طهور غير مكروه للاستعمال وهو الباقي على خلقته ما تغير شيء ابد او متغير بشيء طاهر يسق صوم الماء عنه فهذا لا بأس به نعم الله ينصرهم الى

14
00:05:05.700 --> 00:05:24.750
في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال طهور مكروه الاستعمال ولا شك ان المكروه اذا احتيج اليه تزول الكراهة ومكروه مع السعة اذا وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره تزول الفرائض

15
00:05:25.100 --> 00:05:48.900
وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة ويستعمل في طهارة مستحبة وتجديد الوضوء او الغسلة الثانية او الثالثة  فهذا قهور يكره استعماله اذا وجد غيره فان لم يوجد غيره زالت الكراهة نعم

16
00:05:49.050 --> 00:06:06.400
فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء. اما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فانه لا ما يصلح استعماله مرة ثانية اذا رفع به حدث فانه لا يصلح استعماله مرة ثانية

17
00:06:06.800 --> 00:06:30.200
يقول طاهرا لكن لا يتطهر به لا وانصرنا في طهارة مستحبة في تجديد الوضوء وغسل الجمعة وتسديد الوضوء يكون بعد ما يصلي بالوضوء ان تريد انك تصلي ثانية  وان صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم

18
00:06:30.450 --> 00:06:48.350
وغسل جمعة وغسلة كاملة وغسل الجمعة مستحب عند الجمهور فما استعمل في غسل الجمعة فانه طهور. يجوز التطهر به. لكنه يكره بان يستعمل في عبادة فاذا وجد غيره فهو احسن

19
00:06:48.850 --> 00:07:15.300
فان لم يوجد غيره فلا ترى. نعم وغسلة ثانية وثالثة كره   المستعمل في عباده مم وان بلغ كل شيء فهو الكثير وهما خمسمئة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول ادمي

20
00:07:15.500 --> 00:07:38.350
او عذرته المائعة فلن تغيره او خالقه البول او العبرة ويشق نزحه رمال مصانع طريق مكة فطهور نعم اذا كان كثيرا اذا كان الماء كثيرا وان يزيد على القلتين هذا هو الكبير. ما زاد على القلتين

21
00:07:38.800 --> 00:08:01.850
والقلتان يأتي بيانون فاذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى طهورا لان النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه

22
00:08:02.050 --> 00:08:24.950
الا اذا كانت هذه النجاسة بول ادمي او عبرت ادمي فانها تؤثر فيه ولو كان كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم الذي ان يقول نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

23
00:08:25.700 --> 00:08:45.100
كونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه انسان مطلقة ولم يصرفني كثير فهذا دليل على ان البول يؤثر في الماء وان كان كثيرا ومن باب اولى العذرة النصف البول لكن العذرة من باب اولى اذا تغوط فيه انسان

24
00:08:45.700 --> 00:09:00.900
هذا من باب اولى انه لا يغتسل ويستثنى هذه الصورة بورود الحديث فيها والصحيح ان انه لا انه لا يتأثر ولو كان بول ادمي او عابرة ما دام انه لم

25
00:09:01.300 --> 00:09:23.500
لم يتأثر الصحيح انه كغيره وان يبقى طهورا لان النجاسة تتلاشى فيه فيتغلب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين من يحمل الخبث لم يحمل الخبر يعني ان الخبس يتلاشى

26
00:09:24.100 --> 00:09:44.050
ولا يؤثر في  او خالقه البول او العبرة ويشق نزفه. سماء المصانع الاول بان البول والاذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اذا يجب نجده وهو ان يسحب منه ماء

27
00:09:44.300 --> 00:10:10.850
يغلب على الظن ان البول والعذرة قد انسحب منه وخلفه ماء اخر جديد وهذا في الماء الذي ينبع او الماء الجاري  يسفط الماء الموجود بالمكان وهذا معنى النزح حتى يقنفه ماء

28
00:10:11.000 --> 00:10:28.400
متجدد جامع او جاري هذا على القول بان البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اما الصحيح فلا يؤثر انه الا اذا شق نزحه مثل ما يكون في مصانع

29
00:10:28.750 --> 00:10:58.650
طريق مرسي المصانع جوابي عملت تتجمع فيها السيول وترفع فيها فاذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا بنا يسمونها مصالح جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها

30
00:10:58.950 --> 00:11:19.150
ستبقى مدة طويلة ربما تسهل الى ان يأتي المطر من السند الثانية ويبقى فيها الباء دائما هل جعلت على طريق الحجاج من من العراق ومن المشرق الى مكة من اجل اعانتهم

31
00:11:19.800 --> 00:11:47.950
واغنائهم عن حمل الماء صنعها المحسنون صنع هذه هذه البرص او هذه الجواب طلعها المحسنون ومنهم زبيدة امرأة هارون الرشيد فانها هي المشهورة بعمل هذا في هذا العمل الجليل فهذه المصانع لو

32
00:11:48.150 --> 00:12:08.050
اصابها شيء من البول او العذرة لم يؤثر ما دامت لا يؤثر فيها ذلك هي انها مثل مثل جدران تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها الكلاب ولكن لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها

33
00:12:08.900 --> 00:12:32.350
ولما سئل عن الماء يكون في الفلاك  فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر  هنا يرفع حدث رجل طهور يسير. خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث

34
00:12:32.700 --> 00:12:55.800
ان الماء الطهور ينقص الى اربعة اقسام الاول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه النوع الثاني طهور يكره باستعماله وهو ما تغير لطاهر

35
00:12:56.050 --> 00:13:16.600
ما تغير يقاهي اه وضع فيه من غير قصد القسم الثالث ظهور في حق الرجل بحق المرأة دون الرجل يصف للنساء ان يتطهرن به ولا يجوز للرجال وهو ما خلت به المرأة

36
00:13:17.150 --> 00:13:35.450
نقلت به المرأة لطهارة تامه للابد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها لها  يتوضأ الرجل من فضيته للمرأة

37
00:13:35.600 --> 00:13:55.400
هذا وجه هذا القول والقول الثاني انه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر في هلو المرأة به للطهارة بدليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا وصلت من الجنابة

38
00:13:55.550 --> 00:14:09.150
من جهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني اغتسلت به من من جنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوز اغتسل منه صلى الله عليه

39
00:14:09.600 --> 00:14:30.400
ويكون هذا الحديث اما ناسخا للحديث الاول واما ان الاول محمول على كراهة التوزيه وهذا الحديث يدل على الجواز لا وان تغير طعمه او لونه او ريقه ببطح او ساقط فيه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم القسم الرابع من الطهور

40
00:14:30.850 --> 00:14:52.100
القسم الرابع من الطهور المقصود هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل

41
00:14:52.400 --> 00:15:11.100
ما نمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم الاول. القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود وهذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود

42
00:15:11.850 --> 00:15:30.300
فلا تصح منه الطهارة للجنسين. وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما نمرئ مسلم الا بطيبة للنفس. فهذا طهور

43
00:15:30.900 --> 00:15:57.000
لكنه ممنوع استعماله لانه مغتصب بغير حق نلتقي للقسم الثاني وهو قاعد الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا وهذا هو ما تغير بطاهر بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا فإن وضع فيه

44
00:15:57.650 --> 00:16:23.250
فيه مواد  يعني وضعها انسان باختياره وله قصد ونية فهذا يتحول من طهور الى تائب فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره  مثل ما طبق فيه شيء او وزرع فيه شيء

45
00:16:23.750 --> 00:16:47.150
مما غير لولا او طعمه او ريحه ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طائرة فهذا يصبح طاهرا لا طهورا  وان يتغير طعمه او لونه او ريحه  او رفع بقليله حدث

46
00:16:48.000 --> 00:17:22.250
آآ تغير لونه يطلق فيه شيء واو بدون يوضع في شيء ويتغير لونه بسبب والغليان تغير لونه وطعمه هؤلاء  والغليان رسالة او او ساكت به ان يسقط فيه شيء ما استطع انسان مكلف وان وضع فيه حشيش او شجر

47
00:17:23.250 --> 00:17:47.750
او اي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها ريح فهذه المادة طاهرة يتحول من طهور الى طائر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره لانه لم يبقى ماء مطلقا  او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث

48
00:17:48.500 --> 00:18:09.350
ويتوزع الانسان للحدث الا يتساقط من اعضائه او يغسل من جنابة فما يتساقط من جسمه يكون طاهرا لكنه غير مطهر فلا يستعمل مرة ثانية لانه استعمل في رفع حدث. نعم

49
00:18:09.400 --> 00:18:27.650
او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او غمس فيه بقائم من نوم ليل اقبل غسلها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة

50
00:18:28.050 --> 00:18:45.650
فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو ان انسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء نقول هذا والماء قليل يقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال

51
00:18:45.950 --> 00:19:08.800
لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده في  او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فقاهر او ازيل به نجاسة اجيل به نجاسة ولكن كان اخر غسلة من الغسلة التي

52
00:19:09.550 --> 00:19:28.450
لن يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا رياء. فاخر غسلة  واما الغسلات الاولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة. لانها منفصلة

53
00:19:28.550 --> 00:19:54.450
من نجاسة فتكون يده اما الغسلة الاخيرة فقد انفصلت من محل طهر وزالت النجاسة عنه  فيقول هذا من قسم الطائف. نعم والنجس هذي اقسام الطائف  ما تغير لونه او طعمه او ريحه

54
00:19:54.750 --> 00:20:20.900
بشيء طاهر وضع فيه حسبا او فتغير بسبب التبغ غير لونه او طعمه او ريح او كان اخر غسلة النجاسة بها اذا يكون الطائر فلا تستخساه ما تغير بقلب ما تغير بوظع شيء فيه

55
00:20:21.950 --> 00:20:44.600
بوضع شيء فيه ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها النجس النجس هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة هذا هو الذي اجماع اهل العلم اذا تغير الماء

56
00:20:45.200 --> 00:21:05.450
احد اوصافه نجاسة غير لونه او تعي او ريحه بنجاسة وقعت فيه فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم. سواء كان كثيرا او قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور

57
00:21:05.750 --> 00:21:24.900
لا يلبسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه قويها وفي رواية بنجاسة تحدث فيه والحديث وان كان فيه مقال لكن اجمع العلماء على هذا وان الماء اذا تغير بالنجاسة

58
00:21:25.100 --> 00:21:49.750
صار نجسا سواء كان قليلا او صغيرا لا خلاف في ذلك هذا هو اذا اذا يتنفس نتنفس من هذا ان المياه ولا ضد ارسال  باقدامه التي مرت وساهر ونجس هذا على المذهب

59
00:21:50.450 --> 00:22:12.100
الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط تغيير او نجس والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطعام ان الماء ينقسم الى قسمين وهو ما لم يتغير بالنجاسة او نجس وهو ما تغير بالنجاسة

60
00:22:12.450 --> 00:22:38.450
هذا هو القول الصحيح لانه ليس هناك قسم طائر  لكن لاحظوا ان الماء لو وضع في شيء وتغير تغيرا كثيرا صار ما يسمى ما شاهي احمد او وضع في قهوة

61
00:22:39.200 --> 00:23:00.550
فصار يشرب على انه قهوة ويسلهما لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وذبحت فيها تحول الى قهوة ما يقال ماء او يضع فيه شلة الى هي مادة حلة وتحول الى حلة

62
00:23:00.850 --> 00:23:24.100
لا حل فهذا ما احد يقول انه يصلح للطعام لانهم بل هو صار يسمى باسم الاخر اما شاي واما قهوة واما حلة  والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. لا تغير بنجاسة ولا بالاجماع

63
00:23:24.450 --> 00:23:41.400
او لا طه وهو يسير ولم يتغير. هذا عاد محل الخلاف اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره واكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير الجمهور على المستوى هذا الذي يتغير

64
00:23:41.700 --> 00:24:02.900
على انه طهور وهو الصحيح لان لان النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم فيقول ان الدراسة فلا شك وضاعت ولا حكم لها هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تفسير

65
00:24:02.950 --> 00:24:25.400
قال وان كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور اما ان كان قليلا بدون الحلتين فانه يكون نجسا ولو لم يتغير نجسا ولو لم وش الدليل؟ هل حديث القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين

66
00:24:25.450 --> 00:24:49.100
لم يحملوا الحدث نطوفه انه اذا وقعت فيه النجاسة فهو قلتان فاكثر فانه لا يلبس الا بالتغير. ومفهومه انه اذا كان دون القلتين الرسول يحدد بقلة سنقوم بالتحديد انه اذا كان دون القنتين انه يلبس ولو لم يتغير

67
00:24:50.200 --> 00:25:11.800
انه يحمل الحدث يعني كل من نجاسة فيه من ضمن النجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث ولكن  هذا المفهوم يعارضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور

68
00:25:11.850 --> 00:25:31.100
لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او غيره. هذا عام في القليل والكثير بدلالة حديث القلتين مختوم والمنثور يقدمون علي مفهوم الصحيح ان شاء الله ان ما ينقسم الى قسمين

69
00:25:31.200 --> 00:25:57.600
ظهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان او بديلا ونجس وهو ما تغير بالنجاسة. قليلا كان او كبيرا. هذا الذي تدل عليه الادلة عليه جمهور اهل العلم لا والذي فيما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

70
00:25:57.900 --> 00:26:20.700
يكون النجس ثلاث اقسام ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالاجماع ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محلات  من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا مثل ما لاقاها وهو يسير

71
00:26:21.150 --> 00:26:38.350
ولو لم يتغير ولو كان من منفصل ما فيه تغير بدون ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها ونجس. وان كان المنفصل لم يتغير والصواب ان ما لم يتغير بالنجاسة فانه كفور والحمد لله

72
00:26:38.400 --> 00:27:00.900
وان اضيف الى الماء النجس. طيب انتهى الان من تقسيم المياه انتقل الى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس كيف يطهر الماء الذي عندنا ما الان نجلس الى خلاف نجس بلا خلاف ليس متغير بالنجاسة

73
00:27:01.250 --> 00:27:24.650
اما لونه واما طعمه او هل يمكن تطهير الماء قال نعم لاحد ثلاثة امور الامر الاول ان ينزح يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير. يعني يكون الماء النجس سرور نقل وخلطه ماء

74
00:27:25.050 --> 00:27:56.400
فهي    ونجحت فبقي بعدها ماء سادي ليس فيه اثرين نجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلة هذه واحدة قضية المزح قضية النبي النوع الثاني النزول تغير النجس بنفسه ما ان نجس مجتمع كثير

75
00:27:57.100 --> 00:28:23.000
ما ان نجس متجمع وظاهر فيه اثر النجاسة. الطعم او لون لكنه مع مرور الايام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة ارتفعت الرائحة ارتفع اللون انخفع الريح صار عادي الى اصله

76
00:28:23.750 --> 00:28:47.250
عاد الى اصله بدون ان احد يتدخل فيه هذا عادل الاصل بكل طهور لان النجاسة التي اصابته عارظة اصله طهور والنجاسة التي اصابته عارظة وزالت فعاد الى عصره زال تغير كبير بنفسه الكثير

77
00:28:47.450 --> 00:29:05.100
يعني اللي يزيد على كل شيء تغيره بنفس من غير ان احد يتدخل في اما اذا زال تغيره بسبب معالجة فانه لا يزال مجلسا ولو ولو زالت اثار النجاة منه

78
00:29:05.500 --> 00:29:34.300
لعولج مثل اه مثل الان قضية معالجة المياه النجسة والمجاري ان ترجع صافية  لانهم ما ارتفعت منه النجاسة لنفسه وانما بسبب فعل الادمي بمعالجة المعالجة لا تحول المجلس الى طاهر

79
00:29:35.000 --> 00:30:05.550
بدأ فيه مواد ويبقى فيه  المعالجة المعروفة الان للمجاري هذه يمكن تصلح لسقي الاشجار جت لي هدايا اما انه يتطهر بها او يتوضأ بها لا هذا نجس   ولكن على نجاسته وعمل الناس في معالجتهم له ناقة

80
00:30:05.850 --> 00:30:28.950
عنه النجس هذه الثانية اذا زال تغير المجلس الكثير بنفسه من غير ان يتدخل به صناعة القسم اه نعم النوع الثالث من انواع تطهير النجس اذا اغيث اليه ماء كثير صب عليه ماء كثير

81
00:30:29.250 --> 00:31:01.050
عندك ماء نجس مثلا لبيتوا عليه فاصبح ليس فيه اثر للنجاة هذا يصبح طهور لان النجاسة فلا شك تتحول من كونه قليلا الى كثير غير متغير  تبيل الماء النجس لاحد ثلاثة امور اما بالمزح

82
00:31:01.900 --> 00:31:29.250
واما بزوال التغير بنفسه واما باضافة شيء اليه من الماء الطهور حتى يذهب اثر النجاسة وهو ما يسمى بالنكاهرة ويسافر بماء له اليه  راهي نظيفة الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه

83
00:31:29.550 --> 00:31:55.800
والمؤثرات ظهور الى الارض مسجدا وطهورا الطهور لكنه لا يزيل نجاسة الماء لو يضيف الى الماء لا يزيل نجاسة  اوزال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه الى الماء تراب لا للأهل

84
00:31:56.100 --> 00:32:15.150
او يضيف اليه مواد مواد غير غير الماء مواد نائعة سائلة مواد سائلة مائعة ايضا هذه لا تصح الماء لا يظهر الا بالماء فقط لانه لا تطهر النجاسة كما سبق الا بالله

85
00:32:15.250 --> 00:32:38.650
لا تشعر بالسائلات الاخرى نعم اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزيح منه فبقي بعده كثير غير متغير قهر. نعم هذه هي هذه انواع تطهير الماء  وان شك في نجاسة في نجاسة ماء او غيره او طهارته

86
00:32:38.700 --> 00:33:03.150
بنى على اليقين بلا شك في نجاسة ماء او طهارتنا  الى اليقين ان كان هذا الماء اصله طهور فشككت في تنجسه فان الشك لا يزيل اليقين. يبقى واذا كان اخرج ما وقعوا

87
00:33:04.000 --> 00:33:26.600
ولكن انت شككت انه نجلس الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يجوز بالشرك وكذلك بالعكس لو علمت انه نجس الاصل انه نجس كنت شكيت هل هو هل هو طهور ولا لا

88
00:33:26.650 --> 00:33:46.200
يعني هل هل نزح من الوضوء اليه هل زال تغيره في نفسه حصل عندي الشك بزوال النجاسة من هذا المال ويقول لا العسل انه نجس حتى يثبت انه زالت عنه النجاسة

89
00:33:46.950 --> 00:34:05.300
لان اليقين لا يجوز بالشرك فالماء النجس لا يظهر بالشك. والماء الطحور لا ينجس مش شك القاعدة اليقين لا يزول بالشرك. قاعدة فقهية نقول من قوله صلى الله عليه وسلم

90
00:34:05.800 --> 00:34:22.650
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشغل عليه فخرج منه شيء اولى فلا ينصرف هل من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني ما ينصرف الا بيقين الحذر والا مجرد الشك لا

91
00:34:22.950 --> 00:34:41.400
يغير من الامر شيئا. نعم ويشتت في نجاسة ماء او غيره او طهارته او غيره يعني مثل ثوب ثوب  لازم فاعل في الاول فاهم في الاول ليقين شكيت انه اصابه نجاسة

92
00:34:41.650 --> 00:35:07.100
لاستكماله الارض اللي انت بتصلي فيها الاصل انها طاهرة. لكن شكين صلي ولا عليك ابدا. الاصل الطهارة والحمد لله حتى تتيقن النجاسة او بالعكس لكن شكيت هل مغسول ولا مغسول؟ هل غسلته او ما غسلته؟ شكيت في هذا

93
00:35:07.150 --> 00:35:30.450
او الارض اصلهم تعرف انه لكن شكيت انت او بدون نجاسة حتى سيتيقن زوال النجاسة لا وان يشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى اذا اشتبه طهور ماء طهور بماء نجس

94
00:35:31.050 --> 00:35:52.600
كيف يشتغل المجلس هو ما تغير بالنجاسة جميعا يشتبه لان لاننا قلنا ان القليل انه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم ايه المتميز؟ فيحصل اشتباه  في واحد نجس ولا تدري ايها الصغير

95
00:35:53.450 --> 00:36:24.000
مشى بها ثلاثة دقايق ماذا تعمل الان ولكن نقول لا تستعملهم  لين تصبح مثل  ورمى تقول استعملهم جميع ويبي يصير يقين انك استعملت الطابور بدلنا اللجنة الطهور حتى تنوي الطهور حتى تنوي عند استعماله فالنية لا

96
00:36:24.300 --> 00:36:47.650
ويتحدث والواجب المستعجل عنهما والله جل وعلا يقول فلن تجدوا ما انفس فهي دي حكم العادم لله  ليس بحالته امشي واتوضأ من يصلح هذا لان هذا ما يحل المشكلة لا يحل المشكلة

97
00:36:47.700 --> 00:37:10.850
لانك اذا خلطت طهور بنجس اصبح الكل نجس ولا لا واصبح الكل نجس لا يصح هذا. علشان يصير ما عندنا اسبت عليه قوله تعالى ولم تجد قلنا لا لا يجوز الاستوديو ربما تحتاج الدابة تشربهم

98
00:37:11.450 --> 00:37:49.250
ربما عطش او تخشى من الهلاك اذا خشيت من الهلاك يشرب لا حرام مع ظرورة ربما تحتاج اليه او يحتاج اليه غيره والله وسع لنا  وان اجتمع طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط ولم يتحرى ما تقول هذا اللي غلب على ظني

99
00:37:49.950 --> 00:38:18.900
اللي هي الضرورة نقول لا هذا نجس لا يكفيه التحري والاصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خطهما  والشعب واراقتهما ربما يعرض لك حادث تحتاج الى الماء ولو كان

100
00:38:19.050 --> 00:38:40.100
عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس لا هل تحتاج الدواب تشرب؟ نعم وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصبح غرفة الا لمن اعترف غرفة

101
00:38:40.350 --> 00:39:06.050
يعني لو اشتبه طهور بطاعة ولا يدرى ايهما حتى هو؟ الا الحمد لله استعملوا الاثنين على شيء على شأن تصير مستعمل للطهور بيقين من هذا علشان النية من هذا ارفع ومن هذا ارفع

102
00:39:06.300 --> 00:39:22.000
من الطهور اولا ثم تولى من الطائر لا يعني لا لا توجد النية الا تدري ايهما التي تنوي لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صحة هذا

103
00:39:22.000 --> 00:39:41.250
يعني اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة والحمد لله لانه الماء القاهر ما يضر الطهور يرفع الحدث واستعمال مثل الطائر قبله او بعده ماذا

104
00:39:41.350 --> 00:40:14.550
ولا يأكل شيء  وان يشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة اذا اشتبه ثياب طائرة من غياب النجس غياب   فانت ثياب طاهرة ولا تدري  مستعجل يقول صلي كرروا الصلاة بعدد النجس

105
00:40:15.500 --> 00:40:38.400
بعدد الثياب النجسة تزد صلاة واحدة علشان نتيقن ان صليت بثوب طاعة لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة صلاة الزايدة هذي هذي يقين انه تستوعب ثياب النجسة وخرجت من العدل خرجت من العدد

106
00:40:39.300 --> 00:41:06.050
النجس من الشاهد والحمد لله ولا تتحرك ولله الحمد لان النجاسة ما يكفي فيها التحري  رئيسها ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب ثلاثة زياد نص وعندي ثلاثة ثياب طاغية ولا تدري ايها التعاهل من

107
00:41:06.750 --> 00:41:29.150
صل بعدد الذي ثلاث صلوات هم زد صلاة اه بثوب رابع ثلاث صلوات بفوض راجع لنتيقن انك طلعت من عدد النجس  ثياب طاهرة بنجسة او محرمة. او محرمة مرفوضة. بيد مغصوبة

108
00:41:29.750 --> 00:41:54.600
في غياب مباحة ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري ايها المباح قل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة اه لتخرج من من المحرم بيقين. نعم في كل ثوب صلاة في عدد النجس او المحرم فزاد صلاة

109
00:41:54.800 --> 00:42:16.650
بعد صلاة على عدد النجس او او المحرم. لان الزائدة هذي طلعت عن النجس وعن المحرم  باب الانية اما كان الماء فلما كان الماء سائلا يحتاج الى ضرب والماء سائل يحتاج الى ضرب

110
00:42:16.900 --> 00:42:38.100
يحفظه والا ضاع وهذا الظرف هو الاناء الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه ويسمى بالايمان. سواء كان هذا الايمان من الحديث او من اي مادة كان او من الذنوب من اي مادة كان

111
00:42:38.450 --> 00:43:08.150
فانني اذا والان يتباح من اي مادة الا مادتين وهما انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وجعلهما اواني للاستعمال لله او للقبر اي شيء في الذهب والفضة حرام على المسلمين لا يستعملونه لا في الطهارة

112
00:43:08.800 --> 00:43:34.900
ولا في غيرها واما ما عدا الذهب والفضة من الاواني الاصل فيه الاباحة والحمد لله حتى ولو كان من مادة ثمينة بالجوهر والزمرد الاحجار الكريمة لان الاصل اباحة بالاوان الا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم اواني الذهب والعظة

113
00:43:35.200 --> 00:43:56.450
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة  تبارك الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة

114
00:43:56.900 --> 00:44:19.300
انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يجوز استعمال اواني الذهب ولا يجوز اتخاذهما للقلية او السحر والجحت عنده من الجهاد والفية بايش وغير ذلك هذا لا يجوز يناديه من

115
00:44:19.350 --> 00:44:47.250
الاسراف والخيلا ويناديه لي شاب ودي الكفار لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم  الا ما يجوز ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء. انما ابيح للنساء التحلي بالذهب والبيض. حل

116
00:44:47.600 --> 00:45:08.650
ان تتخذ اواني او كؤوس او كراسي من الذهب والفضة او فرس الحرام لا يجوز يعني للرجال ولا للنساء؟ لا  قل له اناء طاهر ولو ثمينا ولو ولو جميلا يعني شاء

117
00:45:09.400 --> 00:45:33.450
والمعادن النفيسة الاصل والبلاتين اصل الاباحة الحمد لله الا ما دل الدليل على تحريمه. بالذهب والفضة جنود الميتة التي سيأتي في اخر الباب فدي حرام لا يجوز كل اناء طاهر ولو جميلا يباح اتخاذه واستدنابه. اتخاذه

118
00:45:33.650 --> 00:45:59.200
من كلية  نسأل لان الاصل اذا خرج كل اية الذهب والفضة ولا يباح اتخاذها ولا استعمالها لا الا انية ذهب وفضة ومغضبا بهما سواء كانت الان خالصة من الذهب والفضة

119
00:45:59.500 --> 00:46:23.850
او كانت نقلية بالجهل والفتنة او كانت مخلوطة بعض العذاب وبعضها ذلة او او منقوشة منقوشة الذهب والفضة والمحلات بالذهب والفضة. كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه

120
00:46:25.000 --> 00:46:44.350
والنهي عن الشيء ونهي عن جميع اجزائه ولا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفرة ولو كان ذلك قليلا ولو كان ولو كان  ما من على ظاهر الى مصبوغ بالذهب وبالفضة

121
00:46:44.850 --> 00:47:10.400
كل هذا لا يجوز الا ما يأتي من الاستثناء من رب ان يسير من ويأتي الى ان يأتي ذهب وفضة ومضادة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او هذا من باب المثال والا كل ما فيه ذهب وفظة سواء ظبة او تمويه

122
00:47:10.950 --> 00:47:33.400
او تنوين او نقوش او تحلية او غير ذلك واذا فيه شيء من الذهب والفضة انه يحرم الا مفتوح بالدليل. مما يأتي نعم وانه يحرم اقتصادها واستعمالها ولو على انثى. ولو على انثى لان الانثى انما ابيح لها التحلي

123
00:47:33.750 --> 00:47:53.050
بحاجتها الى ذلك ان اتخاذها الاواني او الكراسي او المجالس من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لها ودن الرجل  لان الرخصة تتصل على مولدي وهي رخصة لها في الحلم

124
00:47:53.650 --> 00:48:12.900
ويبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم تذهب الطهارة منها ما يصح الطهارة منها  ان يحرم استعمال الاناء لكن لو تطهرت لنا هو الزيت من الى ذهب او وهذا صحيحة

125
00:48:13.000 --> 00:48:35.450
لكن تأثم على استعمال قال ايه هذا صحيحة مع الاثم على استعمالهما اما الطهارة فانها صحيحة لانها توفرت شروطها ويسر الشروط وانجزت موانئها هذا صحيح  الا ربة يسيرة من فضة يستثنى من ما فيه

126
00:48:36.050 --> 00:48:59.000
شيء من الذهب والفضة حالة واحدة وهي الضبة اليسرى ظب ربه وهي ما يجعل لاصلاح الاناء المنكسر تهديد ترديد معناه اصلاح الكسر الذي يكون في ان تجمع يعني طرفي الكسل

127
00:48:59.300 --> 00:49:22.350
لتجعل مسمار من الفضة او تجعل شريط من جلسة قصيدة الشق الذي في الهوى في اية من الفضة واذا يجلس لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم البصر هذا مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني

128
00:49:23.150 --> 00:49:52.250
بسيط من ويجب لها شخصية لانها لا تصدأ بلاد خيرها لو جيع الحديد الا غضبا يعني فيشترط اولا ان تكون من ظلام الله لاحظوا هذا البديل لا من ذهب لان الدليل ان ما ورد في الفصح خاص

129
00:49:52.650 --> 00:50:19.000
ثانيا ان تكون يسير من اجل الحاجة فقط رجالة كبيرة ثالثا ان تكون لحاجة الزينة انما لحاجة وهي اصلاح الاله اما لو جعل ربك للزينة وللحرام انما ما فيه خلاف ولا فيه كسر ولكن جعلها من زينة نقول لا هذا حرام

130
00:50:19.450 --> 00:50:45.650
الشرط الرابع ان تكون مكة والذين يعني قدر ما يصلح اما ان كانت اكثر من الضبة فهذا لا يجوز يعني صار في شروط  وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة شروط

131
00:50:46.250 --> 00:51:13.600
يسيرة من فضة لحاجة بستره مباشرتها من غير حاجة اذا جاز استعمال الضبة للحاجة يقرأ وراه التنزيه ان تشرب من الجهة التي فيها يبقى يعني بتشرب المستعمل الزنا من الجهة التي فيها

132
00:51:14.100 --> 00:51:41.850
اشرب من الجوانب الاخرى المباكرة في التوجيه ابعاد عن هل استعمال  ولان الشرب لا يحتاج الى ان يستشرب منه  مثل سلسلة الفظة الا للحاج اشهر انك تشرب من جهة  التي دنيا

133
00:51:41.900 --> 00:52:03.000
هنا جباح انية الكفار. منها انتهى الان من من لا يضاف من الاواني وما يخرج مما يباح كل الاواني على الاصل الاصلاح الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء من هنا. ما عدد ضبة يسيرة من الفضة للحرب

134
00:52:03.200 --> 00:52:35.800
قالت خلاص انتقلوا الى نوع ثاني من الاواني وهو الية الكفار اي باقي المسلمين وفي اية كفار يستعملونها الكفار واخوي الاباحة وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على على الكفار وفيه الاواني وفيه يستعملون بناء على الاصل الحمد لله

135
00:52:36.050 --> 00:52:56.600
وكذلك ما زال المسلم يونس يستوردون من الكفار الاواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر انهم يغسلونه كذلك لا لا ذكر الا المسلمين الى استولوا على ملابس الكفار انهم يغسلونها الا اذا كان فيها نجاسة

136
00:52:56.800 --> 00:53:24.150
ان ما لم يكن به نجاسة فيجوز للمسلمين ان يلبسوا وان يستعملوه لان الاصل اباحة ولان ولان بدن الكافر طاهر. بدنه طاهر طاهر وعرقه طاهر اه يعني بدل الادمي سواء كان مسلما او كافرا قاهر. ومن فصل منه من عرق او او ريق او شعر

137
00:53:24.250 --> 00:53:47.300
او سن او ظفر ايه البس لانهم الادمي والادمي ولو كان كافر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. نجاسة الشرك لا نجاح حسين اذا ما ما صبغوه او نصبوه او خلعوه او اكلوا به او شربه فهو طاهر

138
00:53:47.650 --> 00:54:10.100
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره توضأ من نجاجة امرأة المشرك وجابها لراوية وجدوها في البر وما وليس معهم ما فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه ثم توضأ منه بقية اصحابه

139
00:54:10.250 --> 00:54:27.750
بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الم يقل هذه مزادت امرأة مسرفة؟ والله هذا اللي اللي وضعته في القربة وضعته مشرقة

140
00:54:27.950 --> 00:54:58.100
مع انها غرفت الماء وباشرته بيدي فدل على ان ما يستعمله الكفار انه قائل الا ما علمنا نجاسته حتى المسلمين اذا تلذذ شيء ما يجوز يستعين وحتى يغسل لا ولو لم تحرم ذبائحهم وثيابهم ولو لم تحل يعني ما هو بخاص باليهود والنصارى والمجوس

141
00:54:58.200 --> 00:55:41.550
الذين اليهود والنصارى اللي تحت القبائل بل سائل الكفرة مثله من الجبيل حالها اذهل حالها. اما ان علمت فيها ثم الطهارة وابدان الكفار طاهرة. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان المسائل المرجوحة في زاد المستقنع

142
00:55:41.700 --> 00:56:10.500
سبع وثلاثون مسألة فقط وهل هناك من جمعها في مكان واحد تنبه عليها؟ المطروحة المرزوقة. مفتوحة ما ادري عن هذا لا والاحصائية هذي ما ادري عنها  فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض السباحة. نعم؟ في بعض درك السباحة يخالط او يخلط الماء فيما

143
00:56:10.500 --> 00:56:34.400
يسمى بفلوس فيتغير ريحه وطعمه فهل يجوز التطهر به؟ الذنوب طاهر الكلور طاهر يجوز التطهر به. الا اذا تحول من اسم الماء الى اسم اخر اللسم كلور؟ لا طيب اذا تحول من اسم ماي الى اسمه حور ما يجوز التطهر به لانه اصبح ما هو بماء. اما بمجرد

144
00:56:34.400 --> 00:56:54.400
فيه شيء يسير مفجور او شيء لم يغير الماء يحوله الى اسم اخر الاصل الطهورية نعم فضيلة الشيخ الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة. حيث ان فضيلتكم في شرح الزات والاذاعة قال لعل ان

145
00:56:54.400 --> 00:57:13.050
ان يتحرى ويصلي صلاة واحدة. هذا قاله بعض العلماء. قاله بعض العلماء. ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة. وعندنا باب احسن من هذا. عندنا باب احسن من هذا وهو باب الاحتياط

146
00:57:13.450 --> 00:57:37.250
فيصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هو يخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه مشقة. ما عليه مشقة. ما عليه ان شاء الله نعم نبري ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اسألكم حفظكم الله ان الماء ان الملح نوعان

147
00:57:37.450 --> 00:57:53.900
ما ايهما معدني؟ هم. وان المريض اذا خالط الماء الطهور فانه لا يضر. لان اصله من الماء. نعم. وفي الزاد حفظكم الله ان الماء فتغير بغير مماجد مثل الملح المائي فانه يكره. فهل هذا القول مرجوح

148
00:57:53.950 --> 00:58:13.950
المكروه طهور. المكروه طهور. يعني تراه التنزيل ما هو بمعناه انه اصبح ما هو طهور. حتى ولو يكره وهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه لا عبرة للماء القليل او الكثير بل

149
00:58:13.950 --> 00:58:33.950
ما تغير احد الاوصاف الثلاثة فانه يترك. وما لم يتغير فانه لا يترك ويكون طهورا. هذا اللي قلنا؟ هذا اللي قلنا انه ان الماء الطهور لا ينجس الا بالتغير. فان لم يتغير فهو طهور قليلا كان او كثيرا هذا هو

150
00:58:33.950 --> 00:58:52.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب شيء من رذاذ الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟ اذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر

151
00:58:52.600 --> 00:59:15.850
اما ان كان فيه رائحة النجاسة او لونها فانه يكون يغسل لابد من غسله. نعم. هل معالج اذا عوارض النجاسة يصير من الطاهر من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على المزروعات؟ المسقية بهذه المياه المعالجة

152
00:59:15.900 --> 00:59:39.200
الا انه طاهر اصبح طاهر اذا ما فيه اثر للنجاسة لا يليق ولا لون ولا طعم وسقيت منه الارظ يصلى فيها لان هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ما سقية بماء النجس انه لا تجوز الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء

153
00:59:39.200 --> 00:59:55.600
من وارد من ماء الورد حيث انه اكتسب مما ايش؟ الورد. ايه. حيث انه اكتسب طعما بعد الاضاءة ماء الورد هذا ما هو بماء هذا ماء ورد يسمى مضاف والطهور هو الماء المطلق

154
00:59:56.200 --> 01:00:17.000
الذي لا يضاف الى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد. وماء المعصور من الورد. او مقطر من الورد  نعم فضيلة الشيخ ان كان قصدي السائل الا انه ما ان اصلي طهور يصب عليه ماء ورد

155
01:00:17.100 --> 01:00:33.050
نقول هذا ما يؤثر لان الورد طاهر الورد طاهر ما يؤثر اما ان كان قصده انه ما ولد اصلا ولا معه ماء فهو هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لانه ما هو بماء

156
01:00:33.500 --> 01:00:51.200
وانما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد او من زهر الورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ ولا ولا نتوضأ من الماء الاول

157
01:00:51.200 --> 01:01:07.100
ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة. ما يصير بنية واحدة. انت ما تدري اي ان ايهم القبور فالنية ما تعينت لكن اذا اخذت من ذا غرفة او ذا غرفة صارت النية موجودة

158
01:01:07.150 --> 01:01:24.500
موجودة في كل الطهارة من اولها الى اخره نعم. لكن اذا توظيت من هذا وظوء كامل من الثاني وظوء كامل انت ما تدري ايه من الطرق وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الماء الطاهر

159
01:01:24.600 --> 01:01:39.400
هو المتغير لونه او طعمه او ريقه. هل يعني ذلك؟ ان الظاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط من هذه الصفات الثلاث. وما فائدة ظمه الى الطهور مع انه لا يتوضأ به

160
01:01:39.450 --> 01:01:58.750
حسيب هو قسيم ابن الطهور ما هي بقسم منه هو قسيم له. قسيم له. تحول من طهور الى طاهر بسبب ما غلب على لونه او او ريحه او طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا

161
01:01:59.050 --> 01:02:21.200
فتحول من كونه طهور الى كونه طاهر واصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القصيم والقسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الضبع ما الحكم اذا جعل ضفة يسيرة لاصلاح الاناء مع مع انسانه ان يصلح الاناء بغير هذه الضفة

162
01:02:21.200 --> 01:02:43.500
لا بأس ولو كان بامكانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبامكانه انه يتخذ شيء اخر هذا من باب الرخصة توسعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بينما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا

163
01:02:43.500 --> 01:03:06.300
في ظاهرة هل هذا التفريق صحيح هذا يأتي ان شاء الله نعم الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو ولو مست عوراته باشرت عوراتهم. هذا هو الاصل وهو الاصل الطهورية والحمد لله. الا ما علمنا فيه النجاسة فاننا نغسله

164
01:03:06.450 --> 01:03:23.200
والا في الاصل انها طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول ولو وليت عوراتي. عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي. ولو اشارة الى اذا قال لو هذا دليل على ان المسألة خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:03:23.250 --> 01:03:42.800
قياسا على الالية هل يجوز للرجل لبس الخاتم؟ من الزلاتين او من الاشياء الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة او من الاعداء من المعادن النفيسة ما نهي الا عن الذهاب فقط

166
01:03:43.200 --> 01:04:03.200
هذا هو المحرم. وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من اي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ نعم يوجد في الاسواق الان فناديل فناجيل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة

167
01:04:03.200 --> 01:04:19.000
فما حكم شرائها واستعمالها؟ اذا تيقنت ان هاللون انه من من الذهب او من الفضة فلا تستعمل. لكن يقولون لون لي لون ذهبي يعني لونه يشبه لون الذهب او لونه بوية

168
01:04:19.150 --> 01:04:37.700
عبوية الان من البويات نوع تظنه ذهب اذا شفته لكن ما هو بذهب بوية صفرا او حمرا نعم اذا علمت ان هاللون انه من الفظة او من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. اما مجرد اللوم فهذا

169
01:04:37.700 --> 01:04:59.650
يمكن من البويات الاخرى والاشياء لا تحرم الا الاشياء الاصل فيها الاباحة ولا يحرم منها شيء الا اذا علم يقينا انه من المادة التي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر فضيلتكم في بعض المسائل ان هذا رأي الجمهور

170
01:04:59.700 --> 01:05:15.400
فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء يعني اكثر العلماء الجمهور اكثر العلماء اذا قال الجمهور او اكثر العلماء المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الاواني التي على شكل مجسم

171
01:05:15.400 --> 01:05:36.400
من الحيوان والطيور ما يجوز هذه كما في تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الارواح لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها بل يجب طمسها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها

172
01:05:36.550 --> 01:05:52.650
فلا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت وقال هذه من الزينة ومن التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام او يجعل في بيته شيء حرام  نقول هذا زينة

173
01:05:52.900 --> 01:06:07.500
قال صلى الله عليه وسلم لا فكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اذا مات بها الملائكة فادخل بيتك خذ الصورة اجعل واجعل في بيتك صور علقها ولا اجعلها على الطاولات ولا

174
01:06:07.600 --> 01:06:26.900
اذا اصبحت اذا انك صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير. هل هو جائز؟ لا. ما يجوز اتخاذ

175
01:06:26.900 --> 01:06:45.100
القلم ولا الدواس من الذهب او من الفضة ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا انما ابيح هذا في السلاح وفي حالة في السلاح للحاجة تحية المنطقة اللي يتحزم بها من الفضة يعني

176
01:06:45.150 --> 01:07:10.050
آآ تزركش بلون الفظة او بشيء هذا جائز المناطق يلبسها يتحزم بها الانسان للحاجة او السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في طبيعته او في مقبضه هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم. هذا في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ

177
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
الله ما حكم لبس الخاتم من الفضة او الحديد؟ حاتم من الفضة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديث بعض العلماء يكرهه. يقول هو حية اهل النار. والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس

178
01:07:30.050 --> 01:07:48.850
ولو خاتما من حديد هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله. حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام

179
01:07:48.850 --> 01:08:08.850
مع ابواب جيران المسجد او امام بوابة المواقف. مع ان كثيرا من طلابكم ائمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لان هؤلاء قد اغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل. وهذا من اذية المسلمين. تعطيلهم عن مصالحهم

180
01:08:08.850 --> 01:08:24.350
ان اردت توقف سيارة شف مكان ما في مضرة على احد. ووقفها اذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد. لا توقفها في مكان النبر او يضايق الناس. وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة امتارا

181
01:08:24.350 --> 01:08:43.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلة فضيلتكم ان زاد المستقنع ليس له الا شرح واحد فهل معنى ذلك ان كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح هذا تعليق

182
01:08:43.850 --> 01:09:07.700
تعليق على الادلة فقط ما هو بشرط الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن هذا ما فيه الا شرعا اما التعليقات والحواشي هذي موجودة نعم ما تسمش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر حكم

183
01:09:07.700 --> 01:09:35.400
هو انه طاهر فلا يجوز الوضوء به؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية واخرجت له امرأة على بانها مخطوبته فرآها وبعد اتمام العقد وعند دخوله فوجئ بان المرأة التي امامه الان ليست هي من رأى سابقا وانه قد خدع فما هو

184
01:09:35.400 --> 01:10:00.200
وهل يمكن ان يسترجع ما دفع من مهر هذه قضية خصومة هذه دعوة منه ما ندري عنها الواقع لكن هذه خصومة اذا كان يبي يقيم دعوة على اهل فرآه ويخاصمهم فله الحق في ذلك. ان شاف منه الصادق من من الخصمين. نعم

185
01:10:00.350 --> 01:10:20.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وانهم يرون الاسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بانواع الادعية. فما حكم فعلهم

186
01:10:20.350 --> 01:10:37.450
انا الدعاء على المسلم لا يجوز وان كان عاصيا. لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصما لكن يدعى له بالهداية ثم ايضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة

187
01:10:37.750 --> 01:11:00.500
اما اذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء له واستجلاب له هذا سبب لهدايته اما اذا دعوت عليه هذا معناه انك نفرته وايضا لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصي. لكن تدعو له بالتوبة. والرجوع الى الحق تدعو له بالهداية. نعم

188
01:11:00.500 --> 01:11:17.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية؟ وما هي افضل طرق الحكم؟ لان كثيرا من قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة

189
01:11:17.900 --> 01:11:37.900
وهل الحفظ لا يأتي الا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك ان الحفظ نشاط. الحفظ شاق يحتاج الى صبر ويحتاج الى جلل يحتاج الى متابعة مهو بعد تحفظه اول مرة وتتركه لازم المتابعة والترديد فلا شك

190
01:11:37.900 --> 01:11:50.700
شي ببلاش جايك شي الا الكعبة وهذا في سبيل الله عز وجل. وهذا من سلوك الطريق الى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة

191
01:11:50.900 --> 01:12:13.150
فاصبر على المشقة وشوف الاوقات المناسبة للشهر اللي ما فيها تشويش عليه واستعن بالله ومع الصبر ومع المداومة ان شاء الله تصل الى المطلوب ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل باذن الله. نعم

192
01:12:13.150 --> 01:12:38.450
وليس من الحفظ انك تحفظ مثلا حفر سريع اللي يحفظ سريع ينسى سريع. هذه خذوها قاعدة. اللي يحفظ سرير تراه ينسى سرير. لكن الحفظ يحتاج الى تكرار والى ترداد والى والى تجزئة شيئا فشيئا ما تاخذ كمية كبيرة ثم تنساها بسرعة

193
01:12:38.450 --> 01:13:00.500
قريب ارددها واحفظها وثبتها الذاكرة. ثم انتقل بعدها الى جزئية ثانية وهكذا. مو يقال عليك الزمان لا بد من الصوم طالب العلم اذا لم يكن عنده صبر ما ما سوى شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة من لا يصلي

194
01:13:00.500 --> 01:13:20.350
مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي. هل صلاته صحيحة ام لا؟ اللي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. لكن على ترك صلاة الجماعة ويستحق العقوبة والعقاب. حق العقوبة من الله ويستحق العقاب من ولي الامر

195
01:13:20.450 --> 01:13:34.450
بترك صلاة الجماعة ذنب عظيم ولكن صلاته صحيحة ما يقال انك ما صليت ويرى بعض العلماء انها ما تصح الا مع الجماعة. يرى بعض العلماء ان صلاة الفرد بدون عذر

196
01:13:34.450 --> 01:13:48.800
انها ما تصح الا مع الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض

197
01:13:49.050 --> 01:14:12.550
وظاهر هذا الحديث ان ما تصح صلاته. اذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الاعمى هل تجدني رخصة؟ ام قال لي في بيتي للمشقة قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. فاني لا اجد لك رد. الظاهر هذا ان ما تصح صلاته. ما دام يقدر على الحضور. الامر خطأ

198
01:14:12.550 --> 01:14:22.550
جدا نعم ولو قال الكثير انه تصح صلاته واستدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر