﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.800
قال عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس هذا اذا زالت الشمس زالت اي مالت الى جهة الغرب

2
00:00:24.500 --> 00:00:50.450
وذلك ان الشمس  من الافق الشرقي حتى تغرب في الافق الغربي. اذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال علامة في الظل ان ان ترقب الظلم الظل فكلما ارتفعت الشمس جماعة كل ما ارتفعت الشمس ينقص الظل

3
00:00:51.200 --> 00:01:10.300
فاذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال اذا من يزيد هذا هو الزوار واعلم انه لابد ان يكون في الشمال بالنسبة لارضنا لابد ان يكون في اجتماع ظل يطول في الشتاء ويقصر

4
00:01:11.100 --> 00:01:37.650
في الصيف هذا الظل لا تحتسبه. لا يحتسب الذي يحتسب من حين يبدأ الظل  اذا بدأ بالزيادة ولو شعرة فقد زادت الشمس قال وكان ظل الرجل كطوله يعني لو وقف الرجل

5
00:01:37.700 --> 00:02:03.150
عند زوال الشمس وحد حدا ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد الى منتهى الظل على طول الرجل فهنا يكون ايش ؟ انتهى وقت الظهر انتهى وقت الضوء بعد ذلك يقول ما لم يحضر وقت العصر

6
00:02:04.350 --> 00:02:26.750
يعني الى ان يحضر وقت العصر اي انه يدخل يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر الى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني ما لم تكن صفراء

7
00:02:27.450 --> 00:02:55.650
يعني من المعلوم ان الشمس بيضاء لا تحيط العين فاذا قربت من من الغروب صارت صفراء  اذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر لكن قد دلت السنة في حديث اخر ان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

8
00:02:56.550 --> 00:03:21.100
وعلى هذا يكون للعصر وقتها وقت اختيار الى متى يا عبد الله افغان ايش الى ان تصفر الشمس ووقت ظرورة الى ان تغرب الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

9
00:03:21.150 --> 00:03:49.900
من اين من غروب الشمس  المغرب يعني الذي يحل عند غروب الشمس وقت ما لم يغب الشفق والمراد بالشبق هنا الشفق الاحمر وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون احمق

10
00:03:50.300 --> 00:04:14.650
ما دام احمر وقت المغرب باقي واذا محل محل حمرة ولو بقي البياض وقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء قال ووقت العشاء الى نصف الليل من اين من مغيب الشفق

11
00:04:14.900 --> 00:04:33.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم ان هذا نبي على ما سبق. على انتهاء الصلاة التي قبلها الى نصف الليل الاوسط الاوسط هنا صفة كاشف

12
00:04:33.700 --> 00:04:55.900
ما هي مقيدة لان نصف الليل هو وصف الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس هل من طلوع ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع

13
00:04:57.600 --> 00:05:23.250
وذلك لان بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر  هذه الاوقات الاوقات اذا خمسة وقد اشار الله تبارك وتعالى اليها في الكتاب العزيز فقال جل وعلا

14
00:05:24.600 --> 00:05:45.850
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل جعل الله تعالى ذلك وقتا واحدا شروق الشمس يعني زوالها اذا غسق الليل اي ظلمته ومن المعلوم ان الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة

15
00:05:46.600 --> 00:06:07.950
بل انتهاء الظلمة بل انتهاء الظلمة وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل لان هذا ابعد ما تكون الشمس عن عن الارض الى ان ثم قال وقرآن الفجر ففصل هو قرآن الفجر

16
00:06:08.200 --> 00:06:30.750
لان ما بين نصف الليل الى الى طلوع الفجر ليس وقتا هذا هو الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة كما سمعتم من حديث عبدالله بن عمرو واما قول بعض العلماء ان العشاء لها وقتان. وقت ظرورة وقت اختيار وان وقت الاختيار الى نصف الليل ووقت الظرورة الى

17
00:06:30.750 --> 00:06:55.500
طلوع الفجر فلا دليل عليه وينبني على هذا الخلاف لو ان امرأة حائضا بعد منتصف الليل فانها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء لانه خرج وقته وعلى القول بانه يمتد الى طلوع الفجر

18
00:06:56.400 --> 00:07:17.650
تلزمها ثم اذا لزمتها صلاة العشاء في حالة هذا مواصلات المغرب في خلاف والصواب انها لا تلزمه يعني الصواب ان المرأة اذا طهرت في الصلاة في اخر في وقت الصلاة الثانية لم يلزمها الصلاة التي قبلها

19
00:07:19.350 --> 00:07:27.500
لا دليل على هذا برنامج اكاديمية زاد علم يزداد