وهو جنود قرود الميتة اذا اذا اخذت بنود الميتة اذا اخذت فهل يجوز استعمالها؟ مع ان الميتة نجسة وجنودها جزء منها هذا محى البحث بحث طويل فان كانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه وكانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه والحمار والكلاب زائر ما لا يؤكل لحمه لا يحل اكل لحمه والبغال غير ذلك من الحيوانات التي يحرم اكلها قال وما يعذبان في كبير يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له اما انه كبير يعني في نفس الكبير لكن درؤه والسلامة منه يسيرة لو ارادوا وما انه كبير وهذا موضع هذا الباب بل في الحالة الاولى اذا اراد ان يقضي حاجته في القضاء من غير بنيان فانه يأتي بيانه لكن اذا اراد ان يقضي حاجته في بنيان فانه يستحب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله وتعالى ولا يكبر جلد ميتة بدباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قد تقدم البحث في الاهواني وتبين ان الاصل فيها الحل والاباحة الا ثلاثة انواع. النوع الاول الية الذهب والفضة او ما فيه ذهب وفضة فما فيه ذهب او فضة الا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة كما سبق النوع الثاني الية الكفار الية الكفار التي يصنعونها ويستعملونه ايضا هي داخلة في الاصل مباحة ويجوز استعمالها للمسلمين الا ما علمت نجاستها فانها تغسل ثم تستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الية والنصارى وانهم يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير فيشربون فيها الخمر قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ارشيدوها وكلوا بها فهذا امر عارض الاصل الاباحة والاصل الطهارة لاية الكفار ولكن هذا امر عارظ اذا اذا علم انها نجسة فانها لا تحرم ويحلل لكن تغسل قول قبل الاستعمال والنوع الثالث هو الذي وانتهينا اليه فهذه لا تحل جلودها لانها نجسة العين الا نجست في العين ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها. لا بدماغ ولا بغيره جنود السباع هذه ما تصلح ولو جنود الثعابين لا تحري ولو دبرت لانها نجسة العين النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها فلا تباع القسم الثاني اذا كانت للحيوان يحل اكل لحمه واذا كانت هذه الميتة تعمل فيها الزكاة لو زكيت زكاة شرعية حلت لكنها ماتت من غير زكاة فلحمها حرام حرمت عليكم الميتة لحمه حرام وعموم قولي حرمت عليكم الميتة يتناول الجنود ايضا لانها جزء منها ولكن استثناها الشارع بادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه رأى شاة يجرونها ميتة فقال هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرر. يعني يطهر الجيد الدباغ وفي حديث ايما ايهاب ويعني جلد دوبغ فقد طهر فهذا يدل على ان جنود الحيوانات التي يباح اكلها اذا ماتت انها تؤخذ جلودها وتجبر وبعد ذلك تستعمل بشرط الدباغ بشرط انها تدبغ ولكن جاء في حديث عبدالله بن عثيم رضي الله عنه لا تنتفعوا من الميتة بارهاب ولا عصا وهذا من اخر الاحاديث لان فانه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح هذا الحديث لكان ناسحا لاحاديث الدباغ ولكنه لم يصح فتبقى احاديث الدباب على تبقى احاديث الدماغ على حالها لانه لم يصح ما ينسخها ويدل على ان جنود ميتة بهيمة الانعام كالابل والبقر والغنم اذا بلغت جلودها فانها تطهر. ويباح استعمالها مطلقا باليابسات لكن الماثل هنا يقول في اليابسات فقط ولكن الصحيح انها تطهر مطلقة ويباح استعمالها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ الفرض نوع من النبات تدبغ به الجنود وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي ماء هذه دبغ فقد طهر اخبر صلى الله عليه وسلم ان ان ان الايهاب يعني الجلد يطهر بالدماغ وفي حديث زكاة اه جنود الميتة دماغها الاحاديث متوافرة على اباحة جنود ميتة بهيمة الانعام اذا دبرت وان لا تستعمل مطلقا في اليابسات وبالله عاد لا ولا يظهر جلد ميتة بدماغه هذا المذهب لكن الصحيح انه يطهر بالدباغ. قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر. والمراد بالميتة هنا ميتة بهيمة الانعام ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة لا الصحيح انه يباح استعماله في اليابس وفي المايع لانه طهر وما دام انه طهر فانه يضحي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادك امرأة فلا شك ان هذه الجلد من ذبح المشركين وذبح المشركين نجس ميته ذبح المشرك ميتة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من من هذه المزادح يعني الراوية والماراتب ما هو ما هو الممايع ما هو يابس ودل على ان ان يزيد الموت من بهيمة الانعام اذا دبر فانه يطهر ويباح استعماله في البائعات وفي غيرها مطلقا نعم ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة اما النجس والايات كالحمار والبغل جنود السباع هذه الاية لا تعمل لا يعمل فيها الاتباع لانها نجست العين وجاشة العين لا يمكن تطهيرها بجوار ولا ولا بغسل ولا باي شيء وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة انتقل من الجنود الى اجزاء الميتة الاخرى العظم ويعظم عظم الميتة نجس لانه جزء من وكذلك جميع اجزاء وظفرها كلها نجسة لانها اجزأ من الميتة الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولان هذه الاجزاء تحلها الحياة فاذا ماتت صارت نجسة الا الشعر الشعر يجوز جزء من الميتة واستعماله لانه في حكم المنفصل لا تحله الحياة بحكم المنفصل وكذلك شعر الطاير ريش الطاير اذا مات طاير اذا مات يباح عقد ريشه والانتفاع به لانه لا تحله الحياة. بحكم المنفصل وكذلك بيض الميتة نجس لا يظلم ميتة دجاجة اذا ماتت وفيها بيض طيب وهذا نجس لانه متولد منها زائد باللغات زائها نجسة كل اجزائها كل اجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد فقد سبق البحث فيه للشعر لانه لا تحله الحياة. فهو في حكم المنفصل فيختار لما لبوله مكانا هشا من الارض. بحيث انه لا يتطاير اليه اليه البول لان هذه المسألة فيها خطأ وقد قال صلى الله فقد اخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في غير شعر ونحوه خير شعر ونحوه مما لا تحله الحياة كالظهر ظفر الميتة ايضا يباع استعماله انه لا تحله الحياج وما ابين من حي فهو كميتته ما قطع ما ابين يعني ما قطع منحة من حيوان حي فهو كنيسته ان كانت ميتته محرمة فهو محرم بالابل والبقر والغنم اذا قطع منها شيء وهي حية فانه حرام لا يجوز اسمه وان كان ان كانت ميتته مباحة فهو مباح بالسمك والجواب قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد فاذا قطع من الجراد شيء فهي حية يباح اصله لان ميتتها حلال وكذلك السمك ميتته حلال اذا قطع منه شيء وهو حي يباح اكله وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم انهم يقطعون من الحيوانات يوقعون منها بعض الاجزاء ويأكلونها فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لا باب الاسفنج. نعم الاستنجاء اصله في اللغة يقول من النجو من اللوجو وهو القطع. قطع الشيب يقول نجا الشجرة اذا قطعها الاستنجاء معناه القطع لغتين واما الاستنجاء في الشرع فهو ازالة اثر الخارج من السبيلين رجالة اثر الخارج من السبيلين من بول او غارق او غير ذلك مما يلوث لانه نجس ويزال اثر النجاسة من السبيلين اما بالماء فهو ما يسمى بالاستنجاء واما بالاستجمار الحجارة كما يأتي ولا يجوز ان الانسان يترك اثر الخارج على فرجه من بول او غائط ويصلي لابد من ان يستنجي بالماء او يستجمر بالحجارة فلو صلى وهو غير مستجمل وغير مستنجي صلاته باطلة لانه لم يزل النجاسة ان عن مخرجه صلى بنجاته فلا تصح صلاة لعب يستحب عند دخول الخلاء او لما فلما كان الاستنجاء ازالة اثر الخارج من السبيلين وخروج الخارج من السبيلين يحتاج الى مكان او من شأنه حيوان الممول وهو يروث في اي مكان او مثل الحيوان كرمه الله فلا يقضي حاجته الا بمكان خاص ينعزل عن مرافق الناس وعن رؤية الناس وهذا من تكريم الله لبني ادم عمر الحيوان اللي يقول في اي مكان او تروى في اي مكان فلما كان الادمي يحتاج الى مكان لقضاء الحاجة فهو على قسمين اما ان يكون فظاء واما ان يكون بناء الانسان يقضي حاجته في احد موضعين اما في الفضاء واما في البلاد عند دخوله الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا عند الدخول فيدخل بهذا الذكر لان هذه الحشوش رواطن الشياطين فلو دخل من غير ذكر الله غرته هذه الشياطين قبلته او اصابته فاذا ذكر الله قبل الدخول فانه بذلك يسلم من شر للشياطين التي تستوطن هذه الحشوش وهذه المواضع القذرة لان الشيطان لا يناسبه ان المواضع القذرة ما هي مشاكل الشياطين ومساكن الجن هو المسلم يتحصن عند دخول هذه المواطن بذكر الله عز وجل ما ينفع فيها السلاح تاخذ مئة سلاح ولا تاخذ معي عصا هذا ما ينفع كله لا ينجيك منها الا الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلهذا يستحب عند الدخول ان تقول بسم الله من اجل ان تسلم من شر الشياطين وشر الجن المستوطنة هذه المواقف يعني يستحب يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله الا يقول الرحمن الرحيم يكفي بسم الله يقول بسم الله ولا يأتي بالرحمن الرحيم. نعم اعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا يعني اذا ارادوا الدخول يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الصحيح بضم الباء جمع قدير والخبائث جمع خبيثة فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن اناثهم جمع خبيث وهم الذكور والخبائث جمع خبيثة وهن الاناث اناث الشياطين ويكون قد استعاذ من ذكران الجن ومن الى اين هذا على رواية ظم الباء في رواية الخبز باسكان الباء والخبث في الشر الخبث هو الشر والخبائث الشياطين فيكون استعاذ من الشر واهله من الشر واهله والاستعاذة اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فاذا استعذت بالله عند الدخول فنمت من شر الشياطين المختبئين والموجودين في هذه المواضع وانت لا تراهم انت لا تراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه انت لا تراهم ولكن الشارع اخبرنا انها موجودة في هذه الاماكن فاذا قلت اعوذ بالله من الخبث او من الخبث والخبائث سلمت من شرهم. نعم وعند الخروج منه غفرانك وعند الخروج من اه موضع الخلا يقول غفرانه اي اسألك غفرانك وغفرانك مصدر منصوب بفعل محذوب فيسألك غفرانك والغفران هو الستر ستر الذنب والعفو عنه فهذا استغفار هذا استغفار هل حصل منك هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول؟ حتى تستغفر ما المناسبة قالوا المناسبة والله اعلم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما كان يذكر الله على كل احيانه الا اذا دخل الخلاء فانه يترك الذكر. فهو استغفر من هذا التقصير يستغفر من هذا التقصير وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما ويستغفر الى امتنع من الذكر لعارض فكيف بنا نحن نغفل عن ذكر الله ولا نذكر الله الا قليلا ولا حول ولا قوة الا بالله رسول استغفر من شيء عاري وهو ممنوع من الذكر بهذه الحالة ومع هذا استغفر استغفر ربه لا فهذا يدل على انه مطلوب من العبد ان يكثر من ذكر الله والا يغفل عن ذكر الله والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حسنة. وهي خروج الاذى الذي هو البول او الغار الذي لو انحبس لو انحبس في الانسان لاهلكه فخروجه نعمة بروجه من الانسان نعمة عافاه الله منها فهو يحمد الله على ذلك لعب وتقديم رجله اليسرى دخولا كذلك من اداب دخول الخلاء انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم ويستعمل الشمال لما من شأنه ازالة الاذى واليمين تستعمل لما من شأنه التكريم والشمال تستعمل لما من شأنه ازالة فهو عند الدخول يريد ازالة الاذى فيقدم رجله اليسرى عند الخروج يخرج من محل الاذى فيقدم رجله اليمنى عكس المسجد المسجد بالعكس عند الدخول تقدم رجلك اليمنى لانه محل تكريم وعبادة وعند الخروج الى الاسواق تقدم رجلك اليسرى وكذلك لبس النعم من السنة انك تبدأ باليمين بلبس المعرظ وعند الخلع تبدأ بالرجل اليسرى تخلع الرجل اليسرى هذه اه الاداب الشرعية في هذه الاحوال دخول المسجد لبس اللعن لبس الثوب كذلك الثوب عندما تلبس تبدأ باليمين وعندما تخلع تبدأ باليسرى لا وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عاد نتوما مسجد ونعل نعم عرفنا انه في المسجد ولبس المال بعشر دخول الخلاء يقدم اليمنى للبس والدخول الى المسجد ويقدم اليسرى عند خروج من المسجد وعند خلع النعال نعم وبعده في فضاء واستثارة. كذلك من اداب قضاء الحاجة اذا كان يقضي حاجته في قضاء يعني في غير دنياي انه يبعد عن الناس يبعد عن الناس ما يقضي حاجته بين الناس او يقضي حاجته والناس ينظرون اليه ان هذه مهزلة ادب فيبعد حتى لا يراه الناس كان صلى الله عليه وسلم اذا ذهب يعني للحاجة ابعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام ولا يقضي حاجته عند الناس او الناس ينظرون اليه هذا فيه نقص في في المروءة ونقص في الحياة ربما يحصل منه اذى للناس نعم ارتياده لبوله مكان الرخوة واستتاره بعده في فضاء واستتاره يعني ما يقضي حاجته في مكان بارز بل يستتر وراء جدار او وراء شجرة او رأتنا من فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون بارزا حتى ولو كان بعيدا لا يكون بارزا بل اذا وجد ما يستره استتر به اللي عنده سؤال فيها ارتياده لبوله مكانا رخوا من من اداب قضاء الحاجة انه بالتبول يرتاد يعني يختار لنزول بوله مكانا من الارض رفوا يعني هشا ولا يبول على شيء صلب او على او على حجارة او سميت او شي لانه يتطاير عليه البول اما احدهما فكان لا يستتر من نومه. وفي رواية لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة الشاهد من قوله انه لا يستنزل من البول ودل على ان الانسان عندما يريد يتبوأ اللي هي تفصل ويتحفظ من رشاش البول ولا يبول على مكان صلب يتطاير منه الرشاش عليه او يستقبل الهوى ويتبول لان لا ترد الهوى عليه البول او يكون في منخفض يتبول على مرتفع لا بالعكس يتبول على مرتفع من اجل ان ينحدر البول عنه فهذه امور يجب التفطن لها عند البول لان البول خطير قد يسبب عذاب القبر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من هذا البول فان عامة عذاب القبر منهم ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثة هذا ايضا عندهم من الاداب انه اذا فرغ من البول يخشى انه باق في ذكره شيء من يستدري بان يمسح ذكره من اصله الى رأسه بيده اليسرى يمسحه من اعلاه واسفله باصابعه بيده اليسرى من اجل يخرج ما بقي بقصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك وينقض وضوءه او ينجسه ونكره ثلاثا نكره يعني نقله لفظه حتى يخرج ما فيه بقضية النسر هذه فيها غرابة لان يقولون ان البول اذا اذا طلبته در واذا تركته قر النسر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس فتركه احسن الا اذا كان انسان مصاب تخلف البول في بشره خروجه بعد ذلك اذا كان مصابا بذلك فلا بأس ان ينثر الذكر فيخرج ما تخلف اما الانسان السليم فلا حاجة الى النفس. نعم وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثه. من اداب من اداب قضاء الحاجة اذا اراد ان يستنجب الماء او بالحجارة فانه يتحول من موضع قضاء الحاجة الى مكان اخر عشية ان يتلوث بالنجاسة ان خاف تلوثا اما اذا لم يخف تلوثا كان يقضي حاجته بالخلق او بالحمامات المعروفة الان فان حاجته تذهب ما تبقى اروح مع المجاري ولا خوف من التلوث بها اما اذا لم يكن تتبول او يقضي حاجته في مكان يذهب معه الحدث فانه يتحول اشياء ان يتلوث بقوله او غائطه اذا كان تحته اذا كان البول او الغاز تحته. نعم واعتماده على رجله اليسرى. كذلك من اداب قضاء الحاجة ان يعتمد على رجله اليسر لان اليسرى تستعمل لازالة الاذى ولانهم يقولون ان ان ذلك ايسر للخارج يعتمد على رجله اليسرى فهذا ايسر لخروج الخارج ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة كذلك من اداب قضاء الحاجة الا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم بالساعة او الاوراق التي معه فيها ذكر الله فانه ان امكن انه ينحيها قبل الدخول ويخليها في مكان فانه لا يدخل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد دخول الخلاء طلع خاتمه صلى الله عليه وسلم لان فيه باسم الجلالة محمد رسول الله اما اذا خاف عليه هذا للحاجة اذا خاف عليه يؤخذ او يظيع فانه يدخل بهم لكن يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير خاصة يدير خصه الى الى داخل كفه حتى يستره هذا عند الحاجة اما اذا لم يحتاج الى الدخول به فانه ينحي اما المصحف فانه يحرم دخول الخلابيل يحرم انه يدخل الخلاء ومعه المصحف الا اذا خاف عليه من السرقة او الضياع فانه يلفه بداخل ثيابه ويدخل فيه. للحاجة نعم ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وذلك من اداب قضاء الحاجة انه يسرق انه يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الارض لان هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة مثل اذا اقبل على محل قضايا الحاجة ما يرفع ثوبه مثل ما يفعل بعض الناس بل يرفع ثوبه عند الجلوس فقط او دخل في الحمام ما يرفع فوقه على طول بل يرفعه عند الحاجة فالعورة الاصل وجوب سترها ولا يجوز كشفها الا بقبر للحاجة وكشفه قبل دنوه من الارض ليس له حاجة لا وكلامه فيه كذلك يكره كلامه في انسان يقضي حاجته ما يتكلم مع الناس ما يتكلم مع الناس لان هذا من سوء الادب فيسكت حتى يخطب حتى لو كلموا احد او سلم عليه احد فانه لا يرد عليه حتى يخلص من حاجته لان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام نعم وقوله وبوله في شق ونحوه كذلك مما يكره ان يقول الانسان في شرط من الارض رجع الشق يعني الصدر الى الارض او جحر الحشرات لا تقول فيها لانها تؤذي ما فيها من الحشرات وايضا ربما تكون مساكن للجن عندما تكون مساكن للجن فتصيبك الجن وتؤذيك ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول بشق من الارض لما فيه من من الابرار لا صبع ولا ولا جحر لحشرة لا تتبول في هذه الاماكن نعم ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها كذلك يكره انه يمس فرجه بيمينه او استجمام او استنجاء بها باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا نستجمر بيمينه اليمين تكرم اليد اليمنى تكرم عن مس البرج يتكرم من ازالة النجاسة بها مستنجة او غيره وانما يفعل هذا بيده اليسرى ويفعل هذا بيده اليسرى نعم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الغلاء بيمينه لا والحديث صحيح نعم استقبال النيرين كذلك ذكروا انه يكره استقبال النيرة يعني الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله ولكن الصحيح انه لا مانع من ماله. لانه لم يأتي دليل يمنع من استقبال النيران بل انه صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غيره يعني تبولوا الى جهة الشرق او الغرب. ومعلوم ان النيران اما ان يكونا في الشرق واما ان يكون في الغرب النهي عن اقبال النيرين ليس له وجه صحيح لانه لم يرد به دليل بل ورد الدليل مما يدل على جوازه. نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بغير بنيان اما القبلة فيحرم ما هو بيكره فقط يحرم استقبالها واستدبارها والقبلة هي الكعبة المشرفة ولا يجوز ان الانسان اذا اراد قضاء حاجته من بول او غائط انه يستقبل الكعبة المشرفة بل يتنحى على تنحى عنها وينحرف عنها هذا محرم في الفضاء اما البنيان اذا كان الانسان يقضي حاجته بداخل بنيان او وراء ستر هو راح حائط فهذا محل خلاف بين العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائب ولا تشرقوا او غريب الحديث عام في البنيان وفي غيره ولكن جاء حديث او احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شوهد رآه ابن عمر وغيره يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فذلك في البنيان وذلك في البنيان فهذا الحديث يكون مخصصا بقوله لا تستقبل القبلة ببول ولا غاية تكون مخصصة ويكون المراد بالحديث في الفضاء. اما في البنيان فيجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول طائفة من العلماء ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان والقول الثاني انه انه لا يجوز ولا حتى ولا في البناء. ما يجوز تستقبل القبلة ولو كنت في حديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة من بول ولا غائط ولكن شرق اهرب قال فذهبنا الى الشام ووجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ينحرف عنها ونستغفر الله قالوا هذا دليل على ان ان هذا عام في البنيان وفي وفي الفضاء الا ما تستقبل الدنيا ابدا ببول ولا غائب مع انه لا يمكن ان يكون مستقبل القبلة وليس وليس امامه حايل من جبال او فلول من الارض او مرتفعات ومع هذا نهي عن استكمال القبلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وجماعة من اهل العلم ان المنع عام في البنيان وفي الفضاء ولكن المذهب والذي عليه بعظ الفقهاء التفصيل فيحرم في البنيان ويجوز داخل يحرم في الفضاء ويجوز داخل البنية والذين حرموه داخل البنيان اجابوا عن ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول اذا دعا اذا امر بشيء اذا امر بشيء وفعل خلافه او نهى عن شيء وفعل خلافه فهذا دليل على الخصوصية ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا ولبسه فوق حاجته. كذلك مما مما يحرم مثل الانسان فوق حاجته بدون داعي بدون داعي اذا فرغ فانه تتحول عن حاجته ولا يبقى جالسا عليها لانها نجسة وربما تسبب له الامراظ بل قالوا ان الجلوس فوق الحاجة يسبب الاصابة ويسبب الاصابة بالبواسير واذا كان كذلك الا يبقى روح حاجتي ولانه في بقائه فوق حاجته يكون كاشفا لعورته فاذا فرغ الانسان انقطع منه الحدث فانه يتحول نعم وقوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة كذلك مما يحرم بقضاء الحاجة ان الانسان يقصد مرافق الناس فرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها في الطرقات فلا يجوز ان الانسان يقضي حاجته في الطريق لان هذا يؤذي الناس وكذلك في الظل الظل النافع الذي يشتغل به الناس من شجرة او ذي الجدار او ظل كبري في الطريق او بالجبل او اي ظل ينتفع به الناس لا يجوز للانسان انه يقضي حاجته فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فقل لا عينين قالوا يا رسول الله ومن لاعنا قال البول في طريق الناس ففي ظله وكذلك الملاعن الثلاث وذكر الثالث انه البول بموارد المياه يجي الانسان على محل يروي الناس منه حافة نهر او حافة آآ حافة كعيبة وحافة ساقية الناس يروون منها او جابية يروون منها الناس او عند بير الناس يستقون منه الماء فيقظي حاجته بموارد الناس هذا حرام لان هذا يؤذي المسلمين بل يؤذي بني ادم ولا تجوز اذية بني ادم ولو كانوا كفارا لان الاذى بغير حق ممنوع والمسلم اولى الناس بالادب واولى الناس بالحيا واولى الناس بكف الاذى عن الناس وكف الظلم عن الناس ولكن كثير من المستغفرين الان لا يبالون بها يكون حادثهم في ظل الناس اللي يستظلون به وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها في الحدائق التي يستريح فيها الناس في تحت الكبار التي المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة يأتون فيها ويقذرونها ويوصخونها فهذا يستوجب اللعنة لان الناس يلعنونهم على هذا الفعل فتقبل هذه الدعوة لانها دعوة من مظلوم ويجب على المسلم انه يحترم مرافق المسلمين بل يحترم مرافق الناس كل مرافق الناس التي يحتاجونها لا يفسدها عليهم والناس هالحين يمدحون الكفار يقولون انهم يعتنون ببلادهم وفي منتزهاتهم وينظمونها ينظفونها يثنون عليهم يقول هذا سبقهم اليه الاسلام. الاسلام نهى عن ذلك وحرمه الاسلام سبق الى هذا ما هو بهذا للكفار هذا للمسلمين هم الاولى به لكن مع الاسف صار كثير من الجهال وقليل الحياء لا يبالون بهذه الامور وينسب هذا الى الاسلام مع الاسف وليس بعد الى الاسلام المغرض والجاهل يقول هذا الاسلام اللي انتم تقولونه شوف المسلمين في رح شف الكفار وش يسوون بمرافقهم دي مصيبة فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر وهذا منكر يجب انكاره يجب ان يتناول في خطب الجمع ويتناول في المقالات في الصحف والمجلات يتناول في المواعظ والتذكير يذكرون بتحريم مرافق الناس التي يرتفقون بها وانه لا لا تفسد عليهم بل يأتوني يكسرون القزابيب ويكسرون ويوصفون الحمامات ويكسرون بيبانها ويكسبون فيها الكلام القذر هذا فعل المسلمين هذا ولا يجوز فيجب على المسلمين ان يربوا ان يربوا اولادهم عن هذه الامور ويعلمونهم حرمة هذه الاشياء يربونهم عليها ما يتركونهم يعبثون بمرافق الناس وقالوا هذولا بزران لان اباءهم ما ربوهم على الفظائل ولا ربوهم على الاخلاق بل تركوهم لها بهائم مثل الكلاب ومثل البهائم هذا من تقصير المسلمين وهذا مما يسبب للمغرظين انهم يتنقصون الاسلام بسبب هذا الشيء مع ان الاسلام بريء من هذا الشيء لا ويستثمر بحجر ثم يستمع اعد العبارة وبوله في طريق مظل نافع فتحت اليها ثمرة كذلك البول تحت الاشجار المثمرة لان هذا يقذر القمر الذي يقصد للاكل او لغيره الناس يحتاجون هذا التمر فلا يجي واحد يتبول او يتغوط تحت هذه الشجرة لانه يكره هذه الثمرة على الناس وربما انه يتلوثون بالنجاسة اذا جاؤوا يقطفون هذه الثمار يحصل الاذى فالحاصل ان مرافق المسلمين عموما يجب احترامها والمحافظة عليها وهذا ما يسمونه الان حماية البيئة عناية البيئة ومع الاسف يعتقدون ان هذا يقتبسونه من من انظمة الكفار مع انه موجود في دين الاسلام حث عليه الاسلام نعم حماية البيئة ليست ليست مقتبسة من انظمة الكفار وانما حماية البيئة في دين الاسلام نعم ويستثمر بحجر ثم يستنفي بالماء الان وصل الى الى ما عقد له الباب الذي سبق كله مقدمات لان الباب باب الاستنجاء فلما ذكر الاداب التي تسبق الاستنجاء بدأ بما عقد له الباب وهو الاستنجاء وغيره من الفقهاء يقولون باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة واداب قضاء الحاجة. هذه الترجمة اشمل ويستثمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه لك عندنا شيئان لازالة اثر الشيء الاول الماء ان يغسله بالماء وهذا يسمى الاسفنجة الشيء الثاني ان يزيله بالحجارة وليمسحه بالحجارة حتى ينشفه. وهذا يسمى بالاستجمار للاستجمام لان لان الحجارة الصغار تسمى جمارا ومنه رمي الجمار الحجارة الصغار تسمى بالجمار الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة فان جمع بين الاثنين فهذا افضل. ان جمع بين الاسفنجة والاستجمار فهذا اطول والقى ويستجمر اولا استجلب اولا ثم يستنجي بالماء هذا افضل لان فيه تطهيرا اكثر وازالة وقطعا للاثر من اصله اما ان اراد الاقتصار على احد الاثنين الاستنجاء بما افضل نسيج بالماء افضل لانه ابلغ بازالة الاثر والحالة الثالثة الاستجمام الاستجمار يجي باجماع اهل العلم لو ولو لم يستعمل الماء يكفي الاستجمار بشروطه لازم الاستجمار بشروطه ما هو باي استجمار بل استجمار بشروطه التي تأتي فاذا استعمل الاستجمار بشروطه كفى عن الماء فهذا باجماع اهل العلم ولان المسلمين ما هم كلهم كانوا يستعملون الاستنجاء بالله بل كان منهم كثير منهم يستعملون الاستجمام ولا يستعملون غسل الفرج بالماء بل يعدون هذا منقصة يعني في الاول يعدون هذا ما انتصر انهم يكرهون مس بالفرج باليد يكرهون نفس النجاسة باليد فكانوا يستعملون الحجارة. نعم ويستثمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعدل خارج موضع العادة هذه لاربعة شروط. الشرط الاول ان الخارج يقتصر على موضع العادة وهو المقصد فان تمدد الى شيء من الجسم لم يجزئه الاستجمام لانه رخصة تقتصر على محلها فقط باستثمار رخصة واتصل على محلها فقط فاذا امتد اثر الخارج الى الفخذين فانه لا يكفي فيه الاستجواب. لا بد من الغسل هذا شر الشرط الثاني ان يستجمر بثلاثة احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار لما اراد قضاء الحاجة اه ثلاثة احجار فان استجمر باقل منها وانه لا يكفيه على الصحيح. وبعض العلماء يقول يكفي اذا انقى يكفي ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة يعني جوانب يمسح بكل جانب لان المراد الالقاء فاذا حصل الانقاء ولو بحجر واحد يكفي لكن الصحيح انه لابد من ثلاثة احزاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قلب ثلاثة احجار واستثمر بثلاثة احجار عليه الصلاة والسلام فالتقيد بالسنة اولى على هذا تقول يشترط ثلاثة احجار او ثلاث مسحات ملقية ثلاث مسحات على الخلاف الشرط الثالث الا يستجمر بروح او عظم لا يستجبر بروحه ورجيع الدواب ولا يستجهر بعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لرويفع يا رويفا لعل الحياة ستقول به فاخبر الناس ان من استجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الاستجمار بروث الدواب للاحاديث الصحيحة فان استثمر في العظم او بالرؤوف فانه لا يصح استجماره لانه استجمر بغير ما بغير ما استجمر بما نهى عنه الشارع لما لها عنه الشارع فلم يفعل الاستجمار المشروع فلا يجزئ نعم ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة هذا واحد شرط واحد نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا هذا شرط هذا الشرط الرابع ان يكون المستجمر به ظاهرة فان استجبر بشيء نجس هجر هجر نجس اجمر بحجر نجس لم يصح في استجماره لانه لا يزيل النجاسة بل يزيدها هذه اربعة شروط ان ان لا يعدو الخارج موضع الحاجة ان يستجمر بثلاثة احجار ملقية او ثلاث مساحات على الخلاف الا يستدمر بروث او عظم ان يكون ما يستجير به طاهرا لا نجسا فاذا توافرت هذه الشروط الاستجمام واغنى عن الاستنجاء بالماء وان اختل شرط منها لم يصح استجماره وبقيت عليه نجاسته نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث ملقيا يخرج بذلك الذي لا يلقي الاملس الحجر الاملس هذا لا يلقي او او الزجاج او الحديث الاملس هذا لا يلقي ويجزي عن الاحجار خصوصا في الوقت الحاضر لما جاءت المدنية يجزي عن الاحجار المناديل الحشنة المناديل الخشنة نجزي عن الاحجار فاذا قضى الانسان حاجته بدورة مياه او في مكان خصوصا اذا في قضى حاجته في مكان ليس فيه ماء وعنده مناديل خشنة فانه يستجمر بها ويحرص على الالقاء وتكفي تقوم مقام الاحجار نعم غير عظم وروث وطعام غير عون ورؤوس هذا ورد به النص. الطعام يعني الشيء اللي يؤكل لان هذا فيه امتهان بالمأكول تقرير له على على من يريد الانتفاع به نعم ومحترم شيء محترم بكتب العلم والاوراد المقصود فيها الاوراد المكتوب فيها ذكر الله عز وجل ولاه الملقاة ما يجوز مستدمر بها لان هذا اهانة لذكر الله عز وجل بل الواجب رفع هذه الاوراق اذا رأيت اوراق ملقاة في الارض او في الشارع او فيها ذكر الله يجب عليك انك ترفعها اما ان تحرقها واما ان تمزقها اذ لا يبقى فيها ذكر الله عز وجل نعم فكيف اذا استثمر بها؟ هذا اشد ومقتصد بحيوانه اعضاء الحيوان الحي ما يجوز انك تستجبر بها لان هذا فيه تنجيس للحيوان نعم. ويشترط ثلاث مسحات ملقية فاكثر. نعم. ولو بحجر ذي شعب. ولو القى بمسحة او بحجر واحد فلا يكفي هذا لازم من ثلاث فلا استحجار او ثلاث مسحات نعم وقطعه على وتر يعني ما تستجلب بحجرين فقط بل بثلاثة او ولا تكتفي باربعة بل لابد ان يكون في خمسة على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استجمرتم فاوتروا. نعم. فيسمى قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ما الذي يوجب الاستنجاء او الاستثمار؟ كل خارج من السبيلين سواء كان سواء كان معتادا او غير معتاد الا الريح فانها لا لا يجوز الاستنجاء. من استنجى من اجل الريح فهذا مبتدع ان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امر به انما الاستنجاء من البول والغائط وما في حكمهما من كل ملوث اما الريح فانها غير ملوثة واستنجي من اجلها ولا يصح قبل الاستجمار او الاستنجاء وضوء لان من شروط صحة الوضوء ان يسبقه استجمار او استنجاد ولا تيمم لو تيمم ثم استجمر ما صح لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ. وجاء في ذمة ثم يذكر فيه والله تعالى اعلم وصلى الله لا ينجسهم ولكن الصحيح كما سمعتم انه اذا دبر وهو من حيوان مأكول في الحياة هي في الزكاة فانه يظفر باذن الله ويستعمل في اليابس وفي الماية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صارف النهي الى الكراهة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفثن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول لان هذا من الاداب يقولون الاداب نحمل على يحمل الامر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة. اذا كان الشي من الاداب العامة فانه يحمل النهي فيها على الكراهة. والامر فيها على الاستحباب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من السنة ان يبعد بقضاء الحاجة فهل يستوي البول؟ فهل يستوي البول والغائط في ذلك؟ مع انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يبعد عند الموت هو يبعد عند البول والغايب لكن عند البول ما يبعد كثير ما يبعد بعدا كثيرا اما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يصلح تقولوا بوسط الناس او عند الناس ما يصلح هذا علمت لازم تبعد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمل بعض الناس جلود الثعابين في الاحذية والنهال والبعض الاخر يستعمل جلود السباع كالاسود باللباس كل هذا حرام كل هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجلود الثعابين خبيثة. الثعابين من القبائل فلا يجوز استعمال جنوده وفعل الناس ما هو بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الاصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء او الاستثمار؟ لانني سمعت ان الاصل في ذلك هو الاستجمار كله جاي مستوي كله جائز ومتساوي ان استثمر الاستجمار المطلوب كفى وان استنجى كفى لكن من الافضل اذا اراد الاقتصار على احد الامرين الاستنجاء افضل ينهبنا في الالقاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاستهزاء بالماء؟ غسل الذكر مع الانثيين ان يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط يكتفى بغسل آآ موضع الخروج فقط الا بالمذي المني لا يغسل المخرج ويغسل الذكر والانثيين. نعم. هذا في المرئ خاصة لانه نتيجة شهوة فيغسل الذكر والانثيين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكلام عند المغاسل التي في الاسياق خارج دورات المياه ما حكمها؟ هذا ما يضر الكلام عند المغاسل اللي خارج دورات المياه ما يضر يعني ما هي بدورات مياه هذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء لا يجوز هذا لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى نعم انما افتى به بعضهم بالتسمية لان التسمية ما يريد انه يتوضأ مأمور بها لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاذا اراد يتوضأ في الحمام فقد افتى بعض العلماء بجواز انه يسمي لان التسمية واجبة من واجبات الوضوء واما ذكر الله بغير ذلك فهذا ما اعرف احد افتى بجوازه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح بان مسح الذكر ونثبه بعد الفراغ من البول يصيب الانسان بسلس البول؟ نعم قالوا قالوا انه يسبب الاصابة بسلس البول ويسبب الوسواس ايضا الا انسان محتاج لهذا الشيء الحاجة لها حكم اما انسان يعافيه الله سليم وهو ما يستعمل هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكركم حفظكم الله بالامس ان المرأة اذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فانه يلزمها صلاة المغرب والعشاء فهل يلزمها ذلك اذا طهرت قبل اذان الفجر بنصف ساعة؟ نعم اذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار سجدة. مقدار سجدة يلزمها الصلاتان صلاة العشاء وصلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في بداية باب الانية في الدرس السابق جواز جواز ان يتقدم الرجل بغير حتى ولو كان من الجواهر الثمينة سؤال يا فضيلة الشيخ ان هناك من الجواهر الثمينة ما يخص المرأة دون الرجل كالالماس ونحوه. فهل يكون محرما على الرجال قياسا على ذهب من اللي خصه بالمرأة؟ ما هو خاص بالمرأة بمن حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فما يخص هذا المرأة لكن استثني الذهب لورود الدليل به وما عدا فالاصل الاباحة الحمد لله. وكل زينة الاصل فيها الاباحة للرجال والنساء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يستأجر الانسان منزلا ولا ينتبه الى ان المراحيض الى جهة القبلة. حديث؟ قد يستأجر الانسان منزلا. هم. ولا ينتبه ان الموافيظ الى جهة فكيف يفعل في هذه الحالة يجيب عامل ويصلحها يجيب عامل سهل الامر سهل يجيب عامل ويغير الكراسي هذي نعم ما يحتمل شيء كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. التبول واقفا. ما حكمه بالنسبة للرجال يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة ويكره لعدمها. يجوز ان الانسان يتبول وهو واقف للحاجة. مثل اذا كان المكان وصف لو جلس فرصة لا بأس انه يتبول وهو او كان الانسان مريض ما يقدر على الجلوس صلبة ركبه او بمرض ما يقدر على الجلوس يجوز اما اذا كان ما هنا حاجز فانه يتبول جالسا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السؤال الذي اذا قمت من قضاء ذي الحاجة وهي البول اشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار. فاقول لنفسي ان هذا وسواس من الشيطان واترك الاستنجاء مرة اخرى فهل يجوز لي ذلك؟ ان كان هذا وسواس نعمته اما اذا كان واقع فلابد من اذا كان واقع فلابد من الاستنجاء. اما اذا كان وسواس اتركه. لكن نوصيك بالا تستعجل يزول عنك الوسواس باذن الله اذا لم تستعجل حتى تنشد ينشف المخرج لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بشلل نصفي. وقد يذهب احيانا الى بعض اقاربه ولا يوجد عندهم المكان الملائم للوضوء بالنسبة له فماذا يفعل اذا حضرت الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء؟ ام ماذا يفعل لا ما هي قيمة اما الماء موجود يهيأ له شي يقضي فيه حاجته اما في اناء واما يقول في اناء ما يفهم. يقول في اناء او في او في جرة او في اخاف ويستنجي يستنجي بالمناديل الخشنة ويشف الذكر ويكفي هذا باذنه ويتوظأ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. حتى لو لو اقتضى الحال انه تغوط في اناء او في جرة او شيء او في كيس لانه ما يقدر يروح للحماية يفعل هذا ما يخالف ويستجمر بالمناديل الخشنة وينشف المخرج وهو يتوضأ وينتهي الاشكال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبقوا مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المشرفون والمسافرون الايش؟ هل ينتظر رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المسافرون على من قضى حاجة تطل فيكون حراما اذا كان الماء رش ماء صحي نجس فلا يجوز نعم ينطبق عليه اذا كان نجسا هو ما يجوز لي ينطبق عليه الوعيد لانه يقدر مرافق الناس والمحتاجين الى هذه الاماكن. اما اذا كان مصفى ومعالج وذاهبة عنه اثار النجاسة فلا بأس. ما في مانع لانه اصبح طاهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟ ما يجوز الا الا عند الضرورة اذا كان ما يستطيع الخروج من البحر اما انه يتعمد ويروح للبحر ويتغوط فيها وفي النهر يروح لمه هذا ما يجوز فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحاجة وغيره؟ وهل النهي النهي للتحريم او للتنزيل النهي للكراهة والتنزيل وهو عام في قضايا الحاجة اذا كان لا يكره في قضاء الحاجة وهذا يحتاج اليه الانسان فكيف بغيرها؟ ما يمس يده باليمين ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن الكلام اثناء فضائل الحاجة هل هو ايضا على سبيل التحريم او التنزيل؟ تنزيل ما كان من الاداب فاما النهي فيه للتنزيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من من الشياطين سيرون عورته؟ ما هو ببعيد بل ما يكفي انهم فقط يرعاهم بل ربما يظرونه يخبلون عقله كثير ما يصاب بعض الناس بالحمامات وبالجنون سبب عبث الشياطين وهو الجن ولو انه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شرهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي ان يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد يكفي على المذهب اذا انقى من ثلاث جهات ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد اذا انقى يكفي على المدني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه. جزءا يسيرا من جسمه وهرب. فهل يجوز اكل هذه القطعة؟ وما الحكم اذا وجد ميتا بعد ذلك هذا الصيد الصيد يسمونه الطريدة اذا طردوا الصيد ورماه وانقطع منه شيء فان ادركه فان وامسكه حل جميعه ما قطع منه وبقية جسمه وان ذهب ولو عثر عليه فهذا المقطوع لا يحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة اذا كان بماء طهور اذا كان هذا البخار من ماء طهور ازال النجاسة. اما اذا كان من سائلات غير الماء الطهور فانه لا يزيل النجاسة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدخول بالمصحف وهو في الجيب وعدل دورات المياه. نعم. الدخول بالمصحف وهو في الجيب الى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع انه مغلق وفي الجيب. هل هذا مكروه او محرم؟ هذا محرم يحرم دخوله الحمام بالمصحف الا عند الضرورة اذا خشي عليه من السرقة. او خشي عليه من الامتهان. يجيه ناس يمتهنونه فانه يدخل به الحمام للظرورة. ولكن يلفه ما يخليه ظاهر. جعله في جيبه وفي فمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. الاستنجاء بالحجارة بيد الشمال. فيه بعض الاحيان صعوبة. فهل يجوز الاستعانة باليمين يجوز انه يمسك الحجر باليمين يمسح يمسك الذكر الذكر يمسكه باليد اليمنى واما الحجر باليمين او رجليه فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث لديه وعددان هل المقصود تطاير البول عليه ام عدم ام عدمه؟ كله ما يتطهر من الماء فضيلة الشيخ وفقكم الله عقلاء اذا كان يحس بحاجة بسيطة اليه. وبامكانه ان يتحمل ذلك لمدة اطول ما حكمه لا بأس الا ان كان يريد الصلاة. الصلاة ما يجوز يدخل فيها وهو يدافع احد الاخوة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان يدخل في الصلاة وهو يدافع احد والغائط اما اذا كان هذا في غير الصلاة ولا يظره ولا يضر هذا الشيء فلا بأس بذلك هو ادرى بنفسه. نعم فضيلة الشيخ قد يحتاج الى هذا قد يكون الانسان في مكان ليس لا يتيسر فيه قضاء الحاجة او البول يتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث ان الصلاة بسواك خير من ستين صلاة بدون سواك وعن التسوف يكون باليد اليمنى ام باليسرى السوء كرة في فظله احاديث كثيرة حتى قال حتى قال الامام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المغام. فيه مئة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متأكد السواك سنة مؤكدة وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام الصلاة بالسواك افضل من الصلاة بغير سواك. لان السواك يزيل رائحة الفم. ويطيب النفس والانسان يستعد للقرآن برائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة سواك فيه فوائد عظيمة فينبغي الا يفرط فيه الانسان نعم السؤال اما تحديد الصلوات انه افضل من كذا من الصلوات هذا لم يصح فيه دليل بمعنى ورد لكن هو ورد لكنه لم يصح فيما اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجرائد جعلوا مع الخبر صورة لفظيلتكم فهل هذا يعد رجوعا عن تحريمكم للصور الفوتوغرافية؟ لان كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير ويحرمه وياخذون صورته ما درى فهم اخذوا هذه الصورة مني وانا ما دريت جعلوا يحطونها في الجرايد ولا اذنت لهم في هذا ولا ابيح لهم هذا هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون حفظكم الله ان في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم علما ان فيه مشابهة وتقليدا للكفار وبعض المدارس يطلبون من الطلاب ان يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم. فما حكم ذلك حكم هذا انه لا يجوز ولا يجوز للطلاب ان ان يعملوا هذا الشيء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عليهم انهم ما يعملون هذا الشيء ويمتنعون منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وان اكره عليه اكراه والزموا به الزام فيكون الاثم على من الزمهم به واكرههم به. اما اذا كان لهم اختيار ان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعل. يجب عليهم فرط نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن ناسي من والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. نعم. نحن نأتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. فهل لنا ان نترخص برخص السفر ونترك مثلا السنن الرواتب سبعين كيلو ما تبكي سبعين الكيلو ما تكفي ولا هي بمسافة فصل كتابة القصر تحدد بيومين قاصدين للراحلة ومقدارهما بالكيلوات ثمانين كيلو فاكثر ثمانين كيلو فاكثر فاما السبعين والستين فهذه لا لا تكفي. فلا يجوز لكم القصد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الاذان للحاجة يخرج ويرجع. لا بأس بذلك او له حاجته ما هو براجع بيروح لمسجد ثاني لانه امام او مؤذن يروح المسجد الثاني لاجل الاذان او الامامة لا بأس او من وعد واحد في مسجد اخر المهم اذا كان لحاجة ما في بأس اما اذا كان لغير حاجة فهذا يكره. قوله صلى الله عليه لحديث اه الحديث الذي يخرج بعد الاذان يقول فقد عصى ابا القاسم حديث عمار ابن ياسر لما رأى رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فاذا كان لغير حاجة فانه لا لا ينبغي الخروج بل قد يكون حرام لان عصى ابا القاسم معناه انه حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند البدء في اكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله ام ان الافضل زيادة الرحمن الرحيم لا يكفي بسم الله ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبح الذبيحة ولا عند الاكل ولا عند الوضوء وانما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد نعم وعند دخول الخلاء يقول بسم الله هذا اللي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس فهذا يلزم بعض النساء ان يتكلمن في دورات المياه فماذا عليهن ما يخالف الكلام