﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:27.900 --> 00:00:49.450
وتعالى ولا يظهر جلد ميتة بدماغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين  وبعد قد تقدم البحث في الاواني

3
00:00:49.700 --> 00:01:08.300
وتبين ان الاصل فيها الحل والاباحة الا ثلاثة انواع. النوع الاول انية الذهب والفضة او ما فيه ذهب وفضة فما فيه ذهب او فضة الا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة كما سبق

4
00:01:08.550 --> 00:01:34.900
النوع الثاني الية الكفار الية الكفار التي يصنعونها ويستعملونه ايضا هي داخلة في الاصل مباحة ويجوز استعمالها للمسلمين الا ما علمت نجاستها فانها تغسل ثم تستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

5
00:01:35.650 --> 00:01:59.050
عن الية والنصارى وانهم يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير فيشربون فيها الخمر قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ارسلوها وكلوا بها فهذا امر عارض

6
00:01:59.100 --> 00:02:23.300
الاصل الاباحة والاصل الطهارة بالية الكفار ولكن هذا امر عارظ اذا اذا علم انها نجسة فانها لا تحرم يحلل لكن تغسل قول قبل الاستعمال والنوع الثالث هو الذي وانتهينا اليه

7
00:02:23.600 --> 00:02:53.050
وهو جنود الميتة برود الميتة اذا اذا اخذت بنود الميتة اذا اخذت فهل يجوز استعمالها؟ مع ان الميتة نجسة وجنودها جزء منها هذا محى الجحر بحث طويل فان كانت هذه الميتة

8
00:02:53.350 --> 00:03:18.450
مما لا يؤكل لحمه وكانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه والحمار والكلاب زائر ما لا يؤكل لحمه لا يحل اكل لحمه والبغال غير ذلك من الحيوانات التي يحرم اكلها

9
00:03:18.800 --> 00:03:44.900
فهذه لا تحل جلودها لانها نجسة العين ان لا نجست في العين ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها. لا بدماغ ولا بغيره جنود السباع هذه لا تصلح ولو جنود الثعابين ولو دبرت لانها نجسة العين

10
00:03:45.650 --> 00:04:10.300
والنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها فلا تداع الاسم الساني اذا كانت للحيوان يحل اكل لحمه اذا كانت هذه الميتة تعمل فيها الزكاة لو زكيت زكاة شرعية حلت لكنها ماتت من غير زكاة

11
00:04:11.100 --> 00:04:39.650
فلحمها حرام حرمت عليكم الميتة لحمه حرام وعموم قولي حرمت عليكم الميتة يتناول الجنود ايضا لانها جزء منها ولكن استثناها الشارع بادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه رأى شاة

12
00:04:41.100 --> 00:05:02.950
يجرونها ميتة فقال هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرر. يعني يطهر الجيد الدباغ وفي حديث ايما ايهاب يعني جلد دوبغ فقد طهر

13
00:05:03.500 --> 00:05:23.800
فهذا يدل على ان جنود الحيوانات التي يباح اكلها اذا ماتت انها تؤخذ جلودها وتدبر وبعد ذلك تستعمل بشرط الدباغ بشرط انها تدبغ ولكن جاء في حديث عبد الله بن عثيم

14
00:05:23.900 --> 00:05:41.650
رضي الله عنه لا تنتفعوا من الميتة بارهاب ولا عصا وهذا من اخر الاحاديث لان فانه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح هذا الحديث لكان ناسحا

15
00:05:41.950 --> 00:06:15.650
لاحاديث الدباغ ولكنه لم يصح فتبقى احاديث الدباب على  تبقى احاديث الدماغ على حالها لانه لم يصح ما ينسخها ويدل على ان جنود ميتة بهيمة الانعام كالابل والبقر والغنم اذا بلغت جلودها فانها تطهر. ويباح استعمالها مطلقا. باليابسات

16
00:06:15.900 --> 00:06:34.850
وبالله عليك لكن الماثل هنا يقول في اليابسات فقط ولكن الصحيح انها تطهر مطلقة ويباح استعمالها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ اي فرض نوع من النبات

17
00:06:35.300 --> 00:06:53.800
تدبغ به الجنود وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي ماء هذه دبغ تخطهم اخبر صلى الله عليه وسلم ان ان ان الايهاب يعني الجلد يطهر بالدماغ وفي حديث زكاة

18
00:06:54.450 --> 00:07:29.100
اه جلود الميتة دماغها الاحاديث متواضعة على اباحة جنود ميتة بهيمة الانعام اذا دبرت وان لا تستعمل مطلقا في اليابسات وبالله عاد لا ولا يظهر جلد ميتة بدماغه هذا المذهب لكن الصحيح انه يطهر بالدباغ. قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر. والمراد بالبيت هنا ميتة بهيمة الانعام

19
00:07:29.550 --> 00:07:50.850
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة لا الصحيح انه يباح استعماله في اليابس وفي المايع لانه طهر وما دام انه طهر فانه يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة

20
00:07:51.700 --> 00:08:12.350
فلا شك ان هذه الجلد من ذبح المشركين وذبح المشركين نجس ميتا ذبح المشرك ميتة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من من هذه المزادح يعني الراوية والماراتب ما هو ما هو الممايع ما هو يابس

21
00:08:12.850 --> 00:08:31.350
فدل على ان ان يزيد الموت من بهيمة الانعام اذا دبر فانه يطهر ويباح استعماله في البائعات وفي غيرها مطلقا نعم ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

22
00:08:31.950 --> 00:08:47.900
اما النجس في الحياة كالحمار والبغل جنود السباع هذه الاية لا تعمل لا يعمل فيها الجماع لانها نجست العين وجاشة العين لا يمكن تطهيرها بدماغ ولا ولا بغسل ولا باي شيء

23
00:08:48.600 --> 00:09:14.350
وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة انتقل من الجنود الى اشياء ميتة الاخرى العظم ويعظم عظم الميتة نجس لانه جزء من وكذلك جميع اجزاءها قرنها وظفرها كلها نجسة لانها اجزأ من الميتة

24
00:09:14.700 --> 00:09:38.000
الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولان هذه الاجزاء تحلها الحياة فاذا ماتت صارت نجسة الا الشعر الشعر يجوز جزء من الميتة واستعماله لانه في حكم المنفصل لا تحله الحياة بحكم المنفصل

25
00:09:38.300 --> 00:09:57.200
وكذلك شعر الطاير ريش الطاير اذا مات طاير اذا مات يباح عقد لشغل والانتفاع به لانه لا تحله الحياة. بحكم المنفصل وكذلك بيض الميتة نجس لا يظلم ميتة دجاجة اذا ماتت وفيها بيض

26
00:09:57.700 --> 00:10:18.700
طيب وهذا نجس لانه متولد منها زائد باللغة نجسة كل اجزائها كل اجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد فقد سبق البحث فيه للشعر لانه لا تحله الحياة. فهو في حكم المنفصل

27
00:10:18.800 --> 00:10:45.450
غير شعر ونحوه خير شعر ونحوه مما لا تحله الحياة كالظهر ظفر الميتة ايضا يباع استعماله انه لا تحله الحياج  وما ابين من حي فهو كميتته ما قطع ما بين يعني ما قطع منحة من حيوان حي

28
00:10:46.000 --> 00:11:06.500
فهو كنيسته ان كانت ميتته محرمة فهو محرم بالابل والبقر والغنم اذا قطع منها شيء وهي حية فانه حرام لا يجوز اسمه وان كان وان كانت ميتته مباحة فهو مباح

29
00:11:07.000 --> 00:11:27.950
بالسمك والجراد قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد فاذا قطع من الجراد شيء فهي حية يباح لان ميتتها حلال وكذلك السمك ميتته حلال اذا قطع منه شيء وهو حي يباح اكله

30
00:11:28.600 --> 00:11:47.600
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم انهم يقطعون من الحيوانات يوقعون منها بعض الاجزاء ويأكلونها

31
00:11:48.000 --> 00:12:07.100
فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لا باب الاسفنج نعم الاستنجاء اصله في اللغة يقول من النجم من اللوجو وهو القطع. قطع الشيب

32
00:12:07.450 --> 00:12:31.750
يقول نجا الشجرة اذا قطعها الاستنجاء معناه القطع لغتين واما الاستنجاء في الشرع فهو ازالة اثر الخارج من السبيلين رجالة اثر الخارج من السبيلين من بول او غارق او غير ذلك مما يلوث

33
00:12:32.400 --> 00:12:56.350
لانه نجس ويزال اثر النجاسة من السبيلين اما بالماء فهو ما يسمى بالاستنجاء واما بالاستجمار الحجارة كما يأتي ولا يجوز ان الانسان يترك اثر الخارج على فرجه من بول او غائظ

34
00:12:56.700 --> 00:13:23.500
ويصلي لابد من ان يستنجي بالماء او يستجمر بالحجارة فلو صلى وهو غير مستجمل وغير مستنجي صلاته باطلة لانه لم يزل النجاسة ان عن مخرجه صلى بنجاته فلا تصح صلاة

35
00:13:23.850 --> 00:13:48.300
لعب يستحب عند دخول الخلاء او لما فلما كان الاستنجاء ازالة اثر الخارج من السبيلين وخروج الخارج من السبيلين يحتاج الى مكان هو انسان مثله حيوان الممول يروث في اي مكان او مثل الحيوان كرمه الله

36
00:13:48.950 --> 00:14:06.250
فلا يقضي حاجته الا بمكان خاص ينعزل عن مرافق الناس وعن رؤية الناس وهذا من تكريم الله لبني ادم عمر الحيوان اللي يقول في اي مكان او تروث في اي مكان

37
00:14:06.700 --> 00:14:25.550
فلما كان الادمي يحتاج الى مكان لقضاء الحاجة فهو على قسمين اما ان يكون فظاء واما ان يكون بناء الانسان يقضي حاجته في احد موضعين اما في الفضاء واما في البلاد

38
00:14:26.450 --> 00:14:44.900
وهذا موضع هذا الباب بل في الحالة الاولى اذا اراد ان يقضي حاجته في القضاء من غير بنيان فانه يأتي بيانه لكن اذا اراد ان يقضي حاجته في بنيان فانه يستحب

39
00:14:45.700 --> 00:15:10.800
عند دخوله الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا عند الدخول فيدخل بهذا الذكر لان هذه الحشوش رواطن الشياطين فلو دخل من غير ذكر الله غرته هذه الشياطين

40
00:15:12.200 --> 00:15:39.000
قبلته او اصابته فاذا ذكر الله قبل الدخول فانه بذلك يسلم من شر للشياطين التي تستوطن هذه الحشوش وهذه المواضع القذرة لان الشيطان لا يناسبه الا المواضع القذرة ما هي مشاكل الشياطين ومساكن الجن

41
00:15:39.600 --> 00:15:59.600
المسلم يتحصن عند دخول هذه المواطن بذكر الله عز وجل ما ينفع فيها السلاح تاخذ مئة سلاح ولا تاخذ معي عصا هذا ما ينفع كله. لا ينجيك منها الا الا ذكر الله سبحانه وتعالى

42
00:16:00.600 --> 00:16:23.300
فلهذا يستحب عند الدخول ان تقول بسم الله من اجل ان تسلم من شر الشياطين وشر الجن المستوطنة هذه المواقف يعني يستحب يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله فلا يقول الرحمن الرحيم يكفي بسم الله

43
00:16:23.600 --> 00:16:46.600
ان يقول بسم الله ولا يأتي بالرحمن الرحيم. نعم اعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء يعني اذا ارادوا الدخول يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الصحيح

44
00:16:47.500 --> 00:17:16.100
بضم الباء جمع قدير والخبائث جمع خبيثة فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن اناثهم  جمع خبيث وهم الذكور والخبائث جمع خبيثة وهن الاناث اناث الشياطين ويكون قد استعاذ من ذكران الجن ومن

45
00:17:16.300 --> 00:17:43.900
الى اين هذا على رواية ضم الباء في رواية الخبث باسكان الباء والخبث في الشر الخبث هو الشر والخبائث الشياطين فيكون استعاذ من الشر واهله دعاء من الشر واهله والاستعاذة اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فاذا استعذت بالله عند الدخول فنمت

46
00:17:44.550 --> 00:18:05.450
من شر الشياطين المختبئين والموجودين في هذه المواضع وانت لا تراهم انت لا تراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه انت لا تراهم ولكن الشارع اخبرنا انها موجودة في هذه الاماكن

47
00:18:05.750 --> 00:18:25.950
فاذا قلت اعوذ بالله من الخبث او من الخبث والخبائث سلمت من شرهم. نعم وعند الخروج منه غفرانك وعند الخروج من آآ موضع الخلا يقول غفرانه اي اسألك غفرانك وغفرانك

48
00:18:26.150 --> 00:18:51.050
مصدر منصوب بفعل محذوب فيسألك غفرانك والغفران هو الستر ستر الذنب والعفو عنه فهذا استغفار هذا استغفار هل حصل منك هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول؟ حتى تستغفر ما المناسبة

49
00:18:51.550 --> 00:19:08.700
قالوا والمناسبة والله اعلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما كان يذكر الله على كل احيانه الا اذا دخل الخلاء فانه يترك الذكر. فهو استغفر من هذا التقصير

50
00:19:09.900 --> 00:19:29.000
يستغفر من هذا التقصير وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائم ويستغفر الى امتنع من الذكر لعارض فكيف بنا نحن نغفل عن ذكر الله

51
00:19:30.000 --> 00:19:49.300
ولا نذكر الله الا قليلا ولا حول ولا قوة الا بالله رسول استغفر من شيء عارف وهو ممنوع من الذكر بهذه الحالة ومع هذا استغفر استغفر ربه لا فهذا يدل على انه مطلوب من العبد

52
00:19:49.700 --> 00:20:12.700
ان يكثر من ذكر الله والا يغفل عن ذكر الله  والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حسنة. وهي خروج الاذى الذي هو البول او الغار الذي لو انحبس لو انحبس في الانسان لاهلكه

53
00:20:12.750 --> 00:20:34.900
فخروجه نعمة خروجه من الانسان نعمة عافاه الله منها فهو يحمد الله على ذلك لعب وتقديم رجله اليسرى دخولا كذلك من اداب دخول الخلاء انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى

54
00:20:35.200 --> 00:20:58.150
عند الخروج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم ويستعمل الشمال لما من شأنه ازالة الاذى واليمين تستعمل لما من شأنه التكريم والشمال تستعمل لما من شأنه ازالة

55
00:20:58.250 --> 00:21:20.650
فهو عند الدخول يريد ازالة الاذى فيقدم رجله اليسرى عند الخروج يخرج من محل الاذى فيقدم رجله اليمنى عكس المسجد المسجد بالعكس عند الدخول تقدم رجلك اليمنى لانه محل تكريم وعبادة

56
00:21:21.000 --> 00:21:42.650
وعند الخروج الى الاسواق تقدم رجلك اليسرى وكذلك لبس النعم من السنة انك تبدأ باليمين بلبس المعرظ وعند الخلع تبدأ بالرجل اليسرى تخلع الرجل اليسرى هذه الاداب الشرعية في هذه الاحوال

57
00:21:42.750 --> 00:22:08.600
دخول الكلى دخول المسجد لبس اللعن لبس الثوب كذلك الثوب عندما تلبس تبدأ باليمين وعندما تخلع تبدأ باليسرى لا وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عاد فيهم مسجد ونعل نعم عرفنا انه في المسجد ولبس المال

58
00:22:08.900 --> 00:22:31.200
بعشر دخول الخلاء يقدم اليمنى للبس والدخول للمسجد ويقدم اليسرى عند خروج من المسجد وعند خلع النعال نعم وبعده في فضاء واستثارة. كذلك من اداب قضاء الحاجة اذا كان يقضي حاجته في قضاء يعني في غير دنياي

59
00:22:31.400 --> 00:22:50.850
انه يبعد عن الناس ويبعد عن الناس ما يقضي حاجته بين الناس او يقضي حاجته والناس ينظرون اليه ان هذه مهزلة ادب فيبعد حتى لا يراه الناس قال صلى الله عليه وسلم اذا ذهب

60
00:22:51.150 --> 00:23:10.450
يعني للحاجة ابعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام ولا يقضي حاجته عند الناس او الناس ينظرون اليه هذا فيه نقص في في المروءة ونقص في الحياة ربما يحصل منه اذى للناس نعم

61
00:23:10.550 --> 00:23:30.500
ارتياده لبوله مكان الرخوة واستتاره بعده في فضاء واستتاره يعني ما يقضي حاجته في مكان بارز بل يستتر وراء جدار او وراء شجرة او رأتنا بفعله صلى الله عليه وسلم

62
00:23:30.900 --> 00:23:47.400
لا يكون بارزا حتى ولو كان بعيدا لا يكون بارزا بل اذا وجد ما يستره استتر به  اللي عنده سؤال فيها ارتياده لبوله مكانا رخوا. من من اداب قضاء الحاجة

63
00:23:47.750 --> 00:24:05.900
انه بالتبول يرتاد يعني يختار لنزول بوله مكانا من الارض رفوا يعني هشا ولا يبول على شيء صلب او على او على حجارة او سميت او شي صلب لانه يتطاير عليه البول

64
00:24:06.550 --> 00:24:25.100
فيختار لما لبوله مكانا هشا من الارض. بحيث انه لا يتطاير اليه اليه البول لان هذه المسألة فيها خطأ وقد قال صلى الله فقد اخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في

65
00:24:25.300 --> 00:24:42.600
بالفظل قال وما يعذبان في كبير يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له اما انه كبير يعني في نفس الكبير لكن درؤه والسلامة منه يسيرة لو ارادوا وما انه كبير

66
00:24:43.300 --> 00:25:02.350
اما احدهما فكان لا يستتر من نومه. وفي رواية لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة والشاهد من قوله انه لا يستنزل من البول ودل على ان الانسان عندما يريد يتبول

67
00:25:03.050 --> 00:25:30.550
اللي هي تفضل ويتحفظ من رشاش البول ولا يبول على مكان صلب يتطاير منه الرشاش عليه او يستقبل الهوى ويتبول لان ترد الهوى عليه البول او يكون في منخفض يتبول على مرتفع لا

68
00:25:30.600 --> 00:25:48.100
بالعكس يتبول على مرتفع من اجل ان ينحدر البول عنه هذه امور يجب التفطن لها عند البول لان البول خطير قد يسبب عذاب القبر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:48.650 --> 00:26:12.750
قال استنزهوا من هذا البول فان عامة عذاب القبر منهم  ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا هذا ايضا عندهم من الاداب انه اذا فرغ من البول يخشى انه باق في ذكره شيء من

70
00:26:13.650 --> 00:26:39.500
يستدري بان يمسح ذكره من اصله الى رأسه بيده اليسرى يمسحه من اعلاه واسفله باصابعه بيده اليسرى من اجل يخرج ما بقي بقصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك

71
00:26:40.150 --> 00:27:02.950
وينقض وضوءه او ينجسه ونكره ثلاثا نكره يعني نقله نصبه حتى يخرج لا به في قضية النسر هذه فيها غرابة لان يقولون ان البول اذا اذا طلبته در واذا تركته قر

72
00:27:03.150 --> 00:27:25.550
النسر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس وتركه احسن الا اذا كان انسان مصاب تخلف البول في بشره خروجه بعد ذلك اذا كان مصابا بذلك فلا بأس ان ينثر الذكر

73
00:27:25.750 --> 00:27:46.750
فيخرج ما تخلف اما الانسان السليم فلا حاجة الى النفس. نعم وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثه. من اداب من اداب قضاء الحاجة واذا اراد ان يستنجد الماء

74
00:27:46.850 --> 00:28:15.800
او بالحجارة فانه يتحول من موضع قضاء الحاجة الى مكان اخر عشية ان يتلوث بالنجاسة ان خاف تلوثا اما اذا لم يخف تلوثا كان يقضي حاجته بالخلق او بالحمامات المعروفة الان فان حاجته تذهب ما تبقى

75
00:28:16.350 --> 00:28:38.750
اروح مع المجاري ولا خوف من التلوث بها اما اذا لم يكن يتبول او يقضي حاجته في مكان يذهب معه الحدث فانه يتحول اشيتان يتلوث بقوله او غائطه اذا كان تحته

76
00:28:39.300 --> 00:29:02.250
اذا كان البول او الغاز تحته. نعم واعتماده على رجله اليسرى. كذلك من اداب قضاء الحاجة ان يعتمد على رجله اليسر لان اليسرى تستعمل لازالة الاذى ولانهم يقولون ان ان ذلك ايسر للخارج

77
00:29:02.450 --> 00:29:23.900
يعتمد على رجله اليسرى فهذا ايسر لخروج الخارج  ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة كذلك من اداب قضاء الحاجة الا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم بالساعة

78
00:29:24.900 --> 00:29:41.100
او الاوراق التي معه فيها ذكر الله فانه ان امكن انه ينحيها قبل الدخول ويخليها في مكان فانه لا يدخل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد دخول الخلاء

79
00:29:41.550 --> 00:30:04.050
طلع خاتمه صلى الله عليه وسلم لان فيه باسم الجلالة محمد رسول الله اما اذا خاف عليه هذا للحاجة اذا خاف عليه يؤخذ او يظيع فانه يدخل به لكن يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير قصه

80
00:30:04.250 --> 00:30:25.550
يدير خصه الى الى داخل كفه حتى يستره هذا عند الحاجة اما اذا لم يحتاج الى الدخول به فانه ينحيه اما المصحف فانه يحرم دخول الخلابيل يحرم انه يدخل الخلاء ومعه المصحف

81
00:30:26.200 --> 00:30:46.550
الا اذا خاف عليه من السرقة او الضياع فانه يلفه بداخل ثيابه ويدخل به. للحاجة نعم ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض كذلك اه من اداب قضاء الحاجة انه يسرى

82
00:30:47.300 --> 00:31:03.050
انه يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الارض لان هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة مثل اذا اقبل على محل قضايا الحاجة ما يرفع ثوبه مثل ما يفعل بعض الناس

83
00:31:03.500 --> 00:31:23.750
بل يرفع ثوبه عند الجلوس فقط او دخل في الحمام ما يرفع فوقه على طول بل يرفعه عند الحاجة فالعورة الاصل بوجوب سترها. ولا يجوز كشفها الا بقبر للحاجة وكشفه قبل دنوه من الارض ليس له حاجة

84
00:31:24.000 --> 00:31:47.600
لا وكلامه فيه كذلك يكره كلامه في انسان يقضي حاجته ما يتكلم مع الناس ما يتكلم مع الناس لان هذا من سوء الادب فيسكت حتى يخطب حتى لو كلموا احد

85
00:31:47.800 --> 00:32:02.750
او سلم عليه احد فانه لا يرد عليه حتى يخلص من حاجته لان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام نعم

86
00:32:03.600 --> 00:32:27.550
وقوله وبوله في شق ونحوه. كذلك مما يكره ان يقول الانسان في شرط من الارض رجع الشق يعني الصدر الى الارض او جحر الحشرات لا تقول فيها لانها تؤذي ما فيها من الحشرات

87
00:32:28.150 --> 00:32:52.400
وايضا ربما تكون مساكن للجن عندما تكون مساكن للجن فتصيبك الجن وتؤذيك ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول في شق من الارض لما فيه من من الابرار لا صبع ولا ولا جحر لحشرة

88
00:32:53.250 --> 00:33:17.850
لا تتبول في هذه الاماكن نعم ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها كذلك يكره انه يمس فرجه بيمينه او استجمام او استنجاء بها باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

89
00:33:18.200 --> 00:33:50.750
ولا ويستجمر بيمينه اليمين تكرم اليد اليمنى تكرم عن مس البرج تكرم من ازالة النجاسة بها الاستنجاء او غيره وانما يفعل هذا بيده اليسرى ويفعل هذا بيده اليسرى نعم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح

90
00:33:51.200 --> 00:34:11.100
من الغلاء بيمينه لا والحديث صحيح نعم استقبال النيرين كذلك ذكروا انه يكره استقبال النيرة للشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله ولكن الصحيح انه لا مانع من ذلك. لانه لم يأتي دليل

91
00:34:11.550 --> 00:34:33.500
يمنع من استقبال النيرين  بل انه صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غيره يعني تبولوا الى جهة الشرق او الغرب. ومعلوم ان النيران اما ان يكون في الشرق واما

92
00:34:33.700 --> 00:34:56.850
ان يكون في الغرب  النهي عن اقبال النيرين ليس له وجه صحيح لانه لم يرد به دليل بل ورد الدليل مما يدل على جوازه. نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بغير بنيان

93
00:34:57.050 --> 00:35:16.300
اما القبلة فيحرم ما هو بيكره فقط يحرم استقبالها واستدبارها والقبلة هي الكعبة المشرفة ولا يجوز ان الانسان اذا اراد قضاء حاجته من بول او غائط انه يستقبل الكعبة المشرفة

94
00:35:16.800 --> 00:35:38.450
بل يتنحى على وتنحى عنها وينحرف عنها هذا محرم في الفضاء اما البنيان اذا كان الانسان يقضي حاجته بداخل بنيان او وراء ستر عورة حائط فهذا محل خلاف بين العلماء

95
00:35:39.150 --> 00:35:58.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائب ولا تشرقوا او غريب فالحديث عام في البنيان وفي غيره ولكن جاء حديث او احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شوهد

96
00:35:58.400 --> 00:36:26.050
رآه ابن عمر وغيره يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فذلك في البنيان وذلك في البنيان فهذا الحديث يكون مخصصا لقوله لا تستقبل القبلة ببول ولا غاز تكون مخصصة ويكون المراد بالحديث في الفضاء. اما في البنيان فيجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:36:26.550 --> 00:36:42.150
وهذا قول طائفة من العلماء ومنهم صاحب المثل هنا يقول في غير البنيان والقول الثاني انه انه لا يجوز ولا حتى ولا في البناء. ما يجوز تستقبل القبلة ولو كنت في دنيا

98
00:36:43.100 --> 00:37:03.200
بحديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة بول ولا غائط ولكن شرقوا اغرب قال فذهبنا الى الشام ووجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ينحرف عنها ونستغفر الله

99
00:37:04.000 --> 00:37:24.500
قالوا هذا دليل على ان ان هذا عام في البنيان وفي وفي القضاء الا ما تستقبل الدنيا ابدا ببول ولا غائب مع انه لا يمكن ان يكون مستقبل القبلة وليس اه وليس امامه حايل من جبال او فلول من الارض او مرتفعات

100
00:37:24.900 --> 00:37:43.000
ومع هذا نهي عن استقبال القبلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وجماعة من اهل العلم ان المنع عام في البنيان وفي الفضاء ولكن المذهب والذي عليه بعض الفقهاء

101
00:37:43.300 --> 00:38:00.450
التفصيل فيحرم في البنيان ويجوز داخل يحرم في الفضاء ويجوز داخل البنية والذين حرموه داخل البنيان اجابوا عن ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

102
00:38:01.050 --> 00:38:22.450
فالرسول اذا اذا امر بشيء اذا امر بشيء وفعل خلافه او نهى عن شيء وفعل خلافه فهذا دليل على الخصوصية ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا ولبسه فوق حاجته. كذلك مما

103
00:38:22.600 --> 00:38:44.450
مما يحرم من الانسان فوق حاجته بدون داعي بدون داعي اذا فرغ فانه تتحول عن حاجته ولا يبقى جالسا عليها لانها نجسة وربما تسبب له الامراظ بل قالوا ان ان الجلوس فوق الحاجة يسبب الاصابة

104
00:38:44.900 --> 00:39:11.600
ويسبب الاصابة بالبواسير واذا كان كذلك الا يبقى روح حاجتي ولانه في بقائه فوق حاجته يكون كاشفا لعورته فاذا فرغ الانسان انقطع منه الحدث فانه يتحول نعم وقوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة

105
00:39:12.000 --> 00:39:32.550
كذلك مما يحرم بقضاء الحاجة ان الانسان يقصد مرافق الناس فرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها في الطرقات فلا يجوز ان الانسان يقضي حاجته في الطريق لان هذا يؤذي الناس

106
00:39:33.050 --> 00:39:56.150
وكذلك في الظل الظل النافع الذي يشتغل به الناس كل شجرة او ذي الجدار او ظل كبري الطريق او بالجبل او اي ظل ينتفع به الناس يجوز للانسان انه يقضي حاجته فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك

107
00:39:56.500 --> 00:40:15.450
فقل لا عينين قالوا يا رسول الله ومن لاعنا قال البول في طريق الناس ففي ظله وكذلك الملاعن الثلاث وذكر الثالث انه البول بموارد المياه يجي الانسان على محل يروي الناس منه

108
00:40:15.600 --> 00:40:37.350
حافة نهر او حافة آآ حافة كعيب او حافة ساقية الناس يروون منها او جابية يروون منها الناس او عند بير الناس يستقون منه الماء فيقظي حاجته بموارد الناس هذا حرام

109
00:40:38.200 --> 00:40:55.950
لان هذا يؤذي المسلمين بل يؤذي بني ادم ولا تجوز اذية بني ادم ولو كانوا كفارا لان الاذى بغير حق ممنوع والمسلم اولى الناس بالادب واولى الناس بالحيا واولى الناس بكف الاذى عن الناس وكف الظلم

110
00:40:56.050 --> 00:41:13.100
عن الناس ولكن كثير من المستغفرين الان لا يبالون بها يكون حادثهم في ظل الناس اللي يستظلون به وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها في الحدايق التي يستريح فيها الناس

111
00:41:13.700 --> 00:41:41.650
في تحت الكبار التي المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة يأتون فيها ويقذرونها ويوسخونها فهذا يستوجب اللعنة لان الناس يلعنونهم على هذا الفعل فتقبل هذه الدعوة لانها دعوة من مظلوم ويجب على المسلم انه يحترم

112
00:41:42.200 --> 00:42:08.950
مرافق المسلمين بل يحترم مرافق الناس كل مرافق الناس التي يحتاجونها لا يفسدها عليهم والناس هالحين يمدحون الكفار يقولون انهم يعتنون ببلادهم وفي منتزهاتهم وينظمونها الى طولها يثنون عليهم يقول هذا سبقهم اليه الاسلام الاسلام نهى عن ذلك وحرمه

113
00:42:10.000 --> 00:42:26.350
الاسلام سبق الى هذا ما هو بهذا للكفار هذا للمسلمين هم الاولى به لكن مع الاسف صار كثير من الجهال وقليل الحياء لا يبالون بهذه الامور وينسب هذا الى الاسلام مع الاسف

114
00:42:27.250 --> 00:42:45.500
وليس بعد الى الاسلام المغرض والجاهل يقول هذا الاسلام اللي انتم تقولونه ها شوف المسلمين في سيوة رح شف الكفار وش يسوون بمرافقهم دي مصيبة فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر وهذا منكر يجب انكاره

115
00:42:46.050 --> 00:43:08.500
يجب ان يتناول في خطب الجمع ويتناول في المقالات في الصحف والمجلات يتناول في المواعظ والتذكير يذكرون بتحريم مرافق الناس التي يرتفقون بها وانه لا لا تفسد عليهم بل يأتون يكسرون القزابيب ويكسرون

116
00:43:08.900 --> 00:43:32.100
ويوصفون الحمامات ويكسرون بيبانها ويكسبون فيها الكلام القذر هذا فعل المسلمين هذا ولا يجوز فيجب على المسلمين ان يربوا ان يربوا اولادهم عن هذه الامور ويعلمونهم حرمة هذه الاشياء يربونهم عليها ما يتركونهم

117
00:43:32.300 --> 00:43:53.550
يعبثون بمرافق الناس وقالوا هذولا بزران بجرائم ان ابائهم ما ربوهم على الفضائل ولا ربوهم على الاخلاق بل تركوهم لها بهائم مثل الكلاب ومثل بهايم هذا من تقصير المسلمين وهذا مما يسبب للمغرضين انهم يتنقصون الاسلام

118
00:43:53.700 --> 00:44:14.300
بسبب هذا الشيء مع ان الاسلام بريء من هذا الشيء لا ويستثمر بحجر ثم اعد العبارة وبوله في طريق مظل نافع اليها ثمرة كذلك البول تحت الاشجار المثمرة لان هذا يقذر

119
00:44:15.100 --> 00:44:34.000
القمر الذي يقصد للاكل او لغيره الناس يحتاجون هذا التمر فلا يجي واحد يتبول او يتغوط تحت هذه الشجرة لانه يكره هذه الثمرة على الناس وربما انه يتلوثون بالنجاسة اذا جاؤوا يقطفون هذه الثمار

120
00:44:34.650 --> 00:44:57.650
ويحصل الاذى فالحاصل ان مرافق المسلمين عموما يجب احترامها والمحافظة عليها وهذا ما يسمونه الان حماية البيئة عناية البيئة ومع الاسف يعتقدون ان هذا يقتبسونه من من انظمة الكفار مع انه موجود في دين الاسلام

121
00:44:58.050 --> 00:45:23.150
حث عليه الاسلام نعم حماية البيئة ليست ليست مقتبسة من انظمة الكفار وانما حماية البيئة في دين الاسلام نعم ويستجمر بحجر ثم يستنفي بالماء الان وصل الى الى ما عقد له الباب الذي سبق كله مقدمات. لان الباب باب الاستنجاد

122
00:45:23.750 --> 00:45:48.400
فلما ذكر الاداب التي تسبق الاستنجاء بدأ بما عقد له الباب وهو الاستنجاء وغيره من الفقهاء يقولون باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة واداب فضائل الحاجة هذه الترجمة اشمل لا ويستدمر بحجر ثم يستنجي بالماء

123
00:45:48.650 --> 00:46:15.150
ويجزئه لك عندنا شيئان لازالة اثر الخالق الشيء الاول الماء ان يغسله بالماء وهذا يسمى الاسفنجة الشيء الثاني ان يزيله بالحجارة وليمسحه بالحجارة حتى ينشفه. وهذا يسمى بالاستجمار للاستجمام لان لان الحجارة الصغار تسمى جمارا

124
00:46:15.300 --> 00:46:37.250
ومنه رمي الجمار الحجارة الصغار تسمى بالجمار الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة فان جمع بين الاثنين فهذا افضل ان جمع بين الاسفنجة والاستجمار فهذا اطول والقى ويستجمر اولا

125
00:46:37.600 --> 00:47:00.150
استجلب اولا ثم يستنجي بالماء هذا افضل لان فيه تطهيرا اكثر وازالة وقطعا للاثر من اصله اما ان اراد الاقتصار على احد الاثنين الاستنجاء بما افضل نسيج بالماء افضل لانه ابلغ

126
00:47:00.800 --> 00:47:20.350
بازالة الاثر والحالة الثالثة الاستجمام الاستثمار يجي باجماع اهل العلم لو ولو لم يستعمل الماء يكفي الاستجمار بشروطه لازم الاستجمار بشروطه ما هو باي استجمار بل استجمار بشروطه التي تأتي

127
00:47:20.650 --> 00:47:39.350
فاذا استعمل الاستجمار بشروطه كفى عن الماء فهذا باجماع اهل العلم ولان المسلمين ما هم كلهم كانوا يستعملون الاستنجاء بالله بل كان منهم كثير منهم يستعملون الاستجمام ولا يستعملون غسل الفرج بالماء

128
00:47:39.600 --> 00:48:04.900
بل يعدون هذا منقصة يعني في الاول يعدون هذا ما انتصر انهم يكرهون مس بالفرج باليد يكرهون نفس النجاسة باليد فكانوا يستعملون الحجارة. نعم ويستثمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعدل خارج موضع العادة هذه لاربعة شروط. الشرط الاول

129
00:48:05.250 --> 00:48:23.750
ان الحال يقتصر على موضع العادة وهو المقصد فان تمدد الى شيء من الجسم ولم يجزئه الاستجمام لانه رخصة تقتصر على محلها فقط باستثمار رخصة واتصل على محلها فقط فاذا

130
00:48:24.200 --> 00:48:42.950
امتد اثر الخارج الى الفخذين فانه لا يكفي فيه الاستجواب. لا بد من الغسل هذا الشر مش شرط الثاني ان يستثمر بثلاثة احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار. لما اراد

131
00:48:43.050 --> 00:49:02.100
قضاء الحاجة آآ ثلاثة احجار فان استجمر باقل منها فانه لا يكفيه على الصحيح. وبعض العلماء يقول يكفي اذا انقى يكفي ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة يعني جوانب يمسح بكل جانب

132
00:49:02.700 --> 00:49:18.900
لان المراد الالقاء فاذا حصل الانقاء ولو بحجر واحد لكن الصحيح انه لابد من ثلاثة احزاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قلب ثلاثة احجار واستثمر بثلاثة احجار عليه الصلاة والسلام فالتقيد بالسنة

133
00:49:18.900 --> 00:49:40.550
اولى فعلى هذا تقول يشترط ثلاثة احجار او ثلاث مسحات منقية ثلاث مسحات على الخلاف الشرط الثالث الا يستجمرا بروح او عظم لا يستجبر بروحه ورجيع الدواب ولا يستجهر بعظم

134
00:49:40.650 --> 00:49:59.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لرويفع يا رويفا لعل الحياة فتقول به فاخبر الناس ان من استجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه

135
00:49:59.800 --> 00:50:22.000
لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الاستجمار بروث الدواب للاحاديث الصحيحة فان استثمر بالعظم او بالرؤوف فانه لا يصح استجماره لانه استجمر بغير ما بغير ما استجمر بما نهى عنه الشارع

136
00:50:22.850 --> 00:50:46.700
لما لها عنه الشارع فلم يفعل الاستجمار المشروع فلا يجزئ نعم ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة هذا واحد شرط واحد نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا هذا شرط هذا الشرط الرابع ان يكون المستجمر به

137
00:50:46.750 --> 00:51:08.450
ظاهرة فان استجمر بشيء نجس هجر هجر نجس اجمر بحجر نجس لم يصح في استجماره لانه لا يزيل النجاسة بل يزيدها هذه اربعة شروط ان ان لا يعدو القارئ موضع الحاجة

138
00:51:08.900 --> 00:51:35.150
ان يستجمر بثلاثة احجار ملقية او ثلاث مساحات على الخلاف الا يستجمر بروث او عظم ان يكون ما يستجمر به طاهرا لا نجسا فاذا توافرت هذه الشروط الاستجمام واغنى عن الاستنجاء بالماء

139
00:51:35.500 --> 00:51:56.600
لا وان اختل شرط منها لم يصح استجماره وبقيت عليه نجاسته نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث منقيا يخرج بذلك الذي لا يلقي الاملس

140
00:51:57.300 --> 00:52:20.100
الحجر الاملس هذا لا يلقي او الزجاج او الحديد الاملس هذا لا يلقي ويجزي عن الاحجار خصوصا في الوقت الحاضر لما جاءت المدنية يجزي عن الاحجار المناديل الحشنة المناديل الخشنة

141
00:52:20.350 --> 00:52:39.950
نجزي عن الاحجار فاذا قضى الانسان حاجته بدورة مياه او في مكان خصوصا اذا في قضى حاجته في مكان ليس فيه ماء وعنده مناديل خشنة فانه يستجمر بها ويحرص على الالقاء وتكفي تقوم مقام الاحجار

142
00:52:40.050 --> 00:52:58.950
نعم غير عظم وروث وطعام غير عون ورؤوس هذا ورد به النص. الطعام يعني الشي اللي يؤكل لان هذا فيه امتهان بمأكول تقرير له على على من يريد الانتفاع به

143
00:52:59.050 --> 00:53:23.600
نعم ومحترم شيء محترم بكتب العلم والاوراد المكتوب فيها الاوراد المكتوب فيها وذكر الله عز وجل ولاه الملقاة ما يجوز مستدمر بها لان هذا اهانة لذكر الله عز وجل بل الواجب رفع هذه الاوراق

144
00:53:23.800 --> 00:53:39.950
اذا رأيت اوراق ملقاة في الارض او في الشارع او فيها ذكر الله يجب عليك انك ترفعها اما ان تحرقها واما ان تمزقها اذ لا يبقى فيها ذكر الله عز وجل

145
00:53:40.300 --> 00:54:03.700
نعم فكيف اذا استجمر بها؟ هذا اشد ومقتصد لحيوان اعضاء الحيوان الحي ما يجوز انك تستجبر بها لان هذا فيه تنجيس للحيوان نعم. ويشترط ثلاث مسحات ملقية فاكثر. نعم. ولو بحجر ذي شعب. ولو القى بمسحة او بحجر واحد

146
00:54:04.300 --> 00:54:24.600
فلا يكفي هذا لازم من ثلاث فلا استحجار او ثلاث مسحات نعم وقطعه على وتر يعني ما تستجمر باربع بحجرين فقط بل بثلاثة او ولا تكتفي باربعة بل لا بد ان يكون في خمسة مثلا اقطعه على وتر

147
00:54:25.000 --> 00:54:44.200
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استجمرتم فاوتروا. نعم. فيسمى قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ما الذي يوجب الاستنجاء او الاستثمار؟ كل خارج من السبيلين

148
00:54:44.850 --> 00:55:05.100
سواء كان سواء كان معتادا او غير معتاد الا الريح فانها لا لا يجوز الاستنجال. من استنجى من اجل الريح فهذا مبتدع ان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امر به

149
00:55:05.800 --> 00:55:26.900
انما الاستنجاء من البول والغائط وما في حكمهما من كل ملوث اما الريح فانها غير ملوثة  واستنجي من اجلها ولا يصح قبل الاستجمار او الاستنجاء وضوء بل من شروط صحة الوضوء ان يسبقه استجمار او استنجاد ولا تيمم لو تيمم

150
00:55:27.200 --> 00:55:45.650
ثم استجمرت ما صح لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ. وجاء في ذمة ثم يذكر فيه والله تعالى اعلم وصلى الله لا ينجسهم ولكن الصحيح كما سمعتم انه اذا دبر

151
00:55:45.900 --> 00:56:07.300
وهو من حيوان مأكول في الحياة هي في الزكاة فانه يظفر باذن الله ويستعمل في اليابس وفي الماية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صارف النهي الى الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفكن احدكم ذكره بيمينه وهو

152
00:56:07.300 --> 00:56:27.300
يقول لان هذا من الاداب يقولون الاداب نحمل على يحمل الامر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة. اذا كان الشي من الاداب العامة فانه يحمل النهي فيها على الكراهة. والامر فيها على الاستحباب

153
00:56:27.600 --> 00:56:46.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من السنة ان يبعد بقضاء الحاجة فهل يستوي البول؟ فهل يستوي البول هو الغائط في ذلك؟ مع انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يبعد

154
00:56:46.550 --> 00:57:06.350
عند الموت هو يبعد عند البول والغايب لكن عند البول ما يبعد كثير ما يبعد بعدا كثيرا اما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما يصلح تقولوا بوسط الناس او عند الناس ما يصلح هذا

155
00:57:06.500 --> 00:57:30.900
علمت لازم تبعد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعملوا بعض الناس جلود الثعابين في الاحذية والنهال والبعض الاخر يستعمل جلود السباع كالاسود باللباس كل هذا حرام كل هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع وجلود الثعابين خبيثة الثعابين من

156
00:57:30.900 --> 00:57:48.050
فلا يجوز استعمال جنوده وفعل الناس ما هو بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الاصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء او الاستجمار؟ لانني سمعت ان الاصل في ذلك هو الاستجمار

157
00:57:48.750 --> 00:58:20.650
كله جاي مستوي كله جائز ومتساوي ان استثمر الاستجمار المطلوب كفى وان استنجى كفى لكن من الافضل اذا اراد الاقتصار على احد الامرين الاستنجاء افضل ينهبها في الانقاذ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاستهزاء بالماء؟ غسل الذكر مع الانثيين ان يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط

158
00:58:20.650 --> 00:58:48.550
يكتفى بغسل آآ موضع الخروج فقط الا في المذي المني لا يغسل المخرج ويغسل الذكر والانثيين. نعم. هذا في المرئ خاصة انه نتيجة شهوة فيغسل الذكر والانثيين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكلام عند المغاسل

159
00:58:48.750 --> 00:59:07.900
التي في الاسياق خارج دورات المياه ما حكمها؟ هذا ما يضر الكلام عند المغاسل اللي خارج دورات المياه ما يضر يعني ما هي بدورات مياه هذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء

160
00:59:08.650 --> 00:59:35.500
لا يجوز هذا لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى نعم انما افتى به بعضهم بالتسمية لان التسمية ما يريد انه يتوضأ مأمور بها لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاذا اراد يتوضأ في الحمام فقد افتى بعض العلماء

161
00:59:35.500 --> 00:59:58.300
في جواز انه يسمي لان التسمية واجبة من واجبات الوضوء واما ذكر الله بغير ذلك فهذا ما اعرف احد افتى بجوازه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح بان مسح الذكر ونثبه بعد الفراغ من البول يصيب الانسان بسلس البول؟ نعم قالوا

162
00:59:58.300 --> 01:00:17.650
قالوا انه يسبب الايصال لسلس البول ويسبب الوسواس ايضا الا انسان محتاج لهذا الشيء الحاجة لها حكم اما انسان يعافيه الله وسليم وهو ما يستعمل هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

163
01:00:18.100 --> 01:00:34.100
ذكركم حفظكم الله بالامس ان المرأة اذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فانه يلزمها صلاة المغرب والعشاء فهل يلزمها ذلك اذا طهرت قبل اذان الفجر بنصف ساعة؟ نعم

164
01:00:34.200 --> 01:00:58.150
اذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار سجدة. مقدار سجدة يلزمها الصلاتان صلاة العشاء وصلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في بداية باب الانية في الدرس السابق جواز جواز ان يتقدم الرجل بغير

165
01:00:58.150 --> 01:01:15.350
حتى ولو كان من الجواهر الثمينة سؤال يا فضيلة الشيخ ان هناك من الجواهر الثمينة ما يخص المرأة دون الرجل كالالماس ونحوه. فهل يكون محرما على الرجال قياسا على ذهب من اللي خصه بالمرأة؟ ما هو بخاص بالمرأة

166
01:01:16.700 --> 01:01:32.500
فمن حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فما يخص هذا المرأة لكن استثني الذهب لوجود الدليل به وما عداها الاصل الاباحة الحمد لله. وكل زينة الاصل فيها الاباحة للرجال والنساء. نعم

167
01:01:33.350 --> 01:01:51.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يستأجر الانسان منزلا ولا ينتبه الى ان المراحيض الى جهة القبلة. حديث؟ قد يستأجر الانسان منزلا. هم. ولا ينتبه ان الموافيظ الى جهة فكيف يفعل في هذه الحالة

168
01:01:51.300 --> 01:02:19.900
يجيب عامل ويصلحها يجيب عامل سهل الامر سهل يجيب عامل ويغير الكراسي هذي نعم ما يحتمل شيء كبير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله التبول واقفا ما حكمه بالنسبة للرجال يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة ويكره لعدمها. يجوز ان الانسان يتبول وهو واقف للحاجة. مثل اذا كان المكان وصف لو جلس

169
01:02:19.900 --> 01:02:37.950
فرصة لا بأس انه يتبول وهو واقف او كان الانسان مريض ما يقدر على الجلوس صلبة ركبه او بمرض ما يقدر على الجلوس يجوز  اما اذا كان ما هنا حاجة فانه يتبول جالسا. نعم

170
01:02:38.150 --> 01:02:59.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله على انني اذا قمت من قضاء ذي الحاجة وهي البول اشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار. فاقول لنفسي ان هذا وسواس من الشيطان واترك الاستنجاء مرة اخرى فهل يجوز لي ذلك؟ ان كان هذا وسواس نعمته

171
01:02:59.900 --> 01:03:17.550
اما اذا كان واقع فلابد من اذا كان واقع فلابد من الاستنجاء. اما اذا كان وسواس اتركه. لكن نوصيك بالا تستعجل يزول عنك الوسواس باذن الله اذا لم تستعجل حتى تنشد

172
01:03:17.600 --> 01:03:34.950
ينشف المخرج لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بشلل نصفي. وقد يذهب احيانا الى بعض اقاربه ولا يوجد عندهم المكان

173
01:03:34.950 --> 01:03:59.000
الملائم للوضوء بالنسبة له فماذا يفعل اذا حضرت الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء؟ ام ماذا يفعل لا ما هي قيمة اما الماء موجود يهيأ له شي يقضي فيه حاجته اما في اناء واما يقول في اناء ما يفهم. يقول في اناء او في او في جرة او في ما تخاف

174
01:03:59.550 --> 01:04:19.100
ويستنجي يستنجي بالمناديل الخشنة ويشف الذكر ويكفي هذا باذنه ويتوظأ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. حتى لو لو اقتضى الحال انه تغوط في اناء او في جرة او شيء او في كيس

175
01:04:19.950 --> 01:04:40.850
لانه ما يقدر يروح للحماية يفعل هذا ما يخالف. ويستجمر بالمناديل الخشنة وينشف المخرج ويتوضأ وينتهي الاشكال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق واش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المشرفون والمسافرون

176
01:04:40.850 --> 01:05:03.750
الايش؟ هل ينتظر رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المسافرون على من قضى حاجة في الظل فيكون حراما اذا كان الماء رش ماء صحي نجس فلا يجوز نعم ينطبق عليه

177
01:05:03.800 --> 01:05:21.400
اذا كان نجسا هو ما يجوز ينطبق عليه الوعيد لانه يقذر مرافق الناس والمحتاجين الى هذه الاماكن. اما اذا كان مصفى ومعالج وذاهبة عنه اثار النجاسة فلا بأس. ما في مانع

178
01:05:21.400 --> 01:05:42.200
لانه اصبح طاهرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟ ما يجوز الا الا عند الضرورة اذا كان ما يستطيع الخروج من البحر اما انه يتعمد ويروح للبحر ويتغوط فيها وفي النهر يروح لمه هذا ما يجوز

179
01:05:42.550 --> 01:06:08.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحاجة وغيره؟ وهل النهي النهي للتحريم او للتنزيل النهي للكراهة والتنزيل وهو عام في قضايا الحاجة اذا كان لا يكره في قضاء الحاجة وهذا يحتاج اليه الانسان فكيف بغيرها؟ ما يمس يده باليمين ابدا

180
01:06:08.900 --> 01:06:35.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن الكلام اثناء فضائل الحاجة هل هو ايضا على سبيل التحريم او التنزيل؟ تنزيل ما كان من الاداب فاما النهي فيه للتنزيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من من الشياطين

181
01:06:35.150 --> 01:06:53.200
سيرون عورته؟ ما هو ببعيد بل ما يكفي انهم فقط يرعون بل ربما يظرونه يخبلون عقله كثير ما يصاب بعض الناس بالحمامات وبالجنون سبب عبث الشياطين وهو الجن ولو انه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شرهم

182
01:06:53.200 --> 01:07:12.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي ان يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد يكفي على المذهب اذا انقى من ثلاث جهات ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد اذا انقى يكفي على المنزل نعم

183
01:07:12.050 --> 01:07:36.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه. جزءا يسيرا من جسمه وهرب. فهل يجوز اكل هذه القطعة؟ وما الحكم اذا وجد ميتا بعد ذلك هذا الصيد الصيد يسمونه الطريدة اذا طردوا الصيد ورماه وانقطع منه شيء فان ادركه فان

184
01:07:36.050 --> 01:08:02.700
وامسكه حل جميعه ما قطع منه وبقية جسمه وان ذهب ولو عثر عليه فهذا المقطوع لا يحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة اذا كان بماء طهور اذا كان هذا البخار من ماء طهور ازال النجاسة اما اذا كان من سائلات غير الماء الطهور فانه لا يزيل

185
01:08:02.700 --> 01:08:24.850
النجاسة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدخول بالمصحف وهو في الجيب وعدل دورات المياه. نعم. الدخول بالمصحف وهو في الجيب الى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع انه مغلق وفي الجيب. هل هذا مكروه او محرم؟ هذا محرم يحرم دخوله

186
01:08:24.850 --> 01:08:44.850
الحمام بالمصحف الا عند الضرورة اذا خشي عليه من السرقة. او خشي عليه من الامتهان. يجيه ناس يمتهنونه فانه يدخل به الحمام للظرورة. ولكن يلفه ما يخليه ظاهر. جعله في جيبه وفي كمه نعم

187
01:08:44.850 --> 01:09:13.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله. الاستنجاء بالحجارة بيد الشمال. فيه بعض الاحيان صعوبة. فهل يجوز الاستعانة باليمين  يجوز انه يمسك الحجر باليمين يمسح يمسك الذكر الذكر يمسكه باليد اليمنى واما الحجر فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث لديه وعددان

188
01:09:13.600 --> 01:09:43.600
هل المقصود تطاير البول عليه ام عدم ام هدم بصمه؟ كله ما يتطهر من ولا هذا وهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان يحس بحاجة بسيطة اليه. وبامكانه ان يتحمل ذلك لمدة اطول ما حكمه

189
01:09:43.600 --> 01:10:02.500
لا بأس الا ان كان يريد الصلاة. الصلاة ما يجوز يدخل فيها وهو يدافع احد الاخبثين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان يدخل في الصلاة وهو يدافع احد اللقمة في البول والغائط

190
01:10:02.800 --> 01:10:17.800
اما اذا كان هذا في غير الصلاة ولا يظره ولا يضر هذا الشيء فلا بأس بذلك هو ادرى بنفسه. نعم فضيلة الشيخ هل يحتاج الى هذا؟ قد يكون الانسان في مكان ليس

191
01:10:18.000 --> 01:10:37.150
لا يتيسر فيه قضاء الحاجة او البول يتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث ان الصلاة بسواك خير من ستين صلاة بدون سواك وعن التسوف يكون باليد اليمنى ام باليسرى

192
01:10:37.350 --> 01:10:54.900
السوء كرت في فظله احاديث كثيرة حتى قال حتى قال الامام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المغام. فيه مئة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متأكد السواك سنة مؤكدة

193
01:10:55.450 --> 01:11:18.350
وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام الصلاة بالسواك افضل من الصلاة بغير سواك لان السواك يزيل رائحة الفم ويطيب النفس والانسان يستعد للقرآن  برائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة

194
01:11:19.700 --> 01:11:40.850
وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة السواك فيه فوائد عظيمة فينبغي الا يفرط فيه الانسان نعم اما تحديد الصلوات انه افضل من كذا من الصلوات هذا لم يصح فيه دليل بمعنى

195
01:11:40.900 --> 01:12:04.650
ورد لكن هو ورد لكنه لم يصح فيما اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجرائد جعلوا مع الخبر صورة لفظيلتكم فهل هذا يعد رجوعا عن تحريمكم للصور الفوتوغرافية؟ لان كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور

196
01:12:05.050 --> 01:12:20.600
الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير ويحرمه وياخذون صورته ما درى فهم اخذوا هذه الصورة مني وانا ما دريت جعلوا يحطونها في الجرايد ولا اذنت لهم في هذا ولا ابيح لهم هذا

197
01:12:20.700 --> 01:12:36.300
هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون حفظكم الله ان في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم علما ان فيه مشابهة وتقليدا للكفار

198
01:12:36.400 --> 01:12:54.850
وبعض المدارس يطلبون من الطلاب ان يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم. فما حكم ذلك حكم هذا انه لا يجوز ولا يجوز للطلاب ان ان يعملوا هذا الشيء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

199
01:12:56.000 --> 01:13:11.000
عليهم انهم ما يعملون هذا الشيء ويمتنعون منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وان اكره عليه اكراه والزموا به الزام فيكون الاثم على من الزمهم به واكرههم به. اما اذا كان لهم اختيار

200
01:13:11.000 --> 01:13:27.700
ان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعل. يجب عليهم فرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نحن ناسي من الخلق والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. نعم. نحن نأتي من مدينة الخرج

201
01:13:27.750 --> 01:13:44.900
والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. فهل لنا ان نترخص برخص السفر ونترك مثلا السنن الرواتب سبعين كيلو ما تمشي سبعين الكيلو ما تكفي ولا يهم مسافة خصم القصر

202
01:13:45.100 --> 01:14:08.700
تحدد بيومين قاصدين للراحلة ومقدارهما بالكيلوات ثمانين كيلو فاكثر ثمانين كيلو فاكثر فاما السبعين والستين فهذه لا لا تكفي. فلا يجوز لكم القصد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الاذان

203
01:14:09.250 --> 01:14:28.300
للحاجة يخرج ويرجع. لا بأس بذلك او له حاجته ما هو براجع بيروح لمسجد ثاني لانه امام او مؤذن يروح المسجد الثاني لاجل الاذان او الامامة لا بأس او من وعد واحد في مسجد اخر المهم

204
01:14:28.300 --> 01:14:44.100
اذا كان لحاجة ما في بأس اما اذا كان لغير حاجة فهذا يكره. قوله صلى الله عليه لحديث اه للحديث الذي يخرج بعد الاذان يقول فقد عصى ابا القاسم حديث عمار ابن ياسر

205
01:14:44.200 --> 01:14:57.800
لما رأى رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فاذا كان لغير حاجة فانه لا لا ينبغي الخروج بل قد يكون حرام

206
01:14:58.450 --> 01:15:19.100
لان عصى ابا القاسم معناه انه حرام نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عند البدء في اكل الطعام. هل يكتفى بقول بسم الله؟ ام ان الافضل زيادة الرحمن الرحيم لا يكفي بسم الله ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبح الذبيحة ولا عند الاكل

207
01:15:19.150 --> 01:15:35.250
ولا عند الوضوء وانما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد نعم وعند دخول الخلاء يقول بسم الله هذا اللي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس

208
01:15:35.300 --> 01:15:43.100
فهذا يلزم بعض النساء ان يتكلمن في دورات المياه فماذا عليهن ما يخالف الكلام